إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين - كتاب الخمس 7- تكملة مسألة 1219

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين - كتاب الخمس 7- تكملة مسألة 1219

    مسألة 1219:
    ان من كان بحاجة الى راس مال ، لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤونة سنته بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها فالظاهر انه من المؤونة فيجوز اتخاذه راس مال والاتجار به لاعاشة نفسه وعائلته من ارباحها ، فان زاد الربح على المؤونة خمس الزائد وان لم يزد عليها لم يجب عليه الخمس ، وان كان قد حصل على ما يزيد على مؤونة سنته جاز له ان يتخذ مقدار مؤونته من ذلك المال راس مال له يتجر به لاعاشة نفسه وعائلته ، ولا يجب الخمس في ذلك المقدار حينئذ ، وانم يجب في الباقي ، وفيما يزيد على مؤنته من ارباح ذلك المال .

    الشرح :
    ذكر المصنف (قدس) انه لا يجب الخمس في راس المال المعادل لمؤنة السنة لانه يعتبر من مؤنة السنة ، فلو فرضنا ان استفاد مقدار (360) الف دينار وفرضنا انه مؤنته في كل يوم الف دينار ، فهذا المقدار يفي بمؤونة السنة فهو بالخيار بين ان يصرفه لمؤنة السنة ا وان يتخذه راس مال من غير تخميس ، نعم اذا كان عنده راس مال اخر يفي بمؤنته فلا يستثنس راس المال المعادل لمؤونة السنة من الخمس وهذا واضح ،
    ويمكن تقسيم المسالة الى ما يلي :
    1- كان بحاجة الى راس ماله لاعاشة نفسه وعياله فحصل على مال :
    الف : المال الذي حصل عليه لا يزيد على مؤونة سنته بحيث لو صرفه فيه لم يزد عليها فلا يجب فيه الخمس .
    باء : المال الذي حصل عليه يزيد على مؤونة سنته يجب الخمس في الزائد على مؤونة السنة فقط .
     
    2- لم يكن بحاجة الى راس مال للتجارة لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية او لم يكن محتاجا في اعاشته وعياله الى التجارة لم يجز له ان يتخذ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس فيجب تخميسه كله حينئذ .
    واما من لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة لاعاشة نفسه وعياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية ، او لم يكن محتاجا في اعاشته وعائلته الى التجارة لم يجز له ان يتخ من ارباحه راس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه اخراج الخمس اولا ثم اتخاذه راس مال له .
    وفي حكم راس المال ما يحتاجه الصانع من الات الصناعة او الزراع من الات الزراعة فقد يجب اخراج خمس ثمنها وقد لا يجب وان وجب اخراج خمس ثمنها ونصت اخر السنة تلاحظ القيمة اخر السنة .
     
    ملاحظات :
    1- لو كان بحاجة الى راس مال لاعاشة نفسه وعيالهفحصل على ما لا يزيد على مؤونة سنته فاشترى سيارة مثلا بذلك المال فحينئذ لا يجب الخمس من تلك السيارة ، نعم الارباح التي يحصل عليها من تلك السيارة فيجوز ان يصرفها في مؤونته واذا زادت تلك الارباح في نهاية السنة فيجب تخميسه حينئذ .
    2 - وفي حكم راس المال ما يحتاجه الصانع من الات الصناعة و الـزراع من الات الزراعة فقد يجب اخراج خمس ثمنها – وهو فيما اذا حصل على مال يزيد على مؤونة سنته او لم يكن بحاجة الى اتخاذ راس مال للتجارة لاعاشة نفسه او عياله كمن كان عنده راس مال بمقدار الكفاية ، او لم يكن محتاجا في اعاشته وعائلته الى التجارة – او قد لا يجب – كمن كان بحاجة الى راس مال لاعاشة نفسه وعياله وكان المال لا يزيد على مؤونة سنته بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها .
    3 - قال المصنف (قدس) ] فان وجب اخراج خمس الالات خمس ثمنها ونقصت اخر السنة تلاحظ القيمة اخر السنة [ لان النقص الذي يرد على الالات يعتبر من مؤونة تحصيل الربح فيستثنى من الخمس كما تستثنى اجرة الدلال والحارس والكاتب وضرائب السلطان واجرة النقل وغيرها .

  • #2
    احسنت سيدي الجليل حفظك الله وحفظ السيد علي (قدس سره )


    (لاي الامور تدفن سرا بضعه المصطفى ويعفى ثراها)

    تعليق


    • #3

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      احسنت بارك الله فيك واعظم لك الاجر


      حسين منجل العكيلي

      تعليق


      • #4
        الشكر الجزيل لاخي سجاد القزويني واخي ابو علاء

        تعليق


        • #5

          تعليق


          • #6
            اختي انصار المذبوح شكرا لمروركم الكريم وفقكم الله وجعلكم من المتفقهات في دينه

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
            x
            يعمل...
            X