إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسره - حرف العين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسره - حرف العين

    العارية : وهي أن يعطي شخص إلى شخص شيئا ينتفع به تبرعا بدون عوض نسبة الى العار لأن طلبها عار أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى أو من التعاور وهو التداول


    العاقر : هي التي لم تحبل ولم تلد من الأصل، أو هي التي انقطع حملها فهي عاقر، ومنه رجل عاقر: لم يولد له


    العاقلة : هي التي تحمل دية الخطأ وهم من تقرب إلى القاتل بالأب كالإخوة والأعمام وأولادهم وإن لم يكونوا وارثين في الحال


    العانة : (بالفتح) هي منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل، الشعر النابت عليها يقال له شعرة والإسب، وقيل هي شعر الركب، وفي خبر قصة بني قريضة " من كان له عانة فاقتلوه" دلالة عليه


    العاني : الأسير، ومنه " أطعموا الجائع وفكوا العاني"، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا وهو عان والمرأة عانية والجمع عوان، ومنه الخبر " اتقو الله في النساء فإنهن عوان عندكم" أي أسراء أو كالأسراء


    العاهر : في الحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر" العاهر: هو الفاجر الزاني، والمعنى أن المرأة المتزوجة إذا زنا بها شخص ثم بعد ذلك تبين أنها قد حملت ولا يعلم بالحمل أنه من الزوج أو من الزاني قال صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى إنما يثبت الولد لصاحب الفراش الذي هو الزوج وللعاهر الخيبة وإقامة الحد عليه ولا يثبت له نسب وهو كما يقال له التراب أي الخيبة لأن بعض العرب كان يثبت النسب بالزنا فأبطله الشارع


    العبد القن : الذي ملك هو وأبوه، وعبد المملكة الذي هو دون أبويه يقال عبد قن، وعبدان قن وعبيد قن، قيل: وقد يجمع أقنان وأقنة


    العدالة : هي عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته المقدسة بأن لا يرتكب معصية بترك واجب (كترك الصلاة) ولا يفعل محرما (كالزنا من غير عذر شرعي)، وقيل ـ العدالة: هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات وترك المحرمات، والعدالة لها قسمان:
    1- ظاهرية: وهي كل ما يظهر من أفعال الإنسان وتصرفاته
    2- واقعية: وهي أن يكون الإنسان عدلا في الظاهر والباطن ولذا قد اشترط بعضهم في صحة الطلاق أن يكون الشاهدان عدلين في الظاهر والواقع


    العدة : (بالضم) هو ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح


    العدة : (لغة) هي مقدار ما يعد ومبلغه أو الجماعة، و(اصطلاحا) هي مدة محددة شرعا لمن انفصلت عن زوجها بطلاق أو نحوه أو مات عنها، وهي مختلفة باختلاف الحالات، والجمع العدد


    عدة الحامل : أن تعتد في الطلاق بوضع الحمل ولو وضعت بعد الطلاق بلا فصل فقد انتهت عدتها سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد ان يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشكل فيه


    عدة ذات الأشهر : وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض وهذه تعتد من الطلاق والفسخ (مع الدخول) بثلاثة أشهر إذا كانت حرة، وفي اليائسة ومن لم تبلغ روايتان إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليها وهذه الأخيرة قيل هي الأشهر


    عدة ذات الأقراء : وهي مستقيمة الحيض وقتا سواء انضبطت عددا أم لا وهذه تعتد بثلاثة أراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة فتخرج من العدة إذا رأت دم الحيضة الثالثة من حين الفراق


    عدة الوفاة : هي أن تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا سواء كانت صغيرة أم كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يكن ولو كانت حاملا فإنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا وضعت قبل استكمالا الأربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تصبر أن تنقضي هذه المدة


    عرفات : هي الموضع المعروف، قيل : سميت بذلك لما روي أن جبرئيل عمد بإبراهيم عليه السلام إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسميت عرفات، وروي غير ذلك في وجه التسمية، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز كما جاءت به الراوية


    العرق : في الحديث " إن ماء الرجل يجري في المرأة إذا واقعها في كل عرق وعصب"، والعرق من الحيوان: هو الأجوف الذي يكون فيه الدم والعصب من أطناب المفاصل غير مجوف، وفي الحديث الآخر في إحياء الموات " ليس لعرق ظالم حق" قيل معناه: هو أن يجيء الرجل إلى الأرض قد أحياها رجل آخر قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض، وفيه أيضا "سألته عن الكرم متى يحل بيع؟ قال عليه السلام: إذا عقد وصار عروقا" أي عقودا والعقود: الحصرم بالنبطية، وذات عرق: الموضع الذي يحرم منه أهل العراق سمي بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الغصير، وقيل: العرق من الأرض: سبخة تنبت الطرفاء


    عرق الجنب من الحرام : هو العرق الذي يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعة وقبل الغسل، وهذه الحرمة على قسمين:
    1- الحرمة الذاتية: وهي الزنا واللواط ووطء البهيمة والاستنماء ونحو ذلك
    2- الحرمة العرضية: وهي وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين والجماع في الظهار قبل التكفير ونحو ذلك


    العرية : هي النخلة يعيرها صاحبا غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها سميت بذلك لأنها استثنيت من جملة النخيل الذي نهي عنها، ومنه الحديث" إنه رخص من العرايا بعد نهيه عن المزابنة بجواز بيعها


    عزائم السجود : فرائضه التي فرض الله تعالى السجود فيها وهي: (إقرأ، والنجم، ألم السجدة، حم السجدة)، وفي الحديث " من عزائم الله كذا " عزائم الله: موجباته والأمر المقطوع عليه لا ريب فيه ولا شبهة ولا تأويل فيها ولا نسخ، ومنه " عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود


    العزل : هو إخراج الذكر عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج، يقال عزل المجامع: إذا قارب الإنزال فنزع وأمنى خارج الفرج لمنع انعقاد النطفة مثلا، والعزل أيضا: هو خلع الوكيل من عمله الموكل به وإسقاط وكالته


    العزيمة : هي إرادة الفعل والقطع والجد في الأمر، والسقوط عزيمة: هو الواجب أو المستحب الذي يسقط عن وجوبه أو استحبابه مع عدم جواز الإتيان به فيكون سقوطه عزيمة أي فريضه


    العقار : (كسلام) هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع، ومنه قولهم " ما له دار ولا عقار" والجمع عقارات


    عقب : العقب : الولد وولد الولد : وأعقاب الأعقاب : هم أولاد الأولاد، والعقب: (بفتحتين) الأبيض من أطناب المفاصل تعمل منه الأوتار، وعاقبة كل شيء: آخره


    العقد : الجمع بين أطراف الشيئين والعقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه، وعند أكثر الفقهاء هو : اسم لإنشاء ما قصده الموجب والقابل، فالعقد اسم للسبب الذي أنشأ التمليك والتملك وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب: "يعتبر اللفظ في جميع العقود على المشهور شهرة عظيمة"، وذكر الفقهاء أن ألفاظ العقود مركبة من إيجاب وقبول


    العقل : عقل عقلا، أدرك الأشياء على حقيقتها، والعقل الفهم، وعقل الشيء فهمه وتدبره وأدركه على حقيقته وبه يكون التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات والتكاليف الشرعية الإلزامية وغير الإلزامية غير ثابتة في حق غير العاقل، فلا أمر متعلق بالمجنون إيجابا واستحبابا فإن قتل المجنون نفسا تعلقت الدية بالعاقلة


    العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم اسبوعه وهي في الأصل صوف الجذع وشعر كل مولود من الناس والبهائم التي تولد عليه، ومنه سمي ما يذبح عن المولود عقيقة


    العقيم : الذي لا يولد له ولد، ويطلق على الذكر والأنثى، والملك عقيم: لأن الرجل قد يقتل إبنه إذا خاف منه على الملك، وريح عقيم: أي لا تلقح سحابا ولا شجرا


    العمرة : أفعال مخصوصة تسمى بالحج الأصغر، وأفعالها: الاحرام، والطواف وكعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير، وطواف النساء، اما عمرة التمتع فهي نفس أفعال العمرة المفردة ما عدا طواف النساء وركعتيه
    العنن : هو سبب عارض يعجز معه عضو الرجال عن الإنتشار ويضعف عن مباشرة المرأة


    العهد : الأمان، والعهد : الوصية والأمر، يقال عهد إليه يعهد : إذا أوصاه، وقال تعالى : " لا ينال عهدي الظالمين" (البقرة: 124) أي من كان ظالما من ذريتك لا ينال استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وإنما من كان عادلا بريئا من الظلم، وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة


    العورة : القبل والدبر، سميت السوءة عورة لقبح النظر إليها، وكل شيء ستره الإنسان أنفة أو حياء فهو عورة والجمع عورات


    العوض : (عند المتكلمين) هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X