إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

التناقض بين قول الله تعالى في صون الاعراض وبين قول ابو حنيفة وغيره في هتكها !!! ؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التناقض بين قول الله تعالى في صون الاعراض وبين قول ابو حنيفة وغيره في هتكها !!! ؟؟؟


    بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم صل على محمد وال محمد
    لقد اولى الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اهتماما في مسألة الدماء والفروج . فقد حرم الله عز وجل قتل النفس الانسانية واراقة الدماء الا بالحق . وحرم الزنا والسفاح لبني الجنسين الغرباء والاقرباء كالمحارم من النساء واحل الزواج والنكاح لبني الجنسين من غير المحارم ومن نص على حرمته ، وبين انواع الاعتداد للنساء ومدته ، ولعل كل هذا الاجراء لكي لاتختلط مياه الرجال في ارحام النساء وبالتالي تختلط الانساب فيما بينها .
    لكن الغريب والعجيب الذي يسلب عقل كل لبيب هو وجود فتاوى مخالفة للقرأن ما أنزل الله تعالى بها من سلطان تجوز الزنا بالنساء بكسرة خبر وبالايجار ، وتجوز العقد و الزواج على المحارم من النساء كالام والاخت وغيرهن والدخول بهن ووطئهن مع العلم بانهن من محارمه وعدم اقامة الحد الشرعي على هذا الفاعل ،وتجوز اقامة شهادة الزور على ادعاء الزوجية من احدى النساء والاستيلاء عليها في المحاكم وبحكم القضاء ، وغيرها من الفتاوى العجيبة والغريبة التي تشمئز منها الضمائر الحية والنفس الانسانية . واليكم الفتاوى العجيبة التي صدرت من هذه الفرق الفاسدة والعلماء الفاسقين الذين يدعون بأنهم مسلمين والاسلام قد تبرأ منهم الى قيام يوم الدين .


    1/ تجويز الزواج من امرأة غريبة بادعاء انها زوجته وبحضور شهود الزور :


    وقال بعض الناس : (يقصد بها أباحنيفة وفقا لشراح البخاري ) :
    *** صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
    ‏6567 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن ابراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ، قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ، قال : إذا سكتت.

    ‏* وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
    ملاحظة : (اقول ) : قد ذكر هذا الخبر من عدة طرق وهي :

    *** صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
    ‏6569 - حدثنا : ‏ ‏أبو نعيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏شيبان ‏ ‏، عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، ‏قال : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : كيف إذنها ، قال : أن تسكت.
    ‏*وقال بعض الناس : إن احتال انسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها اياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فانه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.

    *** صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
    ‏6570 - حدثنا : ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏، عن ‏ ‏ابن أبي مليكة ‏ ‏، عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏، عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏(ر) ‏، ‏قالت : ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏البكر تستأذن ، قلت : إن البكر تستحيي ، قال : إذنها صماتها.
    * وقال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة ، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

    2/ تجويز الزنا بامرأة بالاعطاء ولو بكسرة خبز وبالايجار :


    .... عبد الرزاق ، عن سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل : أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر ، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر ، وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد.
    - .... قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا الا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.

    ***
    السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 58 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... قال : رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة.

    *** الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة
    المعنى - القسم الثاني - مبحث الشبهات في الزنى
    الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 88 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... الحنفية ، قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الامام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.

    *** ابن قدامه - المغني - كتاب الحدود - مسألة شروط شهود الزنا
    فصل استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 80 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شيء فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ، ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد.

    *** ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود
    مسألة حد الزنى - مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة
    الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 196 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... قال أبو محمد : حدثنا : حمام ، نا : ابن مفرج ، نا : ابن الأعرابي ، نا : الدبري ، نا : عبد الرزاق ، نا : ابن جريج ، ني : محمد بن الحرث بن سفيان ، عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ، فقال عمر : ما قلت ، فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ، ثم تركها.
    وذكرها النووي ايضا - المجموع شرح المهذب - تكملة محمد نجيب المطيعي / الجزء العشرون - كتاب الحدود - باب حد الزنا / الجزء : ( 20 ) - رقم الصفحة : ( 25 ) .
    ملاحظة : (أقول ) :
    ان الفرق بين النكاح الحلال والزنا الحرام هو اللفظ أي اجراء صيغة العقد الشرعي باللفظ العربي (الايجاب من احدهما والقبول من الاخر) فكيف اصبح الزنا عقدا وزواجا حتى تستحق عليه مهرا !!! ؟؟؟ وهل يوجد امرأة في الماضي والحاضر تقبل بنصف كيلو من التمر تقريبا مهرا لها ؟؟؟؟؟ وهل هذا يعتبر عند عمر من مهر المثل لهذه المرأة ، فاذا كان كذلك فهذه كارثة ومصيبة بالنسبة للنساء وفائدة بالنسبة للرجال ، فلا حاجة ان يتعب الزوج بشراء الذهب الخالص والاثاث الحديثة والملابس الراقية و.....و...... للمرأة ؟؟؟
    - .... وبه ، قال : أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما في هذه المواضع لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ، ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية ، والأخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد.
    - .... وأما الحنيفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في اسقاط الحد ، ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما إشتهوا من قول الصاحب حيث إشتهوا وترك ما إشتهوا ترك من قول الصاحب إذا إشتهوا فما هذا دينا ، وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق الى الزنا واباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا.
    وفقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
    ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ، ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
    ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
    ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال المعلونة وما قال : أئمة المحدثين ما قالوا : باطلا ونسأل الله السلامة ، ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء الا بتقليد مهلك ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل.



    3/ تجويز الزنا بالمحارم أعوذ
    بالله تعالى وأستجير به من هذه الفتاوى والاراء الضالة التي تحث على الفساد والانحراف !!! ؟؟؟

    *** ابن حزم - المحلى بالآثار - كتاب الحدود - مسألة حد الزنى
    مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد
    الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 200 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... وهو قول الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وامرأة أبيه ، وامرأة ابنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وابنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ، ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

    - .... وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه ، وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري ، قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.

    *** السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - زنى الذمي فقال عندي هذا حلال
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 85 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد
    - .... قال : رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لأحد عليه ، سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبي حنيفة (ر) ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك.

    *** الطحاوي - شرح معاني الآثار - كتاب الحدود
    باب : من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
    الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 149 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    4885 - حدثنا : فهد ، قال : ثنا : أبو نعيم ، قال : سمعت سفيان ، يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها ، قال : لا حد عليه ....

    *** الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
    كتاب الحدود - فصل في بيان أسباب وجوب الحدود
    الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 35 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وأن علم بالحرمة وعليه التعزير ، وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد ، والأصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة أن النكاح إذا وجد من الأهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والأصل عندهما إن النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وإن لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه.



    4/ تجويز الحنفيين أخذ النساء من أزواجهن قهرا وتطليقهن قهرا والعقد عليهن قهرا ؟؟؟ !!!


    *** ابن حزم - المحلى بالآثار - مسائل التعزير وما لا حد فيه - مسألة في السحر
    الجزء : ( 12 ) - رقم الصفحة : ( 417 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... وأعجب من ذلك كله اباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق ، ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلي من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها ، فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا وطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى ، وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم آثما ولا أشنع حراما ، ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى ابليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ، ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.


    5/ تجويزالزنا بالصبية الصغيرة من دون اقامة الحد على الفاعل :

    *** السرخسي - المبسوط - كتاب الحدود - شهد ثلاثة نفر وامرأتان بالزنا
    الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 75 )
    [ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
    - .... قال : وأن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه ، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها ، لأنه تبين أنها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولأن الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع.

    الحمد والشكر لله تعالى لان انقذنا من الشرك والضلال . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . الحمد لله الذي هدانا الى الصراط مستقيم .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X