إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسألة 9 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسألة 9 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة 9 : إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما .
    و إن علم بالاختلاف وجب الفحص عن الأعلم .
    فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي :
    ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز .
    كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه ، حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ،
    و إلا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .

    و أما في غير الموردين ، فالصحيح هو التفصيل :
    أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الالزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى .

    و أما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً .

    *********************


    (
    إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما . )

    إذا علم المكلف مثلاً أن السيّد الخوئي قدس سره أعلم من السيّد الخميني قدس سره أو العكس - مع كون السيّدين قدس سرهما أعلم من غيرهما ، أو لا يوجد مجتهد جامع للشرائط غيرهما - :

    فإن لم يعلم المكلف بالاختلاف بينهما في الفتوى فيما يبتلي به من المسائل الشرعية في حياته ، بأن علم باتفاق السيّدين قدس سرهما في فتاويهما التي يحصل الابتلاء بها في الحياة ، أو أنه لم يطلع على الاختلاف فيما بينهما في تلك الفتاوى ، فإن المكلف يمكنه أن يختار من يشاء منهما فيقلّده و يعمل بفتاواه .

    (
    و إن علم بالاختلاف وجب الفحص عن الأعلم .
    )

    و في حال علم المكلف بالاختلاف في الفتاوى التي يتعرّض لها في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يلزمه الفحص عن الأعلم من السيّدين المباركين ( رحمهما الله تعالى رحمة الأبرار ) ، فإن توضح له بعد الفحص و البحث و اعتماد الوسائل التي يمكن من خلالها اكتشاف أعلمية أحد السيدين الجليلين ، فإن كان الذي اكتشف أعلميته هو السيد الخوئي قلّده ، و إن كان الذي اكتشف أعلميته هو السيد الخميني قلّده .


    (
    فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي :
    )

    ولو أن ذلك المكلف بحث و سأل و حاول أن يتعرّف على الأعلم بالنسبة للسيّدين الشريفين ( رضي الله عنهما ) فلم يحصل على نتيجة واضحة في ذلك الشأن ، فإن الأمر حينئذ قد اختلط على المكلف و أصبحت فتاوى كل من السيّدين قدس سرهما - مما قد اختلفا فيه في الفتوى - لا يُعلم أي منهما هي الحجة التي بجب الاعتماد عليها و الأخذ بها و أي منهما هي اللاحجة التي لا يُعتمد عليها ولا يؤخذ بها ، إذ لا شك في وجود الفتاوى الحجة على المكلف من فتاوى أحد السيّدين ، إلا أنه حصل الاشتباه في أن فتاوى السيد الخوئي هي الحجة و فتاوى السيد الخميني تكون غير حجة أو فتاوى السيد الخميني هي الحجة و فتاوى السيد الخوئي غير حجة ، و حينئذ هنا تفصيل :

    (
    ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز .
    )

    بعد حصول الاشتباه بالأعلمية في حق السيّدين و دخول فتاوى كل منهما تحت قاعدة اشتباه الحجة باللاحجة و اختلاطهما و عدم تميزهما ، فإن اختلفا في الفتاوى التي تكون في معرض ابتلاء المكلف ، بحيث اتفقا على أصل التكليف و وجوده ، إلا أنهما اختلفا في ما هو الشيء الذي فيه التكليف ، و مثال ذلك :
    1- إذا قال السيد الخوئي قدس سره ( مثال افتراضي لا حقيقي ) بأنه يلزم تطهير موضع خروج البول بالماء القليل مرتين ، و قال السيد الخميني قدس سره بأنه يلزم التطهير لذلك الموضع مرة واحدة ولا يجب أكثر من ذلك ، فإنه في هذه الحالة يعلم المكلف بوجوب غسل موضع البول - وهو أمر متفق عليه بينهما - إلا أن المكلف علم باختلافهما في المقدار الذي يحصل به طهارة الموضع ، وهو علم إجمالي لا تفصيلي بالنظر إلى الفتويين الصادرتين منهما قدس سرهما ، و على المكلف حينئذ أن يحتاط بغسل موضع البول مرتين ولا يكتفي بالغسل مرة واحدة .

    2- إذا قال السيد الخوئي ( مثال افتراضي ) بأنه يلزم في المسح للقدمين في الوضوء أن يكون المسح إلى المفصل ، وقال السيد الخميني بأنه يجب المسح إلى قبة القدم ولا يجب المسح إلى المفصل ، فهنا يعلم المكلف بوجوب المسح ، إلا أن الذي يجهله بسبب اختلاف الفتويين بين السيّدين قدس سرهما هل هو المسح للأكثر ( حتى المفصل ) أو أنه الأقل ( المسح لقبة القدم - ظهر القدم ) ، فحينئذ هو يعلم إجمالاً إما وجوب مسح الأكثر أو مسح الأقل ، فحينئذ يلزمه أن يمسح إلى المفصل لا إلى قبة القدم .

    (
    كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه ، حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ،
    )

    المقصود بالمحذورين : هما الأمران اللذان لا يمكن أن يجتمعا من حيث التشريع لتنافيهما في جميع الحيثيات ، فلو افتى السيد الخوئي بأن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة و يجب الحضور لها و افتى السيد الخميني بحرمة إقامة صلاة الجمعة و عدم جواز جعلها بديلاً عن الظهر ، فهنا لا يمكن أن يحتاط المكلف في هذه المسألة ، لأن كلاً من الفعل و الترك مخالف للإحتياط ، و عليه لا يمكنه أن يترك الصلاة من رأس ، ولا يمكنه أن يحتاط ، و بالتالي يكون الأمر حينئذ متروكاً لاختيار المكلف و تخييره في الاتيان بصلاة الجمعة أوصلاة الظهر .

    هذا كله إذا إذا كان السيّدان قدس سرهما متساويين في احتمال الأعلمية .

    (
    و إلا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر . )

    وإذا حصل من خلال الوسائل التي يستكشف بها الأعلمية احتمال أعلمية السيد الخوئي أو السيد الخميني ولم يصل إلى حد اليقين بها ، فإنه لا يحتاج إلى الاحتياط في مسائل العلم الاجمالي ، و يطبّق فتاوى من احتملت أعلميته ، سواء كان هو السيد الخوئي أو السيد الخميني .
    نكمل المسألة رقم 9 :


    (
    و أما في غير الموردين ، فالصحيح هو التفصيل : )

    يقصد السيد السيستاني بالموردين ، هي مسائل العلم الاجمالي المنجّز الذي يُثبت على المكلف وجوب الاحتياط بين قولي المجتهدين كما مر شرحه ، و مسائل دوران الأمر بين المحذورين .

    و في غير هذين الموردين هناك تفصيل في المسألة ، و مفاد هذا التفصيل هو ما يلي :

    فبعد أن عجز عن معرفة من هو الأعلم ، هل هو السيد الخوئي أو السيد الخميني ، ولم يحصل له احتمال أعلمية أحدهما على الآخر ، فكيف يتعامل مع فتاوى هذين المجتهدين التي هي غير مسائل العلم الاجمالي و مسائل دوران الأمر بين المحذورين - المار شرحهما - ؟؟

    يقول السيد السيستاني :

    (
    أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الالزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى . )

    فيجب على المكلف في هذه الحالة التي لم يتضح فيها من هو الأعلم بين المجتهدين ( الخوئي و الخميني ) و لم تكن المسألة التي اختلفا فيها من مسائل العلم الاجمالي و لا من مسائل دوران الأمر بين المحذورين ، أن يحتاط بين القولين في الحكم الالزامي ، لأنه لا يعلم حينئذ من هو الذي قوله حجة و من هو الذي قوله غير حجة ، إذ يشتبه الأمر حينئذ على المكلف ، فيالتالي يلزمه أن يحتاط ، وقد ذكر السيد السيستاني مثالين :

    الأول : إذا كان قد صدر من كل منهما حكم إلزامي في مسألة واحدة ، كحكم السيد الخميني مثلاً بوجوب صلاة الظهر و حكم السيد الخوئي بوجوب صلاة الجمعة على نحو التخيير لا على نحو التعيين و الالزام - وإلا لو كان حكمه بصلاة الجمعة على المكلف على نحو التعيين أصبح الحكم متعارضاً مع الحكم بوجوب صلاة الجمعة و صار الحكمان من مسائل دوران الأمر بين المحذورين - فجينئذ يلزم على المكلف أن يحتاط بين القولين ، فيصلي في يوم الجمعة صلاة الجمعة ثم يعيدها ظهراً ، كل ذلك من باب الاحتياط ، ولا ضير في الاتيان بالصلاتين بنية الاحتياط حينئذ . ( المثال افتراضي للتوضيح لا اقل ولا أكثر )

    الثاني : إذا صدر من أحد السيّدين حكم ترخيصي و من الآخر حكم إلزامي أو العكس ، كما إذا افتى السيد الخوئي ( المثال افتراضي ) بأن الرجل إذا تزوج بفتاة صغيرة لم تبلغ سن التكليف فدخل بها قبل إكمالها سن التاسعة ، فإنها تحرم عليه مؤبداً ، و أفتى السيد الخميني في المسالة : بأنها لا تحرم عليه مؤبداً ، ولكن عليه الانفاق عليها ما دامت حية و إن طلقها ، فمع هذا الاختلاف الافتراضي في المسألة ، فإن حكم المكلف هو الاحتياط ، و كيفية الاحتياط أن يفارقها بالطلاق ، ثم يُجري عليها النفقة ما دامت حيّة - حكم النفقة مدى الحياة - ، بل و يعطيها دية الافضاء و الدخول بها قبل بلوغها .


    أو صدر من السيد الخوئي ( المثال افتراضي ) حكم بكراهة الارتماس في نهار الصوم و انه لا يبطل الصوم ، و حكم السيد الخميني بأن الارتماس مبطل ، فالاحتياط يكون بترك الارتماس في نهار الصوم ، لأنه بذلك يقطع بصحة صومه ، بخلاف ما لو ارتمس عمداً فإنه يحتمل بطلانه بحسب الحكم الشرعي الواقعي .


    (
    وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً . )

    في هذا الفرع الأخير ، يريد أن يقول السيد السيستاني : أنه إذا لم تكن المسألة المختلف فيها بين السيّدين من مسائل العلم الاجمالي ولا من مسائل دوران الأمر بين المحذورين ، ولا من مسائل اشتباه الحجة باللاحجة - كما شرحناه مفصلاً - ، بأن كانت المسألة التي اختلفا فيها هي مسألة واحدة يتيمة وفي بقية المسائل اتفقا على حكمها ، أو أن الخلاف بينهما في أكثر من مسألة ، إلا أن المكلف يلاحظ دائماً أن السيد الخميني هو الذي يفتي بالحكم اللزومي في تلك المسائل ، و أما السيد الخوئي فيفتي دائماً في هذه المسائل بالترخيص و عدم الالزام ، ففي هذه الحالة لا يجب الاحتياط على المكلف مطلقاً .

  • #2
    بارك الله بكم استمروا في شرح المسائل وسأتابع معكم ان شاء الله

    تعليق


    • صورة الزائر الرمزية
      ضيف تم التعليق
      تعديل التعليق
      احسنم التوضيح والشرح مما سهل علينا فهم المساله

  • #3
    الشكر الجزيل لاخونا الفاضل نهج الكفيل
    بارك الله فيكم

    تعليق


    • #4
      اللهم صل على محمد وال محمد
      احسنتم ويبارك الله بكم
      شكرا لكم كثيرا


      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X