إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عائشة وحفصه ترتكبان جريمة القتل من دون مسوغ في مصادر وكتب السنة ؟؟؟ !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عائشة وحفصه ترتكبان جريمة القتل من دون مسوغ في مصادر وكتب السنة ؟؟؟ !!!


    بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على محمد وال محمد

    لقد اكد القرأن في محكم اياته الشريفة ان من قتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس جميعا . وهذا الحكم مطلق يشمل قتل كل انسان سواء كان حرا ام عبد سيدا او رقيقا خادما ، وجاءت السنة النبوية مثقفة ومؤكدة على هذا المبدأ والدستور الذي اقره القرأن الكريم وهو عدم هدر دم كائنا من كان وحرمة ذلك ووجوب حفظ دماء الناس .
    وقد اتفق علماء الاسلام شيعة وسنة على هذا الامر ، الا انه رغم ذلك الاتفاق نجد ان بعض الروايات المذكورة في كتب علماء اهل السنة والجماعة قد صرحت بان عائشة وحفصة قد قتلتا عبيدين لهما من دون مسوغ ومبرر شرعي في ذلك القتل علما ان القتل لو كان له مسوغ كان منحصرا في ولي الدم او السلطان فقط دون غيرهما من الرعية كما ستصرح بذلك الروايات الموجودة في كتب علماء اهل السنة والجماعة .

    فعلى قولهم تكون عائشة وحفصة قد ارتكبن جريمة القتل من دون مسوغ ومبرر ، وارتكبن الحرمة الشرعية وكان لابد من انزال القصاص فيهن ، ولكن لم يجرؤ احد ان يجري عليهن القصاص علما ان : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ) فعدم اجراء القصاص عليهن هو بمنزلة انهاء الحياة واعدامها .
    والان انقل بين ايديكم اراء علماء اهل السنة والجماعة بخصوص الكلام الذي تقدم اعلاه . وأترك الحكم للقراء الكرام .

    *** الكتاب: أحكام القرآن .
    المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ).
    المحقق: محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف.
    الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
    تاريخ الطبع: 1405 هـ.
    [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وضمن خدمة مقارنة التفاسير]
    ج1/ص170 :
    حَدَّثَنَا ابْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَفْوَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُقِدْهُ به .

    *** نفس المصدر السابق / ج1/ ص 167 :

    وَمِنْ حَيْثُ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَىقَتْلِ الْعَبْدِ بِالْحُرِّ وَجَبَ قَتْلُ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ لِأَنَّ العبد قد ثبت أنه مراد الآية وَالْآيَةُ لَمْ يُفَرِّقْ مُقْتَضَاهَا بَيْنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ والقاتل فهي عموم فيها جَمِيعًا .
    وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى [وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يَا أُولِي الْأَلْبابِ] فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ لِأَنَّ فِيهِ حَيَاةً لَنَا وَذَلِكَ خِطَابٌ شَامِلٌ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ لِأَنَّ صِفَةَ أُولِي الْأَلْبَابِ تَشْمَلُهُمْ جَمِيعًا فَإِذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الْجَمِيعِ لَمْ يَجُزْ الِاقْتِصَارُ بِحُكْمِهَا عَلَى بَعْضِ مَنْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ .
    وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ
    قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ)
    وَهُوَ عَامٌّ فِي الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ فَلَا يُخَصُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا بِدَلَالَةٍ وَيَدُلُّ عليه من وجه آخر وهو اتفاق الجميع عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ هُوَ الْقَاتِلَ فَهُوَ مُرَادٌ بِهِ كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَقْتُولًا لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُ إذَا كَانَ قَاتِلًا أَوْ مَقْتُولًا فَإِنْ قِيلَ لَمَّا قَالَ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُوَ الْعَبْدُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بِأَوَّلِ الْخِطَابِ قِيلَ لَهُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ قَاتِلًا فَهُوَ مُرَادٌ وَلَمْ يَمْنَعْ قَوْلُهُ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدناهم.
    ملاحظه/ نفهم مما تقدم امور :
    1/ان الحر اذا قتل عبد وجب قتله من باب القصاص وهذا الحكم ثابت في القرأن والسنة كما تقدم أعلاه .
    2/ما حكم عائشة وحفصة لو قتلت شخصا ما من دون سبب او بسبب ولكن لايصل الى حد القتل ؟؟؟ !!!

    *** الكتاب: روائع البيان تفسير آيات الأحكام
    المؤلف: محمد علي الصابوني
    طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي
    الناشر: مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان - بيروت
    الطبعة: الثالثة، 1400 هـ - 1980 م
    عدد الأجزاء: 2
    [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
    (تنبيه) : في المطبوع تناول المؤلف آيات سورة التوبة قبل آيات سورة الأنفال
    أما في هذا الكتاب الإلكتروني فوضعت في ترتيبها مع إبقاء ترقيم الصفحات كما في المطبوع
    ج1/ ص 177 :
    «والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألة، لأن هذا التنويع والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان (المساواة) المعتبرة، قد أخرجوا منه طردا وعكساً الأنثى بالرجل، فذهبوا إلى أن الرجلُ يقتل بالأنثى، والأنثى تقتل بالرجل، وذهبوا إلى أنّ الحر لا يقتل بالعبد، ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر، فهذا كله يُضعف مسلكهم في الآية. أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف، وحينئذٍ يكون العبد مساوياً للحر، ويكون المسلم مساوياً للذمي في الحرمة، محقون الدم على التأييد» .

    الترجيح: أقول: مذهب أبي حنيفة في قتل الحر بالعبد معقول المعنى، مؤيد «من قتل عبده قتلناه ... » فالإسلام قد ساوى بين الأحرار والعبيد في الدماء، فحرمة العبد كحرمة الحر، ونفس العبد كنفس الحر، ولهذا يقتل به.

    *** الكتاب : تفسير النيسابوري.
    المؤلف : النيسابوري.
    ج1 / ص414:
    .......فدل على أن التفاضل غير معتبر في الأنفس ثم إنهم قالوا : الفائدة في تخصيص هذه الجزئيات بالذكر ما ذكرنا في سبب النزول أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل فمنعوا عن ذلك . وأيضاً نقل عن علي رضي الله عنه والحسن البصري أن الغرض أن هذه الصورة هي التي يكتفى فيها بالقصاص . أما في سائر الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبد وبين الذكر والأنثى فهناك لا يكتفي بالقصاص ، بل لا بد من التراجع . فأيما حر قتل عبداً فقود به ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا قيمة العبد من دية الحر ويؤدوا إلى أولياء الحر بقية ديته ، وإن قتل عبد حراً فهو به فإن شاء أولياء الحر قتلوا وأسقطوا قيمة العبد من دية الحر وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته ، وإن شاءوا أخذوا كل الدية وتركوا قتل العبد.
    سؤال : اذا لماذا لم تطبقوا القود بحق عائشه وحفصة وتتركوا الخيار لموالي العبد في أخذ الدية او القتل ؟؟؟

    ----------------------------

    *** – النووي – المجموع في شرح المهذب .
    تكملة محمد نجيب المطيعي .
    الجزء العشرون - كتاب الحدود - باب حد الزنا .
    الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 39 ):
    - .... وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا : أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها ، وقد احتج من قال : أنه لا يقيم الحدود مطلقا الا الامام بما رواه الطحاوي ، عن مسلم بن يسار أنه قال : كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفئ والجمعة إلى السلطان.
    سؤال : هل عائشه وحفصه امام او سلطان لكي تتصدى لاقامة الحدود ؟؟؟ واذا لم يكن لهن حق التصدي فقد ثبت انهن خالفن التعاليم الاسلامية ووقعن في الحرام وارتكبن الجريمة التي لايقبل بها الشرع الاسلامي المقدس !!!


    *** - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار – للشوكاني .
    كتاب الحدود - باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريب باب السيد يقيم الحد على رقيقه - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 145 ) - الحاشية رقم : ( 1 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... وأخرجه أيضا عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : أنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى.
    - .... وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.


    *** الشوكاني - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - كتاب الحدود - باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة .
    الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 209 ):
    3202 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي (ص) قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت ، رواه مالك في الموطأ عنه.
    3203 - وعن ابن شهاب : أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل ، قال : بلغنا أن رسول الله (ص) قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب ، أخرجه البخاري.
    ملاحظه/اذا كانت حجة قتل حفصه لجاريتها بانها قد سحرتها ، فان هذه الحجة مردودة ومنقوضة بفعل النبي (ص) الذي لم يقتل الساحر الذي سحره كما في رواية صحيح البخاري على تقدير صحتها .

    *** المباركفوري - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.
    أبواب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء.
    الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 596 / 597 ):
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... وأخرجه أيضا ، عن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : لا ينبغي لأحد يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته ، وروى الشافعي ، عن ابن عمر : إنه قطع يد عبده وجلد عبدا له زنى وأخرج مالك ، عن عائشة : أنها قطعت يد عبد لها ، وأخرج أيضا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.

    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين .

  • #2
    احسنتم بارك الله فيكم

    قال علي

    من ضحك في وجه عدو لنا من النواصب والمعتزلة والخارجية والقدرية
    ومخالف مذهب الامامية ومن سواهم لا يقبل الله منه طاعة أربعين سنة

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X