إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟ القسم الثاني

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟ القسم الثاني

    وأما ما استشهد به على ذلك من قوله (8) في رواية أبي شجاع النيشابوري: Sلي منه الخمس مما يفضل من مؤنتهR، فلا يدل بوجه على أن التشريع أيضاً منه (8) لصحة هذا التعبير حتى مع التشريع الأولي الإلهي، فإن الله تعالى حيث إنه جعل له الخمس مما يفضل من المؤونة، فكان لهو، أما إضافة تمام الخمس الى نفسه فقد تقدم الجواب عنه، وقلنا إنه أعم من الولاية عليه، أو إرادة نصف الخمس بقرينة سائر الروايات الدالة على تقسيم الخمس بين الإمام (8) وبين السادة نصفين.
    هذا مضافاً الى ضعفها سنداً بجهالة في طريقها كما عن المنتقى([1]).
    وأما ما في رواية علي بن راشد من قوله Sقلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك...R، فهو قول السائل ـ علي بن راشد ـ لا الإمام (8) وقد أجابه الإمام (8) بالحكم التكليفي قائلاً: Sيجب عليهم الخمسR فلا يدل السؤال، ولا الجواب على ان تشريع هذا الخمس تشريع ثانوي، بل هو أعم من ذلك ـ كما ذكرنا في الرواية السابقة ـ وأما إضافة تمام الحق الى الإمام (8) في كلام السائل فلا حجية فيه، وجواب الإمام (8) بالحكم التكليفي لا يدل على نفي ذلك، وأن الواجب عليهم إعطاء الخمس الى الإمام (8) وأما أي مقدار من الخمس له فلا دلالة في الكلام عليه بوجه.
    قد يقال رواية علي بن مهزيار المتقدمة وإن بينت ألأصل القرآني لفريضة الخمس، إلا أنها تؤيد الرأي الفقهي الذي ذهب له البعض من اختصاص الخمس بالفائدة التي تحصل من دون مشقة، وبعبارة أخرى: إن الرواية وإن فسرت الغنيمة الواردة في الآية الكريمة بالفائدة لقوله (8): Sوالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدهاR ، فأثبتت الأصل القرآني لفريضة الخمس، إلا انهم اختلفوا في معنى الفائدة فذكر بعض المتأخرين أنها بمعنى الربح الذي يحصل عليه الإنسان من غير مشقة، مستدلاً بأقوال بعض اللغوين مثل صاحب القاموس حيث قال: غنِم بالكسر غُنماً بالضم وبالفتح والتحريك وغنيمة وغنماً بالضم الفوز بالشيء بلا مشقة.
    وتبعه على ذلك كل من صاحب لسان العرب وتاج العروس وكذا في كتاب العين للفراهيدي، وعليه فلا تشمل الغنيمة الواردة في الآية أرباح المكاسب فلا يكون له أصل قرآني، ووجه تأييد الرواية لهذا القول أنها ذكرت أمثلة للفائدة وجميعها تحصل بلا مشقة فقوله (8):Sوالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة...R، خير شاهد على أن المراد من الغنيمة والفائدة هي ما يحصل بلا مشقة، فالميراث والهدية والمال الذي لا يعرف صاحبه كلها أمثلة ومصاديق للربح من غير مشقة.
    وعليه فحتى بعد ثبوت الأصل القرآني لفريضة الخمس إلا أنه لا يشمل خمس أرباح المكاسب وهو محل بحثنا؟


    ([1]) راجع الحدائق: ج12، ص356، وضعفها بعلي بن محمد بن شجاع النيسابوري راوي الحديث، مجهول ـ معجم رجال الحديث: ج13، رقم الترجمة: 8443، ط. طهران.




  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    بارك الله بكم ع البحث المبارك
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X