إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

آية المتعة في تفاسير أهل السنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • آية المتعة في تفاسير أهل السنة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على
    أعداهم ،
    ومخالفيهم ، ومعانديهم ، وظالميهم ، ومنكري فضائلهم ومناقبهم ،
    ومدّعي مقامهم ومراتبهم ،
    من الأولين والأخرين أجمعين إلى يوم الدين وبعد :
    قال الله سبحانه وتعالى :
    {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا
    مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
    وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
    مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
    أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ
    بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
    حَكِيمًا}(النساء/24).
    هذه أهم تفاسير اهل السنة وهي تتحدث عن الزواج المنقطع اي المتعة.
    وقد نسبوا هذا القول الى كبار الصحابة مثل عبدالله بن
    عبّاس ، وأبي بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد
    الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة وغيرهم وهذه بعض
    النماذج من تفاسير السنة لهذه الاية الشريفة:
    1 ـ تفسير النسفي:
    (وقيل: إن قوله فما استمتعتم نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت.)
    2 ـ تفسير الشوكاني
    (وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية:
    فقال الحسن، ومجاهد، وغيرهما:
    المعنى
    فما انتفعتم، وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي {فآتوهنّ أجورهنّ}
    أي: مهورهنّ. وقال الجمهور:
    إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان
    في صدر الإسلام،
    ويؤيد ذلك قراءة أبيّ بن كعب، وابن عباس، وسعيد بن جبير:
    {فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ} ثم نهى عنها النبي
    صلى الله عليه وسلم، كما صحّ ذلك من حديث عليّ قال: نهى النبي صلى الله
    عليه وسلم،)
    3 ـ تفسير البحر المحيط
    ( وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد، والسدي، وغيرهم: الآية في نكاح المتعة.
    وقرأ أبي، وابن عباس، وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
    فآتوهن أجورهن.
    وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله.
    وروي عن عليّ
    أنه قال:
    لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

    وروي عن ابن عباس:
    جواز نكاح المتعة مطلقاً. وقيل عنه: بجوازها عند الضرورة، والأصح عنه
    الرجوع إلى تحريمها. واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار
    .
    وقال عمران بن
    حصين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، ومات بعدما أمرنا بها،
    ولم ينهنا عنه
    قال رجل بعده برأيه ما شاء.
    وعلى هذا جماعة من أهل البيت
    والتابعين.)
    5 ـ تفسير الرازي
    (والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر
    الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت
    مباحة في ابتداء الاسلام
    ،
    روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في
    عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طول العزوبة
    فقال:
    استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب
    السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة،
    وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت
    وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين، أما
    ابن عباس فعنه
    ثلاث روايات: احداها: القول بالاباحة المطلقة، قال عمارة:
    سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت:
    فما هي؟ قال: هي متعة كما قال تعالى، قلت: هل لها عدة؟ قال نعم عدتها
    حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قالا لا.)
    6 ـ تفسير ابي السعود
    (وقيل: نزلت في المتعة التي هي النكاحُ إلى وقت معلومٍ من يوم أو أكثرَ،
    سُمِّيت بذلك لأن الغرضَ منها مجردُ الاستمتاعِ بالمرأة واستمتاعِها بما
    يُعطى، وقد أبـيحت ثلاثةَ أيامٍ حين فُتحت مكةُ شرَّفها الله تعالى ثم
    نُسخت لما روي أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: «ياأيها الناسُ إني
    كنتُ أمرتُكم بالاستمتاع من هذه النساءِ
    ألا أنَّ الله حَرَّمَ ذَلِكَ إلى يومِ القَيامَةِ»)
    7 ـ تفسير الالوسي
    (وقيل: الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر،
    والمراد: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء
    الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده المرأة في
    المدة، وإلى ذلك ذهبت الإمامية، والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة،
    وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبـيّ (فما استمعتم به منهن إلى أجل
    مسمى)، وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ـ
    والكلام في
    ذلك شهير ـ ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت، وذكر القاضي عياض في ذلك
    كلاماً طويلاً، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت
    حلالاً قبل يوم خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم
    أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم
    القيامة، واستمر التحريم، ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل
    خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد
    التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبـى ذلك، وفي
    «صحيح مسلم» ما فيه مقنع.)
    8 ـ تفسير السمرقندي
    ({فما استمتعتم به منهن} قال مقاتل: يعني به المتعة، أي فما استمتعتم منهن
    إلى أجل مسمى {فآتوهن أجورهن} أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال؛ وإنما
    كانت إباحة المتعة في بعض المغازي، ثم نهي عن ذلك. وروي عن ابن عباس أنه
    كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وروى عطاء عن ابن عباس أنه
    قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، ولولا نهي عمر عنها
    ما زنى إلا شقي)
    9 ـ تفسير الثعالبي
    ( وقوله سبحانه: {فما استمتعتم بِهِ منهن فآتوهن أجورَهُنَّ}، قال ابن
    عَبَّاس وغيره: المعنَى?: فإذا استمتعتم بالزوْجَة، ووَقَعَ الوطْء، ولو
    مرَّةً، فقد وجَب إعطاء الأجْرِ، وهو المهر كلُّه، وقال ابنُ عَبَّاس
    أيضاً وغيره: إن الآية نزلَتْ في نكاح المُتْعة،
    قال ابنُ المُسَيَّب:
    ثم نُسِختْ. قال:
    · ع *: وقد كانَتِ المتعةُ في صَدْرِ الإسلامِ، ثم نَهَى? عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم)
    10 ـ تفسير الكشاف
    (وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله
    عليه الصلاة والسلام ثم نسخت، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة
    أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك، ويقضي منها وطره ثم يسرحها. سميت
    متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها. وعن عمر: لا أوتى برجل
    تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة.

    وعن النبي صلى الله عليه وسلم
    أنه أباحها، ثم أصبح يقول:
    (268) «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء: ألا إن
    الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة»، وقيل: أبيح مرتين وحرّم مرتين
    .
    وعن ابن
    عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ:
    «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل
    مسمى».)




    إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً ينجيك يوم الحشر من لهب النار
    فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب احبار

  • #2
    الأخ الكريم
    ( الجياشي
    بارك الله تعالى فيكم على هذا الموضوع القيم
    وأقول : هذا صحيح البخاري واضح وصريح أن من حرمها عمر
    فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (صحيح البخاري: 3/71) .

    ولولا أبو طالب وأبنه * لما مثل الدين شخصا وقاما
    فذاك بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب جس الحماما

    فلله ذا فاتحا للهدى * ولله ذا للمعالي ختاما
    وما ضر مجد أبي طالب * جهول لغا أو بصير تعامى
    كما لا يضر إياب الصبا * ح من ظن ضوء النهار الظلاما

    [/CENTER]

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X