إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حادثة الافك اسقطت عدالة الصحابة . من ينبري لها يا ابناء الصحابة ؟!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حادثة الافك اسقطت عدالة الصحابة . من ينبري لها يا ابناء الصحابة ؟!!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    طالما سمعنا ونسمع ممن المخالفين صيحاتهم وهتافاتهم بعدالة الصحابة وانهم رفع عنهم القلم وانهم مهما فعلوا من سيئات فانها غارقة في بحر حسناتهم وانهم وانهم ... وكل ذلك رجما بالغيب وابتعادا عن مضامين محكم الايات وواضح البينات والتي ساوت بين العباد ولم تعط أي حصانة لاحد بسبب تقدمه في الزمن ومعاصرة سيد الرسل صلى الله عليه وآله.
    فان كان من عاصر النبي
    صلى الله عليه وآله وصاحَبه لا يؤاخذ، ومن تأخّر عنه زمانا ولم يدركه يحاسب على أي عمل يعمله!! فهذا الظلم بعينه وحاشا لله تعالى من ذلك.

    واليوم سنضع بين يدي القارئ الكريم بعض الادلة على بطلان نظرية الصحابة ومن منطلق قرآني لا يستطيع أي واحد ان ينكر ما في القران الا ان يكون خارجا عن الملة ومفارقا للجماعة:


    الكل يعلم ان هناك حادثة وقعت في زمن النبي وهي المسماة بحادثة الافك والتي نزلت فيها ايات سورة النور المباركة، والكل يعلم ان المفسرين اختلفوا في تفسيرها:
    فالشيعة قالوا ان المتهمة هي ماريا ام المؤمنين وقد اتهمها بعض نساء النبي الاخريات .
    وروى ابناء السنة ان المتهمة هي ام المؤمنين عائشة وقد اتهمها جمع من الصحابة يقدمهم حسان بن ثابت ومسطح واخرون.


    والكل يعلم انه على كلا التقديرين سواء كانت ماريا او عائشة فانهما مبرأتان من العيب ومنزهتان عن دنس الزنا حرمة للرسول صلى الله عليه وآله، وان من اتهم زوجة النبي لم يات باربعة شهداء على تلك الواقعة، وهنا لنراجع آي الذكر الحكيم فيمن اتهم محصنة ولم يات باربعة شهداء :


    (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ (5)) النور:4-5)


    فهنا يتبين ان من رمى محصنة ولم يات بالشهداء فله ثلاثة احكام، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره
    فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام:
    أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة.
    الثاني: أنه ترد شهادته دائما.
    الثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل، لا عند الله ولا عند الناس
    . (ابن كثير 6: 14)

    فانظروا بعين الحكمة وتدبروا ايات القران ان من اتهم زوجة النبي وهم من الصحابة فحكمهم الجلد وهي عقوبة دنيوية مادية وردّ شهادتهم دائما (فهل تردّ شهادة الانسان العدل)؟؟؟؟؟؟؟
    فلو بقي الصحابي على عدالته لما ردّت شهادته ابدا والحكم الثالث الحكم بفسقه . فهل الفاسق عادل عندكم يا ابناء السنة والجماعة واتباع مدرسة الصحابة؟؟؟!!
    فان قال قائل من قال لكم ان الصحابة هم من اتهموا ام المؤمنين؟
    قلنا ان القران واضح وصريح بان الذين جاؤوا بالافك عصبة (منكم) أي من الصحابة فلم يكونوا لا من اليهود ولا من النصارى ولا حتى من المنافقين .
    وهذا ما ايده التاريخ واثبتته صحاح اهل السنة من ان الذي تولى كبره والذي قام هذه العملية كلها هو الصحابي الجليل صاحب الرسول وشاعره حسان بن ثابت.
    فقد جاء في (صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص 61 وقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشاما عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها)
    وكذلك اخرج (صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص 61
    جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال
    حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
    فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، قال مسروق فقلت لها لم تأذني له ان يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقالت: وأي عذاب أشد من العمى، قالت: له انه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله ص)
    فهل هناك عاقل ينكر صحبة حسان للرسول؟!! حتى ينفي كون من اتهم ام المؤمنين هم الصحابة.
    ولعل قائل يقول ان الايات ورد فيها استثناء (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَغَفُورٌ رَحِيمٌ)
    قلنا: ان الاستثناء لا يخرجهم ابدا مما نحن نتكلم فيه وذلك لعدة امور :
    1) ان المفسرين اختلفوا في متعلق هذا الاستثناء أهو ناف لعدم قبول الشهادة ام للجلد ام للفسوق :

    (اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟
    وأما الجلد فقد ذهب وانقضى، سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف - فذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق.
    ونص عليه سعيد بن المسيب - سيد التابعين - وجماعة من السلف أيضًا.
    وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى مردود الشهادة أبدًا.
    وممن ذهب إليه من السلف القاضي - شُرَيح، وإبراهيم النَّخَعِيّ، وسعيد بن جُبَيْر، ومكحول، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم .
    وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإنتاب، إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، والله أعلم
    ) . ( ابن كثير : 6: 14)
    فيعرف من خلال هذا انه على احسن التقادير فان الاستثناء عائد على رفع حكم الفسوق عمن تاب وانه يبقى مردود الشهادة لان الاستثناء يقع على الاقرب لا على الابعد.
    2) لو فرضنا ان الاستثناء جار حتى على الشهادة . فهنا نعرف ان الصحابة الذين اتهموا ام المؤمنين لم يكونوا عدولا قبل التوبة وهذا خلاف ونقض للقول بعدالتهم مطلقا لانه من تخرم عدالته ولو لساعة لايمكن اطلاق العدالة المطلقة عليه ابدا بل بالامكان القول بالعدالة الجزئية والتي تتحق في عموم الناس والتي تتبدل وتتغير بين الفينة والفينة.

    فالخلاصة: ان من اتهم امهات المؤمنين فهم فساق غير مقبولي الشهادة ولو لفترة من الزمن وهم من الصحابة وبذا تسقط نظرية عدالة الصحابة المطلقة.
    نســــــــــــــــــــألكم الدعــــــــــــــــــــــــاء

    مرتضى الحسون
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X