إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهيه ميسره -حرف الباء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهيه ميسره -حرف الباء

    البائع : هو الذي يدفع المبيع إلى المشتري بقصد البيع وأخذ الثمن

    البائنة : ما يكون مع العروس من مال وجهاز عند زفافها وطلاق بائن: لا رجعية فيه إلا بعقد جديد

    البئر : وهو مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وقال في المجمع: يستقى الماء بالدلو والرشاء

    البازل من الإبل : الذي تم له ثمان سنين ودخل في التاسعة وعندئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعذ ذلك بازل عام وبازل عامين يقال: بزل البعير: أي فطر نابه بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل، ويستوي فيه الذكر والأنثى البوازل

    الباغي : هو الظالم المستعلي، والجمع بغاة وشرعا : الخارج على إمام الحق بغير حق وفي إصطلاح الفقهاء ـ البغاة: هم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته بالامتناع عن أداء ما عليهم البغاة عرفا هم الطالبون لما لا يحل من جور وظلم وفي رواية الباغي: " هو الذي يبغي الصيد لهوا وبطرا بحيث لا يعود به على عياله" بمضموون الرواية

    البالوعة : ثقب يرمى فيه ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة

    البثرة : خراج صغير يطلع في الجلد، يقال، بثر الجلد بثرا، وفي الحديث " المحرم يكون له البثرة والدماميل

    البجر : نفخ في السرة وارتفاع وغلظ في أصلها، يقال: الرجل أبجر والمرأة بجراء والجمع بجر، وفي الحديث "ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار

    البخاتي : قيل هي الإبل الخراسانية أي الفارسية، وقيل هي الإبل غير العربية ذات سنامين، وعن الصادق عليه السلام: " البخاتي هي الإبل الجبلية وهي التي لا تقبل في الأضحية وكذلك المعز والضأن اثنين أهلي وجبلي لا تقبل في الأضحية

    البختج : هو مطلق العصير المطبوخ، و العصير العنبي هو أحد أفراد البختج، وفي الحديث "إذا كان حلوا يخضب الإناء فإشربه

    بخس : من بخس يبخس بخسا، وبخس الكيل والميزان أي أنقصه

    بخع الذبيحة : هو المبالغة في الذبح وهو أن يقطع عظم الرقبة ويبلغ بالذبح البخاع وهو العرق الذي في الصلب، ونخع الذبيحة (بالنون) هو أن يبلغ الذبح النخاع هو الخيط الأبيض الدسم الذي يكون في وسط عظم الرقبة

    البخنق : البرقع الصغير، عن الأصمعي وعن الفراء أنه قال: رقعة تقى الخمار من الدهن على الرأس، وقال في مختار الصحاح: هو خرقة تقنع بها الجارية وشد طرفيها تحت حنكها لكي توقي الخمار من الدهن او توقي الدهن من الغبار

    البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا، و(التاء) فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة وتطلق على الذكر والأنثى، سميت بذلك لسمنها ويقال بدن إذا سمن، والجمع بدن وبدن

    بدو صلاح ثمر النخل : هو أن يصير أحمر أو أصفر، وفي العنب: أن يصير حصرما بأن تنعقد حبات العنب ويكون لها وجود في الخارج

    وبدو صلاح كل شيء : يتورد من الفواكه والخضروات مثل الرمان والبرتقال والباذنجان وغيرها، بدو الصلاح فيها يكون إنعقاد الثمرة بعد سقوط الورد منها

    البدوي : هو الذي يعيش في البادي وقد ينتقل إل الأماكن التي يتواجد فيها العشب والماء

    البر : (بضم الباء) هو القمح الذي هو حب الحنطة وفي حديث زكاة الفطرة " فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة صاعا من بر أو صاعا من قمح
    قيل : المارد بالقمح هنا حنطة ردية يقال لها النبطة والقمحة الحبة منه

    براءة : (لغة) الإعذار والإنذار، وأيضا: براءة المتهم: سلامته من التهمة واصطلاحا: براءة الرحم من الدم: أي خلوصه من الدم ونقاؤه وبراءة الرحم من الولد: أي كون المرأة حائلا لا حاملا
    والبراءة من فلان : هي التباعد والتخلي أما الإبراء فهو مصدر بريء يقال بريء زيد من دينه: سقط عنه طلبه فهو بريء، إبراء أحد لآخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من دار أو ضيعة أو غير ذلك

    البريد : على قسمين:
    1- اسم المعد لأخذ الرسائل وهو الرسول
    2- في المسافات: هو أربعة فراسخ والرسخ ثلاثة أميال

    البصرة : هي بلدة إسلامية بنيت في خلافة الثاني في ثمان عشر من الهجرة، سميت بذلك لأن البصرة الحجارة الرخوة وهي كذلك فسميت بها، وفي كلام علي عليه السلام: " البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن
    والبصرتان : البصرة والكوفة

    البضاضة : إمتلاء البدن وقوته، وفي الخبر " الشيطان يجري في الإحليل ويبيض في الدبر" أي يدب فيه بأن يتخيل أنه بلل أو ريح حتى تنتقض الطهارة

    البضاعة : (لغة) هي المال الذي يتجر به، و(إصطلاحا) هي معاملة بين شخصين على أن يعطي احدهما ماله للآخر ليتجر به ويسمى معطي المال مالكا والمعطى عاملا ويكون الربح بكامله للمالك ويكون للعامل أجرة المثل

    البضع : (بكسر الباء) يقال لما بين الثلاثة والتسعة، تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلا وبضع عشرة امرأة، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهبت البضع لا تقل بضع وعشرون

    البضع : (بضم الباء) يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج

    البضعة : (بالفتح) القطعة من اللحم

    البط : شق الدمل والقراح ونحوهما، يقال : بط الرجل القرح بطا : شقه

    البطة : هي من طير الماء، ويقال هذه بطة للذكر والأنثى جميعا، مثل حمامة ودجاجة والجميع البط . والبط أيضا عند العرب: صغاره وكباره: الأوز

    البظر : قلقلة بين شفرتي المرأة لم تقطع في الختان، والجمع أبظر وبظور

    البعاق : المطر الكثير الغزير الواسع، ومنه السحاب المنبعق اي السائل الكثير السيلان

    البعرة : واحدة البعر والأبعاء: وهي من البعير الغنم بمنزلة العذرة من الإنسان

    البعصوص : هو الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص، وفي الحديث " في الرجل إذا إنكسر بعصوصه فلم يملك أسته ففيه الدية

    البعل : هو السيد أو الزوج، وإمرأة ذات بعل: أي ذات زوج فهي متزوجة، وبعل بعلا وبعولة : أي تزوج، البعل: المالك

    البعل : هو النخل يشرب بعروقه من غير سقي، قال أبو عمرو: البعل والعدي واحد وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي: البعل هو ما يشرب بعروقة من غير سقي ولا سماء والعدي ما سقته السماء

    البعير : قال الجوهري : هو من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل والناقة، ومنه قول بعض العرب: صرعتني بعيري، أي ناقتي
    والجمع أبعر وأباعر وبعران

    البغل : هو الحيوان المركب من صنفين بأن يكون الأب حمارا والأم فرسا، والأنثى بغلة، يقال سمى ذلك من التبغيل وهو ضرب من السير

    البقل : هو كل نبات تخضر له الأرض أو هو ما أنبته الأرض من الخضر كالنعناع والكراث والكرفس ونحوها، وفي الحديث " لا زكاة في الخضر والبقول

    البقيع : الموضع الذي فيه شجر، وبقيع الفرقد: هو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة ويوجد فيها أربعة قبول للمعصومين أو خمسة

    البكارة : هي الغلاف الذي يغلق فرج الفتاة

    بكة : إسم لأرض بيت الله تعالى، وسميت بكة لبكاء الناس حوله، وفيها رواية ثانية: لان موضع البيت إسمه بكة والقرية إسمها مكة وقيل: لإزدحام الناس فيها

    البكر : (بكسر الباء) العذراء الجمع أبكار البكر: هي المرأة التي ولدت ولدا واحدا وبكرها ولدها البكر: هو الذي لم يتزوج رجلا كان أو إمرأة البكر عند الفقهاء: هي التي لم توطأ بعقد صحيح ولا بعقد فاسد جار مجرى الصحيح البكر: هو الفتى من الإبل البكر: صفة لحجارة الرمي في منى وهي التي لم يرم بها على الوجه الصحيح ولو في السنين السابقة

    البلوغ : وصول الإنسان إلى مرحلة التكليف مع تحقق باقي شرائط التكليف، وهذا يحصل في المرأة ببلوغها سن التاسعة هجرية، وفي الرجل ببلوغه سن الخامسة عشرة هجرية، أو نبات الشعر الخشن على عانته أو بالاحتلام على اختلاف بين الفقهاء

    بنت مخاض : هي من الإبل التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في الثانية سميت بذلك لأنها ما خض أي حامل

    بنو العلات : هم أولاد الرجل من أمهات شتى، وفي الحديث "أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات"، ومثال ذلك: ما لو ترك لأب وأم وترك أختا لأب فقط فالمال كله للأخت للأب والأم ولها النصف بالتسميه والباقي بالرد

    البول : ماء تفرزه الكليتان من الإنسان والحيوان، وبول الإنسان نجس وكذلك بول الحيوانات البرية التي لا يؤكل لحمها، أما بول الحيوانات البحرية فغير نجس، ويحرم بيع البول النجس لعدم الانتفاع به منعفة محللة

    بيات الرجل مع زوجته : هو أن ينام معها في فراش، فلا يتأدى الوجوب بالنوم معها في نفس المكان إلا إذا كانا معا على فراش واحد أو قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو في أكثر الأوقات بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان

    بيت المال : قيل هو كناية عن الأموال التي تجبى للإمام عليه السلام أو لنائبه من الحقوق الشرعية بجميع أنواعها

    بيت المسكر : هو المكان المتخذ لشرب الخمر والمسكر

    البيداء : موضع بين مكة والمدينة على بعد ميل من مسجد الشجرة، وفي الحديث "نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في البيداء" وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها، وسميت بذلك لأنها تبيد جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيخسف الله تعالى به تلك الأرض ولذلك سميت ذات الجيش

    البيدر : هو الموضع الذي يجمع فيه حب الطعام حتى يداس عليهما ليكون الحب نظيفا من الأوساخ والقشور

    بيضة الإسلام : جماعته، ومنه الدعاء " ولا تسقط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم" أي مجمعتهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم، وقيل: أراد بالبيضة الخوذة فكأنه شبه مكان اجتماعهم بيضة الحديد

    البيع : هي أماكن العبادة لليهود

    البيع : مبادلة مال بمال

    بيع الفضولي : هو أن يبيع العاقل البالغ ملك غيره دون إذنه

    بيع النسيئة : هو أن يكون المثمن مؤجلا والثمن حالا، كالمزارع الذي يبيع حنطته بألف دينار يقبضها من المشتري ولا يسلمه الحنطة (المثمن) إلا بعد شهر، وهو جائز

    بيع المساومة : هو ان يشاةم المشتري البائع على السلعة بما يتفقان عليه من الثمن وهو جائز .

    بيع التولية : هو أن يذكر ضمن العقد رأس المال ويبيع السلعة برأس مالها المذكور دون ربح ولا خسارة فيقول مثلا بعتك السلعة برأس مالها المساوي لألف درهم بلا زيادة ولا نقيصة

    بيع المرابحة: هو أن يبيع البائع السلعة برأس المال مع ربح معين على عكس بيع المواضعة، وهو جائز شرعا

    بيع الصرف : هو بيع الأثمان بالأثمان، أي : بيع النقود ـ الذهب والفضة بعضهما ببعض، بأن يبيع دينارا بدينار أو درهما بدرهم أو دينارا بدراهم، أو دراهم بدينار
    أو هو: بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة أي بيع ذهب بذهب وذهب بفضة، وفضة بفضة وفضة بذهب

    بيع الثمار : هو أن يبيع الثمر قبل أن يظهر ويبرز إلى الوجود، ولا ريب في عدم صحة هذا البيع مطلقا، لأن التعاقد على المعدوم لا يصلح، ويشترط في صحة هذا البيع ظهور الثمار وبروزها

    بيع المزابنة والمحاقلة : الأول أن تبيع ثمر النخل، وهو على أصله بمقدار معلوم من التمر، أما المحاقلة فهي بيع السنبل بمقدار معين من حبه، وأجمع الفقهاء على عدم جوازه لانه قد يؤدي غلى الربا ولأنه يستلزم اتحاد الثمن والمثمن

    بيع الفرد المردد : هو أن يقول البائع بعتك كتابا أو قلما، وقال الفقهاء ببطلان هذا البيع من جهة عدم تعيين المبيع

    البيعة والمبايعة : المعاهدة على التسليم والطاعة لمن تصدى للولاية وإدارة الأمة، والولاية لا تتم ابتداء ولا تنعقد إلا ببيعة الناس للذي أرادوه أن يكون واليا عليهم والبيعة من المعاهدات العقلائية ويحرم نقضها لوجوب الوفاء بالعقود والشروط

    بيع العينة : هو بيع الشيء إلى أجل على ثمنه مقابلة انتظار الثمن

    بيع المخابرة : يقال خابره : أي زارعه على نصيب معين كالثلث والربع، وهذه الأقسام من البيع كانت في الجاهلية وقد أبطلها الإسلام، وقد جاء عن زيد بن ثابت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: " أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع

    بيع الملامسة : هو أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع وهكذا

    بيع الدين بالدين : بيع الدين بالدين هو ما كان كل من العوض والمعوض دينا قبل البيع كما إذا كان لأحدهما على آخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة وهكذا إذا كان كل من العوض والمعوض كليا في الذمة إلى أجل معلوم وهو أيضا من قبيل الدين بالدين

    البينة : (لغة) هي الحجة الواضحة (واصطلاحا) تطلق عل شهادة عدلين، وتطلق على أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، وفي اصطلاح الفقهاء أيضا: مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد واليمين

  • #2
    سلمت اناملك مشرفنا القدير م.القريشي ...كنت اتصور ان البيع نوعين البيع الحاضر والبيع المؤجل ولكنه ظهر بتوضيحكم على عدة انواع، جزاك الله خيرا لهذا التوضيح وزادك الله حسنات في ميزان حسناتك

    تعليق


    • #3
      بيرق بارك الله فيكم وشكرا لكم على المرور الكريم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X