إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شبهات حول التقليد: رفض الاخباريين للاجتهاد والتقليد؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شبهات حول التقليد: رفض الاخباريين للاجتهاد والتقليد؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ومن خلال ما تقدم يتضح ان وجوب التقليد مما أجمعت الطائفة عليه بل عليه أجماع المسلمين، الا ما نقل عن الشيخ الإخباري ـ محمد أمين الاستربادي ـ فقال في كتابه الموسوم (الفوائد المدنية): فائدة: الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخبارين وطريقتهم.
    أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة الى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش، وأن كثيراً مما جاء به (9) من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه (9) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل، مخزون عند العترة الطاهرة (%)، وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية، وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية أصلية كانت او فرعية إلا السماع من الصادقين (%) وانه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (%)، بل يجب التوقف والاحتياط فيها.
    وأن المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى، وإن أصاب لم يؤجر.
    وأنه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف.
    وان اليقين المعتبر فيهما قسمان:
    • يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع.
    • ويقين متعلق بان هذا ورد عن معصوم، فأنهم (%) جوزوا لنا العمل قبل ظهور القائم (8)، وإن كان وروده في الواقع من باب التقية ولم يحصل لنا منه ظن بما حكم الله تعالى في الواقع.

    والمقدمة الثانية متواترة معنى عنهم([1]). انتهى.
    والذي يمكن ان يستخلص من النص السابق:
    1. تحريم الاجتهاد الذي تكون نتائجه ظنية، وهو الذي يرجع فيه الى خبر الثقة وظهورات الألفاظ التي هي طرق ظنية، تؤدي ـ عادة ـ الى نتائج ظنية.
    2. وجوب الرجوع الى أحاديث أهل البيت (%) المتيقن صدورها عنهم في تفسير ظواهر القرآن وشرح ظواهر السنة.
    3. وجوب الأخذ بطريقة ومنهج فقهاء المأثور، وهو فهم الحكم الشرعي من النص الشرعي بأقل مؤنة تفكير في الفهم ومن غير رجوع الى قواعد وضوابط علم أصول الفقه.

    وبتعبير أقرب الى طبيعة ما يريد أن يقوله هنا: إنه حرم إتباع المنهج الأصولي في دراسة النص الشرعي، مؤكداً على ضرورة إتباع منهجه الاخباري الذي قرره في نصه المذكور في أعلاه، والذي يتمثل بالنقاط التالية:
    1. أن كل ما تحتاج اليه الأمة الى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى.
    2. أن كثيراً مما جاء به النبي (9) من الأحكام وما يتعلق بكتاب الله او سنة نبيه (9) من نسخ او تقييد او تخصيص او تأويل مخزون عند العترة الطاهرة.
    3. لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعية ـ اصلية كانت او فرعية ـ إلا السماع من الصادقين (%).
    4. لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا ظواهر السنن النبوية مالم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر (%)، بل يجب ـ في هذه الحالة ـ التوقف والاحتياط فيهما.
    5. لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف.
    6. أن اليقين فيهما ـ يعني القضاء والإفتاء ـ قسمان:

    • يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع.
    • ويقين متعلق بأن هذا ورد عن معصوم، فإنهم (%) جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم (%).

    ويتلخص هذا في أن المحدث الاستربادي:
    1. يحصر مصدر التشريع فيما يروي عن أهل البيت (%)، فلا يجوز الأخذ بمؤديات القرآن الكريم إلا من خلال ما يفسره من روايات أهل البيت (%)، كما لا يجوز أخذ السنة الشريفة إلا عن طريقهم (%).
    2. يحصر الاجتهاد في طريقة فهم النص المروي عن أهل البيت (%) بوسائل ليس للعقل مجال فيها.

    فهو ـ في الواقع ـ يقر الاجتهاد، لأن الخلاف بينه وبين الأصوليين في منهج الاجتهاد لا في الاجتهاد نفسه، حيث يرى لزوم اعتماده على النقل فقط، بينما يُجّوز الأصوليون الأخذ بالنقل والعقل.
    والنتيجة التي ننتهي اليها من كل هذا هي: أنه لا قول عند أصحابنا الإمامية بحرمة الاجتهاد.
    وما نسب الى المحدث الاستربادي إنما هو خلاف في منهج الاجتهاد لا في الاجتهاد نفسه.
    ومن المفيد هنا نقل كلام مرجع الطائفة السيد الخوئي (ره): الاجتهاد أمر واحد في الأعصار السابقة والآتية والحاضرة ، حيث إن معناه معرفة الأحكام بالدليل ولا اختلاف في ذلك بين العصور . نعم ، يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة والصعوبة حيث إن التفقه في الصدر الأوّل إنما كان بسماع الحديث ، ولم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة ، لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الإمام (8) فلم يكن اجتهادهم متوقفاً على مقدمات ، أما اللغة فلما عرفت ، وأمّا حجية الظهور واعتبار الخبر الواحد ـ وهما الركنان الركينان في الاجتهاد ـ فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلّمات . وهذا بخلاف الأعصار المتأخرة لتوقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرة ، إلاّ أن مجرد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد ، فإن المهم مما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنما هو مسألة تعارض الروايات ، إلاّ أن التعارض بين الأخبار كان يتحقق في تلك العصور أيضاً ، ومن هنا كانوا يسألونهم (%) عمّا إذا ورد عنهم خبران متعارضان . إذن التفقه والاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة واللاّحقة وقد كانا متحققين في الصدر الأول أيضاً([2]).


    ([1]) الاستربادي: محمد أمين، الفوائد المدنية: ص47-48.

    ([2]) الخوئي: السيد ابو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج1، ص66.



المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X