إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الزواج المنقطع في الكتاب والسنة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الزواج المنقطع في الكتاب والسنة

    لاشك ولا ريب في تشريع زواج المتعة (المؤقت) في الاسلام، وهذا ما نصّ عليه القرآن الكريم والسنّة الشريفة، وإنما الخلاف بين المسلمين في نسخها أو عدمه، فذهب أهل السنة والجماعة إلى أنها منسوخة واستدلوا لذلك بعدّة روايات متعارضة فيما بينها، بينما ذهب الشيعة إلى بقاء هذا التشريع المقدس وعدم نسخه لا من القرآن ولا السنة.
    وقبل التطرق الى اللأدلة نودّ القول: انّ زواج المتعة ما هو إلاّ قضية فقهية ثابتة عند قوم وغير ثابتة عند آخرين كسائر القضايا والأحكام الفقهية الأخرى التي يمكن الاختلاف فيها، فليس من الصحيح التشنيع والتشهير بالشيعة وجعل زواج المتعة أداة لذلك، فإنّ هذه الاساليب غير العلمية تكون سبباً للفرقة بين المسلمين في الوقت الذي تتركّز حاجتنا إلى لمّ الشعث ورأب الصدع ـ
    ما دلّ على مشروعيتها في القرآن الكريم:
    قوله تعالى: ((فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة…))(النساء:24)، فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة. (أنظر تفسير الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والكشّاف، والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147، وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571).
    ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
    أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله ((يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين))). (صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420).
    مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول:
    نصّ على ذلك القرطبي، قال: (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (تفسير القرطبي 5/132).
    وكذا الطبري، فنقل عن السدّي: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطف إلى أجل مسمّى (تفسير الطبري في تفسير الآية).
    وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
    وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما))!! وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم . (أنظر تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197).
    فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي (صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.
    أما بيان كيفية تعارض أخبار النسخ وسقوطها عن الحجية فله مجاله الخاص به.


    ودمتم سالمين

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    بارك الله فيك على هذا الطرح النوراني
    وجزاك الله كل خير
    يعطيك الف عافية

    تعليق


    • #3
      اخي العزيز السيد ابو محمد الموسوي تعرف ان حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة وحرام محمد (ص) حرام الى يوم القيامة وان زواج المتعة كانت حلال في زمن نبينا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يحرمها ولا آله الاطهار عليهم افضل الصلاة والسلام بعدين اللي حرمها واللي يعتبرها نشاز على الاسلام خلي يلاقي الله بيوم القيامة وهو يغير بالاحكام كيفما يريد...... اشكرك اخي على الموضوع



      أيا كربلاء ياعبير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي

      ويا صرحا ً بناه الحسين فأبدع في رصفه المبدعي

      تعليق


      • #4
        المشهور بين فقهاء الإمامية : هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها .
        أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء : بين مجيز وناه ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر .
        أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته .
        أمّا كيفية نطقه وشروط صحته : فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل : متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها : المدّة المعلومة ، شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع ، وفي حين قولها : المهر المعلوم ، تلحظ ما تعاهدا عليه من مال ، كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد) .
        ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار . ويقول الرجل ـ حين سماعه بكلام المرأة ـ : قبلت .
        وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين، فالأولى ترك التمتع بهنّ . أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) فلا يجوز التمتع بها ، لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) .

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X