إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : من نواقض الوضوء : البول والغائط

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : من نواقض الوضوء : البول والغائط

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    نواقض الوضوء سبعة:

    (1 ، 2) البول ــ وفي حكمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء ــ والغائط ، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ــ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ــ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلاّ إذا كان معتاداً له ، أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ الانتقاض به مطلقاً. ولا ينتقض الوضوء بالدم ، أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك ممّا يُثير الشهوة ، والودي وهو الرطوبة الخارجة بعد البول ، و الوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني.

    الشرح



    النقض : ضد الإبرام ، فيقال : انتقض البناء أو الحبل أي انتثر ،
    والمقصود من (النواقض) هنا
    الأمور التي تبطل الوضوء وتزيل أثر الوضوء فلا يصح من المكلف ــ الذي كان متوضىء ــ بعد وقوع أحد هذه الأمور أي عمل مشروط بالطهارة ما لم يعيد وضوئه .
    وهذه النواقض هي المسببة للحدث الأصغر الذي يستوجب الوضوء إذا أراد المكلف الذي صدر منه أحدها فعل شيء يشترط فيه الطهارة كالصلاة ونحوها ،

    وهذه النواقض سبعة هي :



    1 – خروج البول : ويلحق بحكم البول في كونه ناقضاً للوضوء البلل الذي يخرج من المكلف بعد عملية التبول ــ وقبل أن يقوم بالاستبراء ــ فيشتبه بكونه بولاً أو ليس ببول ، فيثبت له حكم البول .


    2 – خروج الغائط.

    فالبول والغائط يعدان ناقضين للوضوء في صور هي :


    أولاً : في حالة خروجهما من الموضع الأصلي المعتاد عند أغلب الناس ( اعني خروج البول من فتحة البول عند الرجل أو المرأة ، وخروج الغائط من فتحة الشرج عندهما ).


    ثانياً : في حالة خروجهما من الفتحة المعتادة عند الفرد الشاذ الخلقة ، فمثلاً لو كان هناك شخص في خلقته شذوذ بحيث يخرج البول من غير فتحة البول المعتادة عند الناس مستوي الخلقة (أي الناس الطبيعيين) كما لو خرج البول من فتحة في بطنه منذ ولادته ، أو كان الغائط يخرج عنده من غير فتحة الشرج (من فتحة في بطنه مثلاً) ، وكان خروج البول أو الغائط أو كليهما من هذه الفتحات معتاداً بالنسبة الى هذا الفرد الشاذ الخلقة (أي يحرج من هذا الموضع الغير طبيعي بصورة مستمرة) ، فإن خروجهما من هذه الفتحات يعد ناقضاً للوضوء .


    ثالثاً : خروج البول والغائط من غير المواضع المعتادة سواء عند مستوي الخلقة أو غير مستوي الخلقة ( الشاذ الخلقة ) عند انسداد المواضع المعتادة لخروجهما ، فمثلاً لو كان هناك شخص مستوي الخلقة ولكن حدث له حادث طاريء بحيث انسد موضع خروج البول الأصلي لديه وأصبح خروج البول من فتحة أخرى فكلما خرج البول من الفتحة الجديدة يكون ناقضاً للوضوء .
    وكذلك لو كان هناك شخص غير مستوي الخلقة بحيث يخرج منه البول من فتحة معينه وبعد ذلك انسدت هذه الفتحة وأصبح البول يخرج من فتحة أخرى فكلما خرج البول من هذه الفتحة الجديدة يعد ناقضاً للوضوء .


    رابعاً : خروج البول والغائط من غير المواضع المعتادة سواء عند مستوي الخلقة أو غير مستوي الخلقة عند عدم انسداد المواضع المعتادة إذا أصبح خروجهما من المواضع الجديدة معتاداً للمكلف .
    فمثلاً: شخص كان يخرج منه البول من فتحته الطبيعية و يخرج منه الغائط من فتحة الشرج ، ثم حصل له حادث بحيث أصبح البول أو الغائط يخرج من فتحة في بطنه بصورة مستمرة و كانت الفتحات السابقة غير منسدة بل هي لا تزال مفتوحة ، فهذا الشخص يبطل وضوؤه كلما خرج منه البول أو الغائط سواء من الفتحات القديمة أو الفتحات الجديدة .


    خامساً : خروج البول والغائط من غير المواضع المعتادة مع عدم انسداد المواضع المعتادة ولكن خروجهما من هذه المواضع ليس بصورة دائمية معتادة وإنما يتم بدفع من المكلف بواسطة قوته الطبيعية وليس بواسطة آلة .


    ولا يعتبر خروج البول أو الغائط ناقضاً للوضوء في حالتين هما :


    أولاً : اذا كان خروج البول أو الغائط من غير المواضع المعتادة مع عدم انسداد المواضع المعتادة ولم يكن خروجهما من المواضع الجديدة معتاداً (أي لم يتعود على خروج البول أو الغائط من هذه الفتحات الجديدة) ، فهذا المكلف يخرج منه البول أو الغائط من فتحاته المعتادة للمكلف ، ولكنه بين مدة و أخرى يجد أن البول أو الغائط قد خرج من الفتحات الجديدة غير المعتادة ، فلا يبطل وضوؤه بخروج البول من هذه الفتحات الجديدة .

    ثانياً : اذا كان خروجهما من غير المواضع المعتادة بواسطة آلة وليس بالدفع الطبيعي للجسم ، حتى لو كان هذا أخرج البول أو الغائط أصبح عادة له بهذه الطريقة ، كما نراه في بعض الحالات المرضية حيث يسحب البول من جوف المريض من فتحة في بطنه بواسطة جهاز خاص لهذا الغرض .


    والأحوط استحباباً اعتبار الوضوء منتقضاً مطلقاً عند خروج البول أو الغائط من غير المواضع المعتادة سواء كان الخروج معتاداً له أو لا ، وسواء كان خروجهما بآلة أو لا .


    س : هل ينتقض الوضوء بخروج الدم والصديد ( وهو القيح المختلط بالدم ) الخارج من احد المخرجين ( مخرج البول ، مخرج الغائط ) ؟
    ج : إذا كان هناك بول أو غائط مصاحب للدم أو الصديد الخارج فانه ينقض الوضوء ، وإن لم يكن هناك بول أو غائط مصاحب للدم أو الصديد بل الخارج من الشرج أو فتحة البول دم أو صديد فلا ينتقض الوضوء .


    كذلك لا ينتقض الوضوء بخروج : المذي و الوذي والودي ، ويقصد بها :


    المذي : وهو الماء الرقيق الذي يخرج من الرجل أو المرأة عند ملاعبة أو تقبيل المرأة أو عند النظر إلى ما يثير الشهوة أو سبب آخر يثير الشهوة الجنسية ويكون خروجه بلا دفع (تدفق) ولا يحدث فتور للجسد بعد خروجه كما يحصل عند خروج المني وهو في النساء أكثر .


    الودي : وهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول .


    الوذي : وهو الرطوبة الخارجة عقيب الإنزال ( بعد خروج المني ) .
    الهوامش : الذي ينقض الوضوء هو خروج البول وليس نفس البول ؛ لأن البول نفسه هو نجاسة خبثية وليست نجاسة حدثية . وكذلك خروج الغائط هو الناقض للوضوء وليس نفس الغائط ؛ ولذا لو سقط بول أو غائط من خارج الشخص على بدنه أو ثوبه فلا ينتقض وضوئه .


    سيأتي بيان معنى الإستبراء في مبحث أحكام التخلي .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X