إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه المسائل الطبيه _ التلقيح الصناعي 1

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه المسائل الطبيه _ التلقيح الصناعي 1

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين



    تطورت وسائل الإخصاب والإنجاب في معطيات الطب الحديث وهي تواجه عنت العقم ، وعدم استقرار الرحم ، والإنزال المبكر ، وعدم تلاقح الحويمن ببيضة المرأة ، وردود الفعل المعاكس ، وسوى هذا ، مما حدا بكبار الأطباء في العالم إلى إيجاد البديل المناسب ، فكان البديل هو التلقيح الصناعي من وجه. والعمل على إنجاح مشروع أطفال الأنابيب من وجه آخر.
    وسواء أحقق الطب مشروعه ، أم لم يكتب له النجاح فيه ، إلا أن متغيرات الزمن ، وقطع المسافات الهائلة في شتى الأبعاد بحكمة ورويّة ، قد تضافرا لإسماع الصوت الحديث في التلقيح وطلب الأبناء مما جعل الفقه الإسلامي أمام توجهاته الإفتائية وجهاً لوجه ، وقد مهد سماحة السيد دام ظله الوريف لهذا العبء ، ملخصاً أبرز معالمه وفق منظور الشريعة الغراء في البرنامج الآتي :
    1ـ « لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواءً أكانت
    ذات زوج ام لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
    2ـ لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.

    وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّماً.
    وهكذا الحال في لحوقه بأمّهِ فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.
    ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته ، وإن كان العلم المذكور محرماً.
    3ـ لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلُقّحت به ووضعت في رحم صناعية ، وتمّت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الأرث.
    نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

    4ـ لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم أمرأة أخرى ، فنشأ وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية ؟ ففيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الأحتياط لا يترك.
    5ـ يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها. نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادها بلا فرق أصلاً »
    6ـ رجل لقح بويضة امرأة خارج رحمها بمنيّه ثم وضعت البويضة المخصّبة داخل رحم زوجته فولدت ولداً فهل عملية التلقيح هذه محرمة ؟
    الجواب : لا بأس بها في حد ذاتها مع الغض عن المقارنات.
    7ـ إذا كان ترك تلقيح المرأة بماء زوجها يعرض حياتها الزوجية للأنفكاك مما يوقعها في الحرج فهل يجوز لها الكشف أمام الطبيب ليقوم بالعملية ؟
    الجواب : إذا كان الحرج بحيث لم تجر العادة بتحمله فهو رافع للتكليف ويجوز معه ذلك ، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيب أو الطبيبة النظر بقدر الضرورة.
    8 ـ هل يجوز أن تلقح بويضة الزوجة بخليّة حيّة مأخوذة من خصية الزوج ثم تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم ؟
    الجواب : لا بأس بالعملية المذكورة ولكن في عدّ صاحب الخلية أباً للمولود شوب إشكال ، وإن كان هو الأرجح.
    وفيما يتعلق بتخصيب بيضة المرأة بحُويمِن الرجل في أنابيب الاختبار فهناك صورتان :
    الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج الجسم الإنساني ، وبعد التخصيب ينقلان داخل الجسم مرة أخرى.
    وقد وجه إلى سماحة السيد دام ظله الشريف السؤال الآتي :
    9ـ هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك ؟
    وقد أفتى سماحته بقوله : يجوز ذلك في حد ذاته
    الصورة الثانية : إن عملية التلقيح هذه خارج الرحم ، قد ينجم عنها تعدد الأجنّة ، فلو أعيدت إلى رحم المرأة ثانية ، وتحقق التعدد ، فهذا يعني أن حياتها مهددة بالخطر ، وفي مثل هذه الحال لا بدّ من اختيار واحدة منها وطرح البقية حفاضاً على حياة الأم ، إذ لا يجب زرع الأجنة في رحم المرأة ، وإنما هو أمر جائز.
    وقد توجه إلى سماحة السيد دام ظله الوريف السؤال الآتي :
    10ـ في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنّة في آنٍ واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم ، أو مُمِيتَة.
    فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟ وقد أجاب سماحته دام عزه العتيد بقوله:
    البويضة المُخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقال واحدة منها وإتلاف البقية.



    ولسماحة السيد زاد الله في شرفه آراء أخرى لم نعرض لها في الموضوع ، لأن البحث قائم على أساس النموذج والتمثيل ، لا على نحو الاستقصاء والاستيعاب.

    وهذه مجموعه من الاستفتاءات التي تتعلق بالتلقيح الصناعي

    السؤال: انا مضطر لاجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة امرأة اجنبية خارج الرحم ثم يتم احتضانها في رحم زوجتي الى حين الولادة.
    ولكن وحسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنه يستشكل في تحقق العلاقة النسبية بين المولود وزوجتي وهذه يمكن حلها من جهة كونها زوجة ابيه، والمشكلة الاكبر هي عدم تحقق المحرمية بينه وبين اقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبب لنا مشاكل متعددة.
    وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع انه يشترط فيه ان يكون ناتجا عن وطء صحيح او عن ولادة شرعية.
    السؤال: بعد ان يتم الحمل والولادة بإذن الله، فهل تعتبر هذه الولادة شرعية ؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وارضعت زوجتي (المولود) بهذا اللبن فهل تكون له أماً بالرضاعه ام لا ؟ وهل اخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟
    واذا لم يكن الرضاع الشرعي متحققا هنا فهل ثمة مخرج لهذه الاشكالية بنظركم؟
    الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها فتترتب المحرمية بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة .
    ظ¢السؤال: هل يجوز اخذ بويضة من امرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي ï»»جراء عملية اطفال اï»»نابيب ؟ ï»»نني كبيرة في العمر وليس لدي بيوض .
    الجواب: اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ـ كالاخت ـ فالعملية في حد ذاتها جائزة و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة الا في حال الضرورة . يبقى هنا امر آخر وهو ان الام النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم و عند آخرين هي صاحبة البويضة.
    ولا يفتي سماحة السيد بأي من الرأيين ويمكن لمقلده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر .

    ظ£السؤال: هل يجوز الانجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟
    الجواب: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخرى المساعدة على الانجاب من جانبين :
    (الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .
    (الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخري .. الخ .
    وسنبين ان شاء الله تعالى في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :
    ظ، ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .
    ظ¢ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك علي فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .
    ظ£ ـ ان حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين :
    (الأولي) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما .
    (الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الامراض .
    ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .
    ظ¤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها بذلك على الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخرى او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
    فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرتهما على الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخرى واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدى مبيضيها او تبرع الرجل باحدي خصيتيه لا يؤثر على قدرتهما على الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .
    ظ¥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلي اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة .

    ظ¤السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي ؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة ، حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبيّة ؟
    الجواب: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.
    ظ¥السؤال: في عملية التلقيح داخل الانابيب قد تتكون عدّة اجنّة في آن واحد ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الام مسألة خطرة على حياة الامّ أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الاجنّة الباقية ؟
    الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة .
    ظ¦السؤال: يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص ، هل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذن ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدّتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟
    الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.
    ظ§السؤال: تحتاج حالات معيّنة لإجراء تلقيح صناعي يجريه الطبيب أو الطبيبة بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلّب هذا التقليح كشف العورتين فهل يجوز ذلك ؟
    الجواب: لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر . نعم ، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الانجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ . ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمّل عادة.
    ظ¨السؤال: هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي اذا كان الانجاب الطبيعي يورث الامراض الوراثية للطفل؟
    الجواب: إذا كان التلقيح يتم بإدخال نطفة الزوج ويتّم بتخصيب البويضة المخصّبة إلي رحم المرأة فلا مانع منه في نفسه. وأما اذا كان يتم بادخال ماء الأجنبي في رحم المرأة فلا يجوز.
    ظ©السؤال: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج كالام ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟
    الجواب: لامانع منه لولا المقارنات المحرمة كالكشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا كان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله ( هذا في غير محارم الزوج وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط ).
    ظ،ظ*السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أوبعدها؟
    الجواب: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.
    السؤال: اذا انجب طفل بعملية اطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط النسب من غير علم الزوجين؟ سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية لرجل أو بويضات المرأة وما حكم الشرع في هذه الحالة ؟ والي من ينسب الطفل؟
    الجواب: ينسب الي صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كون أم الولد صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الأحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد.
    ظ،ظ¢السؤال: هل يجب أن يكون الزوج المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟
    الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا كان لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك.
    ظ،ظ£السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟
    الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
    ظ،ظ¤السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين يعانون في التاخر في الانجاب بحيث ياخذ السائل المنوي ثم يوضع بواسطة ابرة في رحم الزوجة فهل في هذا اشكال شرعي ؟
    الجواب: يجوز تلقيح المراة صناعياً بمنّي زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على الاحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ اذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لايرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج اذا توقفت على كشف المراة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر اليها او لتلمسها من غير حائل نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيأ عليها بحّد لايتحمل عادة جاز لها ذلك .
    ظ،ظ¥السؤال: اذا كان انسان عقيماً واعطاه الطبيب حقنة في ظهره تحمل مادة منوية ثم اتصل بزوجته وحملت، هل يلحق به الولد، وهل تجوز هذه العملية؟
    الجواب: هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن علي تقدير تحققه فالوالد محلق بصاحب الحويمن، المنوي ولايجوز ادخال مني غير الزوج في رحم المراة باية طريقة كانت.
    ظ،ظ¦السؤال: هل يجوز وضع منيّ الرجل وبويضة امراة في رحم امراة اخري؟
    الجواب: اذا لم يكن الرجل زوجاً للمراة الثانية لم يجز لها ادخال ماءه في فرجها.
    ظ،ظ§السؤال: انا وزوجتي لم نرزق بالاولاد ولقد حاولنا جميع الوسائل حتي توصلنا الي اخر الطريق ان زوجتي لاتقدر علي حمل النطفة بعد التلقيح الصناعي في رحمها لسبب لايعلمه الا الله العزيز الكريم ولقد اقترح علي الطبيب ان ياخذ مني الحيوان المنوي ويلقحوا البويضة من زوجتي ويضعوه بعد التلقيح في رحم امراة اخري كي تحمل النطفة الي حين الولادة؟
    سيدي المعظم ما هو حكمكم في هذه المسالة هل الولد لصاحبة البويضة ام الولد لصاحبة الحمل وهل يجوز ان نقوم بهذه العملية ام لا فارجوا منك سيدي الجواب عن هذه المسالة وراي الشرع وحكمه فيها؟
    الجواب: هذه العملية لها عدة جوانب:
    ظ، ـ ذات العملية اي تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثم زرعها في رحم امراة اخري، وهذا الجانب خال عن الاشكال بالنسبة الي الزوجين وكذلك لا مانع منه بالنسبة الي المراة الاجنبية علي اشكال لاينبغي معه ترك الاحتياط.
    ظ¢ ـ مقدمات العملية ومقارناتها الخارجية فانها تستدعي في العادة ارتكاب بعض لا ما لايجوز ارتكابه في حال الاختيار كاخراج المني بالدلك باليد ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبيب او الطبيبة لالتقاط البويضة او لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوين العذرية كالاضطرار والحرج الشديد كما اذا كان عدم الانجاب يؤدي الي الاصابة بمرض او قلق نفسي شديد لايتحمل عادة.
    ظ£ ـ تشخيص الام النسبية للمولود فان فيه احتمالين : احدهما كونها صاحبة البويضة التي كان اصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الاول وان كان هو الاقرب في النظر الا انه لم تترجح عندنا بصورة واضحة ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتب علي البنوة والامومة النسبيتين من الاحكام بالنسبة الي المراتين.

    ظ،ظ¨السؤال: شخص اخذ منه مني لزرعه في رحم زوجته واتفاقاً توفي الزوج وبعد وفاته زرع المني في رحم الزوجة (المتوفي زوجها) وولد لها ولد فكيف الحكم بالنسبة للولد والميراث؟
    الجواب: الولد يلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السوال لا يرث منه.

  • #2
    الملفات المرفقة
    sigpic

    تعليق


    • #3
      بارك الله باختنا المستغيثه بالحجه ع
      على المرور الكريم
      جعلكم الله من المتفقهين في دينه

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X