إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سفراء ووكلاء ونواب الإمام المهدي (ع) الفرق بين المصطلحات الثلاثة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سفراء ووكلاء ونواب الإمام المهدي (ع) الفرق بين المصطلحات الثلاثة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السفير لغة:
    السفير في اللغة:- بالفتح الرسول والتابع والمصلح بين القوم ,وكذا السفارة والجمع السفراء[1]. وقيل:السفير:الرسول والمصلح بين القوم .والجمع سفراء,وقد سفر بينهم يسفر سفرا وسفارة أصلح ,وفي حديث علي(عليه السلام) انه قال لعثمان :ان الناس قد استسفروني بينك وبينهم.
    أي جعلوني سفيراً.وهو الرسول المصلح بين القوم .يقال سفرت بين القوم .إذا سعيت بينهم في الإصلاح[2].وقيل:السفير مأخوذ من السفر بمعنى كشف الغطاء ، ومنه يطلق السفير على المصلح بين القوم ؛ لأنه يستكشف ما في قلب كل من الطرفين ليصلح بينهم . ويطلق أيضا على الرسول ؛ لأنه يظهر ما أمر به ، والذي يظهر من إمعان النظر أن إطلاقه على الرسول والرسول المصلح إنما هو لكشفه الغطاء عن حقيقة ما بين الطرفين[3] .

    السفير والسفارة في المصطلح الكلامي
    السفير:- من نص عليه التوقيع من الإمام سلام الله عليه،ليكون الواسطة بين الامام وشيعته بمعنى أن الإمام ينص على شخص معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي ،وينقل عن الامام مباشرة.وهم من:- (محمد بن عثمان بن سعيد العمري إلى ... أبو الحسن علي بن محمد السمري ) ولم يقم أحد بعد السفير الرابع وذلك بنص من قبل صاحب الأمر عليه السلام
    قال الطبرسي (وأما الأبواب المرضيون والسفراء الممدوحون في زمان الغيبة: فأولهم الشيخ الموثوق به أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري ، نصبه أولاً أبو الحسن علي بن محمد العسكري ثم ابنه أبو محمد الحسن عليهما السلام فتولى القيام بأمورهما حال حياتهما صلى الله عليه وآله ، ثم بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان عليه السلام وكانت توقيعاته وجواب المسائل تخرج على يديه ، فلما مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب منابه في جميع ذلك . فلما مضى هو قام بذلك أبو القاسم حسين بن روح من بني نوبخت . فلما مضى قام مقامه أبو الحسن علي بن محمد السمري . ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه السلام ، ونصب صاحبه الذي تقدم عليه ، ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر عليه السلام تدل على صدق مقالتهم وصحة بابيتهم . فلما حان سفر أبي الحسن السمري من الدنيا وقرب أجله قيل له: إلى من توصي؟ فأخرج إليهم توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره ، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً . وسيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذابٌ مُفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا فلما كان اليوم السادس عادوا إليه وهو يجود بنفسه . فقال له بعض الناس: من وصيك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه ، وقضى ، فهذا آخر كلام سمع منه .([4]

    في معاني الوكالة والوكيل
    الوكالة في اللغة

    الوكالة لغة:- بالفتح هو الحفظ والاعتماد[5].وقال ابن منظور:الوكالة ووكيل الرجل:الذي يقوم بأمره ,سمي وكيلاً لان موكلهّ قد وكل اليه القيام بأمره فهو موكول اليه الأمر.والوكيل على هذا القول فعيل بمعنى مفعول .اللهم لاتكلنا إلى أنفسنا .وفي الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فاهلك .وفي الحديث من توكل بما بين لحييه ورجليه توكلت له بالجنة,قيل بمعنى توكل[6]. وعرفه المشكيني :الوكالة:-فتحا وكسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير وتسليمه له,ووكل يكل وأوكل يوكل ووكّل يوكّل ,بمعنى الايكال والتفويض[7],وفي المفردات:التوكيل ان تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك,والوكيل فعيل,بمعنى المفعول[8].انتهى وحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلةاخر,ويترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله[9].
    الوكالة اصطلاحا
    الوكالة:- تفويض التصرف في أمر شرعي إلى غيره ,أي إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممن يملك التصرف[10].

    ((الفروق بين الوكيل والسفير))

    فمن الفروق بينهما هي:-
    أولًا:- أن السفير يواجه الإمام المهدي (ع) مباشرة ويعرفه شخصياً ويأخذ التوقيعات منه والبيانات .على حين أن الوكلاء ليسوا كذلك بل يكون اتصالهم بالمهدي (ع) عن طريق سفرائه ، ليكونوا همزة الوصل بينهم وبين قواعدهم الشعبية.
    ثانيا :-إن مسؤولية السفير في الحفاظ على إخوانه في الدين وقواعده الشعبية عامة وشاملة .على حين نرى مسؤولية الوكيل خاصة بمنطقته على ما سنسمع تفاصيله[11].
    ثالثاً:- ان السفير مصطلح لم يكن شائع ومألوف في زمن الائمة (عليهم السلام) بخلاف الوكيل فان الائمة كانوا يوكلون بعض أصحابهم لشراء العبيد والجواري ونحوها وكذا في تبليغ بعض المسائل و إيصال الا موال إلى شيعتهم .
    رابعاً:- ان السفير لا يكون آلافي الأمور الخطيرة(العظيمة) كما في سفارة مسلم ابن عقيل (عليه السلام) والسفراء الأربعة,بخلاف الوكيل فانه يوكل في الأمور والمسائل اليسيرة كالشراء ونحوه. ومن هنا تعلم عظمة المعارف التي يحمله جبرائيل (عليه السلام )لأنه سمي السفير بين الله وأنبيائه
    خامساً:- الوكيل قد يكون له ارتباط مباشر بالإمام وقد يكون بالواسطة,والسفير له ارتباط مباشر.
    سادساً:- مجرد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها[12],بل لا تدل بمجردها على شيء،اللهم إلا أن تكون الوكالة على جهة معتد بها أي بالعدالة [13]، بخلاف السفارة فانه بنفسه حاكية عن التوثيق والعدالة.

    في معاني النيابة والنائب
    النيابة في اللغة

    الاستنابة لغة:-مصدر استناب,بمعنى:أناب,و هومن ناب .يقال:ناب عنه فلان في الأمر:اذاقام مقامه[14]والنيابة(ناب فلان عني قام مقامي وناب الوكيل عني في كذا ينوب نيابة فهو نائب)[15],ومثله في تاج العروس[16]
    والنائب :- هومن ينوب يقال ناب فلان في الأمر عن زيد اي قام فيه مقامه فهو نائب والأمر منوب فيه وزيد منوب عنه [17].يقول الشيخ الأنصاري وحقيقة النيابة : تنزيل الفاعل نفسه منزلة شخص آخر فيما يفعله [18].
    ومن هنا عرف الفقهاء الوكالة بالنيابة أو الاستنابة والغالب في استعمال النيابة هو فيما كان مورد النيابة محدود مقيد أي ان النائب ينوب عن المنوب عنه في متعلق محدود معين واما اذا كان المورد غير محدود وذو شؤون عديدة فذلك نحومن اعطاء الولاية من المنوب عنه إلى النائب فيقال ولاه أو نصبه واليا في كذا وإذ اتسعت الدائرة أكثر من ذلك فيقال استخلاف وقد جعل خليفة,وعلى أية حال في موارد النيابة والوكالة المتعلق يكون محدود ومعين[19].

    الفرق بين النائب والسفير
    كما عرفنا سابقا الفرق بين الوكيل والسفير لابد من التميز بين السفير والنائب عن الامام (عليه السلام )السفارة كما قرأنا توقيع من الإمام سلام الله عليه ، بمعنى أن الإمام ينص على شخص معين يقول هذا وكيلي وقوله قولي ، هذا المعنى انتهى بالنائب الرابع وهو السمري ، أما في زماننا يعبر نائب ، قلنا النائب العام ، المقصود بالعمومية هنا عمومية دليل التعيين ، يعني دليل التعيين ما جاء باسم شخص ، يقول فلان وكيلي ، إنما جاء ببيان النوع ، أعطى عنوانا عاما فقال : " وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه " ([20]) ، وإن كان هذا الكلام يرويه الإمام العسكري سلام الله عليه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . وورد في التوقيع : " أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " ([21]) ، هذا عنوان عام . فالمقصود بالنائب في زماننا هو عبارة عن الفقيه العادل الجامع للشرائط الذي يقوم مقام الإمام سلام الله عليه في تبليغ أحكام الدين وفي إدارة شؤون المسلمين وحفظ بيضة الإسلام . هذا هو المقدار المقصود ، ولا يدعي هذا النائب(الفقيه) بأنه ينقل عن الإمام مباشرة ، ولا يوجد عندنا نائب اليوم من النواب ولا فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء يقول أنا أنقل لكم قول الإمام مباشرة ، أنا سمعت من الإمام مباشرة ، وإنما نرى علماءنا يستندون إلى مصادر التشريع المتعارفة ، مصادر الاستنباط ، الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، ولو كان هناك رؤية للإمام ( عليه السلام ) مباشرة لاستغنى هذا النائب عن مراجعة بعض هذه المصادر [22]. نعم ربما تطلق كلمة(النائب) ويراد منه السفير ولكن لابد من إضافة قيد الخاص(النائب الخاص) ومنشئ اللابدية هو التمييز بين النائب العام والنائب الخاص.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    (1) دائرة المعارف الشيعية: 10/416 .
    (2) لسا ن العرب :6 /279
    (3) معجم مصطلحات الرجال والدراية:75
    (4) الإحتجاج:2/291 .
    (5) دائرة المعارف الشيعية :18/337 .
    (6) لسان العرب :15 / 388 .
    (7) المصطلحات الفقهية للمشكيني:570,
    (8) مفردات ألفاظ القران :882.
    (9) المصطلحات الفقهية للمشكيني:570,بتصريف
    (10) دائرة المعارف الشيعية :18/337 .
    (11) تاريخ الغيبة الصغرى :609 ,تصريف.
    (12) حاوي الأقوال ، ج 1 ، ص 101 ,معجم مصطلحات الرجال والدراية:191.
    (13) نهاية الدراية ، ص 417 ؛ جامع المقال ، ص 27 .
    (14) انظر:ترتيب كتاب العين ناب)والصحاح ولسان العرب.
    (15) مجمع البحرين:2/ ص 178.
    (16) تاج العروس:4/315.
    (17) دائرة المعارف الشيعية :18/6.
    (18) رسائل فقهيه للشيخ الأنصاري:205
    (19) دعوى السفارة في الغيبة الكبرى:30.
    (20) الاحتجاج 2 : 511 ح 337 .
    (21) كمال الدين : 484 ح 4 ، الغيبة للطوسي : 291 ح 247 .
    (22) الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة:67بتصريف.
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 30-09-2012, 01:02 AM.

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كل الشكر والامتنان لكم حضرة المشرف لما تقدموه لنا سلمكم الله وسدد خطاكم

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيكم

      حفظكم الله من كل سوء اريد ان اوضح في مسألتي اكثر

      لو ادعى رجل في زمان ائمتنا صلوات الله عليهم بالنيابه وكان جامعا للشرائط

      هل يحق له اخذ سهم الامام من الخمس والتصرف به من غير ان ينصبه او يوكله المعصوم للقيام بهذا الشأن؟

      ان كانت الاجابه لا فسيصبح مراجعنا حفظهم الله في موقع مخطئ

      ان كانت الاجابه نعم فسنعلم ان النيابه لا تختلف عن السفاره لان سهم الامام من الخمس هو حق للمعصوم خاصه لا يحل لاحد ان يتصرف به من غير امرهم عليهم السلام وهو من الامور العظيمه لا يمكن لنيابه محصوره في ابلاغ الامور الفقهيه فقط ان تتصرف بهذا الشأن الكبير

      ولكم خالص الشكر

      تعليق


      • #4
        الشكر الكبير لاختنا على المشاركات الدائمه في القسم
        بارك الله فيكم
        اختنا
        نداء الكفيل

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          اللهم صل على محمد و ال محمد و عجل فرجهم يا الله

          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيكم و بجهودكم

          مشرفنا و اخينا الكريم "م. القريشي"

          كثير من الناس من تلتبس عليه الحقائق لمعرفة الفرق ما بين السفارة و الوكالة و النيابة...

          شكرا لموضوعكم المهم...

          "اللهي كفى بي عزا ان اكون لك عبدا
          و كفى بي فخرا ان تكون لي ربا
          انت كما احب فاجعلني كما تحب"



          تعليق


          • #6
            اللهم اني بلغت

            تأملوا يا شيعة امير المؤمنين في الشبهه اللتي طرحتها واعلموا اني لست ارجوا من ذلك الا تبيان حقيقه غائبه عند جل الشيعه

            عليكم بكتاب الله و سنة اهل البيت

            ودعوا الآراء لان فيها شبهات لن تكشف لكم الحق والله الهادي الى سبيل الرشاد والحمدلله رب العالمين

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              الى الاخ الفاضل علي 110
              قلت في سؤالكم هل يحق له اخذ سهم الامام من الخمس والتصرف به من غير ان ينصبه او يوكله المعصوم للقيام بهذا الشأن؟
              والجواب لايجوز لان الامام حاضر ويمكن الوصول اليه مباشرة .
              وكلامكم في زمن حضور الامام ع
              اما في زمن الغيبة الكبرى فالامر مختلف لان الامام غائب فاما ان نرجع الى النواب العامين وهم العلماء ونؤدي الحقوق لهم او لا نؤدي الحقوق والثاني باطل لان تادية الحقوق واجب في جميع الاحوال سواء كان حاضرا ام غائبا فانحصر الامر في الاول وهو تادية الحقوق للعالم الجامع للشرائط الذي انطبقت عليه المواصفات في الروايه التي تقول :
              وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
              التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 03-10-2012, 09:57 PM.

              تعليق


              • #8
                توضيح

                سهم الامام صلوات الله عليه ليست من حقوقهم

                هو حق للإمام خاصه

                *

                تعليق


                • #9
                  كأنك تلمح لي ان القائم صلوات الله عليه فوض حقه من الخمس للعلماء في غيبته

                  وهذا التفويض لا يكون الا بنيابة خاصه فهل يعقل ان كل المجتهدين الجامعين للشرائط يحق لهم خمس الامام

                  والروايات اللتي ذكرتها لي لا تفيد في لموضوع اباحة حق الامام من الخمس للعلماء

                  الروايات اللتي ذكرتها تفيد التقليد باحكام الدين للعلماء المرضيين عند الحجه

                  وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .

                  2- الإستبصار ج : 2 ص : 57
                  أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ*

                  12682- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا*

                  -وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 552
                  12694- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي )مِنَ السَّبْيِ( وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ
                  مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ*


                  أقوال الفقهاء الأوائل :-
                  1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
                  أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).
                  2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
                  مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).
                  3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
                  4- الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
                  5- المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
                  وَاعْلَمُواوقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهديأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ تقول أبحنا الخمس للشيعة.
                  6- العلامة سلار بن عبدالعزيز قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسم العلوية 633).
                  7- السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
                  8- محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:*
                  المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
                  وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
                  وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
                  9- محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
                  10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
                  11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
                  قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
                  12- ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه*
                  (155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر .

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الشكر الجزيل لاخونا الفاضل علي
                    بارك الله فيكم
                    اولا لم افهم موضوعكم بخصوص : توضيح
                    ثانيا

                    أما عن آراء بعض فقهائنا المتقدّمين، فهناك اختلاف بينهم في ما أُحلّ خمسه، فمثلا بعض من ذكرتموهم يروْن أن نصف الخمس الراجع للإمام (عليه السلام) مباح اليوم، فيما خالفهم آخرون. وهكذا فإن المسألة كانت خلافية باختلاف اجتهادات العلماء، وبعض هؤلاء اجتهدوا في فهم نصوص التحليل دون النظر إلى القيود التي وردت في النصوص الأخرى فأفتوا بإباحة الخمس مطلقا، أو إخراجه ودفنه، أو التكفّل بتقسيمه شخصيا دون تسليمه إلى نائب الإمام أي مرجع التقليد. أما اليوم فقد استقرّت الفتوى على وجوب الإخراج، ووجوب التسليم إلى مرجع التقليد من حيث كونه نائبا للإمام عليه السلام. وهذا بحث فقهي مفصّل ليس هنا محلّه.
                    ثالثا :ان المسالة خلافيه بين فقهائنا فانت ذكرت جانبا وتركت الجانب الاخر من العلماء فإن كثيراً من علماء الشيعة كانوا يرون إعطاء الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى، لصرفه في موارده وعلى مستحِقِّيه، وإليك بعض فتاواهم:
                    1- قال أبو الصلاح الحلبي (374 - 447هـ) في كتابه (الكافي):
                    يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر أو آثر المكلف تولَّى ذلك نفسه

                    2-وقال القاضي ابن البراج (ت 481 هـ) في كتابه (المهذب البارع):
                    وأما ما يختص به [عليه السلام] من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه السلام ليفعل فيه ما يراه، فإن كان عليه السلام غائباً فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسِّمه ستة أسهم على ما بيّناه، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف ، والثلاثة الأخر للإمام عليه السلام، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام عليه السلام دفعها إليه، وإن لم يدرك ذلك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب، ووصَّى بدفع ذلك إلى الإمام عليه السلام إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصَّى إلى غيره بذلك
                    قال الحر العاملي في أمل الآمل: وجه الأصحاب وفقيههم، وكان قاضياً بطرابلس، وله مصنفات، منها (المهذب)، (المعتمد)، (الروضة)، (المقرب

                    3- وقال المحقق الحلي (ت سنة 676هـ) في كتابه (المعتبر):
                    وقال المفيد رحمه الله في الرسالة الغرية: ومتى فُقِد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد أبي طالب، لعدول الجمهور عن صلتهم، ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.
                    وما ذكره المفيد رحمه الله حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته عند وجوده، وإذا كان هذا لازماً له في حضوره كان لازماً في غيبته، لأن ما
                    وجب بحق الله مطلقاً لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، لكن يجب أن يتولَّى صرف ما يحتاجون إليه مِن حصته مَنْ له النيابة عنه في الأحكام، وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عليهم السلام على وجه التتمَّة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه لا غير.

                    .
                    4- وقال العلاّمة الحلي في كتابه (مختلف الشيعة):
                    إن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصاً إذا كان الحق لله تعالى. إذا ثبت هذا فإن المتولِّي لتفريق ما يخصه عليه السلام في محاويج الذرّية مَن إليه الحكم عن الغائب، لأنه قضاء حق عليه، كما يقضى عن الغائب، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم، فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً .

                    5- وقال الشهيد الأول (734 - 786هـ) في كتابه (البيان):
                    يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه، والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصاً في الأموال الظاهرة، وقال المفيد وأبو الصلاح: (يجب حملها إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس، والأصح الاستحباب في الجميع .

                    6- وقال السيد محمد علي العاملي (ت 1009هـ) في (مدارك الأحكام):
                    والذي جزم به المصنف ومَن تأخَّر عنه صرْف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، وأما ما يختص به عليه السلام فلِما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع ظهوره عليه السلام، وإذا كان هذا لازماً له في حال حضوره كان لازماً له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، ويتولاّه المأذون له على سبيل العموم، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السلام .

                    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 03-10-2012, 10:40 PM.

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                    x
                    يعمل...
                    X