بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
وصلى على خير خلقه الطيبين الطاهرين
ولعنة الدائمة على اعدائه الى يوم الدين
اخواني الاعزاء (كتاب الصوم )هو عبارة عن شرح لاحكام الصوم ومايتعلق بها طبقا لفتاوي السيد السستاني .وسوف يكون اسلوبنا في بيانه تارة على شكل سؤال وجواب واخرى على شكل شرح بما نراه مناسبا الايصال الفكرة .وارجو منكم اذا لاحظتم اي شيء خطا او ماشابه ان تنبهوني عليه .
لان نبدا على بركة لله
الحلقة الاولى
أحكام الصوم
س 1-ماهي الشروط التي متى تحققت وجب على الانسان الصوم ؟
الجواب
يجب على كل انسان ان يصوم عند توفر الشروط الاتية فيه
1- البلوغ :فلو بلغ الانسان من اول الفجر الذي هو بداية الصوم وجب عليه الصوم واما اذا بلغ بعد الفجر فلايجب عليه الصوم .
س2- لوكان الانسان صائما مستحبا وبلغ في اثناء النهار فما حكمه؟
الجواب :لا يجب عليه الصوم وانما الاحوط استحبابا ان يتم صومه الى اخر النهار
2-العقل و3 عدم الاغماء: فاذا جن الانسان او اغمي عليه من اول الفجر وهو بدايه نية الصوم كما سيأتي ولم ينوي وافاق في اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذالك اليوم .
الشرط الرابع : الطهارة من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولوكان الحيض او النفاس في جزء من النهار
الشرط الخامس :عدم الضرر
مثل المرض الذي يضر معه الصوم فلو كان الانسان مريضا واذا صام يزداد عليه او يطول برئه او يزداد ألمه فلا يجب عليه الصوم .
سؤال : ماهي الضابطة في معرفة انه اذا صام الانسان وهو مريض سوف يتضرر ؟
الجواب : هي ان يحصل عند الانسان خوف ناشيء من موارد عقلائية بأنه هذا الضرر لا يتحمل عادة وطبيعة الانسان ما يتحمل مثله ولا يفرق بين ان يكون الانسان حصل عنده يقين بحصول الضرر او ظن او احتمال فانه لا يجب عليه الصوم
سؤال: أمن الضرر على نفسه لكنه خاف على من الضرر على عرضه او على ماله او لا خاف الضرر على عرض غيره او ماله فما هو حكمه ؟
الجواب : حكمه حكم من خاف الضرر على نقسه
الشرط السادس
الحضر او ما بحكمه : اي ان يكون حاضرا غير مسافر فانه لو سافر وقصر في صلاته لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه وان صام واما ما بحكم الحضر كأن ينوي الاقامة عشرة ايام في بلد ففي هذه الحال يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم.
سؤال : الاماكن التي يتخير فيها بين لا تمام والقصر ما هو حكم صومه فيها ؟
الجواب: لا يصح منه الصوم فيها
سؤال : متى يجوز للمسافر الافطار عند الخروج من بيته او عند وصوله الى حد الترخص ؟
الجواب يجوز له الافطار عند وصوله الى حد الترخص الذي عند الوصول اليه يقصر في صلاته
سؤال : ما هو الزوال ؟
وهو ميل الشمس عن وسط السماء بتجاه المغرب
سؤال : ما هو حكم صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال ؟
الجواب : لو سافر قبل الزوال لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما ويجوز له الافطار وعليه قضاء هذا اليوم واما حكمه بعد الزوال فيجب عليه اتمام صومه على لأحوط وجوبا ويجتزء به ولا يجب عليه قضاءه
مقدمة
وصلى على خير خلقه الطيبين الطاهرين
ولعنة الدائمة على اعدائه الى يوم الدين
اخواني الاعزاء (كتاب الصوم )هو عبارة عن شرح لاحكام الصوم ومايتعلق بها طبقا لفتاوي السيد السستاني .وسوف يكون اسلوبنا في بيانه تارة على شكل سؤال وجواب واخرى على شكل شرح بما نراه مناسبا الايصال الفكرة .وارجو منكم اذا لاحظتم اي شيء خطا او ماشابه ان تنبهوني عليه .
لان نبدا على بركة لله
الحلقة الاولى
أحكام الصوم
س 1-ماهي الشروط التي متى تحققت وجب على الانسان الصوم ؟
الجواب
يجب على كل انسان ان يصوم عند توفر الشروط الاتية فيه
1- البلوغ :فلو بلغ الانسان من اول الفجر الذي هو بداية الصوم وجب عليه الصوم واما اذا بلغ بعد الفجر فلايجب عليه الصوم .
س2- لوكان الانسان صائما مستحبا وبلغ في اثناء النهار فما حكمه؟
الجواب :لا يجب عليه الصوم وانما الاحوط استحبابا ان يتم صومه الى اخر النهار
2-العقل و3 عدم الاغماء: فاذا جن الانسان او اغمي عليه من اول الفجر وهو بدايه نية الصوم كما سيأتي ولم ينوي وافاق في اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذالك اليوم .
الشرط الرابع : الطهارة من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولوكان الحيض او النفاس في جزء من النهار
الشرط الخامس :عدم الضرر
مثل المرض الذي يضر معه الصوم فلو كان الانسان مريضا واذا صام يزداد عليه او يطول برئه او يزداد ألمه فلا يجب عليه الصوم .
سؤال : ماهي الضابطة في معرفة انه اذا صام الانسان وهو مريض سوف يتضرر ؟
الجواب : هي ان يحصل عند الانسان خوف ناشيء من موارد عقلائية بأنه هذا الضرر لا يتحمل عادة وطبيعة الانسان ما يتحمل مثله ولا يفرق بين ان يكون الانسان حصل عنده يقين بحصول الضرر او ظن او احتمال فانه لا يجب عليه الصوم
سؤال: أمن الضرر على نفسه لكنه خاف على من الضرر على عرضه او على ماله او لا خاف الضرر على عرض غيره او ماله فما هو حكمه ؟
الجواب : حكمه حكم من خاف الضرر على نقسه
الشرط السادس
الحضر او ما بحكمه : اي ان يكون حاضرا غير مسافر فانه لو سافر وقصر في صلاته لم يجب عليه الصوم بل لا يصح منه وان صام واما ما بحكم الحضر كأن ينوي الاقامة عشرة ايام في بلد ففي هذه الحال يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم.
سؤال : الاماكن التي يتخير فيها بين لا تمام والقصر ما هو حكم صومه فيها ؟
الجواب: لا يصح منه الصوم فيها
سؤال : متى يجوز للمسافر الافطار عند الخروج من بيته او عند وصوله الى حد الترخص ؟
الجواب يجوز له الافطار عند وصوله الى حد الترخص الذي عند الوصول اليه يقصر في صلاته
سؤال : ما هو الزوال ؟
وهو ميل الشمس عن وسط السماء بتجاه المغرب
سؤال : ما هو حكم صوم المسافر قبل الزوال وبعد الزوال ؟
الجواب : لو سافر قبل الزوال لا يصح منه الصوم على الأحوط الزوما ويجوز له الافطار وعليه قضاء هذا اليوم واما حكمه بعد الزوال فيجب عليه اتمام صومه على لأحوط وجوبا ويجتزء به ولا يجب عليه قضاءه