إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 28

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 28

    مسألة 28
    إذا تعارض الناقلان في الفتوى،فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ،و في غير ذلك عمل بالاحتياط-على الأحوط وجوبا-حتى يتبين الحكم .
    ---------------------------------------------------------





    أن فتوى المجتهد قد تثبت :
    1 - بالسماع إما من نفسه شفاهاً أو بالنقل عنه،
    2 - بالبينة،
    3 - بوجدانها في رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط،
    ولا كلام في ثبوتها بتلك الأُمور ,
    وإنما الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بينها.
    و التعارض على نحوين :
    الاول : بين فردين من نوع واحد،

    الثاني : بين فردين نوعين مختلفين .
    ------------------------------------------------------------------


    الاول : التعارض بين فردين من نوع واحد :

    كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مرّة والفتوى بالحرمة أُخرى،
    أو أن الناقل نقل عنه الفتوى بالجواز ونقل آخر عنه الفتوى بالحرمة،
    أو أن بيّنة أخبرت عن فتواه بالحرمة وبيّنة اُخرى أخبرت عن فتواه بالجواز،
    أو وجد في إحدى رسالتيه الفتوى بشي‏ء وفي الأُخرى الفتوى بشي‏ء آخر.
    و في هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظراً إلى زمان والآخر إلى زمان آخر، كما إذا حكى أحدهما عن فتوى المجتهد السابقة وحكى الآخر عن فتواه الفعلية واحتمل العدول في حقه، وجب العمل على طبق المتأخر منهما.
    وهذا ماذكره السيد الخوئي في هذه المسألة وهو فرض التعارض بين فردين من نوع واحد وقد اخذ السيد الخوئي امرا واحدا وهو التعارض بين الناقلين حيث قال :

    إذا تعارض الناقلان في الفتوى،فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ .
    اما الفروض القادمة فقد ذكرها السيد الخوئي في عبارته الاتية :

    و في غير ذلك عمل بالاحتياط-على الأحوط وجوبا-حتى يتبين الحكم .

    و إذا كان كلاهما ناظراً إلى زمان واحد كما لو وجد في إحدى رسالتيه المطبوعة في تاريخ معيّن فتواه في المسألة بالجواز، وفي رسالته الأُخرى المطبوعة في ذلك التاريخ بعينه في مطبعة اُخرى أفتى فيها بالحرمة،
    أو بيّنة أخبرت عن أن فتواه الفعلية هي الجواز، وأخبرت اُخرى عن أن فتواه الفعلية هي الحرمة، أو أن أحد الناقلين نقل إفتاءه الفعلية بالجواز والآخر نقل إفتاءه الفعلية بالحرمة.
    نعم، هذا لا يتصور في السماع بالمشافهة لعدم إمكان فتويين متنافيتين في زمان واحد.
    فلا مناص من تساقطهما بالمعارضة كما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين.
    أو كان أحدهما ناظراً إلى زمان والآخر إلى زمان آخر، كما إذا حكى أحدهما عن فتواه السابقة وحكى الآخر عن فتواه الفعلية إلّا أنّا لم نحتمل في حقه العدول عن فتواه السابقة، فايضا لا مناص من تساقطهما بالمعارضة.
    هذا كله إذا وقع التعارض بين فردين من سنخ واحد كما عرفت ,


    --------------------------------------------------------------------

    تلخيص المسألة

    اذا تعارض الناقلان في الفتوى
    1 – اذا كانا مختلفين في التاريخ وكان هنالك احتمال لعدول المجتهد عن رأيه الاول
    وجب العمل بمتأخر التاريخ .
    2 – اذا كانا متفقين في التاريخ وكان هنالك احتمال لعدول المجتهد عن رأيه الاول .
    فيجب الاحتياط بين الفتوتين على الاحوط وجوبا حتى يتبين الحكم .
    3 - اذا كانا متفقين في التاريخ ولم يكن هنالك احتمال لعدول المجتهد عن رأيه الاول .
    فيجب الاحتياط بين الفتوتين على الاحوط وجوبا حتى يتبين الحكم .
    4 - اذا كانا مختلفين في التاريخ ولم يكن هنالك احتمال لعدول المجتهد عن رأيه الاول
    فيجب الاحتياط بين الفتوتين على الاحوط وجوبا حتى يتبين الحكم .

    والفروض ( 2,3,4) هي اشارة لقول السيد الخوئي في المسألة
    و في غير ذلك عمل بالاحتياط-على الأحوط وجوبا-حتى يتبين الحكم .
    ----------------------------
    .
    بقي الكلام في
    الامر الثاني وهو التعارض : بين فردين نوعين مختلفين .

    وهذا له صور ثلاث:
    الاُولى: أن يعارض السماع بالمشافهة مع الرسالة المأمونة من الغلط.
    الثانية: أن يعارض الرسالة مع النقل بالخبر أو البيّنة.
    الثالثة: أن يعارض السماع بالمشافهة مع النقل بالخبر أو البيّنة.

    والصحيح أن يقال: إن المتعارضين من تلك الأُمور إن كانا ناظرين إلى زمانين متعددين فلا تعارض بينهما حقيقة فيما إذا احتمل العدول في حقه، بل اللّازم وقتئذٍ هو الأخذ بالمتأخر منهما زماناً،
    و إذا فرضناهما ناظرين إلى زمان واحد أو زمانين مع العلم أيضاً بعدم العدول كانت الأمارتان متعارضتين لا محالة،
    وحينئذٍ إذا كانت المعارضة بين السماع من المجتهد شفاهاً وبين نقل الثقة أو البينة فإن لم يحتمل الخطأ فيما سمعناه من المجتهد كما لو اتحد المجلس وسئل فيه المجتهد عن المسألة واختلف فيما أجاب به عن السؤال فأخبر الثقة أو البينة عن أنه أفتى في المجلس بالجواز، والمقلّد سمع منه الفتوى بالحرمة مثلاً فهما من الدليلين المتعارضين أحدهما قطعي والآخر ظني، للقطع بعدم الخطأ في الفتوى المسموعة من المجتهد وأن ما سمعناه منه بالمشافهة من الحكم بالحرمة هو فتواه في المسألة، ومعه يسقط النقل عن الحجية للعلم بعدم مطابقته للواقع، لأنه إما كاذب أو مشتبه في نقله، هذا إذا كانا ناظرين إلى زمان واحد.
    .
    و أما إذا كان كل منهما ناظراً إلى زمان، وعلمنا عدم عدول المجتهد عن الفتوى السابقة فالأمر أيضاً كذلك، لاستلزام العلم بفتواه الفعلية بالسماع العلم بأن فتواه السابقة أيضاً كذلك، لأن مفروضنا العلم بعدم عدول المجتهد عن فتواه السابقة، إذن يقع التعارض بين السماع والنقل في الزمان السابق فيتقدم السماع لأنه قطعي، والنقل معلوم الخلاف كما مرّ. .
    و أما لو احتملنا الخطأ في فتواه الّتي سمعناها منه شفهاً، كما إذا تعدد المجلس فسمعنا منه الفتوى بالجواز في مجلس ونقل عنه الثقة أو البينة الفتوى بعدم الجواز في مجلس آخر، مع العلم بعدم عدوله عن فتواه السابقة، فلا علم لنا حينئذٍ بكذب الناقل أو خطأه، لأنه من المحتمل أن يكون الخطأ في فتوى المجتهد الّتي سمعناها عنه شفاهاً، ومع هذا الاحتمال لا مانع من شمول أدلة الاعتبار لنقل الثقة أو البينة. وحيث إنّا نحتمل الخطأ في كل من الناقل والمجتهد تجري أصالة عدم الغفلة والخطأ في كل منهما ومقتضاها القطع التعبدي بصدور كلتا الفتويين لولا المعارضة، لكنا علمنا بالخطإ في‏
    إحداهما فلا مناص من الحكم بتساقطهما بالمعارضة.
    و لا يقاس المقام بما إذا تعارض السماع من الإمام(عليه السّلام)مع النقل فإنا إذا سمعنا الحكم من الإمام(عليه السّلام)شفاهاً جزمنا بعدم مطابقة النقل للواقع لعدم احتمال الخطأ في الإمام(عليه السّلام)و هذا بخلاف المقام لاحتمال صدور كلتا الفتويين عن المجتهد حتى مع السماع عنه مع العلم بالخطإ في إحداهما، ولأجل هذا العلم الإجمالي تقع المعارضة بين الفتويين ويتساقطان فلا يمكن الأخذ بشي‏ء منهما، فتقدم السماع على النقل إنما هو في صورة العلم بعدم خطأ المجتهد في الفتوى المسموعة عنه شفاهاً، هذا كلّه فيما إذا كانت المعارضة بين السماع والنقل .
    و أما إذا وقع التعارض بين السماع والرسالة فإن كانت الرسالة من غيره كما يتفق كثيراً فترى أن الثقة جمع فتاوى المجتهد في كتاب، فالتعارض وقتئذٍ من تعارض النقل والسماع فيأتي فيه جميع ما قدّمناه في تعارضهما آنفاً.
    و أما لو كانت الرسالة بخطه وكتابته أو بخط غيره ولكنها مما لاحظه المجتهد كما إذا جمعها غير المجتهد وهو قد راجعها ونظر فيها، فالمعارضة من تعارض الفتويين الصادرتين من المجتهد إحداهما شفاهاً والأُخرى كتابة، وأصالة عدم الخطأ وإن جرت في كل منهما في نفسه، إلّا أنه عند تعارضهما لا يبعد دعوى جريان السيرة العقلائية على عدم إجرائها في الفتوى المسموعة عنه شفاهاً، وذلك لأن الخطأ فيها مظنون ولكنه في فتواه بالكتابة موهوم، فإن الإنسان بالطبع يهتم ويحتفظ بخصوصيات المطلب عند الكتابة بما لا يحتفظ به في مكالماته شفاهاً، ومن هنا يشتبه فيها كثيراً بخلاف الكتابة ولا سيما في مقام الاستدلال والاستنباط، فبما أن الكتابة أضبط وأوثق إذا كانت مأمونة من الغلط لم تجر أصالة عدم الخطأ في معارضها وهي الفتوى بالمشافهة، عند العقلاء
    و من ذلك يظهر حكم ما إذا وقع التعارض بين النقل والرسالة، فإن الكتابة كما تقدم أضبط من الفتوى بالمشافهة فضلاً عن نقلها، فلا تجري فيها أصالة عدم الخطأ. وعلى الجملة إذا قدّمنا الرسالة على سماع الفتوى من المجتهد بالمشافهة تقدمت على النقل الحاكي عن تلك الفتوى الشفهية بطريق أولى فيحكم بخطإ الناقل ويعمل على طبق الرسالة.

    ==================================
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X