هبة الولد والتبّني
المسألة :
هل يجوز أن يهب الأب ابنه لأخته وتقوم بتبنيه بان تسجله في الأوراق الثبوتية باسم العائلة المتبنّاة، وهل يختلف الحكم فيما إذا لم يسجلوه في الأوراق الثبوتية ، وماذا لو وهبه لشخص لا تربطه معه صلة قرابة؟
الــجواب :
لا يجوز هبة الولد؛ لأنه ليس مما يصح هبته. كما لا يجوز تسجيله بشكل رسمي في دوائر الدولة بحيث لا يكون من ناحية قانونية تابعاً للأبوين الأصليين، فهذا التسجيل سوف يفضي إلى مخالفات ليست جائزة: مثلاً منها أنه يحق له أن يرث المتبنّي ويمنع غيره من أقربائه وأرحامه، ومنها: أنه يمنع ولاية الأب الأصلي على ولده وغير ذلك. ولابد أن يلاحظ أن الولد المتبنّى لا يكون ابناً حقيقة ، لهذا ينبغي مراعاة مسائل الستر ونحوه من الأحكام الشرعية.
المسألة :
هل يجوز أن يهب الأب ابنه لأخته وتقوم بتبنيه بان تسجله في الأوراق الثبوتية باسم العائلة المتبنّاة، وهل يختلف الحكم فيما إذا لم يسجلوه في الأوراق الثبوتية ، وماذا لو وهبه لشخص لا تربطه معه صلة قرابة؟
الــجواب :
لا يجوز هبة الولد؛ لأنه ليس مما يصح هبته. كما لا يجوز تسجيله بشكل رسمي في دوائر الدولة بحيث لا يكون من ناحية قانونية تابعاً للأبوين الأصليين، فهذا التسجيل سوف يفضي إلى مخالفات ليست جائزة: مثلاً منها أنه يحق له أن يرث المتبنّي ويمنع غيره من أقربائه وأرحامه، ومنها: أنه يمنع ولاية الأب الأصلي على ولده وغير ذلك. ولابد أن يلاحظ أن الولد المتبنّى لا يكون ابناً حقيقة ، لهذا ينبغي مراعاة مسائل الستر ونحوه من الأحكام الشرعية.
تعليق