إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 29 - تكملة 6- ( والقمار و ...)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 29 - تكملة 6- ( والقمار و ...)

    و القمار،و أكل السحت، كثمن الميتة و الخمر،و المسكر،و أجر الزانية،و ثمن الكلب الذي لا يصطاد،و الرشوة على الحكم و لو بالحق،و أجر الكاهن،و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة،و ثمن الجارية المغنية،و ثمن الشطرنج،فإن جميع ذلك من السحت.

    --------------------------------------------------------------------------------------




    الشرح


    والقمار

    حرمة القمار كحرمة شرب الخمر، فكل ما تقدم من شدة النكير من الله سبحانه على شرب الخمر فإنها تنطبق على القمار كما مر في آية (إنما الخمر والميسر...) ( المائدة / 90.)
    و(الميسر) من مادّة (اليُسر) وإنّما سمّي بذلك لأنّ المُقامر يستهدف الحصول على ثروة بيُسر ودون عناء.

    وروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): " بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، والإتجار به كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاعب بها معصية كبيرة موبقة، ومن جلس على اللعب فقد تبوء مقعده من النار... " إلى آخر الحديث.

    ومادّة قمر: تقمره راهنه فغلبه .
    و القمار بالكسر اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها
    وقمر الرجل قمراً راهن ولعب بالقمار .

    كتاب المعاملات (مسألة 19):
    اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي وغيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضا، ولا يملكه الغالب. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا.

    كتاب المسائل المنتخبة
    مسألة 635: يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه.

    ---------------------------------------------------------

    و أكل السحت

    السحت: وهو الأجر المأخوذ على العمل المحرم، والثمن المبذول في مقابل الشئ المحرم.

    قال تعالى: (وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون)
    (المائدة / 62.)


    وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) كما جاء في تحف العقول أنه قال: " إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها والتي يجئ منها الفساد محضا، نظير البرابط - أي العود - والمزامير، والشطرنج، وكل ملهو به، والصلبان، والأصنام، وما أشبه ذلك إلى أن قال (عليه السلام): فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الوجوه والحركات ".

    -------------------------------------------------------------------------


    كثمن الميتة و الخمر،و المسكر،و أجر الزانية،و ثمن الكلب الذي لا يصطاد،


    فقد ورد:" كلما حرم عمله، حرم ثمنه، وحرمت أجرته كثمن الميتة، والخمر، والمسكر، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي لا يصطاد،


    ----------------------------------------------------------------------------

    و الرشوة على الحكم و لو بالحق


    قال تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) (البقرة / 188.)

    وفي السيرة أنّ واحداً ممّن ولاَّه رسول الله(ص) قَبِلَ رشوة قدِّمت إليه بشكل هدية، فقال له الرسول: "كيف تأخذ ما ليس لك بحق؟!" قال: كانت هدية يا رسول الله.
    قال: "أرايت لو قعد أحدكم في داره ولم نولّه عَمَلاً أكان الناسُ يهدونه شيئاً؟!"

    وعن الإمام الصادق (عليه السلام) يقول عنها: "وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم".

    وورد في الحديث النبوي المعروف: "لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما

    كتاب المعاملات (مسألة 32):

    تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل. وأمّا الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها..

    ------------------------------------------------------------------------------------

    و أجر الكاهن،

    الكهانة حرام. وهي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.

    كما ورد في كتاب المعاملات (مسألة 23) .



    و عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من مشى إلى كاهن أو ساحر أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى ".


    وروى الصدوق في الخصال: " من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد ".

    -----------------------------------------------------------------------------

    و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة

    قال تبارك وتعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون)
    (هود / 113)

    ففي تفسير العياشي عن سليمان الجعفري: " إن الدخول في أعمالهم - أي الظلمة - والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، وما استحصل من أموالهم سحت ".

    (مسألة 36):كتاب المعاملات
    تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز-أيضا-مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    و ثمن الجارية المغنية،و ثمن الشطرنج،فإن جميع ذلك من السحت.

    سئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن الجارية المغنية،
    قال: " قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.


    ==================================================
    "
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 22-06-2016, 02:17 AM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X