إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسرة -حرف الواو

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسرة -حرف الواو

    الوديعة : ما استودعته لتسترده فيما بعد وفي اصطلاح الفقهاء هي أن يسلط إنسان آخر على عين من ماله ليحفظها له، ويسمى المال وديعة، وبها سمي العقد، وصاحب المال المودع، والحافظ له الوديع ولها عدة شروط:
    1. الإيجاب من المودع، والقبول من الوديع قولا أو فعلا
    2. أن يكون كل من الطرفين أهلا للتعاقدات المالية
    3. القبض فلا تتم الوديعة إلا به
    4. قدرة الوديع على حفظ الوديعة
    5. أن يحفظ الوديع العين بلا أجرة، والا كان حكمها حكم الإجارة، وذكر الفقهاء أن عقد الوديعة جائز من الجانبين فيجوز لكل منهما فسخه متى شاء، ويجب بعد العقد حفظ الوديعة


    الوصية : فعيلة من وصى يصي: إذا وصل الشيء بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله
    وفي الشرع : هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة وأوصيت له بشيء : إذا جعلته وصيك، والاسم " الوصاية" بالكسر والفتح: وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه


    الوطن :
    1- هو البلدة التي تكون وطنه تأريخيا بان تكون هي البلدة التي ولد فيها (مسقط رأسه) وتكون مسكن أبويه وعائلته
    2- هو المكان الجديد الذي قرر الهجرة إليه، وقرر أيضا أن يقيم فيه مدى الحياة
    3- هو المكان الذي يتخذه مقرا له مدة مؤقتة من الزمن، ولكن هذه المدة طويلة نسبيا على نحو لا يعتبر تواجده فيها سفرا كطالب العلم الذي يتخذ النجف الأشرف مقرا له مدة خمس سنوات مثلا وهذا القسم ليس وطنا حقيقيا لكن حكمه حكم الوطن على قول ولعله المشهور


    الوكالة : اسم بمعنى أخذ نائب للتصرف في مال الشخص الآخذ بيع أو شراء أو إجارة أو صلح أو غيرهما فيكون الموكل: هو الآخذ أي الذي وضع شخصا نائبا عنه في التصرف


    الولي : هو الوالي: وكل من ولى أمر أحد فهو وليه والولي: هو الذي له النصرة والمعونة، والولي: الذي يدبر الأمر، يقال: (فلان ولي المرأة) إذا كان يريد نكاحها وولي الدم: من كان إليه المطالبة بالقود
    والسلطان : ولي أمر الرعية، ومنه قول الكميت في حق علي عليه السلام
    ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المقرب


    الولاء بفتح الواو : هو حق إرث المعتق، أو ورثته من العتق، وأصله القرب والدنو والمراد هنا قرب أحد الشخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب، ولا زوجية وأقسامه ثلاثة


    ولاية الفقيه : قيل : له الولاية في الأمور الحسبية بكسر الحاء: وهي الأمور التقريبية التي يخص بها الفقيه فيكون من خصائصه أن يتولى الحكم والقضاء بين المسلمين، ويتولى رعاية شئوون القاصرين إذا لم يكن لهم ولى خاص، ورعاية شئوون الأوقاف العامة وتجهيز الميت إذا لم يكن وليه موجودا، وإذا أصدر حكما تقديرا للمصلحة العامة وجب على جميع المسلمين أن يتبعوه وله أن ينهي عن احتكار بعض السلع الضرورية، ويأمر بأثمان محدودة وقيل: له الولاية المطلقة التي تشمل حتى إقامة الحدود كحد الزنا والسرقة وغيرهما


    ولد الشبهة : ولد الشبهة شرعي تماما، كمن تولد من الزواج الصحيح من دون تفاوت، سواء أكانت الشبهة شبهة عقد: وهي أن يجري عقد زواجه على إمرأة ثم يتبين فساد العقد لسبب من الأسباب الموجبة للفساد، أم شبهة فعل: وهي أن يقع على إمرأة من غير أن يكون بينهما عقد صحيح ولا فاسد، بل يقاربها معتقدا أنها تحل له، ثم يتبين العكس، ويدخل في ذلك وطء المجنون والسكران والنائم للأجنبية، وذكر الفقهاء أن المشتبه لو نفي عنه الولد لا ينتفي، ويلزم به بشروط ثلاثة وهي الدخول أو الإنزال على الفرج، ومضي ستة أشهر على الحمل على الأول، وعدم تجاوزه عن أقصى المدة

  • #2
    بارك الله بكم مشرفنا الفاضل وسلمت اناملكم لنشركم الراقي

    تعليق


    • #3
      كل الشكر والتقدير لاختي الفاضله شجون على مرورها الكريم
      زادكم الله تفقها في دينه

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X