إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفتاءات في زكاة الفطره للسيد السيستاني دام ظله - 3 -

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفتاءات في زكاة الفطره للسيد السيستاني دام ظله - 3 -

    [بسم الله الرحمن الرحيم

    هذه مجموعة اخرى من الاستفتاءات المتعلقه بزكاة الفطره للسيد السيستاني دام ظله الوارف


    السؤال:

    لو عزل زكاة الفطرة ، أو زكاة المال ، ثم اختلطت بأمواله .. فما هو الحكم ؟

    الفتوى:

    لا يجوز الخلط ، فإذا اختلط لزم الاستجازة من الحاكم الشرعي للتفكيك .





    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى الأقرباء من ذوي صلة الرحم المستحق لذلك خارج البلد ، مع العلم بوجود المستحق داخل البلد ؟

    الفتوى:

    لا يجوز إخراج الفطرة في هذا الفرض على الاحوط ، ويجوز أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه ، ثم إرساله إليه .





    السؤال:

    هل يجوز لغير الهاشمي أن يدفع صدقته المستحبة أو كفارته أو فديته أو رد مظالمه للفقير الهاشمي , أم أن حكمها حكم زكاة الفطرة , وما هو المعيار في مسألة عدم الجواز للهاشمي ؟

    الفتوى:

    يجوز وإنما لا يجوز دفع الزكاة الواجبة التي منها الفطرة والاحوط وجوباً عدم دفع الصدقات اليسيرة التي تدفع لدفع البلاء .





    السؤال:

    على فرض جوازإخراج الزكاة من مال في غير بلد التكليف .. فكيف يكون الإخراج أو العزل فيما لو كان هناك اختلاف فاحش بين أفق البلدين ، بحيث كان اليوم في بلد التكليف يسبق اليوم في بلد المال بما يزيد عليه بساعات طويلة ؟.. فهل يمكنه التوصية بإخراج الزكاة أو عزلها في الساعة السابعة مساءً من ليلة العيد في بلد المال ، وكان ذلك الوقت صباحاً في بلد المكلف ؟ وبعبارة أخرى على فرض جواز إخراج المال من غير بلد التكليف .. هل يتمّ عزل الزكاة أو إخراجها أثناء توجه الوجوب على صاحب المال ، أو أثناء توجه الوجوب على المُستَئمن على المال ؟

    الفتوى:

    المناط زمان وجوب الزكاة على صاحب المال ، ويجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان كما يجوز تأخيرها الى زوال يوم العيد .




    45
    السؤال:

    ما حكم من لم يخرج زكاة الفطرة ناسياً ، وجاهلاً الحكم حيث تم تنبيهه من قبل المؤمنين بعد فترة طويلة بعد عيد الفطر ؟

    الفتوى:

    الاحوط وجوباً ان يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .





    السؤال:

    خادمتي مسيحية تصوم معي في هذا الشهر الفضيل بدون أن أطلب منها ذلك ، ولكن لا تصلي وطلبت منها أن تصلي فقالت أعرف الصلاة ومكتوبة عندي بلغتي .. ولكن لم أجدها تصلي وأنا لا أستطيع إجبارها على الصلاة ، فهل تعتبر هذه الخادمة ( من المؤلفة قلوبهم ) ؟ وهل تحل لها الصدقة ؟

    الفتوى:

    الصدقة لا تختص بالمسلمين . نعم لا يجوز إعطاؤها من الزكاة أو زكاة الفطرة .





    السؤال:

    خطيبتي تسكن في بيت أبوها .. فمن تجب عليه زكاة الفطرة أنا أم أبوها؟ في حالة إذا كنت أنا .. فهل يجب ان تبات في بيتنا ؟

    الفتوى:

    مادامت عيالاً على أبيها ، ففطرتها عليه .





    السؤال:

    ما هي نية اخراج زكاة الفطرة ، ومتى يمكن أن اخرجها ؟

    الفتوى:

    تخرج بنية الزكاة الواجبة على الأبدان ، وتجب بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء ، ويجوز تأخيرها الى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها الى الفقير لنسيان ، أو لانتظار فقير معين مثلاً جاز اداؤها إليه بعد ذلك .





    السؤال:

    الاحوط عدم نقل الزكاة الىغير بلد التكليف ..ماذا لو انتقل المكلف الى بلد اخر، ودفع زكاة الفطرة الى بعض أرحامه المستحقين ، وايصال واقرض الفقير المبلغ في شهر رمضان؟

    الفتوى:

    يكفي أداؤه للفطرة في الفرض الأول ، ويمكنه احتساب القرض من الفطرة .





    السؤال:

    ما هي نية اخراج زكاة الفطرة ؟.. ومتى يمكن أن اخرجها ؟

    الفتوى:

    تخرج بنية الزكاة الواجبة على الأبدان ، وتجب بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء ، ويجوز تأخيرها الى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها الى الفقير لنسيان أو لانتظار فقير معين مثلاً ، جازاداؤها إليه بعد ذلك .





    السؤال:

    لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل ، وقال : ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي :
    1 هل يجوز ارجاع الباقي ( العشرين ريالاً ) من أموال زكاة الفطرة التي دفعها غيره ، ام يصرفها من اموال خارجية غير اموال زكاة الفطرة ؟
    2 وفي حال جواز صرفها من اموال خارجية .. فهل يصدق على الثمانين ريالاً انها عزلت رغم انها جزء من المائة ، ام انها تعتبر غير معزولة بحكم الإشتراك بينها وبين غيرها ؟
    3 وإذا عدت مشتركة بينها وبين غيرها .. فما الحل إذا جاء المكلف والحال هذه ؟.. هل يجوز ان يصرفها ويعزلها مرة اخرى وان كان بعد الزوال ، وكيف تبرأ ذمته ؟

    الفتوى:

    1 إذا اخذها كوكيل عن الحاكم الشرعي ، وكانت وكالته تعم مثل أخذ زكاة الفطرة ، جاز إرجاع الباقي من أموال زكاة الفطرة .
    2 في كفايته في مقام العزل إشكال حتى فيما دفع الباقي من اموال زكاة الفطرة .
    3 الاحوط وجوباً إذا لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس ان يدفعها بقصد القربة المطلقة ، ولا مانع من أن ياخذ الباقي من المستحق او الوكيل .





    السؤال:

    ما حكم من أخرج زكاة الفطرة بدون خمسها ، وهو لا يخمس أمواله ، وذلك خلال فترة طويلة من حياته ، جاهلاً بالحكم ؟

    الفتوى:

    إذا كان من أرباحه أثناء السنة فلا شيء عليه ، ولا يجب فيه الخمس كسائر مؤنه ومصارفه .





    السؤال:

    هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى فقير غير مسلم ، علما بأني أعيش في دولة غير إسلامية ، ولم أجد مسلما محتاجا للزكاة وقت حلولها ؟.. وهل يجوز لي تأجيلها حتى أجد مسلما محتاجا لها ؟

    الفتوى:

    يجب إعطاؤها لمؤمن ، فلايجوز إعطاؤها لكل مسلم فضلاً عن الكافر .





    السؤال:

    نحن مجموعة من الشباب متطوعين للعمل في جمعية تابعة للشؤون الإجتماعية لخدمة مجموعة من الفقراء الذين اضر بهم وضعهم . فنحن نستقبل الصدقات والتبرعات والكفارات ، هل يمكن ان تأذنون لنا في استلام زكاة الفطرة نيابة عن الفقير والتصرف فيها فيما يعود عليه بالمنفعة ؟ مع العلم انه مع التسليم ربما يتصرف فيها فيما لا فائدة له مع الحاجة ، وكذا سهم السادة زادهم الله شرفاً ، هل من الممكن ان تأذنون في التصرف فيما هو مصلحتهم من شراء كسوة او مصالح معيشتهم مع ملاحظة وجود ممن يصدق عليه السفاء في الترف في الأموال ؟

    الفتوى:

    لا يجوز ذلك .





    السؤال:

    ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة هل ينحصر صرفه في شراء الحنطة والخبز ام يجوز شراء اللحم والدهن واللباس به ؟

    الفتوى:

    ما يدفع الى الفقير من النقود بعنوان زكاة الفطرة يصبح ملكه وله التصرف فيه كيفما شاء .





    السؤال:

    اتصل بي بعض الاخوة بخصوص زكاة الفطرة ، وبما انهم يعتبرون ان أهاليهم في العراق بحاجة ماسة لتلك الاموال فاتصلوا بي يطلبون الحل ، ( وقد ابلغتهم انه لا يحق لهم ان يقوموا بهذا العمل الا بعد أخذ الاذن المسبق من المرجع الذي يعملون حسب فتاواه ) . وبما ان من توجه اليّ بالسوأل ممن يعملون بموجب فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني ، فهل يستطيعون القيام بهذا العمل ام لا ؟ أي هل بامكانهم ان يدفعوا زكاة الفطرة الى أهاليم ؟

    الفتوى:

    إذا لم يكن في بلدهم الحالي من يستحق زكاة الفطرة جاز لهم ذلك . وإلا فالاحوط وجوباً عدم الارسال ، ويمكنهم توكيل شخص هناك ان يقبل لهم قرضة ثم يؤدى عنهم بنية زكاة الفطرة .





    السؤال:

    هل يجوز دفع زكاة الفطرة لعائلة محتاجة ، حيث لا تملك قوت سنتها وأوضاعهم المادية صعبة ؟ ونحن مجموعة عوائل نستطيع دفع زكاة الفطرة بأذن الله ، فهل تسمح لنا ان ندفع الفطرة لهذه العائلة ؟ وهل على هذه العائلة دفع زكاة الفطرة ؟

    الفتوى:

    نعم يجوز . ولا تجب الزكاة على العائلة المذكورة .





    السؤال:

    هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة بقيمة بلد اخر ( اي تدفع في بلد اخر لقلة القيمة ) ؟

    الفتوى:

    لا يجوز .





    السؤال:

    لدينا جمعية خيرية يقوم بالإشراف عليها مجموعة من المؤمنين لمساعدة الفقراء والمحتاجين .. فما حكم دفع زكاة الفطرة لتلك الجمعيات لتوزيعها ؟

    الفتوى:

    يجوز مع الوثوق بصرفها في موردها ، وهو الفقير المؤمن على الاحوط وجوباً .





    السؤال:

    رجل لا يهتم باخراج الخمس والزكاة ( زكاة الفطرة ) ، تقوم زوجته اخراج الزكاة والخمس المتعلق بها ونيابة عن زوجها ، حيث انها هي من حدد يوم الخمس السنوي للجميع .
    1 فهل هذا يجزي لاسقاط التكليف عنه حيث أن ذلك يكون بعلمه وبموافقة منه ؟

    الفتوى:

    لا يجوز لها ذلك .

  • #2
    احســــــــــــــــ بارك الله فيك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنتم
    وجعلك من السباقين لكتابة الخير الذي يفيد المجتمع الاسلامي

    تعليق


    • #3
      شكرا لكم اختنا الفاضله
      شيعة ونبقى شيعة

      تعليق


      • #4
        اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
        تقبل اللهم صيامكم وقيامكم

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X