إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث متكامل عن زواج المتعة ( للاخ ابن النجف)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث متكامل عن زواج المتعة ( للاخ ابن النجف)

    اللهم صلى على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال تعالى ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون )

    بصراحة مجهود رائع قام به الاخ ابن النجف عن زواج المتعة من مصادر المخالفين وحبيت نقله

    وهو طويل جدا واتمنى عدم الرد حتى انتهي من تفريغ النصوص على على هيئة ردود

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    مقدمة البحث

    قبل كل شيء أحببت أن أنوه الى حقيقة أراها غاية في الأهمية لكل مُسلم - قاريء كان أو متفكِر - وستكون هي المعيار الحق والوحيد لكل باحث عن الحق وكل " مُتفكر" كما شاء الله تعالى لنا أن نكون عملا بقوله تعالى








    الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) سورة آل عمران









    وأتمنى من كل قاريء سيقرأ مقالي هذا أو أي مقال آخر أن يضع هذه الضابطة المهمة والدقيقة دوما نصب عينيه



    حيث يتوجب على كل مسلم منا قد آمن بالله تعالى رباً خالقاً له , إيمان العارف به عز وجل وبحقه تعالى على خلقِه , إيمان المُدرِك لعظمة هذا الخالق العظيم ... أن يصل الى هذه النتيجة المهمة.... التي هي في النهاية الترجمة الحقيقية للعُلقة التي تربط المرء بربِه .... والمخلوق بخالقه عز وجل ألا وهي

    ان كل ما يختاره الله تعالى لخلقِه فلابد أن يكون فيه الصلاح المُطلق له ( للمخلوق ) بلا أدنى شك أو ريب ...

    فهو عز وجل من خَلَقه

    وهو تعالى الأعلمُ منه ( المخلوق ) بما يحتاجه إليه فيُرشِدُه ( تعالى ) إليه ويدلُه عليه ويُبيحه له ....

    وهو تعالى الأعلم منه بما يَضُره فيردعه عنه ويمنعه منه ويُحرِمُه عليه

    فلا يكون له أبداً الخِيَرَةُ من أمره بعد أختيار الله تعالى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المخلوق الضعيف .... ومِصداق ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز في هذه الآيات الكريمة المباركة


    " وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) " سورة القصص


    وقوله تعالى


    " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا (36) " سورة الأحزاب


    وقوله تعالى


    " وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) " سورة الحشر


    فلو جُبِّلت بوصلة قلب المؤمِن وكل مُسلِمٍ مِـنا كي تشير دوما الى وِجهةِ بارئِه تعالى وأن يشعُر ويستشعِر في كل لحظة وفي كل دقة من دقات قلبه أن ما شّرعهُ الخالِقُ له والذي أختاره له هو الحق كله

    ( قَبِلنا به على أنفُسِنا أو لم نقبله - طوعاً كان القبول أو كرهاً - ورضينا به عقلا أو لم نرضى به , بحكم الأعراف السائدة والعصبيات - القديم منها والجديد - التي نشأنا عليها )

    حينذاك سنفلح وإلا فالنارُ حَسبُنا وَبِئْسَ الْمَصِير




    ذلك كله بما جنتهُ أيدينا حيث أننا أخترنا ما لم يختاره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا وأخترنا أن تكون الخِيَرَةُ من أمرنا الى أنفسنا وعلمائنا وقدمناهم على الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك نكون قد أستحقينا بكل جدارة قول الشارع المقدس حيث قال عز من قائل




    { لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) } سورة آل عمران

    والعياذ بالله من ذلك العذاب أجارنا الله تعالى وجميع المسلمين والمسلمات أن نكون منهم ونسأله تعالى أن لا يُوكِلنا الى أنفسِنا طرفة عينٍ أبدا عليه توكلنا وإليه تعالى ننيب , نِعم المولى ونعم النصير

    وسآخذ هنا مثلا كان قد وصلني بالأمس القريب من أخٍ وصديق - أعتز بشرف معرفته على مدى ثلاثين عاما تقريبا - وهذا الشيء من قبيل تلك الأمور المُفتراة علينا ليعلم هؤلاء الإخوة كيف أننا نُرمى بمثل هذا البُهتان صباح مساء...ولا يعلمون بما يُحدِثُه هذا في نفوس من يُحِبونهم ـــ ولو كان حقا ما حَّزِنا قط ـ ولكنه باطل وكثير منه إفك عظيم ... ولا يسعنا هنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل , هو المستعان على ما يصفون

    فقد نَقَل هذا الأخ الصديق إلي أمرٌ مفترى - والأدهى من النقل إيمانه ويقينه بصحة محتوى ما نقل بدون أي تمحيص منه ـــ في ثناياه أستفسار وأستفتاء عن حفلة نكاح متعة جماعي ,هل لكم أن تتصوروا معي كم هو صاحب فِكرٍ سقيم ذاك الذي أبتكر هذه الفرية ( متعة جماعية ) يعني فعل حتى الغرب الذي لا دين للكثير منهم فيه يشمئزون منه أو حتى التجدث به ويتهم هذا المُدعي اللعين قوم مسلمين ولا ألومه فهو إنسان منحرف لكن ألوم من ينقل بدون فهم ولا علم فقط ينسخ ويلصق ويحول البريد
    طبعا الردود لدحضِها كثيرة ولكني أحب أن أبين بشكل علمي لِمّ الكاتب لتلك الفرية القبيحة ( أسأل الله تعالى أن يجعل كل كتابه أسود يوم يلقاه ) ليس من الشيعة أصلاً - وأقطع أنه خارج عن الإسلام - كونه لا يعرف شيئا عن المُتعة أصلاً فيفهم الناقل وغيره لِمّ هذا المنقول هو كذب وبُهتان على الشيعة فيتيقن بنفسه ... لا بجواب منا نحن عليه وعلى بهتانه ... أنه شيء لا يُقبل قط ولم يصدر من شخص شيعي ولا يفعله من له دين قط فهو بتلك الصيغة يكون الزنا بعينه بلا أدنى شك



    والأدهى خروج بعض مشائخ القنوات الفضائية السلفية الهوى ويذكر هذه الفتوى ... مصدقين لمحتواها والله المستعان على هكذا عقول فارغة

    وحيث أن آخر ما وصلني من الأخوة هو عن ( المُتعة ) فسأبدأ بها بحول الله تعالى وقوته وأبين لهم ما غفِلوا عنه و (أو) غُيِب عنهم ولا ألومهم فهم مثل الكثير منا لا نقرأ

    ونضع أدناه بعض الأسئلة ونجيب عليها بالدليل القاطع مشترطين أن يكون من نقل الحديث الصحيح وبالمصادر المباشرة التي أصبحت متيسرة للقاصي والداني على الشبكة الألكترونية ومن مواقع معتمدة وليس من كتب الشيعة ولا من مواقعهم

    وأهم هذه المواقع التي سأعتمدها في النقل هذا الموقع السعودي الرسمي



    وفي حالة إيراد أي مصدر أخر فسأنوه عنه مع الرابط كي يكون كل شيء مني بتوثيق مباشر بحول الله تعالى

    والله ولي التوفيق



  • #2
    المتعة



    والأجدر بي أن أسمي ما أكتب فيه الآن شيء عن المُتعة فإن البحث في موضوع المُتعة أو نِكاح المُتعة بحث كبير وأوسع من أن يسطره من مثلي في هذه السُطور القليلة خصوصا أني لست من العلماء ولست من المؤهلين الأكفاء للتصدي له وقد أُشبـِع بحثا على مدى المئات من السنين ومن قبل الكثير من العلماء الكبار الأجلاء ...... وما هذه هنا إلا خُلاصة بسيطة أو عرض بصيغة أخرى لبعضٍ من تعب إخوة سبقوني في البحث عن الأدلة وبعضا من القراءة والبحث فيها من كتب إخوتي السنة أحببت أن أضعها بين أيديهم بطريقة مبسطة من شخص عادي بسيط حاله حالهم لينظروا بأنفسهم ما خُفِيّ عنهم لاغير والعاقل منهم هو الحكم بعد الله تعالى على ما سيقرأ والله من وراء القصد .....




    وسنبين هنا أمران

    الأمر الأول

    وهو عن المُتعة بحد ذاتها - فعل المتعة - ( النِكاح نفسه , العلاقة بين الرجل والمرأة بحد ذاته )وهو الذي يُطعَّن به الشيعة صباح مساء على أنه فعل زِنا و عدم غيرة ودِياثة وغيره - والعياذ بالله - ماهو أصله من أين أتى وكيف عرفه الناس

    لنرى أولاً الأمور التي يُشكِلها الأخوة السنة على المُتعة ثم نرد على كل واحدٍ منها بحولِ الله تعالى معتمدين على النصوص السنية الصحيحة فقط


    1- ماهو تعريف المُتعة ومن أين أتت هذه التسمية ؟

    2- هل هي فعلٌ جاهلي , بُدعة شيعية أو مما جاء به الأسلام وأقره ؟

    3- من هو أول من أباح هذا النوع من النِكاح ( المُتعة ) وأحلها للمسلمين وما الأدلة على ذلك ؟

    4- ماهي المُتعة وماهي الشروط لهذا النِكاح وكيف يتحقق ؟

    5- هل إستمتع الصحابة ؟

    6- مالفرق بين نِكاح المُتعة والنِكاح الدائم ؟


    الأمر الثاني

    سيكون عن التحريم (تحريم نِكاح المتعة)


    1- هل حرم الإسلام المُتعة ؟



    2- إن تم تحريم هذا النِكاح ( المُتعة ) فمن حرمه ومتى ؟



    3- من تقيد بالتحريم من الصحابة والتابعين ومن رفض التقيد به ولماذا ؟


    تعليق


    • #3
      نبدأ بإسم الله تعالى
      1- ماهو تعريف المُتعة ومن أين أتت هذه التسمية ؟

      المُتعة هي عقدُ نِكاح بين طرفين حاله حال الزواج الدائم - مع أختلاف في بعض الأمور سنبينها لاحقا - وهو إسمٌ مختصر لما عُرف بين المسلمين بمسميات عِدة منها :
      1- نِكاح المُتعة
      2- النِكاح المُنقطِع
      3- النِكاح المُؤقت
      4- النِكاح الى أجلٍ مسمى

      وأختُصِرت كل تلك الأسماء عند الناس فسُمِّي هذا النِكاح وعرف بينهم (بالمُتعة) ولكن أين نجد هذه التسميات التي ذكرنا في الكتب المعتبرة ؟؟

      الجواب بأن مواضع هذه التسميات كثيرة وسيرى كيف أن أصحاب الصحاح أفردوا أبوابا أسموها ( باب نِكاح المُتعة ) وسنبين أيضا بقية التسميات في محل الشاهد لاحقا أدناه إن شاء الله تعالى ولكن نستشهد بقولين من قواميس اللغة

      1- ذكر أبن منظور في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 329

      " والمتعة : التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك "

      2- ما ذكره الزبيدي في تاج العروس الجزء الحادي عشر صفحة 448

      " ومن المجاز : المتعة , بالضم : أن تتزوج أمراة تتمتع بها أياما ...........كان الرجل يشارط المرأة شرطا على شيء بأجل معلوم , ويعطيها شيئا , فيستحل بذلك فرجها ثم يخل سبيلها من غير تزويج ولا طلاق ......"


      وأيضا هذا التعريف من هامش في صحيح مسلم نبين منه التعريف فقط من الجزء الثاني منه


      طيب هذا تعريف لغة وقواميس هل هناك مصداق لذلك التعريف



      سيمر علينا الكثير من المصادر ولكن نعطي هنا مثالا أو مثالين فقط للتعريف أي لتبيان كيف تتم المتعة



      فهذا كتاب التمهيد لأبن عبد البر ينقل لنا في الجزء 10 صفحة 70 ما يلي















      وهذا من صحيح مسلم -الجزء الثاني












      2- هل المتعة فعل جاهلي , بدعة شيعية أو فعل جاء به الأسلام ؟






      يذهب الكثير من الإخوة السنة الى نقل ما تم إيهامهم به ليكملوا إيهام أنفسهم بأنفسهم وذلك بنسبة نكاح المتعة الى الأنكِحة التي كان يُعمل بها وقت الجاهلية قبل الإسلام

      والغاية من وراء ذلك ليس أن ينقل لنا تاريخ ذلك النِكاح بل لكي يجعله بمصاف " الخمر " ويخرج بتبرير ما لما سيراه الإخوة المنصفين من أدلة دامغة في نسبة إباحة هذا النوع من النِكاح للمسلمين وبراءة الجاهلية منه براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام

      ويستمر من يريد إيهامهم بذلك القول كي يزعم التدرج في التحريم لكليهما ( المتعة والخمر ) للخروج من مأزق القول بالحِلية الأولى من قبل المُحلل الأول لذاك الزواج

      لن أطيل أكثر وأضع بين يدي القاريء الكريم شهادة أتتنا في حديث صحيح نقله لنا البخاري في صحيحه وغيره من علماء الحديث عن عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نرى في أدناه بينت لنا فيه أنواع االأنكحة التي كان معمولا بها في الجاهلية وهي :

      المصدر الأول - صحيح البخاري









      المصدر الثاني - سنن أبي داود











      المصدر الثالث - السنن الكبرى للبيهقي الجزء السابع












      كما رأينا ان الأنكِحة الأربعة التي كان متعارفا عليها قبل الأسلام - بحسب تلك الشهادات في المصادر أعلاه من لسان زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن فيهن هذا النوع من النِكاح ( نِكاح المتعة )

      فهل بعد هذا الدليل أيها القاريء المنصف لنفسك قبل أن تكون منصفا لدينك سبيل لربطها بالخمر ...... يقينا لا

      عليه فنكاح المتعة أمر إلهي سماوي بلسانٍ نَبَوّي محمدي أحمدي فيكون بذلك تشريع إسلامي بحت كما سنثبت أدناه , ولا علاقة للشيعة ولا التشيع به ولا علاقة للجاهلية قبل الإسلام شأن به لا من قريب ولا من بعيد

      __________________


      تعليق


      • #4
        - من أول من أباح هذا النوع من النِكاح ( المُتعة ) وأحلها للمسلمين وما هي الأدلة على ذلك؟
        وبما أن الكلام الكثير بدون دليل لا يُسمِن ولا يُغني من جوع فنضع بين يدي الأخوة الباحثين والقراء الصادقين بعض الأدلة من القرآن الكريم ومن الحديث الشريف وفيه ما يُغني - لمن له لُب وقلبٌ سليم - عناء البحث حيث أننا قد كفيناه ذلك إن شاء الله تعالى وله أن يتأكد من المصادر المُلحقة في ذيل كل نص نأتي به


        وسأعرض بعض النصوص من صحيحي البخاري ومسلم وهي غيض من فيض ولكن سأكتفي بالقليل إن شاء الله تعالى

        وأُنبه الإخوة أنني الآن فقط بصدد عرض ونقل الدليل عن من هو أول من أباحهذا الفعل للمسلمين الأوائل ( الصحابة ) وسمح به .... والذي يعتبره البعض زنا والعياذ بالله ويصف ذلك النِكاح ومن يعمله بأشنع الأوصاف وأقبحها - وسيرى هؤلاء بمن طعنوا من خلال هذه الأسطر إن شاء الله تعالى

        وأظن مقدما أن بعض الإخوة سيستعجل الحكم ويقول يا أخونا أنظر الى أنك تنقل من باب نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة

        فأجيب نعم سنأتي الى ذلك النهي في محله والغاية فقط الآن هي بيان من هو المبيح لهذا الزواج

        هذا المصدر من صحيح البخاري وسأبين الطبعة التي أستقدم الصور منها إن شاء الله تعالى








        وهذا المصدر إيضا من صحيح مسلم في الجزء الثاني







        وهذا مصدر آخر من صحيح مسلم الجزء الثاني خاص بمن أذِن لهم









        ومن فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 172 في أسفل الصفحة ننقل شهادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حول هذا الإذن( الرخصة ) من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم في قوله (لنا) كما يلي












        وأدناه مصدر آخر يبين لنا من الذي أمر....... نعم أنتبه أمر أصحابه كما في الحديث من صحيح مسلم ويقينا كلنا يعرف معنى كلمة أَمَرَ !!!!


        فهل كان هذا الآمر لهم ( المُرخِص لهم ) فعل هذا من نفسه أو من ربه تعالى خصوصا أنه تشريع لنِكاح بين رجل وأمرأة خارج نطاق الزواج الدائم وما يترتب عليه من ذرية وأبناء .... لنرى الحديث

















        لرؤية الحديث من موقع الإسلام الدعوي السعودي مباشرة - أضغط هنا
        أنسخ الحديث من الموقع أعلاه وهو نفسه الذي في الصفحة كي يراه من ربما لا يستطع بسهولة قرائته في الصفحة أعلاه



        1406 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَايَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا }





        والمصدر الثاني من صحيح مسلم أيضا يــُبـَين فيه من هو الآمر به لصحبه ( التمتع بالنساء ) طبعا نتحدث عن الفعل ــــ علاقة بين رجل وأمرأة ــــ في نكاح غير دائم




        رأينا فيما تقدم من هو الآمر ومن المأمور به فيكون الجواب على السؤال الذي سقناه آنفا في صدر الفقرة هذه عن من المبيح لهذا الفعل ( الذي يتعبره البعض والعياذ بالله - قبيح ) ؟؟؟







        فيكون الجواب أن أول من شَّرَف هذه الأمة الإسلامية وأباح هذا الفِعل ( المُتعة ) للمسلمين عامة والصحابة خاصة هو الله تعالى على لسان نبيه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم- ولو لبضع دقائق فهو من النبي الذي هو على الخلق العظيم ولم ينل الشيعة شرف الإباحة هذا لا من قريب ولا من بعيد -


        فهل يلامون لأن قولهم دوما " قال الله وقال الرسول " فإن كان كذلك فما أجمله من لوم فزيدونا منه فهو ثواب لنا يقينا بسبب تسليمنا المُطلق لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم









        فيكون بذلك الشيعة والمذهب الجعفري بُراء مما ينسب إليهم - من " شرف إباحة المُتعة " التي أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم



        وما قولهم بزواج المتعة إلا لإنهم " سلموا تسليما " لما " أتاهم الرسول " من الله تعالى ورسوله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتصرفوا من قرارةِ أنفـُسهم " فأخذوه " عملا بالآية الشريفة " وما آتاكم الرسول فخذوه "
        فمن صدقنا به ومنه بكل ما آتانا من غيبيات عنا وسلمناه أنفسنا وقيادتها كيف نقول له هذه نقبلها منك يارسول الله وهذه نرفضها منك ولا نقبلها فنكون من الخاسرين دنيا وأخرى
        ويقينا هو الذي أعلم بمصلحة الأمة ومن تبعه بهدى من ربه في كل أمر , ومن يُعيب ( إن أعتبره المقابل المخالف عيباً ) على الشيعة ويرميهم به ... إنما يطعن بمن أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .


        قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ(32) سورة آل عمران



        فنَصبِـر على الأذى الذي يصيبنا في الله ولن يكون لسان حالنا حال قوم موسى له الذين لم يصبروا كما في الآية الشريفة


        قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) سورة الأعراف





        مُتصَبِرين بالله تعالى والوعد الإلهي على لسان موسى عليه السلام





        قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) سورة الأعراف


        والله المستعان على مايصفون


        تعليق


        • #5




          رؤية الحديث في موقع الإسلام السعودي مباشرة - أضغط هنا

          وهذا هو لمن لا يقدر أن يقرأه من الصفحة















          وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ






          عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً






          قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ









          فعليه تكون الشروط الإِلهية السماوية المحمدية لهذا العقد السماوي الشرعي من لسان المُبَّلِغ للرسالة الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وهو الذي لا ينطق عن الهوى قط فيما أتفقنا عليه سنة وشيعة في التشريع على أقل تقدير ( حيث أن الشيعة يرونه صلى الله عليه وآله وسلم ممن لا ينطق عن الهوى بالإِجمال في كل شيء وفي كل ما نطق به فهو مُسدد من السماء بالحقِ كُلِه ولا يخرج مِن فِّيه باطلٌ قط )



          فحسب الحديث الشريف أعلاه تكون الشروط الإلهية المحمدية الإسلامية البحتة لهذا النِكاح ( المتعة ) هي :




          1- التراضيرجل وامرأة يتراضون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (توافقا)



          2- الغايةغاية المُتفِقَّين – الرجل والمرأة – ماهي - مالذي يريداه من ذلك التوافق؟



          فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا











          فوضح لهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بأنها توافقٌ لِعِشرَة – المُعاشرة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( فعِشرةُ لقضاء الوطر يقينا ) ( ولم يقل للذرية والإستقرار لأنه صلى الله عليه وآله وسلم بين بعدها التوقيت )



          3- المـُـدة(ماهي المدة يارسول الله - حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدة في هذا الحديث ولو بثلاث ليال - أثنان وسبعون ساعة )



          * هذا الذي يعيبه الكثير على الشيعة - وينسبونه زورا وبهتانا لهم وعليهم - بقولهم هل تقبل لبنتك أو أختك يأتيها شخص ما لسويعات؟؟





          علما ان الشيعة لا يقومون بذلك فالمتعة لها شروطها وليست كما يدعي الجهلة بها - فنحن نقول به كحكم إلهي محمدي إسلامي ورخصة للمسلم له أن يفعلها إن شاء وإن لم يشأ فلا يفعله ولا نستحي قط من حلال أحله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - ولكن العُرف الذي ساد بسبب النهي (العُمري) كما سيرى الأخ القاريء لاحقا أدناه - الذي حصل هو الذي جعل الناس تبتعد عنه وتتعبد بالنهي العُمري ولا تتعبد بالإباحة الإلهية المحمدية فبذلك النهي العُمري أجرينا السنة العُمرية على قال الله وقال الرسول - ولكن نقبله كحكم إلهي كما نوهنا





          ردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبردكم عليه تردون على الله تعالى إستهزئوا بالشيعة قدر ما تشاؤون فبهتستهزئون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم











          4- الرغبة بالبقاء أو ترك بعضهم البعض



          بعد هذه الثلاث ليال في قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم (فإن أحَبَّا ) - ( ويقينا لو كان زواج دائم لما حدد هذا الأمر بأن يتزايدا أو يتتاركا )



          5- هل المُتعة خاصة أو عامة ( للصحابة خاصة أو لعموم الناس - الصحابي المنقول عنه الحديث يتسائل)






          أُلفِت النظر هنا الى أن الحديث يُثبِت أن نـِكاح المُتعة لم يكن له أساساً قبل الإسلام ولم يكن مما عُمِل به في الجاهلية – حيث يتبين ذلك والدليـــل هو توضيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإصحابه الطريقة الشرعية لفِعله - فلو كان معمولاً به قبله لما وضح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة والكيفية التي يجب أن يتم بها ( هذا حسب قرائتي للحديث ومن يرى في قولي أي خطأ فليبينه لي وليمُدني بما يُدحِض به ما وضعت شاكراً أياه مقدما ونقبل به إن شاء الله إن تبين الحق فيه )... والله أعلم






          فإذا كانت هذه الشروط هي من الله تعالى ونبيه العربي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا يُرمى المذهب الجعفري ( الشيعة ) بها خصوصا من علماء إخوتي أهل السنة فعوام الإخوة السنة لا يعلمون يقينا



          رأينا إذن كيف وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإصحابه آلية وشروط زواج المُتعة






          الآن لنرى ماهو الثمن الذي أستَحَل به الصحابة الفروج المُسلِمة



          ولرُب قائل أنهن لم يكن مسلمات بل كتابيات أو مشركات ... سأبين إن شاء الله تعالى أن النساء كن من المسلمات من خلال هذه الأسطر بحولٍ منه تعالى وقوته



          نعطي الآن هذا المثال عن الثمن المدفوع لإستحلال الفروج لمدة معلومة وهو من صحيح مسلم








          الحديث مباشرة من موقع الإسلام الدعوي السعودي



          الحديث مباشرة من موقع الإسلام الدعوي السعودي

          الحديث مباشرة من موقع الإسلام الدعوي السعودي



          ذاك الذي عرضناه يبين الثمن والطريقة التي قام الصحابة بفعلها حين ذهبوا للبحث عن فتاة ليتمتعوا بها


          - سؤالي للإخوة مالفرق بين فعل ذينك الصحابيين الجليلين وبين فعل شباب هذه الأيام ( أقصد هنا الطريقة ) حين يذهبون للأسواق والشوارع للبحث عن الفتيات لقضاء "الوقت" معهن ؟؟؟؟



          يجد هؤلاء الشبان فتاة ما ويساومونها على نفسها ويتباحثون في الثمن فمالفرق ؟؟؟؟



          نعم هنا المدة ربما تحدد بالأيام ( ثلاث أيام حسب الحديث ) والشباب بالسويعات أو ربما أياما ....



          العجيب في الأمر أن صحابيين يعجبون بفتاة واحدة ..... وتفضلي أختاري وتخيري أيا منا ترضين بأن يقضي " وقته " معك والتمتع والإستمتاع بك فتقول كم تدفعون؟؟؟



          فمن هذا الذي يقدر أن يتفضل علينا ويعيب هذا الأمر على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يا أيها الإخوة ؟؟؟



          إذن حسب الحديث أعلاه أنه على مدى عهدين - العهد النبوي وعهد الخليفة الأول أبو بكر على أقل تقدير - يكفي للمرأة المسلمة أن تبذِل نفسها وعِفَتَها ( وتتمتع ) لإيام - ببدل قدرُه قبضةٍ من تمر و (أو) دقيق !!!!
          وحسب الحديث الآخر أعلاه فقد إِستُحِل فَرج المرأة المسلمة لثلاث ليال من قِبل الصحابة الكرام ( بـبُـردٍ أو بُردَين ) وغير ذلك مما يقدِر عليه كل صحابي فكلٌ يجود من سَعَتِه


          تعليق


          • #6
            5-هل تمتع الصحابة ؟
            الآن لرُب سائل يسأل ربما يكون ما نُقـِل إلينا من أحاديث وأخبار في كتب الحديث الصحيح حول هذه القضية ( المُتعة ) بقي حِـبرٌ على ورق ولم يُطبــِقه أحد من الصحابة وهو شيء وارد أن يفكر به المنصف ... فنعرض له الأدلة على أنه قد عُمِل به وعلى مدى عهدين على أقل تقدير كما رأينا في المقطع السابق وليس لأيام فقط ثم منع وحُرِم في مكة - كما يُشاع وسنرى إن شاء الله تعالى في محله , ولكن نعرض هنا كيف فعله الصحابة

            1- فهذا الصحابي الجليل المعروف أبو ذر الغفاري يروي لنا في الحديث أدناه بإنه وغيره ممن تمتعوقت حليتهاويضيف بأنها كانت خاصة لهم ( مع أن الباب الذي أتى الحديث فيه هو باب الحج لكن المتن يوضح المتعتين معا فأقتضى التنويه )












            2- وفي الأحاديث الثلاث أدناههو الصحابي الجليل المعروف جابر بن عبد الله وقد ذكرناه سالفا حين أستشهدنا به حول الثمن للمُتمَتع بِها










            3- وهذا الصحابي المُتمتِع سـَبرَة الجُـهَنِيِّ يُـروى لنا عنه في صحيح مسلم على لسان ولده الربيع بن سبرة أنه قد خرج ذات يوم بعد فتح مكة هو ورجل من قومه بحثا عن أمرأة ليستمتعوا بها ولنرى ذلك من صورة الحديث أدناه ....










            بالله عليكم لو كان هذا النِكاح وهذا الفـِعل نوع من الزنا والعياذ بالله أو مما يُعاب على المسلم ... ناهيك عن الصحابة .... فهل يفخر المرء بنقله عن أبيه ؟؟؟ أليس الأوجب أن يكتمه أقلها كي لا يقول أن أباه الصحابي زاني والعياذ بالله




            4- وهذا الصحابي المُتمتِع معاوية بن أبي سفيان قدإستمتع حسب ما نقله لنا عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه وأبن حجر في فتح الباري من رواية المصنف ومصححا سندها وإليك نصه













            5- وهذا التابعي سعيد بن جبيرقد تمتع حسب ما ينقل لنا عبد الرزاق الصنعاني بمصنفه ويصف سعيد بن جبير المتعة بأنها أحل من شرب الماء





            الى هنا نقلنا أن كبار الصحابة قد تمتع وفعل هذا الفعل الذي يقبحه إخوتي السنة ويصفه بالزنا والعياذ بالله فهل هؤلاء الصحابة المتمتعين كانوا زناة والعياذ بالله ؟؟؟
            وهل كون الصحابة الذين قبلوا بالمتعة وفعلوها يجعلهم ممن يدخل تحت المسمى الذي يُقذف به الشيعة حين يُنعتون بأبناء المتعة وأبناء المتمتعات ؟؟؟

            وإن قيل لربما هذه المرأة المٌتمَتع بِها لم تكن صحابية أو لم تكن مسلمة أصلا !!!

            فنجيب أن قصة سبرة مثلا قد حصلت بعد فتح مكة ونعلم أنه لم يبق فيها أحداً لم يدخل في الأسلام , وعلى أقل تقدير أصبح من المؤلفة قلوبهم فيكون بذلك ممن أستحق أن يطلق عليه تسمية المسلم ...

            ولمن يسأل هنا هل كانت المُتعة خاصة بالصحابة رجالا دون النساء أو أنه قد أبيح لهم جميعا , فنُقِر عين السائل ونعطيه الحديث الصحيح أدناه من الســنـن الكبرى للنـسـائـي وسنرى من هي هذه الصحابية الجليلة التي تمتعت حسب شهادتها

            وسنبين في الموضع المناسب لاحقا على أنها ضمن كبار الصحابة ممن أصرت على أنه حلال ولم يُحرم مطلقا ولم تقبل بتحريمه كما سيشهد لنا بذلك أبنُ حزم في كتابه المحلى































            يحاول البعض التملص من هذه الرواية الخاصة بأسماء بنت أبي بكر والقول بأن المقصود هو متعة الحج


            تصوروا سخف العقول بأن يجعل إمام مثل النسائي شيء يخص متعة الحج في كتاب النِكاح - باب المتعة ومن بعدها يأتي باب تحريم المتعة








            وفي كلا المصدرين أضغط على أسماء الرجال لتعرف وثاقتهم مباشرة

            وهذا مصدر ثالث











            والله تعالى ورسوله أعلم

            __________________


            تعليق


            • #7
              6- مالفرق بين المُتعة والنِكاح الدائم ... ؟
              أسلفنا أن هذين النِكاحين - الدائم والمُتعة - لا فرق بينهما وأن المُتعة نِكاحٌ شرعي إسلامي بحت شَرعهُ ربُ العِزة لعباده على لسان النبي المُرسل ولكن يختلف عن الدائم بأمور سنبينُها هنا في هذه الفقرة ومن الله التسديد
              أ- المـُدة - أو الأجل الذي يُعينُه الطرفان للمُتعة وهو أهمُ شرطٍ فيه – كما سنرى

              ب- إذنُ الولي والشهود – حسب بيان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث سالف الذكر ( أيُّما رجل وأمرأة توافقا ) وفي هذا الدليل أدناه يبين لنا النووي بشرحه أنه ليس شرطا أن يكون هناك ولي و لا شهود في هذا المصدر






              وأيضا هذا المصدر ولو أنه سيتكرر لاحقا - وهو التمهيد لأبن عبد البر - لكن أحببت أن أسيقه هنا في قضية الولي والشهود كي لا أتطرق للأمر مرة أخرى





              ت- العــِدة – واجبة – مدة العـِدة عند الشيعة أقل في المُتعة من الزواج الدائم وعدة المتوفى عنها زوجها في النِكاحين عند الفريقين أربعة أشهر وعشرة أيام ولا أعلم شخصيا عِدة المرأة عند أخوتي السنة بعد فلم أبحث فيها

              ث- الإرث - لا يرث أحدهما الآخر - كما سنرى من النصوص

              ج- الطلاق - لا طلاق في نِكاح المُتعة فهي ( تَبَان ) منه بأنقضاء الأجل المسمى بينهما – كما سنرى على عكس الزواج الدائم الذي يتطلب اللفظ في الطلاق




              وفي ما يلي بعض المصادر لتبيان بعض الشروط من كل مصدر

              1- تفسير الطبري




              2- تفسير أبن كثير

              3- تفسير البغوي




              4- التمهيد لأبن عبد البر


              وأيضا من نفس المصدر



              تلك إذن كانت بعض المصادر ( وكما رأينا أنها من تفاسير القرآن الكريم لكبار العلماء ) التي وضحت بعض الفروق بين النِكاحين ولنوضح ذلك بطريقة مبسطة كما في الجدول أدناه





              وبمقدوري هنا الأستفاضة بالنقل الكثير ولكن سأصيب أخوتي بالملل يقينا فوق الملل الذي أصابهم الى الآن فآثرت أن أقف عند هذا الحد

              وأرجو منهم بعض الصبر إن الله مع الصابرين
              الخلاصة في موضوع الإباحة للمتعة




              بعد أن أثبتنا أن الإسلام هو من من أحل المُتعة كنِكاح شرعي من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ما شُرِع يقينا لولا معرفة الله تعالى بخلقه – نُذكِر هنا بالبوصلة كما ذكرنا آنفا - وما يحتاجون إليه ضمن الحدود الشرعية والضوابط التي أتى بها الإسلام ليُحدد الأُطُر لها لتكون هذه الدوحة الإسلامية المحمدية هي الغاية الأسمى التي يتباهى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله بها على بقية الأمم في حال طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عملا بالآية الكريمة



              كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) سورة آل عِمران


              بعد كل ما أوردناه ... لنا الحق الآن أن نسأل الأخ المسلم المحمدي هذا السؤال البسيط

              هل يُحِل الله تعالى ورسوله الحبيب لعباده شيئاً - ولو للحظة واحدة - يكون فيه أو يحتمل أن يكون شبهة باطل في يوم من الأيام والعياذ بالله ؟؟؟؟

              وهو تعالى القائل عز من قائل وأكرر الآية الكريمة مرة أخرى




              قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ( 28 ) سورة الأعراف

              جوابي مقدما يقينا أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالأمر منا ولا يُحِلون حراماً قط ولو للحظة واحدة فكيف يصدُر عن الشارع المُقدس شيء فيه شبهة ما يمكن أن يرمى بها الله تعالى ( والعياذ بالله ) أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مدار الأيام ( وحتى ليوم واحد فقط )

              فيكون الجواب يقينا أن الأشكال قد وقع في فهم وإدراك المُتلقي للأمر المُشَرع لنا ..... فصاحب الكمال المُطلق الله العلي العظيم لا يُشرِع ولا يصدُر عنه إلا الكمال كله

              ومن أختاره الله تعالى ليكون الخاتم لجميع أنبيائه ورسله وأجتباه لإن يكون هذا الحيي ذو الخلق العظيم .... هو من يبيح لأقرب الناس إليه خاصة وللأمة عامة شيئا يُعاب عليه يوما ما

              وها نحن نرى هذه الإيام وعلى مدى القرون الأربعة عشر الماضية - وسيستمرون حتى قيام الساعة - كيف أن الأخوة السنة طعنوا بالله تعالى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بإباحتهما لهذه المُتعة ووصفوها بالزِنا ووصفوا من عمِل بها بالزاني وووصفوا من قبِل بها ( بالدِياثة ) والعياذ بالله كونه ممن يقبل بها على نفسِه وأهلِه وعِرضِه ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفره ونتوب إليه .

              وكي أنصِف أخوتي السنة – العامة على أقل تقدير والعلماء إن لم يكونوا يعلمون بما أسلفنا – أنهم لو علِموا كل هذا ما كانوا ليطعنوا بالله تعالى ولا نبيه طرفة عين أبدا ..... ويفعلوا أقلها كما يفعل الشيعة حيث قبِلنا بالأمر حكما وليس علينا وجوب الفعل - لا لإن فيه عيبا ما لا سمح الله ولكن كون المجتمع قد قدم قول الناهي عنه - والذي سنبينه لاحقا - على قول الله تعالى فساد العرف الإجتماعي على قال الله وقال الرسول

              كما قال بن عباس في الحديث الثابت عنه في قضية ( متعة الحج ) - وسيتضح لنا أن الناهي عن المتعتين هو عمر نفسه فينطبق نفس الشيء على الإخوة السنة اليوم

              "نقول قال الله وقال الرسول فيقولون نهى عمر"

              طبعا للإنصاف هم لا يعلمون أن عمر هو الذي نهى وسنثبت ذلك لهم وحينئذٍ سنرى ماذا يقولون



              "عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر."

              الراوي: - المحدث : ابن عثيمين – المصدر : الصحوة الإسلامية لابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 24 خلاصة حكم المحدث : { ثابت }




              وهذا نفس القول من مجموع فتاوى بن تيمية




              "وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ؟ ."

              ومن المغني ولكن بصيغة أخرى





              وهذا النص - أيضا عن متعة الحج - أنبه أنه عن متعة الحج وليس عن المتعة

              "تمتع النبي صلى الله عليه وسلم : فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال : ابن عباس ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال : ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر"

              الراوي: عبدالله بن عباس المحدث : أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 5/48 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح











              فهو حلال مباح وأنت في خيار فعله أو عدم فعله لا ينقص ولا يزيد من دينك بفعله أو عدمه شيء
              "لكن طعنك به يزيد وينقص في دينك"
              ولرب قائل ربما أباح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل كما أباح بعض المحرم في القرآن الكريم مثل الميتة أو الخنزير - أجلكم الله تعالى – فتكون هذه الأباحة مثل تلك

              فنقول

              أن هذا الفعل ليس فيه إضطرار للأبقاء على النفس فيكون تحليل لحرام كالمُحَلَل من المحرمات في وقت الإضطرار كالدم والميتة ولحم الخنزير وغيره فتلك إنما تحِل في حالة الخوف على الأنفس من الموت فتُرفع الحرمة عنها ... أما في غير ذلك الخوف على النفس من أن تُزهق فلا يمكن أن يكون هناك أي داعي له

              وضحنا فيما سبق النقطة الأولى من النقطتين الأساسيتين في البحث واللاتي ذكرتهما في صدر الموضوع حول ( الفِعل والتحريم )

              وبينا أن ما أتفق عليه المسلمون سنة وشيعة بالإجماع وألخصه للحصر بعد كل تلك الإطالة




              ان نِكاح المُتعة أو النِكاح المؤقت أو المنقطع أو المُتعة بتسميتها اليوم فعِلٌ قد أُبيح به ( لفترة معينة حسب قول المذاهب السنية - مع إختلاف بعضا من السلف في ذلك كما سنرى ) من الله تعالى العلي العظيم وسَـنّهُ النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم لصحبه ( نساءاً ورجالاً ) وقاموا بفعله على عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر - وفي بعض الحديث صدراً من عهد عمر كما ترى في الأسفل ( حديث صحيح مسلم رقم 1405 - 15)

              وأضع هذا النص للتذكير فقط






              وكل ما للدائم من شروط هو للمؤقت من شروط إلا ما قد بيناه من فروق بينهما

              وأهم قضية فيه أن المرأة لا يمكن ولا يجوز لها أن تجمع بين زوجين (كما يُدعى على الشيعة وكيف أنهم يبيحون للمرأة المتزوجة بالتمتع والعياذ بالله ) - وسبب وصفي لمن يقوم بالمتعة زوج لأنه أصلا هو زواج - ( نكاح المتعة ) وإلا سيكون زنا بحت

              لكن من تخاطب والبعض لا حياة له كما قيل في المثل - كنت أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي -

              فنكون قد بينا سُقم القول الذي قيل في أن الشيعة يبيحون المتعة الجماعية والعياذ بالله فلا يقدر أن يبيح ذلك الفعل القبيح ( الجماعي ) أي شخص فكيف برجل دين - لإن من شروط هذا الزواج العِدة - حاله حال الزواج الدائم فكيف تقدر أن تجمع بين رجلين ( يا أصحاب العقول الفارغة القائلين بهذا القول ) فالمرأة التي لا تعتد تكون ممن تأتي بالزنا والعياذ بالله

              ولكن حين تكون الخصومة غير شريفة فترى من مثل هذه التُرهات ترمى عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وإليه ننيب




              تعليق


              • #8
                الأمر الثاني

                سيكون عن التحريم (تحريم نِكاح المتعة)



                1- هل حرم الإسلام المُتعة ؟

                2- إن تم تحريم هذا النِكاح ( المُتعة ) فمن حرمه ومتى ؟

                3- من تقيد بالتحريم من الصحابة والتابعين




                ومن رفض التقيد به ولماذا ؟






                1- هل حرم الإسلام المُتعة ؟

                وصلنا الآن الى ما يختلف به السنة والشيعة مع بعضهم البعض وهو التحريم

                وحيث أن الإباحة والتحريم لإي أمرٍ كان لايمكن أن يُعتبر تشريعا مالم يكن عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

                كما أمر بذلك الله تعالى العلي العظيم في قوله تعالى


                وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) سورة الحشر
                وكل ما عدا ذلك لا يمكن أن يكون تشريعاً عن الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إذا كان ذلك المنع لحلال أحله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو إباحة لحرام قد حرماه

                وفي غير ذلك هو نهي لا يرقى الى التشريع فهو من باب الإجتهاد والفتوى لنا أن نأخذ به أو نهمله فلا ثواب ولا عقاب إلا على التشريع الإلهي والمحمدي فقط

                وقد وصل إلينا في كتب إخوتنا السنة تحريم منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم

                ولكن لمن يتتبع الأمر بدقة وروية سيرى التخبط فيه بكل سهولة

                فظاهر الأمر عند الإخوة السنة أنه قد تم تحريمه من قِبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون تحريم تشريعي يعاقب عاملها عليه وهنا العقاب يكون عقاب الزاني والعياذ بالله

                أما عند الشيعة فهي لم تُحرم من قِبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

                نكون قد خلُصنا هنا الى أن هذا الزواج ( نِكاح المتعة ) إذا لم يحرمه الله تعالى ولا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكون حينئذٍ نكاحاً مباحاً ..... وأن هذا الفِعل ( كفعلٍ بحد ذاته ) لا إشكال خلقي ولا شرعي فيه , ولم يكن ليشين المرء - رجلا كان أو إمرأة - فمن يقدح فيه و( يقع فيه - *يقع = يطعن ) وفي من يعمله فإنه يقدح ويقع في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والصحابيات الذين فعلوه .... ولا يقدحون بالشيعة قيد أنملة أصلا

                والحمد لله رب العالمين

                وسنرى في الفقرة الاحقة من هو الذي حرم ولإكون دقيقا في القول ( نهى ) عن حلال الله تعالى إن شاء الله تعالى





                2- إن كانت حراماً فمن الذي حرمها ومتى ؟



                سأنقل هنا شهادة سريعة الآن مكتفيا بها - ولو لبعض الوقت حتى أضع بين أيديكم الأدلة على أنها لم تُحرم من قِبل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم - لأبن حزم الذي خَلُص الى هذه النتيجة التي يقينا لم تأتي من فراغ بل عن دراسة للأمر من كل جوانبه والأحاديث الخاصة بها ولم يكن قوله وشهادته هذه بدون تدبر فهو هنا ( بهذه الشهادة ) ينقل لنا ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهادة الصحابة التي نقلها لنا أبن حزم شهادة متينة معتمداً بها على الشواهد الصحيحة وشهادته هي تحت رقم 1854







                الآن لرب سائل يسأل كيف لهذه الثلة من الصحابة والتابعين أن يخالفوا ماهو ثابت وصحيح عند السلف من تحريم "مزعوم" قد حصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
                فقد صح الحديث عندهم أن المتعة حرمت بعد فتح مكة وقبل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... والتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحها لإيام بعد فتح مكة ( كما رأينا في قصة الربيع بن سبرة مع الفتاة من بني عامر البَكرَةِ العَنَطنَطَة )

                فكيف بقى هؤلاء الصحب المقربين منه (لاسيما أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبن مسعود ) ناهيك عن أخيه وأبن عمه وصهره الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مُصِرين على القول بالمتعة وكيف يفعلها التابعين ويتمتعوا ولا نقبل هنا أن يقال لم يصلهم النهي فالتابعي يقينا لما وصله حديث إباحة المتعة يكون قد قرأ في ذيله التحريم من ضمن نص الحديث نفسه

                وسنرى بوضوح فعل التابعي الجليل سعيد بن جُبير الذي تمتع ويقول عنها أنها - أي المتعة - أحلُ من شرب الماء......

                ومن مثل بن عباس الذي كان أصلا صبيا حين تم "التحريم المزعوم" ولم يصلنا أنه قال أنه فعلها وقت الإباحة وكل حديثه كان بتجويزها ( حيث أن عُمره وقتها كان يقارب الأحد عشر سنة ) حيث أنه قد ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتحريم المتعة كان في عام الفتح للسنة الثامنة من الهجرة النبوية المباركة




                فيكون أن هؤلاء الذين قالوا بالمتعة قد مر عليهم ثلاث سنوات من حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم .... وهو الوقت بين التحريم بعد شهر ونيف من فتح مكة والإباحة للمتعة فيها وبين وفاته بأبي وأمي في عام أحد عشرة هجرية ( 11 هجري )

                ومن ثم خلافة الخليفة الأول أبو بكر والتي أستمرت لسنتين فيكون لغاية عام ثلاثة عشرة هجرية (13 هجري ) ... فهذه خمس سنوات

                ومن ثم وصل الأمر الى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ... وكما يشهد أبن حزم وبعض الحديث أن النهي عن المتعة كان في أواخر خلافة عمر

                فكيف يُصِر هؤلاء الصحابة والتابعين هذا الإصرار على القيام أو القول بالمتعة لهذه السنين بعد تحريمها من قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم

                والأنكى من ذلك أننا لم نقرأ عن أي حالة سلبية واجهت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة ولا سمعنا أن أيا من الصحابة قد تجاوز " التحريم المُحمدي المزعوم " وفعل المتعة بعد " التحريم "

                ولا في خلافة أبو بكر سمعنا عن هكذا خرق لذلك " المنع والتحريم المحمدي " ولم نسمع أن هناك من أختلف في المتعة في العهدين الأحمدي والبكري حتى وصلنا الى العهد العمري

                ولا أقول هذا القول من هوى في نفسي بل عن صحيح الحديث الذي ساقه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله كما سقناه مراراً على تمتعهم على عهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ومن ثم على عهد أبي بكر وعهد عمر في بعض رواياته

                ولنذكر الإخوة بهذه الرواية من التمهيد لأبن عبد البر






                نرى قول الخليفة عمر بأن متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما

                من يا أيها الخليفة ؟؟؟

                أنا أنهى عنهما

                لماذا أنا يا أيها الخليفة ؟؟ لِم لم تنسب النهي والتحريم الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

                وبذلك تكون قد طبقت سنة الله في خلقه , أما أن تنسب النهي لنفسك فيكون من نفسك ... لوما وقعنا بهذا الإشكال

                وقد رفض الصحابة والتابعين كما رأيت في الفقرة الثانية من لصفحة أعلاه أن ثلاثة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم من حقبة التابعين كانوا يقرأون تلك الآية الشريفة بقراءة التمتع الى أجل مسمى وكذلك فعل سعيد بن جبير وتمتع وهو تابعي وكان ينظر الى المتعة على أنها حلال أحل من شرب الماء
                لماذا كل هذا التعنت من هذا التابعي ولو أضفنا تعنته هذا الى تعنت وإصرار أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وأبن عباس وأبن مسعود وأنهم بقوا جميعا على إباحتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم


                وفي الصفحة أدناه نرى أن الخليفة عمر قد أتخذ موقفا حين عرف بقصة تمتع التابعين كما في الصفحة السابقة والتي أدناه حين أتت إمرأة ( أم أراكة ) كانت قد حملت من المتعة من الصحابي سلمة بن أمية





                ولم نرى أن الخليفة عمر قد رجمها كونها قد "زنت" مُخالِفةً لتحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقم الحد أيضا على المُتمتِع بها ( سلمة بن أمية بن خلف ) ولم ينعت الصحابة ولا التابعين مولودهم ( الذي خرجت به حبلى في الحديث ) "بإبن الزِنا" ولا نادوهم "بأبناء المتعة" كأنه مولود غير شرعي !!!!

                ولرب قائل أنها ربما كانت حالة منفردة من صحابي جهِل بالأمر كما ( يُدعى في أحد الروايات ) خصوصا بعد أن وصل الأمر الى عمر فطالبه الصحابي سلمة بن أمية بن خلف بالرَحِم فلم يعذره عمر بالرَحِم ولكن وجد له مخرجا عجيبا فقال له أكان عن جهل فقال نعم فقال إذهب وأشهِد وإلا فرقتكم
                على كل حال لنسوق هنا رواية بن شبه النميري في تاريخ المدينة الذي يسمي لنا من تمتع بعد "تحريم المتعة المُدعى" وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد خلافة أبو بكر أي في عهد خلافة عمر - أي بعد خمس سنوات على أقل تقدير- من تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( المُدعى ) كما بينه لنا بباب أفرده لذلك الأمر أسماه " ذكر من أستمتع قبل تحريم عمر "







                فهؤلاء الصحابة قد أستمتعوا على عهد عمر ولم يقم عمر عليهم عمر الحد بأنهم زناة فمالسبب في ذلك ؟؟؟





                وأفضل شهادة من هذا الخليفة على صحة نكاح المتعة وأنه لم يتم تحريمه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله في قضية عمرو بن حريث حيث قال لو سبقت لرجمت كما نرى أدناه





                وهذه شهادة من عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن بن عباس في الحديث عن أبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى في حديث كان أصلا عن إستمتاع معاوية ولكن نستشهد هنا من ثناياه حول نهي عمر بن الخطاب في الصفحتين التاليتين وكيف أنه لولا هذا التحريم ما زنى إلا الشقي وهو نفس الحديث الذي ينقله لنا فيما يليه بن شبه النميري في تاريخ المدينة ناسبا الرواية الى أبن أبي شيبة والمصنف للصنعاني وإسناده صحيح






                أخبار المدينة النبوية أو ما يعرف ( بتاريخ المدينة) لأبن شبه النميري






                في هذه الروايات وفي ما تقدم من قول أبن حزم وإصرار الصحابة بما فيهم بنت الخليفة الأول أبو بكر ( أسماء ) على القول بالمتعة وإصرارهم على إباحتها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

                وحسب ما رأينا أن الخليفة عمر لم يُقِم الحد على عمرو بن حريث الذي قام بالإستمتاع بالجارية البِكر والتي حملت منه وإقرارهما بالأمر ولم يفعل غير أنه صعد على المنبر لينهى عنها أو يُشهِدون عليها ولا الآخرين الذين عملوها قبل نهيه ( أو كما يقول بن شبه النميري " تحريمه" )



                كل هذا ولم يقل أحداً من القائلين بالتحليل أو التحريم للمتعة في عهد عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرمها حسب قول بن شبه في تاريخ المدينة الذي اسمى الباب تحريم عمر وليس كما ذهب الآخرين الى قولهم انه نهى وسبب التحريم " النهي " هو فعل الصحابي عمرو بن حريث والذي كان بسببه أن تحمل تلك المرأة فرآى عمر أن يحرمه على حسب الحديث التالي ولكن في رواية جابر يستعمل كلمة النهي لا التحريم كما في هذه الرواية عن جابر في المصنف ( للصنعاني) حيث شهد جابر وقال

                " فذلك حين نهى عمر"




                وهذه الشهادة أكرر مصدرها من صحيح مسلم عن جابر حول من كان السبب في "نهي عمر" عن المتعة







                فلماذا إذن تم التحريم لها من قِبل المذهب السني ؟؟؟

                إلا أن يقولوا أنهم على السنة العُمرية لا السنة المُحمدية فنتفق على ذلك ونقبله منهم



                فقط على شرط أن لا يطعنوا بالله تعالى أولا ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من يقول بها حلالاً








                وسأكمل هذا الموضوع في وقت آخر بحول الله وقوته ففي ما قدمت الى هذه اللحظة ما يدرء عن هذا النكاح شبهة الحرام والزنا والدياثة – مُكرم القاريء عن الله تعالى والعياذ بالله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة الذين قاموا بهذا الفعل وعن الشيعة كمذهب ... وأنهم لم يبتدعوا هذا الأمر ولا أبتدعه المجوس ولا المعممين ولا غيرهم

                ومن يفعله منهم فهو لم يقع في الزنا إعتمادا على أنه لم يحرم وإلا فيكون فعل زنا أذا وقع تحريمه وليس أنه يفعل زنا بإبتداع أمر قبيح من ذاته

                والله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم

                وللحديث تتمة بحوله وقوته والحمد لله رب العالمين وهو تعالى ولي التوفيق

                وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى
                وآخر قولي الحمد لله رب العالمين

                اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل شر وسوء أخرجت منه محمدا وآل محمد

                وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين




                والسلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبركاته







                أخوكم الراجي عفو ربه

                أبن النجف

                18-6-2012


                تعليق

                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                حفظ-تلقائي
                Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
                x
                يعمل...
                X