إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسره - حرف التاء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسره - حرف التاء

    التبرع : التبرع هو الذي قد اخذ فيه المجانية وهذا لا ينافي القربة نعم ينافيه الوجوب مثلا إذا اعتق عبدا من باب الكفارة لا يصدق عليه التبرع نعم إذا اعتق لله بلا موجب له يصدق عليه عنوان التبرع ويكون فيه ولاء الأرث وإذا صلى صلاة الوحشة بلا أجرة يكون تبرعا وإذا جمع بين الأخبار المتعارضة بلا شاهد موجب للجمع يقال له جمع تبرعي وقد ذكرنا في بعض الفوائد الأصولية معنى الجمع التبرعي


    التبعيض : يقال بعض يبعض تبعيضا، بعض الشيء: جزأه، و(اصطلاحا) التبعيض في التقليد : هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى ويقلد آخر في بعض الفتاوى الآخر والتبعيض في الصفقة: هو أن يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه ولا يدفع الباقي لعذر أو غيره، وهذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإما أن يفسخ العقد أو يرضى به لكن يدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه


    التبقية : هي بقاء العلف في أرض المالك لمدة معينة


    التبعية : كون الشيء تابعا لغيره، وذكر الفقهاء مسائل متعلقة بالتبعية:
    1- الولد المسلم تابع لأبيه في الإسلام، فأولاد المسلمين محكومون بالإسلام
    2- ولد الكافر كافر بالتبعية
    3- فضلات الإنسان المسلم طاهرة لأنها تابعة لجسم الإنسان كالبصاق والدموع والنخامة


    التبني : هو أن يأخذ الشخص ولد غيره إبنا لنفسه، بحيث يكون كالابن الحقيقي في جميع الأحكام الشرعية، كالنسب والإرث وما شابه، وهذا التبني غير جائز شرعا، لقوله تعالى: " وما جعل أدعياءكم أبناءكم" (الأحزاب: 4)، فلا تتحقق علاقة النسب بينه وبين الشخص المتبني


    التبعية في السفر : هو التابع كالولد والزوجة، والأب متبوع


    التبيع من البقر : هو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية، وقيل هو إبن سنة إلى سنتين، سمي بذلك لأنه تبع قرنه أو لأنه تبع أمه في الرعي


    التجارة : هي حرفة البيع والشراء والعمل بالمال لغرض الربح، ومن يقوم بذلك يسمى تاجرا، يقال تاجر يتاجر أو إتجر يتجر


    التجنيح في السجود : هو أن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين


    التحجير : (مصدر) ومعناه وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي من واحد لأجل أن لا يضع آخر يده عليها، يقال: حجر الأرض حولها وعليها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة ونحوها لحيازتها، يقال له متحجر وله حق الأولوية في تملك الأرض المحجر عليها فلا يجوز لأحد مزاحمته فيها


    التحري : هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول ومنه الحديث: " لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس وغروبها" أي لا تقصدوا بها ذلك


    التحشي : هو إدخال القطن في باطن الفرج لمنع الدم من الخروج في أثناء صلاة المستحاضة


    التحكم : هو الدعوى بلا برهان، يقال تحكم في المسألة: حكم فيها برأي نفسه من غير أن يبرز دليلا للحكم


    التحلل : حل المحرم إحلالا : إذا حل ما حرم عليه من محظورات الحج تحلل من يمينه: خرج منه بكفارة يحلله: سأله أن يجعله في حل من قبله


    تحله الحياة : هي الأجزاء التي فيها الروح والحياة بحيث يشعر بالألم فيما لو قطعها أو جرحها مثل اللحم والجلد والتي لا تحلها الحياة: هي عكس ذلك بحيث لا يشعر بالألم فيها لو قطعها مثل الشعر والظفر


    التحليل : (لغة) تحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها وتحليله من الشيء: جعله في حل منه، ومنه تحليل الأب ولده من اليمين: أي جعله في حل منه و(اصطلاحا) التحليل: هو عقد بين مالك الأمة وبين آخر تكون الأمة بموجبه محللة عليه، وصورته: أن يقول المالك: أحللت لك وطء أمتى فيجيب الآخر: قبلت


    التخلي : التفرد والتفرغ التخلي : الخلوة بنوافل العبادة دون النكاح وتوابعه وتخلى عن الأمر: تركه التخلي: هو الذهاب إلى بيت الخلاء لبول أو غائط


    تخلية السرب : كون الطريق آمنة ومفتوحة بلا مانع، السرب: (لغة) الطريق يقال ناقة خلية: أي مطلقة من عقالها


    التخيير : من تخير يتخير وهو أن يصطفي ما يريد و(اصطلاحا) الواجب التخييري: هو الواجب الذي له بديل آخر والمكلف مخير بالإتيان به أو ببدله كالكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان عمدا، فيجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والمكلف بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة


    التداخل في الأغسال : هو أن يلاحظ المكلف جملة من الأغسال المطلوبة منه ويوقع غسلا واحدا بنية جميع تلك الأغسال في وقت واحد، ومثال ذلك: أن يكون الشخص مطلوبا بغسل جنابة وجمعة وحيض أو استحاضة أو ما شابه ذلك، فإنه يجزيه غسل واحد عن الجميع بنية واحدة وكذلك إذا اجتمع عليه عدد من الوضوءات


    التدليس : مصدر دلس والتدليس في البيع: هو كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه، يقال دلس يدلس تدليسا، ودلس فلان عليه في الزواج: أي كتم عليه عيب الزوجة فهو مدلس وخيار التدليس: هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دلس عليه العيب


    الترافع : رافعه إلى الحاكم وغيره: رفع الأمر إليه وشكاه، ترافعا إلى الحاكم: تحاكما، ترافع المحامي عن المتهم أمام القضاء: دافع عنه بالحجة، رافعه إلى الحاكم: قدمه اليه ليحاكمه، ترافعا إلى الحاكم: رفع كل رفيعته (قصته) إليه الترافع التخاصم والتحاكم


    التراوح: يقال تراوحا العمل : تعاقبا، وتراوحته الأحقاب: تعاقبت عليه التراوح في النزح : هو أن يأتي أربعة رجال إلى البئر التي تغير ماؤها بالنجاسة وتعذر زوال ذلك التغير فيشتغلون بإخراج الماء منها يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وترتيب العمل بينهم هو أن يشتغل إثنان منهم بإخراج الماء فإذا تعبا إستراحا واشتغل الآخران منهم بنزح الماء، وبهذا الترتيب يستمر الماء إلى الغروب


    تربع المرأة في الصلاة: أن تجلس على إليتيها وتنصب ساقيها ووركيها وتجعل يديها على ركبتيها


    تربي الجالس : هو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره واليسرى بالعكس، ومنه الحديث " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس ثلاثا القرفصاء وعلى ركبتيه وكان يثني رجلا واحدة ويبسط عليها الأخرى، ولم يرى صلى الله عليه وآله وسلم متربعا قط


    الترتيب : (لغة) هو جعل كل شيء في مرتبته ومحله، وفي (اصطلاح أهل العلم) هو جعل الأشياء المتكثرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها على بعض نسبة في التقديم والتأخير كترتيب أجزاء الوضوء وأجزاء الصلاة والصلوات، وفي الحديث "يصلى على ترتيب الأيام يبتدئ بالصبح ويختم بالعشاء"، والترتيب في أجزاء العبادة: أن يأتي بكل جزء في موضعه المحدد دون تقديم أو تأخير


    الترتيبي : هو أن يكون التكليف بإمتثال الأول من البدائل فإن لم يمكن فالثاني وهكذا، ومثاله : كل كفارة مرتبة ككفارة الظهار


    الترخيص : هو جواز إرتكاب الفعل ويشمل التخيير الذي هو ترخيص في الجملة
    تروك الحائض: هي الأفعال التي يحرم على المحدث بالأكبر أن يعملها كالدخول في المسجدين اللذين هما في مكة والمدينة، والمكث في سائر المساجد، وقراءة العزائم أو آية السجدة منها، ومس حروف القرآن واسم الله سبحانه والإتيان بالعبادات


    التروك العبادية : هي الأمور التي يجب تركها أثناء العبادة وتروك الصلاة: هي المنافيات لها كالضحك والاستدبار والحدث وغير ذلك
    وتروك الصوم : هي الأكل والشرب والجماع وغير ذلك


    التظليل : هو الفيء الذي يحصل من جدار أو خيمة أو وضع شيء فوق الرأس لمنع حرارة الشمس من الوصول إليه التظليل في الحج: هو من التروك المحرمة، فلا يجوز التظليل للرجل الصحيح سائرا، يقال : تظلل يتظلل تظليلا : أي جعل نفسه في الظل


    التعارض : مصدر تعارض، وتعارض الشيئان : تقابلا وتعارض البينتين : هو أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى أو إثبات ما نفته الأخرى


    تعدد المطلوب : هو كون المطلوب أكثر من واحد كالشرط في ضمن العقد فإن المطلوب الأول هو تنفيذ العقد والمطلوب الثاني هو تنفيذ الشرط، ويقابله وحدة المطلوب: هو كما في العقد الذي ضمنه قيد معين فالمطلوب هو تنفيذ العقد المقيد بقيد معين


    التعدي : من تعدى تعديا، وتعدى على فلان: أي ظلمه تعدى الأمر: أي تجاوز الحد، ومنه قولهم: إذا تعدى المستعير أو المستأجر أو غيرهما في استعمال العين فهو ضامن أي إذا تجاوز حد المأذون فيه شرعا


    تعدى على مال الغير: أن أتلفه ظلما وعدوانا، والتعدى بهذا المعنى موجب للضمان على المتعدي


    التعدي عن المخرج : هو الغائط في حال الخروج يبتعد عن المخرج إلى الورك أو الفخذ


    التعديل : (لغة) من عدل يعدل: إذا وازن، وعدل الشيء: أي أقامه وسواه، و(اصطلاحا) تعديل السهام (والسهام هي الأقسام): أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام تعديل الشهود: قيام بينة على عدالة الشهود


    التعزيز : عزر القاضي المذنب: عاقبه بما هو دون الحد الشرعي (وشرعا): تأديب لا يبلغ الحد الشرعي كتأديب من شتم بغير قذف، وقيل عند الجعفرية: حد من حدود الله تعالى والتعزير بخمسة وعشرين سوطا


    التعصيب : أن تزيد الفريضة على السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ولا تعطي لعصبة الميت، وذلك كما في الوارث الواحد لو كان بنتا فإن لها النصف ويبقى النصف الآخر يرد على البنت نفسها عند الشيعة


    التعفير : هو وضع الخد أو الجبين على العفر وهو التراب، وفي: التعفير هو ترويغ الجبين أو الخد على التراب أو غيره مما يصح السجود عليه ولعل المراد بالترويغ هو التحريك على التراب


    التفريط : مصدر فرط، يقال فرط في الأمر تفريطا: قصر فيه وضيعه
    فرطه: تركه وأغفله، وفرط البئر: تركها حتى يعود إليها ماؤها


    التفصي : هو التخلص من الشيء والخروج منه، يقال تفصى من دينه: خرج منه
    تفويض البضع: يقال لذلك (أي لإيقاع العقد بلا مهر) تفويض البضع وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر: مفوضة البضع


    التقليد : التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين يتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها أو يلزم العمل بها حتى يتحقق التقليد الثاني هو الأقوى ثم إن مسألة التقليد للعوام من المجتهد ليس مسألة تقليدية وإلا يلزم الدور بل لا بد من التأمل وإنه لا بد من الرجوع إلى العالم ولو من باب رجوع الجاهل إلى العالم حتى يثبت وجوب التقليد عنده ويسمع من العالم للروايات الواردة من الأئمة عليهم السلام في وجوب التقليد وهي كثيرة وهكذا الآيات الواردة في ذلك وبسماع هذه الروايات والآيات يعلم أيضا وجوب التقليد




    التقليد في الحج : هو خاص بالبقر والغنم وهو أن يعلق المحرم في رقبة الهدي نعلا قد صلى فيها السائق


    التقليد في الفروع : هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين، وسمى كذلك لان المكلف بتقليده للمرجع يكون قد جعل أمره في عنق المرجع يقال قلده القلادة أي جعلها في عنقه، وفي حديث الخلافة: "قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا" أي جعلها قلادة له


    التقية : هي كتمان المعتقد في مواضع الإحساس بالخطر على نفسه أو ماله أو كل ما يهمه أمره، قال تعالى: " إلا أن تتقوا منهم تقاة " (آل عمران: 28) وقال في القاموس: من اتقى يتقي تقية (لغة) اتقى بالشيء: إذا جعله وقاية له، واتقى الشيء: حذره واجتنبه، ومه قولهم: اتقى الله أي حذره واجتنب معصيته و(اصطلاحا) التقية: هي تجنب العدو بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة وغيرها وهو واجب في موارد محددة وضوء التقية: هو أن يتوضأ على طبق مذهب المخالفين منعا للأذية، وكذا صلاة التقية


    تكبيرة الإحرام : هي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في الصلاة، سميت بذلك لأنه يحرم عليه ما كان حلالا من مفسدات الصلاة كالأكل والكلام ونحو ذلك، وتسمى أيضا تكبيرة الافتتاح لان الصلاة تفتتح بها، وهي قول الله أكبر


    التكفير : من كفر (بالتشديد) يكفر تكفيرا: (لغة) كفر لسيده: انحنى ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه بالركوع تعظيما له، وكفر الشيء: غطاه وستره، وكفر فلانا: نسبه إلى الكفر و(اصطلاحا) كفر: أي أدى الكفارة، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الثاني لأن في التكفير ستر للذنب وتغطية له التكفير في الصلاة: هو أن يضع يديه على بطنه وهو التكتف


    التكليف : من كلف يكلف تكليفا، (لغة) كلف فلانا بالأمر: فرضه عليه وقد يراد منه التفويض و(اصطلاحا) التكليف: هو الإلزام بأحكام الله تعالى، والمكلف هو الملزم بها مع تحقق شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والقدرة


    تلبية المحرم : هي قول (لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك)، ولبيك في اللغة: أنا مقيم على طاعتك، وأصله لبا لك أي إقامة وإخلاصا لك، من لب بالمكان إذا أقام فيه، أو لب الشيء وهو خالصه ولبيك: ثني للتأكيد، ومعناه : أنا مقيم على طاعتك ومخلصا، إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص


    تلفيق : من لفق يلفق تلفيقا، (لغة) لفق بين الأمرين: جمع بينهما، لفق الكلام: موهه بالكذب والافتراء، لفق فلان : طلب شيئا ولم يصل إليه
    واصطلاحا المسافة التلفيقية : هي ضم المسافة في الذهاب إلى مقدارها، ويكفي حينئذ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليحقق السفر الشرعي، ومنه التلفيق في أيام الإقامة وأيام الحيض ونحوهما


    تلقي الركبان : التلقي هو الملاقاة، والركبان من ركب ركوبا، وركب الشيء: أي علاه، وركبه الدين: كثر ولم يستطع أداءه و(اصطلاحا) الركبان: كناية عن قوافل التجارة، فتلقي الركبان هو ملاقاة القافلة للشراء منها
    وذكر الفقهاء أن تلقي الركبان من الأمور المكروهة، ويكره أيضا شراء شيء اشتراه المتلقي


    التلقيح : أخذ ماء الرجل بآله خاصة و تلقيحه في رحم المرأة وقال الفقهاء أن التلقيح جائز إن كانت المرأة زوجة للرجل، ويحرم التلقيح إن كانت المرأة أجنبية عنه لأنه إدخال نطفة الرجل في رحم غير الزوجة أمر محرم


    التمتع : وهو التلذذ، وسمي حج التمتع لأنه يتخلل بين عمرته وحجه التحلل من إحرام العمرة وهذا التحلل يجوز بعده الانتفاع والتلذذ الذي حرمه عليه إحرام العمرة، ومنه جواز التلذذ والاستمتاع بالنساء بالرغم من ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد، وفي حديث عمر بن الخطاب : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا محرمهما ومعاقب عليهما" والمراد بهما متعة النكاح وهي معروفة، ومتعة الحج والمارد بها: أن كل إنسان حج حجا منفردا مستحبا فإنه يجوز له إذا دخل مكة قبل الحج أن يعدل بنية إحرامه من حج الإفراد إلى عمرة التمتع إختيارا، فلما جاء دور عمر منع هذا العدول وأوجب عليه أن يتم الحج منفردا


    التميز : هو اتصال دم قوي جامع الشروط الحيض بدم ضعيف يتجاوز مجموعهما العشرة


    التنجيز والتعليق : الأول بمعنى تثبيت الأمر والتعجيل فيه، والتعليق جعل الشيء معلقا على الآخر، وذكر الفقهاء اشتراط التنجيز وعدم التعليق في جميع العقود والإيقاعات، فلو قال البائع للمشتري بعتك السيارة إن أذن لي أو إن جاء فلان من السفر فالبيع باطل


    التنحنح : مصدر تنحنح بمعنى نحنح، يقال نحنح وتنحنح، ردد في جوفة صوتا كالسعال إسترواحا


    التنخم : مصدر تنخم والنخامة: النخاعة وهي ما يلفظه الإنسان من البلغم


    تنزيل الأوراق: هو أن يكون لشخص مال على ثاني فيأخذ من ثالث مقدارا أقل منه على أن يأخذ الثالث من المدين (الثاني) المال كله


    التنكيل : مصدر نكل، يقال نكل به: عاقبه بما يردعه ويروع غيره من إتيان مثل صنيعه، ونكل المولى بعبده: عاقبة بشده


    التهليل : مصدر هلل، يقال هلل الرجل تهليلا: أي قال (لا إله إلا الله)، والإهلال: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام


    التواري : توارى عنه : إستتر، توارى : استخفى، وفي التنزيل " حتى توارت بالحجاب" أي إستترت بالليل يعني الشمس، أضمرها ولم يجد لها ذكر وفي الحديث " إذا توارى القرص كان وقت الإفطار" أي إذا استتر


    التورك : مصدر تورك، أي اعتمد على وركه، التورك في الصلاة: ان يخرج رجليه من تحته ويقعد على وركه الأيسر ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى


    التوسعة : (لغة) يقال أوسع: أي كثر ماله، وأوسع الشيء: جعله واسعا، و(اصطلاحا) التوسعة على العيال: هي إعطاؤهم زيادة على المقدار الواجب، من مسكن أو ملبس أو طعام


    التوشح : (لغة) هو أن يدخل الرجل ثوبه تحت إبطه الإيمن ويلقي بعضه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم في الحج و(فقهيا): هو أن يأتزر فوق القميص بأن يجعل القميص تحت والإزار فوقه


    التوفير : (لغة) يقال وفر الشيء: أي كثره وأتمه، ووفر عرضه: أي صانه، ووفر شعره: أي أعفاه وتركه دون حلق


    التولية : مصدرة وليته، يقال وليته تولية: جعلته واليا، ومنه بيع التولية: وهو نوع من أنواع البيع المشرعة في الإسلام، وهو الذي يشترط فيه أن يذكر البائع للمشتري المبلغ الذي أشترى به المبيع، وأن يذكر أنه لا يطلب من بيع هذا المتاع ربحا (أي لا يطلب زيادة على الثمن الذي اشتراه به فيبيعه برأس المال الذي اشتراه به


    التولية : أن يستنيب المتوضئ شخصا يتولى غسل ومسح أعضاء وضوئه


    التيمة : (بالكسر) هي الشاة التي يحلبها الرجل في منزله وليست بسائمة، وفي الحديث " التيمة لأهلها


    التيمم : أصله في اللغة القصد، وفي الشرع هو مسح الوجه واليدين بالتراب، وقال تعالى : " فتيمموا صعيدا طيبا" (النساء: 143)، أي اقصدوا الصعيد الطيب، ويجب في التيمم ضرب باطن اليدين على الأرض ثم المسح باليدين على الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ثم مسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر كف اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع

  • #2
    السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته
    سلمت اناملك اخي م.القريشي لهذا التوضيح لدي استفسار عن التدليس عندما يظهر عيب في السلعه فهل يجوز رد السلعه من قبل المشتري للبائع وخاصة ان السلعه من اﻻطعمه اذا اكتشف عيبها ؟ جزاك الله كل خير

    تعليق


    • #3
      شكرا لكم بيرق للمرور الكريم وفقكم الباري لخدمة المذهب

      نعم الغش في المعامله يوجب الخيار اما الرد او الامضاء اذا كانت المعامله كلي في الذمه
      اما اذا كانت المعامله شخصيه فيوجب بطلان المعامله .

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X