إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كارثة : اغتصاب علني تقربا لله تعالى على مذهب الاحناف ( وثيقة )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كارثة : اغتصاب علني تقربا لله تعالى على مذهب الاحناف ( وثيقة )

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين
    اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد واله الطاهرين

    اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
    حياكم الله تعالى جميـــــــــــعا
    -------------------------------
    بدون مقدمات ندخل في الموضوع
    ابن حزم في كتابه المحلى / ج11 / ص 399
    ينقل بعض من افعال الاحناف ( المذهب الحنفي )
    حيث انهم كانوا يبيحون :
    ضرب الرجال بالسياط حتى يطلقوا زوجاتهم مكرهين
    ويضربون النساء بالسوط حتى ترضا بالزواج منهم
    ويتزوجوهم
    حتى يتقربوا بهذا الزواج الى الله تعالى
    زواج مبارك وميمون وموفق

    واليكم الوثيقة :




    ولكم الحكم والتعليق
    كانت معكم احدى صفعات

    فارس الميدان

    لا فتـــــــــى الا علي ... ولا سيـــف الا ذو الفقار


  • #2
    الأخ الفاضل فارس الميدان
    بارك فيك على هذه الوثيقة الدامغة
    وأقول : لا تستغرب ممن يجوز العقد على أمه أو بنته أو جدة أو !! أو
    وهذا السؤال والجواب عليه لمركز الفتوى .
    السؤال
    هل هذا صحيح هذا
    ( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كَلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة :
    فتوى مالك:
    إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
    فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة .
    وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة
    وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأى أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
    وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته وأخته وجدته وعمتهوخالته وبنت أخيه وبنت أخته
    عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )

    ( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة المذكورين صحيحة.
    وسبب اختلافهم فيما يترتب على ماذكر هو اختلافهم في الشبهة التي يدرأ بها الحد.
    فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العقد وحده شبهة تدرأ الحد وخالفه صاحباه في هذه المسألة.
    كما خالفه الأئمة.
    أما الإمام مالك رحمه الله فلا يعتبر في العقد شبهة تدرأ الحد.
    أما شبهة الملك فإنها معتبرة عنده إذا تحققت كما في كلام ابن حزم، الذي ذكره السائل، والراجح مذهب الجمهور القائلين بلزوم الحد وأن العقد على المحارم ليس شبهة.

    والله أعلم .

    !!! حتى الجدة المسكينة لم تسلم من شرورهم

    ولولا أبو طالب وأبنه * لما مثل الدين شخصا وقاما
    فذاك بمكة آوى وحامى * وهذا بيثرب جس الحماما

    فلله ذا فاتحا للهدى * ولله ذا للمعالي ختاما
    وما ضر مجد أبي طالب * جهول لغا أو بصير تعامى
    كما لا يضر إياب الصبا * ح من ظن ضوء النهار الظلاما

    [/CENTER]

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X