إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 39

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 39

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    مسألة (39 ) :

    لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان ــ الأحوط الأولى ــ في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء ، وإن لم يتعدّ تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر ، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة ، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج ، أو الداخل كالدم ، نعم لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجّسة ، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ــ مثلاً ــ وإن كان ذلك ــ أحوط استحباباً ــ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية.






    الشرح / لا يجب الاستنجاء ــ وهو : تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه ؛ لأنه واجب غيري وليس واجباً نفسياً ، ولكنه يجب الاستنجاء لما يعتبر فيه طهارة البدن ــ كالصلاة والطواف ــ ( فلو لم يكن هناك واجب على المكلف يشترط فيه طهارة البدن من الخبث ــ كما هو الحال في الحائض مثلاً ــ فلا يجب عليه الاستنجاء بل يجوز له تنظيف موضع البول والغائط بأي طريقة ممكنة كمسحه بورق الكلنكس أو غسله بالماء المضاف كماء الورد مثلاً ) .

    ويعتبر (يشترط) في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء المطلق ولا يجزي غسله بغير من السوائل كالماء المضاف ونحوه ، وتكفي المرة الواحدة سواء كان الغسل بالماء القليل أو بالماء الكثير ، وإن كان الأحوط استحباباً إذا كان الغسل بالماء القليل أن يغسل مرتين ، وغسله بالقليل ثلاث مرات أفضل .



    وأما موضع الغائط فإن تعدى الغائط المخرج ( بأن تلوثت جوانب المخرج مثلاً أو الأليتان بالغائط ) ففي هذه الحالة يجب غسل مخرج الغائط بالماء المطلق حتى ينقى ــ ينظف تماماً من الغائط ــ ، وإن لم يتعد الغائط المخرج تخير المكلف بين غسله بالماء ، أو مسحه بحجر ، أو مسحه بخرقة ، أو مسحه بقرطاس (ورقة) ، أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة كورق الكلنكس أو أوراق الأشجار ، أو الأخشاب ونحوها .


    ويشترط في التطهير بالحجر ونحوه من الأجسام القالعة للنجاسة أمور :


    1 – أن لا يصيب مخرج الغائط نجاسة أخرى من خارج الجسم ( كما لو سقط عليه بول أو دم شخص آخر ) ، ولا من داخل الجسم ( كما لو صاحب الغائط دم وتلوث به المخرج ) ، ففي هاتين الحالتين لا يكفي التطهير بالحجر والأجسام القالعة بل يجب التطهير باستعمال الماء المطلق . نعم في النساء لا يضر لو تنجس مخرج الغائط بالبول الخارج من نفس المرأة فيجوز لها حتى في هذه الحالة أن تطهر موضع الغائط بالحجر ونحوه من الأجسام القالعة للنجاسة .
    2 – يشترط أن يكون الحجر أو الجسم القالع للنجاسة طاهراً قبل المسح به ، فلا يجوز استعمال الأجسام النجسة في تطهير موضع الغائط .
    3 – يكفي المسح بقطعة واحدة من الأجسام القالعة للنجاسة إذا زالت النجاسة بالمسح بها ولا يجب أن يكون المسح بثلاث قطع ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون المسح بثلاث قطع .
    أما إذا لم تزل النجاسة عند مسحها بقطعة واحدة وجب الاستمرار بالمسح بعدة قطع حتى تزول النجاسة حتى لو استلزم ذلك المسح بأكثر من ثلاث قطع .
    4 – يحرم استعمال الأجسام المحترمة في الشريعة ــ كالقرطاس الذي كتب عليه كتابات مقدسة كالآيات القرآنية والأسماء المقدسة ، أو كالخبز ونحوه ــ في عملية الاستنجاء .
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X