بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
لقد جاء في الروايات الصحيحة عند اهل السنة والجماعة بان النبي محمد (ص) كان يجمع بين الصلاتين في المدينة المنورة بدون عذر كما في صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر بسند عن ابن عباس انه قال صلى رسول الله ص الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوفا ولاسفر
وفيه ايظا بسنده عن ابن عباس انه قال صليت مع النبي ص ثمانية جمعا وسبعا جمعاويقصد بالثمان ركعات الظهر والعصر والسبع ركعات المغرب والعشاء في الحضر – وروى هذا الخبر نصا الامام احمد في مسنده 1 واضاف اليه حديثا اخر عن ابن عباس ايظا انه قال صلى رسول الله ص في المدينة مقيما غير مسافر.سبعا وثمانا
ولقد روى مسلم في صحيحه روايات عديدة في الموضوع الى ان قال في الحديث رقم 57 بسنده عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم .فجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة ! فلم يعتن ابن عباس بهم فصاح في هذا الاثناء رجل من بني تميم ,لا يفتر ولايثنى
الصلاة ,,الصلاة.. فقال ابن عباس :اتعلمني بالسنة ؟
ثم قال "رايت رسول الله ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال عبد الله بن شقيق فحاك صدري من ذلك شئ فاتيت ابا هريره فسالته .
فصدق مقالته. وروى مضمونه في حديث رقم 58 بطريق اخر.
وروى الزرقاني وهو احد علماء السنة الاعلام في كتابه (شرح موطا مالك)
باب الجمع بين الصلاتين عن النسائي عن طريق عمرو بن هرم عن ابن الشعثاء انه قال كان ابن عباس يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في البصره وكان يقول هكذا صلى رسول الله ص,
وفي صحيح مسلم و (موطا) مالك ومسند احمد وصحيح الترمذي في باب الجمع بين الصلاتين, رووا باسنادهم عن ابن عباس قال جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. كما ذكر البخاري في الروايات الصحيحة بعنوان اخر وفي باب
((تاخير الظهر الى العصر)) من كتاب مواقيت الصلاة وفي باب (( ذكر العشاء والعتمة))وباب ((وقت المغرب))
والحاصل ان رواية هذه الاخبار في صحاح اهل السنة ومسانيد اعلامهم دليل واضح على جواز الجمع بين الصلاتين
وهذا ماصرح به بعض فقهاء اهل السنة منهم العلامة النووي في شرح صحيح مسلم والعسقلاني والقسطلاني وزكريا الانصاري في شروحهم لصحيح البخاري والزرقاني في شرح موطا مالك وغيرهم من الفقهاء .
صرحو بان هذه الروايات تدل على الجواز والرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر ولامطر وخاصة رواية ابن عباس
فقد اعلنوا :بانها صريحة في جواز الجمع المطلق.........]
تعليق