إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بعض الاسئلة الشرعية ارجو من المشرفين والاخوة الاعضاء اجابتي عنها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بعض الاسئلة الشرعية ارجو من المشرفين والاخوة الاعضاء اجابتي عنها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. اخواني مشرفين واعضاء منتدى الكفيل تحية خالصة لكم من القلب ..
    لدي بعض الاسئلة قد كلفت من قبل شخص لكي أأوتية بالاجابة .. الرجاء منكم مساعدتي ..

    في بداية التسعينيات .. أمرأة قد وجدت قطعة من الذهب صغيرة .. اخذتها من الارض وقد باعتها بـ 12 دينار .. وقد قامت بصرف المبلغ الـ 12 دينار .. لو ارادت ان تقوم بدفع الملبغ حاليا كم يستوجب عليها الدفع . والى من تدفعة ؟ انا حسب ما سمعت انها رد مظالم او هكذا شي .... الرجاء منكم التبيين ..

    السؤال الثاني .. امرأة و اختها قد اشترتا ملابس نسائية في سنة الثمانينات .. وقد ظل البائع له في ذمتهما ( دين يعني ) 30 فلس .. ثم رجعت الامرأة و اختها اليوم الثاني لكي تعطيا الرجل الدين الـ 30 فلس فلم تجدا الرجل الان لو ارادتا دفع المبلغ كم يستوجب عليهما الدفع ؟؟ والى من تدفعهما ؟؟ ارجوكم اجيبوني .. وشكرا لكم اخوكم حسنين النجفي

  • #2
    اين انتم اخواني

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم اخي اسأل اقرب عالم اوارسل رسالة للادارة وتقبل دخولي ندائي للمحشران شاء اللة لبيك ياعباسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
      sigpic
      إحناغيرحسين *ماعدنا وسيلة*
      ولاطبعك بوجهي"بابك إ تسده"
      ياكاظم الغيظ"ويامحمدالجواد "
      لجن أبقه عبدكم وإنتم أسيادي

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم

        اخونا الفاضل شكرا على الاسئله اما جوابها فكالاتي

        1


        - هذا المال وهو قطعة الذهب يعد مال لقطه الواجب عليها عندالتقاطها ان تعرفها لمدة عام من حين التقاطها الا انها لم تفعل ذلك . اما الان فاذا كانت تعتقد ان التعريف للقطعه لايفيد ولا تحصل الفائده المرجوه من التعريف فحينئذ يجوز لها ان تتصدق عن المال الماخوذ سابقاوالأحوط وجوباً أن يكون التصدق في مواردها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله أن أمكنت.

        هذا حسب ماورد في المعاملات للسيد السيستاني الجزء الثاني

        مسألة 772 : يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة وفي تعريفها ـ ولو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى مكان بعيد غير معروف لا يصله خبرها وإن عرفها ـ وفي مثل ذلك فالأحوط أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه ـ ولو لاحتمالأنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره ـ ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك، ولو صادف مجيئه كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أنيطالبه ببدلها.


        وكذلك لابد من مراجعة مسألة773 : تجب المبادرةإلى التعريف من حين الالتقاط، فإن لم يبادر إليه كان عاصياً إلا إذا كان لعذر، ولايسقط عنه وجوبه على كل تقدير، بل تجب المبادرة إليه بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها،

        اما بخصوص السؤال الثاني

        هذا المال من المال المجهول مالكه فلابد من التصدق عن صاحبه ولكن لابد من اخذ اذن الحاكم الشرعي او وكيله في منطقتكم .

        التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 22-04-2013, 12:51 AM.

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. شكرا لك استاذي العزيز للجواب .. لكن سؤالي الاشد انه ما مقدار المال الذي يجب دفعة مقابل اللقطة التي وجدتها في زمن التسعينيات .. كم يجب ان تدفع الان ..

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم اخونا الفاضل تتصدق بما يعادل ال 12 دينار في ذلك الزمان أي مايقرب من 180 دينار اذاكان الدينار المقصود به الدينار السويسري حيث ان الالف السويسري يعادل 150 ال دينار عراقي والاحوط مراجعة الحاكم الشرعي او وكيله في هذه المسأله .

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
            x
            يعمل...
            X