إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

رداً على الناصبي عبدالله بن محمد السلفي / التقية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رداً على الناصبي عبدالله بن محمد السلفي / التقية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة ، واحتجب عن الابصار بالعزة ، واقتدر على الاشياء بالقدرة ، فلا الابصار تثبت لرؤيته ، ولا الاوهام تبلغ كنه عظمته ، تجبر بالعظمة والكبرياء ، وتعطف بالعز والبر والجلال ، وتقدس بالحسن والجمال ، وتمجد بالفخر والبهاء ، وتهلل بالمجد والآلاء ، واستخلص بالنور والضياء . خالق لا نظير له ، وواحد لاند له ، وماجد لا ضد له ، وصمد لا كفو له ، وإله لاثاني معه ، وفاطر لا شريك له ، ورازق لا معين له ، الاول بلا زوال والدائم بلا فناء ، والقائم بلاعناء ، والباقي بلا نهاية ، والمبدئ بلا أمد ، والصانع بلا ظهير، والرب بلا شريك ، والفاطر بلا كلفة والفاعل بلا عجز . ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان ، لم يزل ولا يزول ولن يزال ، كذلك أبدا هو الاله الحي القيوم ، الدائم القديم القادر .
    والصلاة على أشرف أهل الاصطفاء محمد بن عبدالله سيد الانبياء ، وعلى آله الحافظين لما نقل عن رب السموات والأرضين , واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
    أشكل الناصبي عبدالله بن محمد السلفي في كتابة ( من عقائد الشيعة ) تقديم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية على عقيدة التقية قائلاً الرافضة يرون التقية فريضة لا يقوم المذهب إلا بها , ويتلقون أُصولها سراً وجهراً إذا أحاطت بهم ظروف قاسية .
    نقول ومن الله التوفيق
    إن التقية رخصة شرعية في كتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه و آله) تعمل في موارد الخوف والخطر والضرر. وقد جرت سيرة الأنبياء والأولياء والمؤمنين على العمل بها وقد استُدِل لجوازها بالأدلة الأربعة.
    الدليل الأول : القرآن الكريم
    قال تعالى : {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ } [غافر: 28] فنجد مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه خوفاً من الضرر.
    وقال تعالى : {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]
    ولذلك فإن الصحابي الجليل عمّار بن ياسر عمل بالتقية والنبي (صلى الله عليه وآله) أمضى عمله وجوّز له العمل بها.
    وقد اشتهر في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر الذي عُذّب في الله حتى ذكر آلهة المشركين ، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (إن عادوا فعد)(1) .
    وهناك آيات أخرى دالة بالصراحة أو بالمضمون على التقيّة ومن تلك الآيات :
    {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 28] .
    {وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} [الكهف: 19].
    {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
    {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
    {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
    الدليل الثاني : السنة
    إن الروايات الدالة على جواز التقية كثيرة منها: عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : التقية من دين الله . قلت: من دين الله ؟ قال : إي والله من دين الله ولقد قال يوسف : " أيتها العير إنكم لسارقون " والله ما كانوا سرقوا شيئا ولقد قال إبراهيم : " إني سقيم " والله ما كان سقيما. (2) .
    وهناك أحاديث كثيرة بهذا المضمون منها ما جاء في البخاري
    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ . أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ « ائْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » . أَوْ « بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ » . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ . فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِى الْقَوْلِ . فَقَالَ « أَىْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكَهُ - أَوْ وَدَعَهُ - النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ » (3).
    الدليل الثالث : الإجماع
    اتفق جميع المسلمين وبلا استثناء على إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو الناس سراً إلى الإسلام مدة ثلاث سنين من نزول الوحي ، فلو كانت التقية غير مشروعة لكونها نفاقاً لما مرّت الدعوة إلى الدين الحنيف بهذا العمر من التستر والكتمان.
    وقد نقل جمهرة من علماء السنة على أن التقية مشروعة وجائزة منهم :
    القرطبي المالكي : اجمع أهل العلم على إن من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان (4) .
    وابن كثير الشافعي (5) . وابن حجر العسقلاني (6) .

    الدليل الرابع : العقل
    فإن التقية موافقة لمقتضاه وأغلب الناس يستعملونها في حالات الخطر والضرر من دون أن يسموها تقية . وأما فقه المذاهب الإسلامية فقد ذهبوا إلى جواز التقية فنجد الإمام مالك يقول : بعدم وقوع طلاق المكره على نحو التقية محتجاً بذلك بقول الصحابي ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلماً به (7) .
    ولا شك أن الاحتجاج بهذا القول يعني جواز إظهار خلاف الواقع في القول عند الإكراه ولو تم أي الإكراه بسوطين فابن مسعود يعمل بالتقية والتقية هنا عند ابن مسعود لابد أن تكون من مسلم كما هو حال السلاطين الحاكمين عليه في وقته ولا يظهر ما يدل على أنه يقصد السلاطين الكفار أو المشركين.
    وكذلك ابن عبد البر المالكي ، حيث أفتى بعدم وقوع عتق وطلاق المكره (8) ، ولو كانت التقية لا تجوز في العتق والطلاق عند الإكراه من ظالم عليهما لقال بوقوعهما.
    وابن العربي (9) . وابن حيان الاندلسي (10).
    وقد استخدمت التقية من قبل المذاهب الإسلامية وأخرج البخاري في صحيحة في ذلك عن الحسن البصري قوله التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (11).
    فمن الأحناف : روى الخطيب بإسناده عن سفيان بن وكيع ، قال: جاء عمر بن حمّاد ابن أبي حنيفة ، فجلس إلينا ، فقال: سمعت أبي حمّاداً يقول : بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن ، فقال : مخلوق ، فقال : تتوب وإلاّ أقدمت عليك ! قال : فتابعه ، فقال : القرآن كلام الله ، قال : فدار به في الخلق يخبرهم أنّه قد تاب من قوله القرآن مخلوق ، فقال أبي : فقلت لأبي حنيفة : كيف صرت إلى هذا وتابعته ؟ قال : يا بُني خفت أن يقدم عليّ فأعطيته التقيّة (12) .
    ومن المذهب المالكي : ما ذكره مالك بن أنس في " المدوّنة الكبرى ": أخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاووس وغيرهم من أهل العلم ، أنّهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئاً ، وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن القسيط ، وقال عطاء قال الله تبارك وتعالى: ï´؟ إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة ï´¾ ، وقال ابن عبيد الليثي : إنّهم قوم فتّانون (ابن وهب) عن حيوة عن محمّد بن العجلان أنّ عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من سلطان إلاّ كنت متكلّماً به (13) .
    ومن المذهب الشافعي : قال الشافعي : قال الله عزّ وجلّ : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان) ، فلو أنّ رجلا أسره العدو، فأُكره على الكفر، لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتدّ ، وقد أُكره بعض من أسلم في عهد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) على الكفر، فقاله ، ثمّ جاء إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) فذكر له ما عذّب به فنزلت هذه الآية ، ولم يأمره النبيّ (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته ، ولا بشيء ممّا على المرتدّ (14).
    وقال الفخر الرازي الشافعي في تفسيره : ظاهر الآية يدلّ على أنّ التقيّة إنّما تحلّ مع الكفّار الغالين ، إلاّ أنّ مذهب الشافعي (رض) أنّ الحالة بين المسلمين إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلّت التقيّة محاماة على النفس ، وقال : التقيّة جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه وسلم) : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، ولقوله (صلى الله عليه وسلم) : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ولأنّ الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمّم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز هاهنا ؟ (15) .
    وقال ابن الجوزي : الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ; وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان ، إحداهما : أنّه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به ، والثانية : أنّ التخويف لا يكون إكراهاً حتّى ينال بعذاب ، وإذ ثبت جواز التقيّة فالأفضل أن لا يفعل ، نصّ عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر، فقال : إن صبر على القتل فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز.
    وروى عنه الأثرم أنّه سُئل عن التقيّة في شرب الخمر، فقال إنّما التقيّة في القول (16) .
    وجاء في المذهب الحنبلي في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح : قلت لأبي بعض من يَقُول لَو أَن رجلا كَانَ فِي مَوضِع تقية فَأمر أَن يقتل يقتل وَيشْرب الْخمر ويزني قَالَ إِن التقية بِاللِّسَانِ لَا بِالْيَدِ(17) .
    وعَن ابْن عَبَّاس قَالَ التقية بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِالْيَدِ وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كن عبد الله الْمَقْتُول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِل (18) .
    وقد أستخدم الشيعة الإمامية التقية نتيجة لما لاقوا من ضروب المحن وصنوف الضيق على حرياتهم في جميع العهود ما لم تلاقه أيّة طائفة أو أُمَّة أخرى ، فاضطرّوا في أكثر عهودهم إلى استعمال التقيّة بمكاتمة المخالفين لهم ، وترك مظاهرتهم ، وستر اعتقاداتهم وأعمالهم المختصة بهم عنهم ; لما كان يعقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا، ولهذا السبب امتازوا بالتقية وعرفوا بها دون سواهم (19) .
    وقَد يَتَصوَّرُ البعضٌ أنّ الشِيعة يوجبونَ التَقيّة دائماً وفي جميع الحالات والظروف والأوضاع ، والحال أنّ هذا تصوّرٌ خاطئ ، فإنّ سيرةَ أئمّة أهلِ البيت: لم تكنْ هكذا ، لأنهم ، وبغية رعايةِ المصالحِ والمفاسِدِ كانوا يَسلكون في كلّ زمانٍ موقفاً خاصّاً ، وأُسلوباً مناسباً ولهذا نجدُهم كانُوا تارةً يتّخذون مَسلَك التقيّة أُسلوباً ، وتارة أُخرى كانوا يُضحُّون بأنفسِهم وأموالِهم في سبيلِ إظهارِ عَقيدتهم. ومما لا شك فيه أنّ أئمَّةَ الشّيعَة استشهدوا بالسَيف أو السُّمّ على أيدي الأعداء في حين أنّهم لو كانُوا يُصانِعُونَ حُكّام عصورهم ويجاروُنهم ، لمَنحهمْ أُولئِك الحكّام أعلى المناصب ، وأسمَى المَراتب في حكوماتِهم ولكنهم كانُوا يَعلموُن أنّ التقيّة قبال أُولئك الحُكّام ( كيزيد بن معاوية مثلاً ) كان يؤدّي إلى زوال الدّين، وهلاك المذهب (20) .
    وللتقية شروط منها :
    1 / إذا كان الغرض منها دفع ضرر فعلي متوجه إلى النفس أو المال أو المؤمنين بحيث يكون الضرر جسيما ودفعه بالتقية التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع ممكنا وانه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بالتقية.
    2 / إذا كان ترك التقية مؤديا إلى الضرر تدريجيا وكون استعمالها موجبا للاحتراز من الضرر ولو مستقبلاً .
    3 / إذا كان فيها التحرز من الضرر مساويا لعدم الضرر منه لكون المصلحة المترتبة على استخدامها أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الإكراه عليه بالقتل فان في فعل التقية هنا مصلحة النجاة من القتل وفي تركها أيضا مصلحة وهي إعلاء كلمة الإسلام .
    4 / لا يجوز العمل بالتقية إذا ترتب على فعلها مفسدة عظيمة مثل أن يصدر القاضي حكما تقية يكون موجبا لقتل مسلم بريء فالعمل بالتقية هنا لا يجوز والحكم بها حرام .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    (1) الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة عمار بن ياسر، تفسير الماوردي ج3 ص 215، تفسير الواحدي ج 1 ص 466 مطبوع بهامش تفسير النووي، تفسير الصافي ج3 ص 57، تفسير الميزان ج 12 ص 357، وتفاسير أخرى للفريقين.
    (2) الكافي الكليني (2/ 313) بترقيم الشاملة آلياً.
    (3) صحيح البخاري (20/ 298، بترقيم الشاملة آليا) وقريب منه تفسير الحسن البصري 2: 76. و سنن ابن ماجة 2: 1338،4032 .
    (4) (الجامع لإحكام القرآن 10: 180) للقرطبي .
    (5) تفسير ابن كثير / 2: 609.
    (6) فتح الباري لأبن حجر 1: 264.
    (7) المدونة الكبرى 3: 29 .
    (8) الكافي في فقه اهل المدينة 503 .
    (9) أحكام القرآن 3: 1177،1182.

    (10) البحر المحيط 2: 424.
    (11) صحيح البخاري (23/ 46، بترقيم الشاملة آليا)
    (12) تاريخ بغداد ج 13 ص 387.
    (13) المدوّنة الكبرى ج 2 ص 129 ـ 130.
    (14) أحكام القرآن للإمام الشافعي ـ جمع الإمام البيهقي ص 316.
    (15) تفسير الرازي ج 8 ص 15 .
    (16) زاد المسير ج 4 ص 378 .
    (17) مسائل الإمام أحمد (2/ 30) بترقيم الشاملة آلياً .
    (18) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 31).
    (19) عقائد الإمامية (5/ 13).
    (20) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت (ص: 164).
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X