إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حرية الفرد

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حرية الفرد


    بسم الله الرحمن الرحيم
    حرية الفرد

    نطلعك على إجمالاً على تاريخ الأمم القديمة في نظرتها للأسترقاق منذ عهد البابليين والفراعنة والفرس والهنود واليونان والروم والعرب .
    وذلك عندما نطالع تلك الصفحات التاريخية في تلك الأدوار تنكشف لنا طبائع البشر وصنع بعضهم البعض إذ يحملون بعضهم البعض على أشق الأعمال وأحمزها لأنهم يعتبرون الأرقاء الطبقة المنحطة كما نشاهد جذوره في الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تزال مظاهر السيطرة والاستعباد ظاهرة في الزنوج وهكذا في أفريقيا الجنوبية .
    وإليك عن وجود التمايز العنصري حيث تراهم لا يسمحون في عشرين ولاية من الولايات المتحدة الامريكية للزنوج أن يتعلموا في مدرسة واحدة مع البيض وتنص الفقرة 207 من قانون ميسيسيبي أنه يراعى في هذا الحقل وهو حقل التربية والتعليم أن يفصل أطفال البيض عن اطفال الزنوج فتكون لكل فريق مدارسه الخاصة ، وفي ولاية فلوريدا تنص قوانينها على فصل الكتب المدرسية للطلاب الزنوج عن البيض .
    وينص القانون الميسيسيبي على بطلان زواج الزنوج من البيض أو بالعكس بل على بطلان زواج أبيض بشخص يكون الدم الّذي يجري في عروقه دم زنجي وتطور التمييز العنصري حتى في الفرق في الأعمال ووسائل النقل والكنائس حتى أنه ذكر أنه دخل زنجي من جمهورية بناما كنيسة كاثوليكية في واشنطن وعندما اشتغل بالعبادة جاءه أحد القساوسة وقدم له ورقة صغيرة وفيها مكتوب عنوان كنيسة زنجية كاثوليكية وحين ما سأل القس الزنجي عن سبب ذلك أجاب القس الأبيض في المدينة كنائس خاصة بالكاثوليك الزنوج .
    ومن الغريب أنه قد تطور التمايز إلى جعل مستشفى عصبي للزنوج ومستشفى عصبي للبيض وبأسباب هذا التمايز قد يحصل الأنتحار بين صفوف شباب السود الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 24 سنة كما حصل ذلك في عام 1960 وذكر أيضا أنه قد تضاعفت هذه النسبة ثلاث مرات بين صفوف النساء أيضا ومن العجب أنه قد ورد في اعلان جنيف لحقوق الطفل في سنة 1924 واعترف بها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان المبدأ : من المبادى‏ء العشرة في اعلان حقوق الطفل النص أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق الواردة في هذا الأعلان فيخول لجميع الأطفال بدون أي استثاء حق التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز أو تفرقة بسبب النوع أو باللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني أو الأجتماعي أو الملكية أو المولد أو غيره من أية منزلة أخرى سواء بالنسبة له أو لأسرته .
    إلا أنه بعد ملاحظتك سوف تشاهد أن هذه المادة كأنها لا أثر لها في الولايات المتحدة أو غيرها وأن القيام العنصري ثابت على كيانه يتمتغ بالتفرقة والتمايز وإنما المادة صورة مفهوم لا انطباق لها بالحمل الشائع من حمل الكلى على أفراده.
    ونظير هذه المادة جاء في المادة العاشرة يجب حماية الطفل من الأعمال التي قد تغرس في نفسه أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية أو الدينية بل يجب أن ينشأ في جو تسوده روح الفهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلام والأخوة العالمية وأن يشعر شعورا كاملاً بأن طاقته ومواهبه ينبغي أن تكرس لخدمة أخوانه في الإنسانية .
    وما علموا أن الدين الإسلامي جاء لرفع التمايز العنصري وأن الدين عند اللّه‏ الإسلام وإنما هو مظهر للفضائل النفسية والمكارم الخلقية كاشف عن تلك الانطباعات الكامنة في فطرة الإنسان ومظهر للديمقراطية الواقعية .
    والغرض أنه لم يقع الاسترقاق الا في أواخر القرن الثاني عشر للميلاد وترى انكلترا في نفسها الكبرياء والعظمة والسلطان المطلق ولا تعتبر أي وجود ما سوى أبناء جنسها المتولد في لندن .
    وقد شاهدت قضية في عرض تلفزيوني عند قدوم الإنكليز إلى العقبة بمساعدة العرب المموه عليهم بقالب الحرية وانتشالهم من استبداد السلطات العثمانية الذين لم يجدوا رحمة منهم حينذاك وكيف جرت مذابح دامية بين الفريقين وكيف أبدى هذا القائد الإنكليزي في المسلمين القتل والتشريد والحرق حتى أنه شوهد أحد رفاقه الخلص عندما أخذ مفجرة لتفجير القطار وأدخلها في ثيابه وقد انفجرت عليه قبل وصول القطار ورأى القائد الإنكليزي أن رفيقه العربي آل إلى شرفات الهلاك فقتله بنفسه ومضى كأن لم يصنع شيئا هذا في الأحرار فكيف سلطتهم على العبيد .
    وفي خلال الشهر الثامن عام 1977 وقعت في انكلترا حوادث عنف ضد الزنوج وكانت إحدى الحوادث في حي لويشهام حيث كانت الجبهة الوطنية بمظاهرة ضد العمال الأجانب ودارت معارك ضخمة وتدخل البوليس لصالح البيض ضد السود .
    ونرى سلوكهم قبل الحرب العالمية الثانية بأشد مما في عصرنا الحاضر حيث قد احتقرت الهنود وجعلتهم آلة لمطامعها في الحروب والخدمات حتى تفطن غاندي إلى أعمالهم مع أبناء جنسه من العبودية فقام بثورة عارمة حتى أخذ لنفسه السيادة واستقلت دولته وأصبح القائد للحرية والاستقلال .
    بينما نجد منذ شروق الدعوة الإسلامية لكافة أرجاء المعمورة أن الإسلام قد ألغى الاسترقاق على وجه التدرج والسير البطيء لأنه لو جاء في إبطال الرقية للزم سد مصالح السادة وجعل المجاعة للأرقاء ولأدى ذلك إلى تعطيل العمل والوجوم الاقتصادي فقد جاء :
    أولاً : لتحديد موضوعية الاسترقاق من طرف الأسارى في الحرب بجواز شراء المملوك نفسه من سيده ومالكه .
    ثانيا : إذا دخل المسترق الإسلام يكون حرا .
    ثالثا : من عذبه السيد وأسقط بعض أعضائه يحكم عليه بالحرية .
    رابعا : من ضرب مملوكا فكفارته عتقه .
    خامسا : من قال انك حر دبر حياتي صار معتقا بعد ذلك .
    سادسا : من أولد من المملوكة حرا ينعتق من نصيب ولدها .
    سابعا : من ملك أحد أبويه يعتق قهرا .
    ثامنا : يشتري نفسه من مال الزكاة لحرية نفسه .
    تاسعا :كفارة الصوم أحد مصاديقه الإعتاق .
    فأين العبودية والاستعباد هذا أسلوب تشريع الإسلام وهذه أهدافه يقلص بها وجود الموضوع حتى ينعدم حكمه .
    ألا فانظر إلى الحضارة الإسلامية الم تر الفرق بين الوجود الإنساني فقال سبحانه: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اللّه‏ أتقاكم » . وإنما اراد من المجتمع الأتيان إلى ساحة الإسلام طوعا لا كرها حتى يدخلوا في طوق العبودية كما هو الحال في البحرين .
    وقال الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، ويقول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية .
    ومن موارد مصرف الزكاة من كان مديونا لا يستطيع سد الدائنين فله أن يأخذ بمقدار دينه وكل هذه فريضة من اللّه‏ على الأمم للتضامن وحفظ المجتمع .
    كما يصرف المال الزكوي في سبيل اللّه‏ ولأبناء السبيل وهم المحتاجون في غير بلادهم ولو كانوا أغنياء في بلادهم ووطنهم .
    ووردت عدة أحكام من قبل السنة النبوية تلزم المجتمع على أداء الزكاة وأثرها الاجتماعي لأنها تمثل مصلحة اجتماعية هائلة تتعارض مع مصلحته الشخصية من انطوائه على ماله إلا أن الشارع ضرب على مصلحته الشخصية للحفاظ على المصلحة الاجتماعية لأن الإدارة العامة تناط بالمصلحة النوعية دون المصلحة الشخصية .
    إلا أنه جاء في العصور المتأخرة في القرن الثامن عشر قيام حركة ضد الاسترقاق كما حدث ذلك في انجلترا وقال عدد من الفلاسفة في فرنسا بعد محاولة بذلت في 27 سبتمبر 1791 كان من الواجب الأنتظار حتى عام 1848 لكي يصبح الاسترقاق من الأمور المعاقب عليها في المستعمرات الفرنسية ولم يتم مثل هذا التطور في روسيا إلا في عام 89
    (1861) .
    وورد في المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية :
    1 ـ لا يجوز استرقاق أحد ويحرم الاسترقاق والإتجار بالرقيق في كافة أشكاله .
    2 ـ لا يجوز استعباد أحد .
    3 ـ لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر كما جاء في عام 1919 / 10 سبتمبر في سان جرمان من المعاهدة الثالثة بإلغاء الرق وأيضا إلغاء تجار الرق الأسود ولكن هذه المعاهدة لم تتضمن أنشاء رقابة دولية تكفل تنفيذ احكامها ولكن في اتفاقية الأمم المتحدة أعدت اتفاقية خاصة بالعقاب على الرق والنظم المشابهة له من الناحية العلمية وهي الاتفاقية التي وافقت عليها الجمعية العامة في 4 سبتمبر 1955 وهذه الاتفاقية لا تلغي اتفاقية 1926.
    والغرض من ذلك كله أن الرقية قد تفطن إليها المجتمع البشري في حالة متأخرة بينما الإسلام أراد سد باب الرقية من جذورها عن طريق غير مباشر حتى لا يوجب تقزز الناس وتقديم الاعتراضات والانتقادات من الأشخاص الذين يؤمنون بالرقية كما كان عليه أغلب المجتمعات المثقفة وإنما جاء الإسلام بأسلوب يوجب إعدام الموضوع من غير أن يشعره بشيء كما هو ديدنه في بعض التشريعات التي قد أخذت مكانتها بعض الموضوعات المعاكسة للتشريع بالخطاب التدريجي أو رفع الموضوع تدريجيا حتى ينهار صرح الاسترقاق برمته ويبقى لواء الحرية خفاقا من غير منازع ولا مناوى‏ء من اشعة الايمان ج5 الخاقاني تحقيق dr. Sajid Sharif Atiya سجاد الشمري.




    الملفات المرفقة

  • #2
    شكــرا ع الموضوع الرائع
    منــور
    تحياتي
    السـلام عليك يا كفيل زينب

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X