إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقه المسائل الطبيه _ التلقيح الصناعي 2

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقه المسائل الطبيه _ التلقيح الصناعي 2

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين



    تطورت وسائل الإخصاب والإنجاب في معطيات الطب الحديث وهي تواجه عنت العقم ، وعدم استقرار الرحم ، والإنزال المبكر ، وعدم تلاقح الحويمن ببيضة المرأة ، وردود الفعل المعاكس ، وسوى هذا ، مما حدا بكبار الأطباء في العالم إلى إيجاد البديل المناسب ، فكان البديل هو التلقيح الصناعي من وجه. والعمل على إنجاح مشروع أطفال الأنابيب من وجه آخر.
    وسواء أحقق الطب مشروعه ، أم لم يكتب له النجاح فيه ، إلا أن متغيرات الزمن ، وقطع المسافات الهائلة في شتى الأبعاد بحكمة ورويّة ، قد تضافرا لإسماع الصوت الحديث في التلقيح وطلب الأبناء مما جعل الفقه الإسلامي أمام توجهاته الإفتائية وجهاً لوجه ، وقد مهد سماحة السيد دام ظله الوريف لهذا العبء ، ملخصاً أبرز معالمه وفق منظور الشريعة الغراء في البرنامج الآتي :
    1ـ « لا يجوز تلقيح المرأة بماء غير الزوج ، سواءً أكانت
    ذات زوج ام لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
    2ـ لو تم تلقيح المرأة بماء غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث ذلك اشتباهاً ـ كما لو أريد تلقيحها بماء زوجها فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.

    وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد ، فلا يبعد لحوقه به أيضاً ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زناً ، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّماً.
    وهكذا الحال في لحوقه بأمّهِ فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب ، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلاً.
    ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته ، وإن كان العلم المذكور محرماً.
    3ـ لو أخذت بويضة المرأة وماء الرجل ، فلُقّحت به ووضعت في رحم صناعية ، وتمّت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولداً . فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة ، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الأرث.
    نعم : لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.

    4ـ لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم أمرأة أخرى ، فنشأ وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية ؟ ففيه وجهان ، لا يخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الأحتياط لا يترك.
    5ـ يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها. نعم ، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه ، أو مسّ ما لا يجوز مسّه ، وحكم الولد منه حكم سائر أولادها بلا فرق أصلاً »
    6ـ رجل لقح بويضة امرأة خارج رحمها بمنيّه ثم وضعت البويضة المخصّبة داخل رحم زوجته فولدت ولداً فهل عملية التلقيح هذه محرمة ؟
    الجواب : لا بأس بها في حد ذاتها مع الغض عن المقارنات.
    7ـ إذا كان ترك تلقيح المرأة بماء زوجها يعرض حياتها الزوجية للأنفكاك مما يوقعها في الحرج فهل يجوز لها الكشف أمام الطبيب ليقوم بالعملية ؟
    الجواب : إذا كان الحرج بحيث لم تجر العادة بتحمله فهو رافع للتكليف ويجوز معه ذلك ، وإذا جاز لها ذلك جاز للطبيب أو الطبيبة النظر بقدر الضرورة.
    8 ـ هل يجوز أن تلقح بويضة الزوجة بخليّة حيّة مأخوذة من خصية الزوج ثم تعاد البويضة الملقحة إلى الرحم ؟
    الجواب : لا بأس بالعملية المذكورة ولكن في عدّ صاحب الخلية أباً للمولود شوب إشكال ، وإن كان هو الأرجح.
    وفيما يتعلق بتخصيب بيضة المرأة بحُويمِن الرجل في أنابيب الاختبار فهناك صورتان :
    الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج الجسم الإنساني ، وبعد التخصيب ينقلان داخل الجسم مرة أخرى.
    وقد وجه إلى سماحة السيد دام ظله الشريف السؤال الآتي :
    9ـ هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل إلى داخل الجسم بعد ذلك ؟
    وقد أفتى سماحته بقوله : يجوز ذلك في حد ذاته
    الصورة الثانية : إن عملية التلقيح هذه خارج الرحم ، قد ينجم عنها تعدد الأجنّة ، فلو أعيدت إلى رحم المرأة ثانية ، وتحقق التعدد ، فهذا يعني أن حياتها مهددة بالخطر ، وفي مثل هذه الحال لا بدّ من اختيار واحدة منها وطرح البقية حفاضاً على حياة الأم ، إذ لا يجب زرع الأجنة في رحم المرأة ، وإنما هو أمر جائز.
    وقد توجه إلى سماحة السيد دام ظله الوريف السؤال الآتي :
    10ـ في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنّة في آنٍ واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم ، أو مُمِيتَة.
    فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟ وقد أجاب سماحته دام عزه العتيد بقوله:
    البويضة المُخصّبة بالحويمن في أنبوبة الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقال واحدة منها وإتلاف البقية.



    ولسماحة السيد زاد الله في شرفه آراء أخرى لم نعرض لها في الموضوع ، لأن البحث قائم على أساس النموذج والتمثيل ، لا على نحو الاستقصاء والاستيعاب.

    وهذه مجموعه من الاستفتاءات التي تتعلق بالتلقيح الصناعي


    ٢٠السؤال: لو ربيت النطفة في رحم اليائسة بالوسائل العلمية فهل لها حكم الام؟
    الجواب: حيث ان البويضة من امراة اخري ففي كونها الام النسبية للولد او صاحبة الرحم اشكال فلا يترك الاحتياط.
    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أو بعدها؟
    الجواب: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.
    ٢٢السؤال: ما حكم التلقيح الصناعي بغير مني الزوج؟
    الجواب: لا يجوز ادخال مني الاجنبي , نعم يجوز تلقيح البويضة خارج الرحم ثم وضعها فيه وهذا ايضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز الا في حال الضرورة والولد يلحق بصاحب الحويمن لا بالزوج.
    ٢٣السؤال: لو وضعت البويضة الملقحة في امراة اجنبية، ما حكمه وهل تعتبر المراة الاخري امه فتكون من المحارم او هل تكون صاحبة البويضة امه؟
    الجواب: يشكل اجراء احكام الامومة علي كل منهما ولكنه محرم لصاحبة الرحم علي كل حال حتي لو لم ترضعه.
    ٢٤السؤال: اذا تم تلقيح النطفة والبويضة خارج الرحم وقد انعقدت هل يجوز اتلافها علماً انها خارج الرحم؟
    الجواب: يجوز.
    ٢٥السؤال: انا شخص متزوج الان في لندن وزوجتي لا تنجب (عقيم) وقد راجعت الاطباء هناك فذكروا لي انه يمكن اخذ بويضة من امراءة اخري وتلقح بواسطة الانابيب وذلك بواسطة الانابيب و ذلك بواسطة المني الماخوذ مني ثم تزرع في رحم زوجتي والسوال هو:
    ما هو حكم هذا العمل بحد ذاته؟
    ١ـ هل يلحق المولود بي؟
    ٢ـ هل يلحق المولود بالام صاحبة البويضة ام بزوجتي الذي توضع البويضة برحمها بعد تلقيحها؟
    الجواب: يجوز اذا كان عدم الانجاب حرجياً عليها حرجاً شديداً.
    ١- نعم.
    ٢- فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالنسبة لاحكام الامومة نعم هو محرم لزوجتك ان كان ولداً.

    ٢٦السؤال: هل يعتبر اذن الزوج في اخد البويضة من زوجته لتلقيحها بنطفة رجل اجنبي مع غض النظر عن جواز او عدم جواز عملية التلقيح؟
    الجواب: لا يعتبر .
    ٢٧السؤال: سؤالنا عن جواز زرع الجنين في رحم مستعار:
    ١ـ ما طبيعة علاقة صاحبة الرحم المستعار بالاب اي هل يجوز زرع الجنين في رحم امراة اجنبية؟
    ٢ـ هل يجوز زرع الجنين في ارحام النساء المحارم؟
    ٣ـ هل يجوز زرع الجنين في ارحام النساء الكتابيات؟
    الجواب: ١ـ يجوز.
    ٢ـ محل احتياط. .
    ٣ـ يجوز.

    ٢٨السؤال: لو نقلت بويضة المراة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، فهل هو ملحق بالاولى أو الثانية ؟ فيه وجهان ،لايخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك . ماهو مقتضي الاحتياط هنا ؟ الاحتياط هنا وجوبي ام استحبابي؟
    الجواب: هذا الاحتياط وجوبي ومقتضاه ان تراعي كل من المراتين حقوق البنوة ويراعي الولد حقوق الامومة بالنسبة لهما وبالنسبة للارث لاياخذ ارثهما ويتناصفان ارثه ان لم يكن له وارث غيرهما واما من حيث المحرمية فهو محرم لصاحبة الرحم وتحتاط الاخرى راجع المسالة ٦٨ من المسائل المستحدثة في ذيل المسائل المنتخبة الجديدة .
    ٢٩السؤال: زوجي يشكو من ضعف حاد بالحيوانات المنوية عملنا ٣ عمليات تلقيح ولم تنجح لكن انا الان صار عمري ٤٥ سنة الطبيب قال يجب اخذ بويضة من امرأة اخرى تكون صغيرة بالسن فهل يجوز اخذ البويضة وزرعها دون معرفة من هي صاحبة البويضة لان الطبيب هو الذي يأتي بالبويضة؟
    الجواب: نعم يجوز.
    ٣٠السؤال: أنا امرأة أعيش مع زوجي في ألمانيا وعندنا حالة ضرورة وحرج شديد لا يمكن تحمله عادة بسبب عدم الإنجاب فهل يجوز أن نأخذ بويضة من امرأة أجنبية ومن ثم تلقح بنطفة الزوج خارج الرحم في الانبوب ثم تزرع في رحم الزوجة بعد ثلاثة أيام ؟
    ومن هو الأب والأم في هذه الحالة ؟
    الجواب: يجوز ذلك في مفروض المسألة والأم هي صاحبة البويضة ولا يترك الاحتياط في الزوجة في صاحبة الرحم بالنسبة لأحكام الأمومة. نعم هو من محارم الزوجة لكونه ولدا للزوج.
    السؤال: هل يجوز أخذ نطفة من الزوج وتلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم وبعد ثلاثة أيام تزرع في رحم أخت الزوجة لوجود مشاكل في حمل الزوجة وقد وصل عدم الانجاب عند الزوجين إلى حد المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة؟
    ومن هي أم الولد؟
    الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرمين وإلا فلا يجوز إلا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك
    وأمُّه هي صاحبة البويضة وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الارث وفي النظر ونحوه.
    وأما أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلا في حال الضرورة و الحرج.

    ٣٢السؤال: ما هو رأي سماحتكم في طريقة الحمل الجديدة والتي تسمي بحمل الاجنة وهي : الطريقة تتم اذا لايمكن للمرأة ان تحمل جنين في رحمها لاسباب مرضية او تشوهات في الرحم او خطورة من الحمل قد تؤدي بحياة الام وتتكون من ان تأخذ نطفة الزوج وبيضة المرأة ويتم التلقيح في المختبر وبعد الاخصاب يتم زرع البيضة في رحم امرأة ثانية ليكتمل الحمل ومن ثم الولادة حيث يقتصر علي الثانية فقط حمل والولادة رغم أن الثانية قد تكون غير متزوجة او تكون اما لام الجنين الذي اخذت منها البيضة او اختها او غريبة تتبرع بالحمل وماهو الحكم الشرعي للطفل اذا ولد وكذالك للمرأة التي تبرعت بحمل الجنين علما ان هذه الطريقة منتشرة بالغرب حاليا نتمني ان تنيرونا بجوابكم ؟
    الجواب: العملية جائزة في حد ذاتها ولكنها حيث تستلزم محرما ككشف العورة لاتجوز من هذه الجهة الا في حال الضرورة والضرورة يمكن ان تحصل لصاحبة البويضة ولكن صاحبة الرحم ليست مضطرة غالبا والاحوط ان لاتكون الحامل من ارحام الاب والولد علي كل حال يلحق بابيه ومن جهة الام لابد من مراعاة الاحتياط بين المراتين في تطبيق احكام الامومة والبنوة كالارث والحضانة والنفقة وغيرها واما من جهة المحرمية فلاشك انه محرم لصاحبة الرحم ويشكل كونه محرما لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه .
    ٣٣السؤال: في الدول الاوربية يوجد عندهم بنك يسمى (بنك الحيوانات المنوية) فإذا كان الزوج عنده حيوانات منوية محفوظة وتوفي الزوج (الأب)، فهل يجوز للزوجة (الأم) أخذ الحيوانات المنوية الموجودة في البنك لإنجاب طفل جديد ؟
    الجواب: ينبغي الاجتناب عن ذلك .
    ٣٤السؤال: إذا كانت الزوجة عاقر (لا تنجب أطفال) وتم أخذ بويضة من أمرأة أخرى وقام الزوج بتلقيح هذه البويضة خارج الرحم ثم زرعت البيضة الملقحة في الزوجة فما حكم ذلك، ومن تكون الأم ؟
    الجواب: يجوز ذلك بحد ذاته وفي كون الام هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم: وجهان ولابد من رعاية الاحتياط بينهما .
    ٣٥السؤال: هل يجوز زرع بويضة في رحم امراة اخرى ؟
    الجواب: زرع البويضة المخصبة في انبوبة الاختبار في رحم امرأة اخرى جائز وان كان الاحتياط في الاجتناب عنه ولاسيما في مثل الاخ والاخت من المحارم بل لا يترك الاحتياط فيما اذا كانت من محارمه ولو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .
    ٣٦السؤال: هل يجوز التبرع ببويضة امراة لامراة اخرى ؟
    الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم للمتبرعة كشف العورة لطبيب او طبيبة او استلزم كشف اي موضع من الجسم لطبيب فلايجوز الا اذا كانت المرأة نفسها مضطرة الى ذلك سواء تزوجها الرجل ام لم يفعل كما أن تلقيح البويضة بحويمن الرجل اذا استلزم استمناءه بيده فهو حرام الا اذا تم ذلك بيد زوجته وكما أن وضع البويضة المخصبة في رحم المرأة الاخرى اذا استلزم كشف العورة ونحوه فهو حرام الا في حال الضرورة .
    ٣٧السؤال: في الاونة الاخيرة تطور العلم و ظهرت حالة تجميد مني الرجل الي أكثر من ثلاثة أشهر او ربما ثلاث سنوات او أكثر ففي حالة وفاة الرجل هل يجوز تخصيب زوجته بمنيه؟
    الجواب: لا يجوز ذلك علي الاحوط لزوماً.
    ٣٨السؤال: اذا كان العقم بسبب الزوج فهل يجوز حقن مهبل المرأة بماء غير الزوج و قد يكون هذا الشخص من المحارم للزوجة؟
    الجواب: لا يجوز .
    ٣٩السؤال: يوجد رجل متزوج من امرأتين المرأة الاولي مبيضها ضعيف ورحمها يعمل والزوجة الثانية مبيضها جيد ورحمها لا يعمل هل يجوز أن يأخذ من المرأة الثانية بيضة ويخصبها من نطفته ويزرعها في رحم الزوجة الاولي واذا تم ذلك لمن يلحق الطفل لصاحبة البيضة ام لصاحبة الرحم؟
    الجواب: لا اشكال فيه. وفي كون الأم صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة مقتضي الاحتياط.
    ٤٠السؤال: هل يجوز الإستعانة ببنك الأجنة الذي يتيح إمكانية الحصول علي خلايا جنينية مخصبة (بسائل منوي وبويضة زوجين آخرين) وتم تجميدها في بنك الأجنة للتبرع بها لمن يحتاجها ـ الإستعانة ببنك الحيوانات المنوية المجمدة، حيث يمكن تلقيح بويضات الزوجة بحيوانات منوية مجمدة من البنك الخاص بها علما ان الشخص يعاني من عقم تام؟
    الجواب: لا يجوز نقل المني او الحويمن الي رحم غير الزوجة ليتم التخصيب في داخل الرحم واما لو تم التخصيب في انبوبة الاختبار ثم أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالاحوط استحباباً تركه وان كان الاظهر الجواز وعلي التقديرين فالولد شرعي وينتسب من جهة الاب الي صاحب الحويمن.
    السؤال: تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
    الجواب: لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ. ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
    ٤٢السؤال: ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟
    الجواب: لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأحوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
    ٤٣السؤال: هل يجوز استاجر رحم لحمل البويضة الملقحة من زوجين شرعيين من دون ان يتزوجها الرجل لاني سمعت انه جائز علما بأن الزوج لن يرى مؤجرة الرحم ولن يلمسها بتاتا بل سيتم نقل البويضة الملقحة الي رحمها من خلال الطبيب فقط حتي لو لم تكن زوجته ؟
    الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلي تقدير إجراءها ففي لحوق الولد بصاحبة البيضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضي الاحتياط مراعاته.
    ٤٤السؤال: ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في انبوبة الاختبار المسمي بعملية (أطفال الانابيب)؟
    الجواب: العملية المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.
    ٤٥السؤال: زوجين يعانون من عدم الانجاب لسنين طويلة ويريدون اجراء عملية (طفل انابيب) هناك اجرائات قبل اجراء العملية من قبيل كشف العورة والملامسة لكلا الزوجين من قبل الطبيب هل يجوز كشف العورة والملامسة... وما هو حد الضرورة في جواز الكشف والملامسة؟
    الجواب: جواز الكشف واللمس انما هو للحرج او الضرر اللذين يختلفان بحسب الاحوال والاشخاص وهو سبحانه العالم.
    ٤٦السؤال: رجل متزوج من امرأتين احدهما تلد ولادات طبيعية (س) وأخري لا يبقي الجنين في رحمها طيلة الحمل (ص). السؤال: هل يستطيع الزوج نقل البويضة من (ص) وزرعها في رحم الأخري (س) حتي ينمو الطفل طيلة فترة الحمل؟
    الجواب: يجوز في حد ذاته، ولكن في كون الام النسبية للوليد هي صاحبة البويضة أم الحاضنة له الي حين الولادة إشكال ولابد من مراعاة الاحتياط.
    ٤٧السؤال: اخبرنا الطبيب بان زوجتي لم يفد بها أي شيء من العلاج فقال اذهبوا إلي إيران لإجراء عملية.
    العملية هي اخذ نطفة الرجل علي أمراة غير زوجتي وبعدها إجراء عملية نقل البويضات إلي زوجتي هل يجوز ذلك في الشريعة وبعد المعاناة الكثير وصرف المبالغ الطائلة علي الأطباء؟
    الجواب: لا بأس بأخذ حويمن من الزوج وبويضة امرأة اخري فتخصب ثم تنقل إلي رحم الزوجة، فهذا يجوز في حد ذاته.
    ٤٨السؤال: زوجة لا تمتلك بويضات صالحة للتخصيب، ولكن تمتلك رحماً صالحة لإحتضان البويضة المخصبة، فستحصل بويضة من إمرأة أخري لتخصب بحويمن زوجها ـ زوج صاحبة الرحم لا زوج صاحبة البويضة ـ قبل أن تزرع في رحمها لتنمو وتصبح جنيناً متكاملاً. فما هو حكم هذه العملية؟
    الجواب: يجوز ذلك في حد نفسه وفي انتساب الوليد من جهة الام الي صاحبة الرحم أو صاحبة البيضة إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
    ٤٩السؤال: شاب في سن الاربعين ، تزوجت منذ خمس سنوات ولكن زوجتي لديها مرض عضوي وغير قادرة علي الحمل إلا عن طريق إستعمال بويضة إمرأة أخري.
    ١ ـ ما هي أحكام الشرع في هذا الموضوع؟
    ٢ ـ هل هناك أي شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
    ٣ ـ هل المولود هو / هي ١٠٠% إبن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ إذا هو كذلك، كيف؟
    ٤ ـ من يكون / تكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
    ٥ ـ هل الشرع يشجع علي مثل هذا الحل؟ أم ترون أنه من الافضل أن أتزوج من إمرأة أخري؟
    ٦ ـ هل المولود ترث زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
    ٧ ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سن البلوغ؟
    الجواب: ١ ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
    ٢ ـ أن لا تكون من محارم أي أحد من الزوجين علي الاحوط.
    ٣ ـ ٤ ـ في انتساب المولود الي صاحبة البويضة أو الي صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الاخوة والبنوة، نعم تثبت المحرمية بين المولود وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه اليها.
    ٦ ـ ظهر جوابه مما سبق.
    ٧ ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من إرتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك. وبما أن المسألة مبنية علي الاحتياط لدي سماحة السيد (دام ظله) فيمكن الرجوع فيها إلي مجتهد آخر ـ حسب الموازين ـ يفتي بالحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصة. والله الموفق.

    ٥٠السؤال: إمرأة تعاني من مشاكل في المبيض ولا تحمل لذلك:
    هل يجوز أن تأخذ بويضة من إمرأة أخري وتلقح من قبل الزوج صاحب المرأة التي تعاني من خلل المبايض ثم تزرع في رحم تلك المرأة حتي الولادة ؟
    الجواب: هذه العملية جائزة في حد ذاتها اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن اذا كان اجراء العملية يتوقف علي النظر او اللمس المحرمين فلا يجوز الا لمن تضطر اليه، واذا تمت الولادة ففي كون الام النسبية للولد (اي التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فلابد من رعاية الاحتياط في ذلك. والله العالم.

    السؤال: اسئل رأي حضرتكم بخصوص مسألتين محددتين تخص تأجير الرحم:
    ١ ـ مدي شرعية العقد.. وان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
    ٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة ؟ وما اثر ذلك علي احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟
    الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. وأما لزوم التسليم وعدمه فهو محل اشكال بالنظر الي احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، وحضانة الطفل واجبة علي الاب والام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علي ان توكل حضانة الطفل ـ علي تقدير امومتها ـ الي صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
    ٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علي المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علي امومتها. والله الهادي






المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X