بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
--------------------------------------
الشرح
لا يجوز تحنيط الميت إذا كان الميت قد أحرم لعمرة أو حج ومات و?و محرم بل يجب أن نجنب بدن الميت المحرم أي طيب من ذريرة( الذريرة : فتات قصب الطيب يجلب من ال?ند ، و?و نوع من العطر طيب الرائحة ) ونحوه . نعم إذا كان الحاج قد فرغ من المناسك التي يحل له الطيب )أي إذا طاف الحاج وصلى صلاة الطواف وسعى سعي الحج ثم مات بعد ذلك فإنه بعد الانت?اء من سعي الحج يحل له الطيب ،
فإذا مات بعد ذلك وجب تحنيطه كغيره من الأموات .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
--------------------------------------
الشرح
لا يجوز تحنيط الميت إذا كان الميت قد أحرم لعمرة أو حج ومات و?و محرم بل يجب أن نجنب بدن الميت المحرم أي طيب من ذريرة( الذريرة : فتات قصب الطيب يجلب من ال?ند ، و?و نوع من العطر طيب الرائحة ) ونحوه . نعم إذا كان الحاج قد فرغ من المناسك التي يحل له الطيب )أي إذا طاف الحاج وصلى صلاة الطواف وسعى سعي الحج ثم مات بعد ذلك فإنه بعد الانت?اء من سعي الحج يحل له الطيب ،
فإذا مات بعد ذلك وجب تحنيطه كغيره من الأموات .