إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _19 _ منهاج الصالحين شرح مسألة 1180- 1181-1182

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _19 _ منهاج الصالحين شرح مسألة 1180- 1181-1182

    منهاج الصالحين / مسألة 1180
    يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس او من النقود بقيمتها والظاهر عدم جواز عزلها من ماله على نحو الاشاعة ، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة على الاحوط وجوبا .

    العروة الوثقى / مسألة 2
    يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس او غيرها بقيمتها هذا اذا كانت القيمة من النقود (5) وينوي حين العزل وان كان الاحوط تجديدها حين الدفع ايضا ويجوز عزل اقل من مقدارها ايضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها بالازيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ولكن لا يخلو عن اشكال .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1) قلنا لا دليل على لزوم اجتماع الشرائط – من البلوغ والعقل والغنى والحرية وغير ذلك – عند الغروب ، الا الولادة والاسلام ، أي تجب الفطرة اذا كان مولودا قبل ليلة العيد او اسلم اليهودي والنصراني قبل ليلة العيد ، فالمولود والمسلم بعد دخول ليلة العيد لا تجب عليهما .
    (2) لا كلام في كون المعطي زكاة في أي وقت سلمها الى المستحق وذلك : لتعيينها فطرة وصدقة واجبة وزكاة الفطرة بالعزل وقد خرجت عن ملكه وليس له ارجاعه الى ملكه ثانيا بعد تعيينها فطرة فمتى اداها الى اهلها فقد ادى الفطرة وبرئت ذمته .
    (3) بعنوان زكاة الفطرة بلا خلاف ، فانه ناداها بهذا العنوان لا تقع فطرة .
    (4) هذا لو بقي الاخذ على شرائط الاستحقاق وذلك لما دل على جواز احتساب الدين زكاة من دون اختصاص بزكاة المال ورواياتها مطلقة تشمل زكاة الفطرة .
    (5) وذلك لعدم كونها من اجناس القوت لان الفطرة مالية تلك الاجناس ولا خصوصية لهذه الاجناس فكما يجوز عزل العين يجوز عزل القيمة ايضا ، لصدق عزل الفطرة بذلك فان القيمة ايضا فطرة .




    لوكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا وان كان ماله بقدرها (1)

    منهاج الصالحين / مسألة 1181
    اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها وان اخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق على ما مر في زكاة المال .

    العروة الوثقى / مسألة 3
    اذا عزلها واخر دفعها الى المستحق فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلفت وان كان مع التمكن منه ضمن اذا صدق عليه التعدي والتفريط والا فالضمان لا يخلو عن اشكال .
    الشرح :
    ان العبرة مطلقا في زكاة الفطرة وزكاة المال بالتعدي او التفريط فان حصل احدهما ضمن والا فلا ضمان ، فالحكم تابع لقاعدة التعدي والتفريط وبناءا على ذلك فلا بأس بالتاخير لانتظار الفقير او مصرف اولى اذا لم يكن في ذلك تعد او تفريط

    المسائل المنتخبة / مسألة 571
    تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال اخر وان تلفت بعد العزل ضمنها اذا وجد مستحقا لها واهمل في ادائها اليه .

    العروة الوثقى / مسألة 6
    اذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
    الشرح : وذلك لما دلت الروايات على المال يتعين زكاة بالعزل كقوله (ع) : اذا عزلتها فلا يضرك متى اعطيتها قبل الصلاة او بعد الصلاة ، وفي بعضها (فقد برء) ولما يتعين بالعزل كونه فطرة ليس له تبديل لاحتياجه الى الولاية ولم تثبت ولاية المالك على التبديل ، نعم ثبتت ولايته على الافراز واختيار الفقير او مصرف اخر من مصارف الزكاة ، اما الولاية المطلقة حتى على التبديل بعد التعيين فلم يدل عليه دليل بل في بعض الروايات : ما كان لله لا يرجع ، فبعد تعيينه لله وكونه زكاة ليس قابلا للرجوع عنه ولو بتبديله بمال اخر ، فتحصل : عدم جواز التبديل بعد العزل .

    منهاج الصالحين / للسيد علي السيستاني (دام ظله) ص 381
    تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تاخيرها الى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد والاحوط لزوما عدم تاخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، واذا عزلها جاز له التاخير في الدفع اذا كان التاخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة الاموال ، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط وجوبا الاتبان بها بقصد القربة المطلقة .

    منهاج الصالحين / مسألة 1182
    يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق ، اما مع وجوده فالاحوط وجوبا تركه واذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الاخر .

    المسائل المنتخبة / مسألة 572
    الاحوط (وجوبا) ان لا تنقل زكاة الفطرة الى غير بلدها اذا كان في البلد من يستحقها ولو نقلها – والحال هذه – ضمنها ان تلفت ، واما اذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها اليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها ، واذا سافر من بلده الى غير جاز دفعها اليه .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
    (1) الفرق بين الصورتين كون المال في الاولى كله له وقد جعل قسما منه فطرة بالعزل ، وفي الثانية يكون غيره شريكا معه في المال سواء كانت حصته فيه بقدر الفطرة او اكثر وتكون الشركاء في هذه الصورة – الثانية – ثلاثية اذا كانت حصته اكثر من قدر الفطرة ، ويقع الكلام في كلتا الصورتين معا لانها من باب واحد ، والظاهر عدم الفرق في عدم الجواز بين العزل في بعض المال او في جميع الاموال لان ميزان صدق العزل هو : التعيين ، ولا تعيين حينئذ لان الاشاعة تنافي مفهوم العزل مع ان الوارد في الروايات عنوان الاخراج والعزل وهما لا يصدقان مع الاشتراك ، نعم لا يبعد صدق العزل في المال الاكثر مقدارا من الفطرة اذا رفع اليد عن تمام المال وجعل الزائد صدقة مندوبة وذلك لصدق العزل الذي هو الافراز وعدم الشركة مع الفقير ، وفي غير هذه الصورة فالقاعدة عدم الجواز كما اذا كان لديه دينار واحد وكانت عليه زكاة الفطرة بمقدار ربع دينار واراد تعيين ربع من ذلك من الدينار زكاة فأن هذا ليس افرازا لعدم تعيين الفطرة بذلك .
    العروة الوثقى / مسألة 5
    الافضل – ( بل هو الواجب ) – اداؤها في بلد التكليف بها وان كان ماله بل ووطنه في بلد اخر ولو كان له مال في بلد اخر وعينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد الى بلده او بلد اخر مع وجود المستحق فيه .

    منهاج الصالحين / للسيد علي السيستاني / مسألة 1182
    يجوز نقل زكاة الفطرة الى الامام عليه السلام او نائبه (المرجع) وان كان في البلد من يستحقها ، والاحوط لزوما عدم النقل الى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم اذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الاخر .

  • #2
    استاذنا الفاضل
    جهود متميزة..... بارك الله فيك
    في ميزان حسناتك
    حسين منجل العكيلي

    تعليق


    • #3

      تعليق


      • #4
        شكرا لاخي ابو علاء واختي انصار وفقكما الله لكل خير مأجورين

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X