إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

النهي عن صيام يوم السبت حتى لو وافق عاشوراء او عرفة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • النهي عن صيام يوم السبت حتى لو وافق عاشوراء او عرفة



    النهي عن صيام يوم السبت حتى لووافق عاشوراء او عرفة



    ان الحمد لله



    بالنسبة لمسألة النهى عن صيام يوم السبت تكاد تكون جديدة على الأفهام لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة وقد يوافق يوم عاشوراء؟



    قال صلى الله علية وسلم : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه»،

    «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» صححة الالبانى

    ،لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاة والسلام



    «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة»

    ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال:

    «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة»

    فالحديث نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.



    وكلمة (الفرض) هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الناس - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثلا صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.

    والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.



    ما حكم صيام يوم السبت إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفات؟



    فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهّم معناه؟

    نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

    «إلا فيما افترض عليكم»



    وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت، فالجواب هو الجواب.

    وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:



    الأولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام

    «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه»

    وقلنا بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسلا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله، وإن الأمر كذلك



    فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسِب- أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره، أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.



    ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة



    وهوا انة إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو يُحَظِّر عنه أو يحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث



    أنه يُقدَّم الحاظر على المبيح.



    الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا، حينئذ لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ تقديم الحاضر على المبيح،



    يقول لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض، ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا هو مباح بل هو مستحب، لكن إذا تعارض الحاظر مع المبيح قُدِّم الحاضر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني الحديث الأول

    «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه».



    الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان



    إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وآله سلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره،



    فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس أيهما يقدم على الآخر، ف الجواب بإجماع أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس،



    فلو سالنا تحت أي قاعدة يدخل جوابكم هذا –وهو صحيح- حينما قدَّمتُا النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟



    اذن بعد الاقرار نقول ما الفرق حين ذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء،



    لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟

    كما قلنا آنفا

    قدمنا الحاظر على المبيح.



    وشيء آخر وهو إن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، أستحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام



    أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا.



    فإذن أصل الحض على صوم يوم الاثنين والخميس فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض على الأصل جمعا بين النصوص.

    لهذا أنا أقول بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار.



    فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذن مقدم أولاً لأنه خاص والخاص يقضي على العام،



    ولأنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب



    «من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه».

    لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز لسببين اثنين:



    أحدهما يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق وهو أنّ الحاظر مقدم على المبيح.



    والشيء الثاني أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألطف من ذلك معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة:



    لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره. هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟



    على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث

    (أنا أفصح من نطق بالضاد) من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد، وإذا كان الأمر كذلك فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني -لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم وإلا مقرونا بغيره- تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله إلا فيما أفترض عليكم؟



    ولكن قد يسال سائل فيقول

    هل حديث النهي عن (صيام يوم السبت) يخصصه حديث جويرية في صوم يوم قبله أو بعده؟



    الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي استهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس» قالت: لا،قال

    «تريدين أن تصومي غدا» قالت: لا، قال لها «فأفطري»،



    وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده»

    والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبت إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام السبت:



    إما أن يكون قد صام يوم الجمعة فحينئذ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت.

    والصورة الأخرى أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد،



    أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التخلص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبّق القاعدة السابقة ولا بد منها وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت، لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عليه قلنا أنه حاظر والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذ لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة

    وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت.

    هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، وذلك ممكن.



    أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت: «حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده»، قلت إذا لم نعمل قاعدة الحاظر مقدم على المبيح تبقى هذه الجزئية خاصة وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة واليوم يوم سبت؟ الجواب:لا، الحاظر مقدم على المبيح.



    والحمد لله رب العالمين



المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X