أَفَحُكْمَ الْجَـهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْم يُوقِنُونَ
سؤال:
يمكن أن يعترض البعض بأنّ هذه الآية توحي باحتمال صدور الإِنحراف عن النّبي (ص)، والعياذ بالله، وأن الله يحذره من ذلك، فهل أنّ هذا الأمر يتلائم ومنزلة العصمة التي يتمتع بها النّبي (ص) ؟
الجواب:
إِنّ العصمة لا تعني مطلقاً استحالة صدور الخطأ من المعصوم، ولو كان كذلك لما بقيت لهم مكرمة أو فضل، ومعنى العصمة هو أنّ النّبي (ص) والأئمّة (عليهم السلام) مع وجود احتمال صدور الذنب أو الخطأ منهم إِلاّ أنّهم لا يرتكبون الذنب أبداً وإن كان عدم ارتكاب الذنب من قبل المعصوم ناشىء عن التنبيه والتحذير والتذكير الإِلهي للمعصوم، أي أن التنبيه الإِلهي يعتبر جزءاً من عامل العصمة لدى النّبي (ص) والذي يحول دون ارتكاب الخطأ، وسنبادر إِلى توضيح موضوع العصمة لدي الأنبياء - بتفصيل أكثر - عند تفسير آية التطهير (الآية 33 من سورة الأحزاب باذن الله).
أمّا الآية الأُخرى فتساءلت بصيغة استفهام استنكاري: هل أنّ هؤلاء الذين يدّعون أنّهم اتباع الكتب السماوية يتوقعون أن تحكم بينهم (الخطاب للنبي (ص) ) بأحكام الجاهلية التي فيها أنواع التمايز المقيت؟ حيث تقول الآية: (أفحكم الجاهلية يبغون...).
لكنّ أهل الإِيمان لا يرون أي حكم أرفع وأفضل من حكم الله، حيث تتابع الآية قولها: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون).
ولقد بيّنا - عند تفسير الآيات السابقة - أن نوعاً من التمايز الغريب كان يسود الأوساط اليهودية بحيث لو أن فرداً من يهود بني قريظة قتل فرداً من يهود بني النضير لتعرض للقصاص، بينما لو حصل العكس لم يكن ليطبق حكم القصاص في القاتل، وقد شمل هذا التمايز المقيت - أيضاً - حكم الغرامة والدية عند هؤلاء، فكانوا يأخذون ضعف الدية من جماعة، ولا يأخذونها من جماعة أُخرى، أو يأخذون أقل من الحدّ المقرر، ولذلك استنكر القرآن هذا النوع من التمايز واعتبره من أحكام الجاهلية، في حين أنّ الأحكام الإِلهية تشمل البشر أجمعين وتطبق دون أي تمايز.
وجاء في كتاب "الكافي" عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنّه قال: "الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية"
تعليق