إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث زكاة الفطرة _25_ منهاج الصالحين -شرح مسأله 1185

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث زكاة الفطرة _25_ منهاج الصالحين -شرح مسأله 1185

    منهاج الصالحين / مسألة 1185
    يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه والاحوط استحبابا والافضل دفعها الى الفقيه .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

    العروة الوثقى / مسألة 2
    يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة او توكيلا
    (1) والافضل ، بل الاحوط – ايضا- دفعها الى الفقيه الجامع للشرائط (2) خصوصا مع طلبه لها (3)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

    (1) لابد من ذكر المسالة التالية من مسائل العروة الوثقى وهي مسألة 5 (لا يجوز التوكيل في دفع زكاة الى الفقير من مال الموكل ويتولى الوكيل النية والاحوط – بل لابد م نية الموكل – نية الموكل ايضا على حسب ما مر من زكاة المال ويجوز توكيله في الايصال ويكون التولي حينئذ هو نفسه ) فالتوكيل في الزكاة قسمان :
    أ- التوكيل في الايصال ، ويدل عليها روايات كثيرة يستفاد منها عدم اعتبار كون المتصدي للايصال هو المالك ، بل يجوز الايصال باية ماسطة من انسان حتى الطفل او الحيوان او غير ذلك فان المقصود الوصول الى الفقير وايصال المال كأداء الدين لا يعتبر فيه المباشرة .
    ب – التوكيل في الاداء : وهو امر على القاعدة ولا حاجة معه الى دليل خاص . والظاهر ان العبرة بنية الموكل فان الزكاة واجبة عليه وهو المطلوب بها والعمل الذي يصدر من الوكيل انما هو تسليم الزكاة الى المستحق من قبله فلو ادى الوكيل الزكاة بدون قصد القربة بل بقصد امتثال امر المالك كفى اذا كان قصد القربة حاصلا من الموكل فان القربة حيثية استناد العمل الى المالك لا حيثية استناده الى الوكيل ولا دليل على لزوم نية القربة من الكيل فانه كالالة . والفعل له استنادان : استناد الى المباشر واستناد الى المالك والقربية شرط في الاستناد الى المالك . نعم في موارد النيابة تكون القربية معتبرة في عمل النائب ليكون عمله مستندا الى الله سبحانه ، لانه لابد من صدور عمل قربي منه حتى تفرغ بذلك ذمة الميت او الحي . ويقع الكلام الان في وقت نية الموكل ، وانه هل هو وقت الدفع الى الوكيل او وقت وصول المال الى المستحق او المصرف ؟ الظاهر : كفاية النية حين الدفع الى الوكيل فيما اذا كان وكيلا في ايصال لانه وقت الاخراج ، واما العمل الصادر بعد ذلك – أي : حين وصول المال الى مورد الصرف – فهو مستند الى ذلك القصد لانه قصد بدفعه الى الوكيل الوصول الى مورد الصرف .
    اذن : لا موجب لاعتبا قصد التقرب حين الوصول ، بل الروايات كافية لاثبات ذلك حيث وردت في بعث المالك زكاته الى اخيه او قريب له وعادة لم يكن المالك ملتفتا الى وقت الوصول اليه ، بل ربما يكون وقت الوصول ناسيا او نائما او غافلا ولا يتحقق منه القصد ، فيظهر ان وقت النية هو عند دفع المال الى الوكيل . على ان لوكيل في الايصال لا ينفك عن العزل وتكفي النية وقت العزل ، اما التوكيل في الاداء فالنية تكون حين التوكيل او بعده قبل وصول المال الى مصرفه ليكون الوصول مستندا اليه قريبا لما عرفت من ان القربية انما هي من جهة استناد الفعل الى الموكل دون الوكيل فان الموكل هو المطلوب والملزم به بما هو عبادي .
    (2) واستدل على وجوبه بامرين :
    اولا :
    قوله تعالى : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم.. ) بتقريب : ان كلمة خذ امر بالوجوب على النبي (ص) وذلك يستلزم وجوب الدفع اليه ثم الى الامام من بعده ثم الى الفقهاء للنيابة . ويرد عليه :
    1- ان الروايات الكثيرة الدالة على توزيع المالك الزكاة بنفسه .
    2- لو تم الاستدلال المذكور وهو امر مختص بالنبي (ص) ويجري في حق الامام القادر على جمع الزكاة وتوزيعها وصرفها في مواردها كأمير المؤمنين (ع) ، اما عموم الحكم لكل امام من الفقهاء فلم يثبت ذلك .
    3- جرت السيرة في عصر الائمة (ع) ف يصرف الملاك زكاتهم بانفسهم في مواردها ولم يتعارف نقلها الى الامام (ع) ويؤيد ذلك ما روي من ان الباقر (ع) لم يستلم الزكاة بل امر المالك بتوزيعها بنفسه ، وخص النقل الى الامام بعصر الظهور وقيام القائم (عج) .
    ثانيا :
    صحيحة ، وهي : قال سألته عن الفطرة لمنن هي ؟ قال : للامام ، قال : قلت له : فاخبر اصحابي ؟ قال : نعم ، من اردت ان تطهره منهم ، وقال : لا بأس بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا .
    والجواب : انها وان دلت على ان الامام (ع ) ولي الامر وتحمل اليه الفطرة يصنع بها ما يشاء ولكن لا دلالة لها على تعين الايصال اليه فيؤخذ بدلالتها على انه ولي الامر ويوجز للمالك ايصالها الى المستحقين لدلالة الاخبار الكثيرة الدالة عليه فهي رخصة منه (ع) والحاصل من جميع ما ذكرناه : عدم الدليل على لزوم الايصال الى الفقيه الجامع للشرائط .
    (3) ولطلبه صور :
    أ- كون فتواه وجوب النقل الى الفقيه مطلقا والحكم هنا : وجوب النقل بالنسبة الى مقلديه .
    ب – كون فتواه عم وجوب النقل الى الفقيه الا عند حدوث مهمة ومناسبة تقتضي صرفها في تلك الجهة فيفتي عند ذلك بوجوب النقل اليه او الصرف في مصرف خاص . والحكم هنا : وجوب النقل اليه او الى المصرف حسب فتواه ولكن لو خالف المكلف وصرفها بنفسه الى غير تلك الجهة المعينة برئت ذمته لانه صرفها في موردها والذي عينه الفقيه كان وجوبا عرضيا .
    جـ- ان لا تكون فتواه وجوب النقل الى الفقيه الا انه رغي في توجيه الزكاة اليه من دون ان يفتي بذلك وهنا لا تجب اطاعته لعدم الدليل على وجوب اطاعة الفقيه مطلقا في غير موارد الحكم والقضاء والفتوى من الامور الخارجية ، نعم ، الامام (ع) واجب الاطاعة في كل شيء لقوله تعالى (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ) ولانه بمنزلة الرسول (ص) وهو اولى بالمؤمنين من انفسهم وهذا الفرع – أي اطاعة الامام خارج عن البحث – فان كلامنا في الفقيه .
    والحاصل : ان طلب الفقيه ورغبته في توجيه الزكاة اليه لا توجب اطاعته .
    العروة تكملة مسألة 5
    (.. ويجوز الاذن في الدفع عنه ايضا – لا بعنوان الوكالة – وحكمه حكمها ، بل يجوز تةكيله او اذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل او القيمة كما يجوز التبرع من ماله بأذنه اما بدون اذنه ففه نظر * .
    * في الاكتفاء بهذه الصورة نظر من حيث ان الفطرة عبادة ولابد ان تتحقق منه مباشرة او توكيلا او تبرعا بأذنه حتى ينتسب الفعل اليه .
    المسائل المنتخبة / ص 207 / مسألة 575

    لا تعتبر المبشرة في اداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها الى الفقير من غير مباشرة ، والاولى اعطاؤها الى الحاكم الشرعي ليضعها في موضعها .
    المسائل المنتخبة / ص 197

    يعتبر في اداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها الى المستحق ا والى الوكيل ليضعها في مواضعها والاحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل الى مصرفها والاولى تسليمها الى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .
    منهاج الصالحين / مسألة 1162

    يجوز للمالك التوكيل في اداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في الايصال الى الفقير فينوي المالك حين الدفع الى الوكيل والاحوط استحبابا استمرارها الى حيين الدفع الى الفقير .

    منهاج الصالحين / مسألة 1163

    يجوز للفقير ان يوكل شخصا في ان يقبض عنه الزكاة من شخص او مطقا وتبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل وان تلفت في يده .
    منهاج الصالحين / مسألة 1164

    الاقوى عدم وجوب دفع الزكاة الى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، وان كان احوط استحبابا وافضل . نعم اذا طلبها على وجه الايجاب بان كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه بل على غيرهم ايضا اذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، والا لم يجب الا على مقلديه .
    المسائل المنتخبة / مسألة 549

    ليس للفقير ان يهب الزكاة بعد تملكها الى المالك الاول ولا ان يصالحه على تعويضها بمال قليل ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء وتفويت لغرض الشارع المقدس .
    منهاج الصالحين / مسألة 1167

    يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك سواء كان الآخذ الفقيه او العامل او الفقير بل هو الاحوط – استحبابا – في الفقيه الذي ياخذه بالولاية .

  • #2
    السلام على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
    مشرفنا الكريم م. القريشي
    احسنت بارك الله فيك .......... في ميزان حسناتك
    حسين منجل العكيلي

    تعليق


    • #3
      شكرا اخونا ابو علاء العكيلي وفقكم الله شكرا لكرم الرد

      تعليق


      • #4
        عظم الله لنا ولكم الأجر بوفاه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخريين
        فاطمة الزهراء عليها أفضلالصلاه والسلام
        اللهم صلٍ على محمد وآله وسلم


        بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

        تعليق


        • #5
          شكرا لاختنا الفاضله انصار المذبوح على المرور الكريم وفقكم الله

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
          x
          يعمل...
          X