بسم الرحمن الرحيم
الحلقة الثالثة
ملحوظتانالحلقة الثالثة
الأولى: قلنا أن مؤونة الاكتساب مستثناة من وجوب الخمس, فكل ما صرف في سبيل الحصول على الربح لا خمس فيه ولكن هل هذا يشمل أيضا النقص الوارد على العين المعدة للتكسب بمنافعها ؟
فمثلا من كان عنده آلة عمل –كسيارة –قيمتها أول سنة (1000) ونهاية السنة قيمتها انخفضت بسبب الاستعمال لا غير إلى (750) فهل يستثني من أرباحه (250) أم لا؟
نعم له استثناء ذلك لان كل ما يقع في طريق الحصول على الأرباح يستثنى من الخمس ومنه النقص الوارد على الآلات بسبب الاستعمال .
الثانية ان الصرف اذا كان لائقا بالشأنية فلا خمس فيه ولكن ما هي ضابطة الشأنية ؟وهل المكانة الاجتماعية لها دخل في ذلك , أن المدار في الشأنية هو العرف , وتعرف بان لا يلومك الناس على مثل هذا التصرف بأن لا يعد إسرفا منه وزياد على ما يقتضيه شأنه وللمكانة الاجتماعية دخل في ذلك ( متفق عليه بين السيد الخوئي والسيد السستاني )
تطبيق
سؤال \\ 1357\\ صراط النجاة \ المجلد الاول ص 391\السيد الخوئي(قده)
إذا كان شخص يريد ان يهدي مؤمنا هدية أو يريد أن يشتري سيارة أو يشتري له بيتا أو يبني له بيتا أو غير ذلك فأن فعل ذلك بما يناسب شأنه فلا خمس فيه إذا حال الحول
ولكن ماهي الضابطة في معرفة ما يناسب شأن المكلف ؟
الجواب \\\ ضابطة الشأن موكولة نظر العرف وقد يعرف بأن لا يلومك الناس على ذلك الصرف .
يتبع
تعليق