إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مسائل ابتلائية مهمة في الصوم من كتاب المسائل المنتخبة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مسائل ابتلائية مهمة في الصوم من كتاب المسائل المنتخبة

    الصوم

    الصوم و شرائط وجوبه
    يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
    1 ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .
    2 و 3 ـ العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .
    4 ـ الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
    5 ـ عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
    6 ـ الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .
    (مسألة 463) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم .
    (مسألة 464) : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة و قد مر بيانه .
    (مسألة 465) : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .
    (مسألة 466) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
    1 ـ أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
    2 ـ أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً .
    3 ـ أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار .
    (مسألة 467) : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء .
    (مسألة 468) : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال .
    (مسألة 469) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع :
    1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
    2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
    3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة .
    (مسألة 470) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .
    (مسألة 471) : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً .
    (مسألة 472) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً .
    (مسألة 473) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار .
    (مسألة 474) : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز .

    ثبوت الهلال في شهر رمضان
    يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
    1 ـ أن يراه المكلف نفسه .
    2 ـ أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً .
    3 ـ مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
    4 ـ شهادة رجلين عادلين بالرؤية و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .
    (مسألة 475) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه .
    (مسألة 476) : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط .
    (مسألة 477) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما .
    (مسألة 478) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار .
    (مسألة 479) : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار .
    (مسألة 480) : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء .
    (مسألة 481) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :
    ( الأولى ) أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة .
    ( الثانية ) أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان .

    نية الصوم
    يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً .
    (مسألة 482) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه .
    (مسألة 483) : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً .
    (مسألة 484) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم .
    (مسألة 485) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط .
    (مسألة 486) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار صح صومه .

    المفطرات
    و هي أمور :
    الأول و الثاني : تعمد الأكل و الشرب، و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .
    (مسألة 487) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .
    (مسألة 488) : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
    (مسألة 489) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .
    (مسألة 490) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه .
    (مسألة 491) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
    (مسألة 492) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل .
    (مسألة 493) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه .
    (مسألة 494) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .
    (مسألة 495) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
    الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين ، و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم .
    (مسألة 496) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .
    (مسألة 497) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه .
    الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء، و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه .
    (مسألة 498) : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .
    الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة، و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
    السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
    (مسألة 499) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني .
    السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .
    (مسألة 500) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما .
    (مسألة 501) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً .
    (مسألة 502) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة .
    (مسألة 503) : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، و إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه .
    (مسألة 504) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط .
    (مسألة 505) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً .
    الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط، و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .
    التاسع من المفطرات : تعمد القئ، و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .
    (مسألة 506) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط .
    العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات، و لا بأس بغير المائع .

    تـذيـيـل
    المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل و الشرب و الجماع ـ إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، و كذا غير المقصر إذا كان متردداً ، و لا توجب البطلان إذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصراً .

    أحكام المفطرات
    (مسألة 507) : تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار ، و التكفير يتحقق بتحرير رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين ، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه و من الشهر الثاني و لو يوماً واحداً، و يصوم بقيته متى شاء ، هذا فيما إذا كان الإفطار بحلال و أما إذا كان بحرام فالأحوط الأولى أن يجمع بين الأمور المذكورة و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه .
    (مسألة 508) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على الأحوط و يعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة و يعزران بما يراه الحاكم أيضاً .
    (مسألة 509) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه وجب عليه الإمساك بقية النهار مطلقاً على الأحوط ، بل الأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة في إدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق و في الكذب على الله و رسوله ، و لا تجب الكفارة إلا بأول مرة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده حتى في الجماع و الاستمناء فإن الأظهر عدم تكرر الكفارة بتكررهما و إن كان ذلك أحوط .
    (مسألة 510) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال .
    (مسألة 511) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ على الأظهر ، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه ام لا على الأقوى ، فلو استمنى متعمداً عالماً بحرمته معتقداً ـ و لو لتقصير ـ عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .

    موارد وجوب القضاء فقط
    (مسألة 512) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض و نحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر و الأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءاً و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
    (مسألة 513) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الإفطار بها بمقدار الضرورة و لكن يبطل صومه و يجب عليه القضاء بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضاً .
    (مسألة 514) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط و البقية كما يلي :
    1 ـ ما إذا اخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المزبورة .
    2 ـ ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الإفطار ، فيجب عليه الإمساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط و القضاء بعد ذلك ، و أما إذا فحص و لم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء .
    3 ـ ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .
    4 ـ ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحاً ثم انكشف أن الفجر كان طالعاً .
    5 ـ ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً كالبينة عن غروب الشمس فأفطر و انكشف خلافه ، و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضاً إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد غروب الشمس .
    6 ـ ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط .

    احكام القضاء
    (مسألة 515) : لا يعتبر الترتيب و لا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً .
    (مسألة 516) : الأولى و الأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، و لا يؤخره عنه ، و لو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط .
    (مسألة 517) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال و بعده ، و أما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال و لم يجز بعده ، و في القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، و أما الواجب ـ غير القضاء عن النفس ـ فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ـ بل قد تثبت فيه الكفارة كالإفطار في الصوم المعين بالنذر ـ و إن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر و بعده ، و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة .
    (مسألة 518) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره و لم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة ( 445 ) ، و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً ، و ما ذكرناه في المسألة ( 445 ) إلى المسألة ( 450 ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً .
    (مسألة 519) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه
    كن لطيفا مع الناس عندما ترتقي السلم لانك سوف تلتقي بهم عند النزول منه

  • #2
    بارك الله بجهودكم النيرة

    تعليق


    • #3
      (مسألة 470) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .


      السلام عليكم ممكن توضيح للمسألة أعلاه في البداية تقول المسألة لايصح صوم النافلة من المشغول بقضاء رمضان ثم تقول لايضر بصحته أن يكون عليه قضاء وهل انها من كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي أم السيد السيستاني مع التقدير

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيكم اخوتي الاعزاء وموفقين لكل خير على هذا الموضوع

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة العيداني مشاهدة المشاركة
          (مسألة 470) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى .



          السلام عليكم ممكن توضيح للمسألة أعلاه في البداية تقول المسألة لايصح صوم النافلة من المشغول بقضاء رمضان ثم تقول لايضر بصحته أن يكون عليه قضاء وهل انها من كتاب المسائل المنتخبة للسيد الخوئي أم السيد السيستاني مع التقدير


          اخي الفاضلة المسالة على راي السيد السيستاني (دام ظلة)

          تحياتي لكم
          كن لطيفا مع الناس عندما ترتقي السلم لانك سوف تلتقي بهم عند النزول منه

          تعليق


          • #6
            sigpic

            تعليق


            • #7
              احسن الله اليكم اخوتي جميعا شكرا لكم


              تحياتي
              كن لطيفا مع الناس عندما ترتقي السلم لانك سوف تلتقي بهم عند النزول منه

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
              x
              يعمل...
              X