إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح العروة الوثقى .. كتاب الطهارة .. الدرس الأول

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح العروة الوثقى .. كتاب الطهارة .. الدرس الأول


    شرح العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره ،
    كتاب الطهارة ،
    شرح آية الله الفقيه السيد محمد رضا الشيرازي قدس سره .

    بسم الله الرحمن الرحيم


    و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

    ملاحظات :
    1 - ما بين القوسين في الشرح هو نص كلام المصنف و هو السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره و الكتاب هو العروة الوثقى .

    2 - ليستطيع القارئ الكريم العمل طبق ما ورد في الشرح و يكون على بصيرة بالمتن أضفنا المسألة كاملة من المتن مع تعليقة السيد صادق الشيرازي و تعليقة السيد علي السيستاني أدام الله ظلهم على الكتاب .


    و الله الموفق و المعين و هو من وراء القصد .نبدأ في هذا اليوم بكتاب الطهارة و نذكر ما يحتمل أن يكون شرحا لعبرات المؤلف رحمة الله عليه .


    فصل في المياه : الماء إما مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الاجسام ، أو الممتزج بغيره ، مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، و المطلق ، مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، مطهر من الحدث والخبث ، أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل وكل واحد منها (1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث .

    مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر (2) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل (3) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق (4) وإن كان متصلاً بما في يده .
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    ( 1 ) : ( وكل واحد منها ) : الكلية لا تخلو عن شوب إشكال كما يظهر من التعاليق الآتية ،[السيستاني] .
    ( 2 ) : ( ألف كر ) : فيه تأمل ، [السيستاني] ، [الشيرازي] : في أمثال ذلك بحث .
    ( 3 ) : ( إلى السافل ) : الميزان في عدم السراية هو الدفع ، [السيستاني] .
    ( 4 ) : ( ما في الإبريق ) : وكذا العمود ، [السيستاني] .

    . الماء يتنوع إلى نوعين :1 - الماء المطلق ، 2 - و الماء المضاف : إذا أمكن إن يقال لشيء ماء بلا إضافه ، هذا الشيء يطلق عليه الماء المطلق لأنه أطلق و حرر عن قيد الإضافة ، مثلا : ماء البحر يمكن أن يضاف ، و نقول : ماء البحر ماء : مضاف ، و البحر : مضاف إليه ، و لكن هذه الإضافه مو مقومه يمكن أن نقطعه عن الإضافه ، يقول : سبحت في الماء ، أو غسلت يدي في الماء ، فالماء المطلق يمكن أن يضاف ، و لكن يمكن أن لا يضاف ، إذا هو حر من قيد الإضافه مطلق من قيد الإضافه .هذا الشيء الذي يمكن أن لا يضاف ، يطلق عليه : الماء المضاف ، أما إذا كانت الإضافة مقومه ، يعني لا بد أن نضيف ، فهذا الماء هو : الماء المضاف ، كماء العنب ما يمكن أن نشير الى ماء العنب و نقول : هذا ماء ، إذا قال : عندي ماء لا يطلق على ماء العنب أنه ماء و إنما يقال : ماء العنب ، فالإضافة مقومة له ، و ضرورية فيه ، هذا الماء يطلق عليه : الماء المضاف إذا الماء إما مطلق ، إن لم تكن الإضافة مقومة له و إما مضاف إن كانت الإضافة مقومة له . الماء إما مطلق ، أو مضاف ، المؤلف رحمة الله عليه يمثل للمضاف : ( كالمعتصر من الاجسام ) كماء البرتقال مثلا ، جسم من الأجسام يعصر فيخرج منه الماء المضاف ، المثال الآخر للماء المضاف : ( او الممتزج بغيره ) مثلا : ماء نصب فيه الملح ( مما يخرجه عن صدق اسم الماء ) مره الملح يكون قليل جدا بحيث يطلق عليه ماء ، و مرة الملح يكون كثيرا بحيث لا يقال له : ماء ، و إنما يقال : له ماء الملح ، ماء الورد ، ماء السكر ، و ما أشبه ذلك ، فالمضاف اذا قد يكون إضافة امتزاجية ، يعني : على نحو الامتزاج ، و قد يكون على نحو العصر من جسم ، ( و ) الماء ( المطلق أقسام ) على انواع ، النوع الاول : (الجاري) ، كمياه الأنهار التي تنبع من الأرض ، و تجري على الأرض ، (و النابع غير الجاري) ، مثل مياه : النزيز ، كان فيما مضى حوالي مدينة كربلاء مياه تنبع من الأرض ، و لكنها واقفة لا تجري مثل جريان الأنهار ، هذا نابع و لكن مو جاري ، (و) ماء (البئر) التي يؤخذ فيها عمق ، و وقوف ، يعني نوع من العمق ، و الماء واقف ايضا يجري بحيث يصدق عليه عرفا ماء البئر ، و ماء (المطر) ، و ماء (الكر) ، (و) الماء (القليل) هذه أنواع ، (و كل واحد منها) يعني : من اقسام الماء المطلق (مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر) في حد ذاته ، الماء المطلق : ماء المطر ، ماء البئر ، الماء الجاري ، هذه كلها طاهرة في حد ذاتها ، فيمكن شربها ، (مطهر من الحدث و الخبث) ، تطهر الحدث و تطهر الخبث ايضا ، الخبث يعني : النجاسة الظاهرية ، التي حكم الشارع عليها بانها نجسة ، مثل : الدم ، و البول ، و ما أشبه ، هذا يطلق عليه : الخبث ، الحدث : يعني النجاسة المعنوية ، الظلمانية الباطنية ، احنا ارواحنا مظلمة الى أن نتوضأ ، فإذا الواحد توضأ وجدت في باطنه نورانية معينة ، فهذا الماء الذي توضأنا به أذهب تلك الظلمانية الباطنية ، تلك النجاسة المعنوية الروحية يطلق عليها : الحدث ، و كذلك الرجل الذي يكون جنبا ، يكون في داخله نوع من الكدورة فاذا اغتسل غسل الجنابة ذهبت تلك الكدورة ، إذا الماء يطهر من الخبث كالدم ، و يطهر من الحدث كالبول ، يعني : الأثر الذي يتولد من البول .

    مسألة {1} : (الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر) هذا واضح ، ماء البرتقال طاهر اذا لم تقع به نجاسة ، شنو أثر الطهارة أثر الطهارة إمكان الشرب مثلا (لكنه غير مطهر من الحدث و لا من الخبث) هل يمكن رفع الحدث بالماء المضاف ، يعني : واحد يتوضأ بماء الورد ، ممكن ؟ لا ، هل يمكن إزالة الخبث بالماء المضاف ؟ لا ، واحد يطهر الدم الي على ايده بماء الورد مثلا ؟ لا يمكن ، (و لو في حال الاضطرار) حال الاضطرار يعني : ما عدنا ماء آخر ، إلا الماء المضاف لا ينفع لا الحدث يزول و لا الخبث يزول ، و لذلك في الآية الكريمة اكو : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، إذا ما وجدت الماء المطلق فتيمم ، مو إنه تنتقل الى ماذا ؟ تنتقل الى الماء المضاف ، زين الماء المضاف (و إن لاقى نجسا) ، يعني : وقعت فيه نجاسة ، مثلا : وقعت فيه قطرة من الدم (تنجس) ، يتنجس ويجب الاجتناب عنه ، هل هنالك فرق بين أن يكون المضاف قليلا او كثيرا ؟ المصنف يقول : لا المضاف و (إن كان كثيرا) بمجرد ما تقع قطرة دم في احد أطرافه كله يتنجس ، من أوله الى آخره و إن كان المضاف كثيرا ، (بل و إن كان مقدار ألف كر ، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله) ، يعني شنو ؟ يعني : إذا عدنا مثلا : ماي مضاف ألف كر وواحد في ذلك الجانب في الجانب الآخر وضع يده في الماء المضاف في لحظة واحدة وقعت قطرة دم في ذلك الجانب الاول فورا جميع هذا الماء المضاف يتنجس ، فذاك إلي ايده في ذالك تتنجس فورا و يجب الاجتناب عن كل هذا الماء ، الوالد في الحاشية يقول : في المثال و نظائره اشكال ، الوالد ، السيد الحكيم ، و بعض الفقهاء يشككون في ذلك يقولون : اذا الماء المضاف قليل صحيح ، هذا الكلام مثل عدنا قدر قدر وقع فيه قطرة دم ايد المرأة اصابها السكين فوقع الدم في القدر ، كل هذا القدر يتنجس الي فيه ماء مضاف ، عدنا دولقه من الشربت فوقعت فيها قطره من الدم كله يتنجس ، اما إذا عندنا بئر نفط و لامسته يد الكافر ، كما هو متعارف لأن الكفار يجون و يلامسون عين النفط ، مثلا : هذا عين النفط الي يحتوي على ألف كر او على مليون كر كله يتنجس ؟ لا ، يقولون ما عدنا دليل على ذلك ، و إنما يتنجس بمقدار السراية العرفية ، السراية العرفية يعني شنو ؟ يعني : التلويث العرفي لأن النجاسة فيها تلويث ، الآن اذا فرضنا احنا عدنا حوض منا الى هناك ، في ذلك الجانب وقع ميكروب العرف يرى أن هذا موضع الملاقاة و المقادير المقاربة اله يجتنب عنها ، أما بقية الماء فما يجتنب عنه فبمقدار السراية العرفية ، و التلويث العرفي يتنجس فإذا اخذنا ذلك المقدار فبقية الماء المضاف كله يكون طاهرا ، فاذا هناك فرق بين المضاف القليل ، و المضاف الكثير ، يعني : كألف كر و ما اشبه ذلك زين ، إلى الآن شنو قلنا ؟ قلنا : أن الماء المضاف إذا لاقى النجاسة يتنجس ، اكو هناك استثناء من هذا القانون ، و هو : أن الماء المضاف إذا كان جاري من فوق إلى تحت هل يتنجس العالي ملاقاة السافل ؟ او لا ؟ يعني افرضوا عدنا ماء مضاف دا يجري من فوق الجبل ها الشكل اسفله وقع فيه دم اعلاه يتنجس ايضا ؟ لا ، لا يتنجس ، (نعم إذا كان) المضاف (جاريا من العالي إلى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه) الماء المضاف مثاله كما اذا صب الجلاب ، الجلاب : يعني ماي الورد ، معرب قلاب فيعرب فيصير : جلاب ، (كما اذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق و إن كان متصلا بما في يده) الكافر ، الكافر واضع ايده احنا هم اخذنا هذا الشي و دا نذب على ايده ماي ورد فأسفل هذا الماء ملاصق ليد الكافر القطرات الملاصقة ليد الكافر نجسة ، و لكن ما في الإبريق نجس أيضا ؟ لا ، هذا الخيط المتصل اسفله نجس ، و لكن و اعلاه نجس ايضا ؟ لا ، لأنه لا يصدق على ما في الابريق انه لاقى يد الكافر ، لا يصدق على ما في الإبريق إن النجاسة سرت إليه و لوثته فبناء على هذا نخرج من مجموع المتن و الحاشية ، ان : الماء المضاف ينجس بملاقاة النجاسة ، إلا في حالتين : الحالة الاولى : إذا كان كثيرا كآبار النفط ، الحالة الثانية : إذا كان جاريا من فوق إلى تحت و لاقى التحت للدم مثلا الفوق لا يتنجس .

    مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج (1) معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا (2) .
    مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف (3) .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (نعم لو مزج) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة [السيستاني] .
    (2) : المناط صدق المطلق أو المضاف عرفاً [الشيرازي] .
    (3) : إذا صدق عليه المضاف ، [الشيرازي] ، [السيستاني] : (مضاف) : لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب .

    مسألة (2 ، 3) : (الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه) ، إذا صعدنا الماء المطلق ، يعني : بخرناه تبخير ، هذا البخار مره ثانيه عاد الى ماء ، هذا الماء مطلق لو مضاف ؟ الماء المطلق بخرناه ، ثم عاد الى الماء ، هذا الماء مطلق لو مضاف مطلق ، البحر بيه ماي الأشعة تبخر هذا البحر ثم يعود الى ماء ماء المطر هذا الماء مطلق لو مضاف
    ؟ مطلق ، الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه زين ، نجي إلى المضاف الماء المضاف إذا صعدنا الماء المضاف تصعيد ، يعني : تبخير ، شنو حكمه ؟ ماي الورد حولناه إلى بخار ثم البخار تحول إلى ماء ، هذا الماء مطلق لو مضاف ؟ صاحب العروة يقول هذا مضاف ، المضاف المصعد مضاف الوالد يقول لا ما عدنا هالشكل قاعدة ، المضاف المصعد قد يكون مطلقا ، و قد يكون مضافا ، إذا صدق عليه العنوان الماضي صدق عليه المضاف فهو مضاف ، إذا ما صدق عليه المضاف فهو مطلق ، فإذا أخذنا ماي الورد و بخرناه البخار تحول الى ماء ، نشوف هذا الماء الجديد المتولد من البخار ، إذا يقال له : ماي ورد ، فهو مضاف إذا يقال له ماء فهو مطلق ، فما عدنا ها الشكل قاعدة إن : المضاف المصعد مضاف ، كما في المسألة الثالثة و ما عدنا (نعم لو مزج معه غيره) كما لو مزجنا معه السكر و (صعد) يصير مضاف و ما عدنا هالشكل قاعدة ، إذا المطلق المصعد شنو حكمه مطلق ، المضاف المصعد مربوط بالإطلاق العرفي ، إذا أطلق عليه أنه مطلق فهو مطلق ، و إذا أطلق عليه أنه مضاف فهو مضاف .

    مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (1) ، لاستحالته بخاراً ثم ماء .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : مع عدم صدق العنوان السابق ، [الشيرازي] ، (يطهر بالتصعيد) : فيه اشكال بل منع [السيستاني] .

    مسألة (4) : (المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء) ، عدنا ماء مطلق نجس ، أو عدنا ماء مضاف نجس صعدناه ، هذا يطلق عليه التحول ، إحنا من المطهرات : التحول ، مثلا شنو : الكلب وقع في المملحة ، يعني : في الأرض المالحة ، و بقي هنالك المدة ، الكلب تحول إلى ملح ، شنو حكمه ؟ يصير طاهر ، لأنه هذا لا يطلق عليه الكلب ، هذا ملح كان كلبا ، و لكن الآن خرج عن الحالة الكلبية ، إذا هو طاهر ، أو مثلا : كل واحد من البشر في يوم من الأيام : ألم يك نطفة من مني يمنى ؟ في تلك الحالة شنو كان ؟ كان مني ، بعدين هذا المني تحول إلى بشر ، شنو حكم هذا البشر ؟ هذا طاهر ، هذا مو مني الآن ، هذا كان منيا ، التحول طهره ، أو بعض الخضراوات ، يضعون لها الفضلات هذه الخضراوات السماد تمتص هذا السماد و تحوله إلى جزء من ذاتها شنو حكمه هذا ؟ طاهر ، لأن هذا عنوان جديد إحنا عدنا قاعدة ، فخر المحققين ابن العلامة الحلي رحمة الله عليهما يقولها : الأحكام تابعة للعناوين ، إذا العنوان تبدل الحكم يتبدل ، زين ، كان عدنا ماي مطلق أو مضاف متنجس تحول إلى بخار ، هذا البخار نجس لو طاهر ؟ بخار نجس لو طاهر ؟ طاهر ، لان حقيقته ثانية ، هذا البخار غير هذا الماء ، و لو مأخوذ من ذاك الماء ، لكن عرفا الماء حقيقة و البخار حقيقة ثانية ، فإذا في المرحلة البخارية صار طاهر ، هذا البخار مره ثانية عاد إلى ماء ، هذا الماء نجس لو طاهر ؟ طاهر ، لأنه انقطع عن الحالة المتقدمة عن المرحلة الأولى ، لذلك المصنف يقول : (المطلق او المضاف النجس) ، مطلق نجس أو مضاف نجس (يطهر بالتصعيد) يصبح طاهرا ليش (لاستحالته بخارا) فطهر (ثم ماء) هذا ماء جديد غير الماء الاول ، فما يمكن تقول : أنه محكوم بحكم الماء الاول ، الوالد عنده حاشية يقول ، بشرط أن لا يصدق عليه عنوانه السابق ، هاي حاشية جيدة يعني شنو ؟ يعني : إذا النجس صعدناه ، في المرحلة الثالثة صدق عليه العنوان مال المرحلة الأولى ما يمكن أن نقول أنه طاهر ، مثلا خمر أخذناها صعدنها ، ثم عادت إلى المرحلة المائية و يصدق عليها عنوان الخمر ، طاهر لو مو طاهر ؟ مو طاهر ، خمر بعد ، هذا صحيح في المرحلة البخارية طهرت لأن البخار طاهر لكن عندما عادت إلى المرحلة المائية و انطبق عليها عنوان الخمر شنو حكمه ، خمر خمر خمر نجس فإذا التصعيد يطهر الماء المتنجس أو الماء النجس بشرط : أن لا ينطبق عليه أنه عين العنوان المتقدم في مثال الخمر الذي تبخر .

    مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (1) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ( 2 ) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : (اخذ بها) : في الشبهة المصداقية ، [السيستاني] .
    (2) : (لا ينجس) : لا يترك الاحتياط فيه ، [السيستاني] .

    مسأله (5) : هاي المسألة تحتاج إلى دقة ، (إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق) ، ما نعلم هذا الماي مضاف لو مطلق شكينا ، مثلا الآن نجيب مثال : عدنا قدح من الماء فيه ماء ، ألقوا بيه ربع خاشوقة من الملح ، هذا مطلق لو مضاف ؟ بلي لا مطلق ، عدنا حوض ألقوا فيه خاشوقة ملح ، هذا مطلق لو مضاف ؟ مطلق ، هذا ما يأثر ، زين خاشوقة ثانية مطلق لو مضاف ؟ مطلق ، خاشوقة ثالثة ، خاشوقة رابعة ، تصلون إلى مرحلة تشكون هذا مطلق لو مضاف ، أكو القشة التي قسمت ظهر البعير ، حطوا قشة على ظهر البعير ظهره ينكسر ؟ لا ، خو قشة ثانية ، قشة ثالثة ، لا ، امشوا هالشكل بالنتيجة في لحظة ينقسم ظهره ، فاكو بحث بين العلماء هاي يا قشة هيه إلي قسمت ظهره ، لو عدكم سفينة بالبحر ، حطوا بيها حبة تغرق ؟ لا ، ثانية ؟ لا ، حبة ثالثة ؟ لا ، بالنتيجة فد مرة تغرق ، هاي يا حبة هي التي أغرقت هذه السفينة ؟ هذا بحث أكو معضلة تحتاج إلى حل زين ، إحنا شكينا أنه هذا الماء مطلق أو مضاف جيد ، شنو حكمنا ؟ الجواب : إذا علمنا الحالة المتقدمة شنو حكمنا ؟ نأخذ بالحالة المتقدمة ، مثل مثال الحوض ، مثال الحوض كان مطلق خلينا بيه شوية ملح ، مطلق مشينا مشينا ، خلينا خلينا إلى أن شكينا ، يعني حقيقةً بعد نشك أنه هذا مطلق أو مضاف ؟ إحنا عدنا قاعدة شرحناها فيما مضى : لا تنقض اليقين بالشك ، يعني قول هذا الماء شنو كان ؟ مطلقا ، الآن نشك أنه مطلق لو مضاف شنو نقول ؟ إنه مطلقٌ و ، كذلك إذا عدنا حوض ماي مضاف ، جبينا بيه كَلاص مي مطلق ، هذا بعده مضاف ، كَلاص ثاني هذا بعده مضاف ، جبينا جبينا جبينا ، إلى أن نوصل إلى مرحلة نشك أنه هذا مطلق لو مضاف شو نقول ؟ نقول : قبل هذا كان مضاف نشك أنه خرج عن الإضافة إلى الإطلاق لا ؟ (لا تنقض اليقين بالشك) ، إذن هذا بعده مضاف فـ لا يمكن الوضوء به و لا رفع الخَبَث به ، (إذا شُك في مائع أنه مضافٌ أو مطلقٌ ، فإن عُلِمَ حالتهُ السابقة ، أُخِذَ بها) ، إذا قبل مطلق قول الآن مطلق ، إذا قبل مضاف قول مضاف ، المشكلة إذا ما نعرف حالته المتقدمة ، ما ندري هذا من البداية كان مطلق أو كان مضافاً ، أو تعاقبت عليه الحالات ، يعني مدة كان مطلق بعدين صار مضاف ، مطلق ، مضاف ، مطلق ، مضاف ، و اختلطت الحالات الآن ، ما نعلم شنو هو ،ما نتمكن بعد ، نأخذ بالمطلق لو بالمضاف ؟ هذا هم مطلق كان ، هم مضاف كان ، و اختلطت علينا التواريخ و لم ينطبق عليها عنوان معلوم التاريخ و مجهول التاريخ ، اللي فد شي دنتمكن نستصحبه لا ، توالت عليه الحالات المختلفة ، مطلق ، مضاف ، مطلق ، مضاف ، مطلق ، مضاف ، و بالنتيجة شكينا إللي أخير حالة شنو كان ؟ أول حالة شنو كانت ؟ الآن هذا الماي شنو حكمه ، هذا مطلق لو مضاف ؟هذه معضلةٌ تحتاجُ إلى كلامٍ مطوَّل .

    صلى الله على محمدٍ و آلهِ الطاهرين .

    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة الصدوق; الساعة 28-07-2012, 05:06 PM. سبب آخر: حذف صورة

  • #2
    تجميع و ترتيب الأستاذ محمد أحمد
    ممن يحملون حب علي (عليه السلام)

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيكِ اخت رغد

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X