إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 137

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة 137

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


    ( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ــ غير غسل الميت ــ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فإن المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ــ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ــ تخيّر المكلّف بين الغسل والتيمّم ، و إذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فإن كان محل الكسر مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم.


    -----------------------------

    الشرح

    الغسل الجبيري :

    أن الأحكام المذكورة في مبحث وضوء الجبيرة لمن كانت على بعض أعضاء وضوءه جرحاً أو قرحاً أو كسراً تجري أيضاً في الأغسال أي لمن وجب عليه غسل كغسل الجنابة أو الحيض أو ما شابه وكان على بعض أعضاء جسمه - الواجب غسل?ا - جرح أو قرح أو كسر، فإنه يغسل المناطق السليمة من جسمه أما المناطق التي في?ا جرح أو قرح أو كسر فإنه يكتفي بغسل ما حول?ا في بعض الصور أو يضع خرقة علي?ا ويمسح فوق الخرقة في صور أخرى ، و?كذا حسب ما ذكر من تفاصيل في وضوء الجبيره فإن?ا تأتي ?نا في الغسل الجبيري أيضاً ، إلا في غسل الميت فلوكان على بدن الميت جرح أوقرح أو كسر فلاتجري عليه تلك الأحكام، أي لايغسل الميت غسلاً جبيرياً بل يغسل بالغسل الاعتيادي ، فالميت لا يصدق عليه أنه يتأذى من استعمال الماء في تغسيله حتى يغسل غسلاً جبيري .


    ولكن تختلف أحكام الغسل الجبيري عن أحكام الوضوء الجبيري في بعض الأمور :

    1 - إذا كان المانع من استعمال الماء وجود جرح أو قرح سواء كان موضع الجرح أو القرح مجبوراً (عليه جبيرة) أم لا (مكشوفاً) فالمكلف مخير في حالة وجوب الغسل عليه كما لو كان مجنباً بين أن يتيمم أو يغتسل غسل الجبيرة ، بينما كان في موارد الوضوء غير مخير بل يجب عليه الوضوء الجبيري فقط على تفصيل تقدم ذكره .

    2 - إذا اختار المكلف الغسل الجبيري عندما كان على بعض أعضاءه جرح أو قرح وكان المحل ( محل الجرح أو القرح ) مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطراف الجرح أو القرح والاحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع الجرح أو القرح ويمسح علي?ا .
    و?نا الحكم يشمل جميع الاعضاء سواء كانت القدمين أو الجب?ة أو الكفين أو غير?ا بينما كان في الوضوء أذا كان القرح أو الجرح في مواضع التيمم ( الجب?ة أو القدمين أو الكفين ) تعين على المكلف التيمم ولا يجوز له الوضوء الجبيري.

    3 - إذا كان المانع من استعمال الماء كسراً ، فأن كان موضع الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، ( ف?نا المسح على الجبيرة على نحو الفتوى بينما كانت في الوضوء على نحو الاحتياط الوجوبي ) .

    4 - إذا كان المانع من استعمال الماء كسراً وكان موضع الكسر مكشوفاً ، أو لم يكن الكسر مكشوفاً ولكنه لا يتمكن من المسح على الجبيرة تعين التيمم ، بينما كان حكم تعين التيمم في الوضوء في حالة كون الكسر مكشوفاً فقط ولا يشمل من كان كسره مجبّراً ولكنه لا يتمكن من مسح الجبيرة بل عليه أن يتوضأ وضوءاً جبيرياً ويكتفي بمسح أطراف الجبيرة .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 06-02-2019, 12:14 AM.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم ويبارك الله بكم
    شكرا ع الشرح المبارك مولانا

    تعليق


    • #3
      اللهم يحفظكم اختنا الفاضله
      صدى المهدي
      شكرا لمروركم العطر

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X