إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المصطلحات الفقهية 5

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المصطلحات الفقهية 5


    163 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للحدث و الخبث؟الجواب: تجب الطهارة بأمرين: الحدث ، والخبث.

    والحدث: هي القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط بأحد أسبابها الآتية ، وهو قسمان: أصغر وأكبر ، فالأصغر يوجب (الوضوء) ، والأكبر يوجب
    (الغُسل).

    والخبث: هي النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره ويرتفع بالغسل ، أو بغيره من المطهرات الآتية.


    164 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاحتغŒاط المذ?ور في رسالة المسائل المنتخبة؟الجواب: الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب ،
    ونعبر عن الاحتياط الواجب بـ(الأحوط وجوباً ، أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط ، أو مبني على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحو ذلك) وفي
    حكمه ما اذا قلنا (يشكل كذا... أو هو مشكل ، أو محل اشكال) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى).
    165 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاعلم؟الجواب: الأعلم هو: الأقدر على استنباط الأحكام ، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره
    بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.
    166 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاحتغŒاط؟الجواب: الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ،
    ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم.
    167 السؤال: من هو ابن السبغŒل؟الجواب: الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في
    معصية ، و إن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده .
    168 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لـ (سبغŒل الله تعالغŒ)؟الجواب: و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و
    المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الإسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، و في جواز دفع هذا السهم في كل
    طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلا به ، إشكال بل منع .
    169 السؤال: من هم الغارمون؟الجواب: و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها ، و إن كانوا مالكين قوت سنتهم ، بشرط أن لا يكون الدين
    مصروفاً في المعصية ، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة و كذلك ما إذا قنع
    الدائن بأدائه تدريجاً و تمكن المديون من ذلك من دون حرج ، و لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن
    يحتسب ما عنده من الزكاة للمديون فيكون له ثم يأخذه وفاءً عما عليه من الدين ، و لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده
    منها ، و لو بدون إطلاع الغارم ، و لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و إن لم يجز إعطاؤه
    لنفقته ـ كما سيأتي ـ .
    170 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للرقاب؟الجواب: و هم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
    171 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمؤلفة قلوبهم؟الجواب: هم المسلمون الذين يضعف إعتقادهم بالمعارف الدينية ، فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ،
    و يثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها و يثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ،
    أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم .
    172 السؤال: من هم العاملون علغŒها في الز?اة؟الجواب: هم المنصبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه ، أو إلى
    مستحقها .
    173 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاعت?اف؟الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة
    و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
    174 السؤال: ماهو تعرغŒف?م للزوال؟الجواب: الزوال هو المنتصف ما بين طلوع الشمس و غروبها و يعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه ،
    أو حدوث ظله بعد انعدامه ، و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و الفجر على الأظهر ، و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك
    في سقوط القرص و احتمال اختفائه بالجبال أو الأبنية أو الأشجار أو نحوها ، و أما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى
    سقوط القرص و عدم نية الأداء و القضاء مع التأخير و كذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة .
    175 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للفجر الصادق؟الجواب: الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحا و جلاءاً ، و قبله الفجر
    الكاذب ، و هو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتى ينمحي .
    176 السؤال: من هم الغلاة؟الجواب: الغلاة : و هم على طوائف مختلفة العقائد ، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم
    للكافر حكم بنجاسته دون غيره .
    177 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لل?افر؟الجواب: الكافر ، و هو من لم ينتخل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين
    الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في
    العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية ، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين
    فلا يحكم بكفره ، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم .
    178 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للانفحة؟الجواب: الأنفحة ـ و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل ـ محكومة بالطهارة
    و أن أخذت من الميتة كما تقدم ـ و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة .
    179 السؤال: ما هو المراد من المغŒتة ؟الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
    180 السؤال: ما هو المقصود من الجبهة و الجبغŒن؟الجواب: المراد من الجبهة الموضع المستوي. و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب
    إلى قصاص الشعر .
    181 السؤال: ما هو المراد من (غلوة سهم)؟الجواب: المراد بـ ( غلوة سهم ) غاية ما يبلغه السهم عادة ، و قد اختلف في تقديرها ، و أكثر ما حددت به
    ( 480 ) ذراعا أي ما يقارب ( 220 ) متراً ، فيكفي الفحص قدره على النحو المتقدم .
    182 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للنفاس؟الجواب: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمى
    المرأة في هذا الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام
    منها . ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط وحد كثيره عشرة أيام ، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً
    مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة.
    183 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمبتدئة؟الجواب: المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة . والمضطربة وهي : التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة
    ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فإما أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وأما أن يكون
    فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وأن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم
    الاستحاضة ـ أي أصفر ـ مع اختلاف درجات الصفرة.
    184 السؤال: هناك مصطلحات في رسالة المنهاج نرجوا من سماحت?م توضغŒحها؟الجواب: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً
    بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .

    وكذلك موارد الإشكال والتأمل، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي.

    وإن قلنا : يجب على إشكال، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .

    وإن قلنا المشهور كذا، أو قيل كذا، وفيه تأمل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر.


    185 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للعدالة في مرجع التقلغŒد؟الجواب: العدالة ـ المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن ـ : الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة
    الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس . وينافيها ترك واجب، او فعل حرام من دون مؤمن ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة
    والكبيرة. وفي عدد الكبائر خلاف .
    186 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للوقف؟الجواب: وهو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة .
    187 السؤال: ما هي اقسام الوصغŒة؟الجواب: وهي قسمان :

    1 ـ الوصية التمليكية : و هي أن يجعل الشخص شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته ، كأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء بعد مماته ،
    فهي وصية بالملك أو الاختصاص .

    2 ـ الوصية العهدية : و هي أن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو في زمان معين أو تمليك شيء من
    ماله لأحدٍ أو وقفه أو بيعه ، أو الاستنابة عنه في صلاة أو صوم أو حج أو القيمومة على صغاره و نحو ذلك ، فهي وصية بالتولية .


    188 السؤال: ما المقصود بالهبة؟الجواب: الهبة هي : ( تمليك عين من دون عوض عنها ) و يعبر عن بعض أقسامها بالعطية و النحلة و الجائزة و
    الصدقة.

    الهبة عقد يتوقف على إيجاب و قبول ، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا
    العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .


    189 السؤال: نرجو من سماحت?م توضغŒح مصطلح الو?الة بالتفصغŒل؟الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من
    شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة
    أمور :

    منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

    و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

    و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن
    عن إذنه قبل وقوعه .

    و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور
    :

    منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من
    النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

    و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.


    190 السؤال: ما هو تعرغŒف الإقرار؟الجواب: الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من
    حقوق الناس ) .
    191 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للصلح؟الجواب: الصلح هو : ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي
    أو مجانا ) و لا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع ، و يجوز إيقاعه على كل أمر و في كل مقام إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام ، و قد مر المقصود
    بهما في المسألة ( 172 ) من كتاب التجارة .
    192 السؤال: ما المقصود بال?فالة؟الجواب: الكفالة هي : ( التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ) و يسمى المتعهد ( كفيلاً )
    و صاحب الحق ( مكفولاً له ) و من عليه الحق ( مكفولاً ) .
    193 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للحوالة؟الجواب: الحوالة هي : ( تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة
    بأشخاص ثلاثة : ( المحيل ) و هو المديون و ( المحال ) و هو الدائن و ( المحال عليه ) .
    194 السؤال: ما هو تعرغŒف الضمان؟الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :

    تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست
    نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته
    للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته
    للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.


    195 السؤال: ما المقصود بالحجر؟الجواب: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة
    أهمها أمور :

    1- الصغر

    2- الجنون

    3- السفه

    4- الفلس

    5- مرض الموت


    196 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للرهن؟الجواب: الرهن هو : ( جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .

    الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن ، و لا يعتبر فيهما اللفظ بل يتحققان بالفعل أيضاً ، فلو دفع المديون مالاً للدائن بقصد
    الرهن و أخذه الدائن بهذا القصد كفى .


    197 السؤال: ما هو تعرغŒف الدغŒن؟الجواب: الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، و يقال لمن اشتغلت ذمته به (
    المديون ) و ( المدين ) و للآخر ( الدائن ) و يطلق الغريم عليهما معاً ، و سبب الدين إما معاملة متضمنة لإنشاء اشتغال الذمة به كالقرض و الضمان
    و بيع السلم و النسيئة و الإجارة مع كون الأجرة كلياً في الذمة و النكاح مع جعل الصداق كذلك ، و إما غيرها كما في أروش الجنايات و قيم المتلفات و
    نفقة الزوجة الدائمة و نحوها ، و له أحكام مشتركة و أحكام مختصة بالقرض .
    198 السؤال: ما هو المقصود بالموات؟الجواب: المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع الماء عنها أو
    استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها، سواءٌ ما لم يكن ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت
    فيها الحشيش فتكون مرعى للدواب والأنعام، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات.

    الموات على نوعين :

    1 ـ الموات بالأصل، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل وفي حكمه ما لم يعلم بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال
    ونحو ذلك.

    2 ـ الموات بالعارض، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران.


    199 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للغصب؟الجواب: الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على
    حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
    الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
    200 السؤال: ما هو المراد من مصطلح الدرهم الشرعي؟الجواب: المراد من الدرهم ما يساوي ( 6، 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة، فإن عشرة
    دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال.
    المصطلحات الفقهية من السؤال 201 الى 300
    201 السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟الجواب: هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير
    حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

    و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة
    من أحكام الأنواع الثلاثة.


    202 السؤال: ما هو تعرغŒف العارغŒة؟الجواب: العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
    203 السؤال: ما هو تعرغŒف الودغŒعة؟الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير (
    الودعي ) و( المستودع ).
    204 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمضاربة الأذنغŒة؟الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل
    في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده
    وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب
    العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
    205 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمضاربة بالتفصغŒل؟الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على
    أن يكون الربح بينهما.

    يعتبر في المضاربة أمور :

    الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه،
    وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

    الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

    و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

    الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

    الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك )
    بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

    الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في
    المضاربة.

    السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون
    الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن
    تصحيحها جعالة.

    السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

    هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

    و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

    و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.


    206 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للشر?ة العقدغŒة؟الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو
    الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
    207 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للسبق في المعاملات؟الجواب: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها
    والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس
    على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
    208 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للجعالة؟الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد
    فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة
    بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
    209 السؤال: ما هو تعرغŒف المغارسة؟الجواب: المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون
    الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه
    المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها
    بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.
    210 السؤال: ما هو تعرغŒف المساقاة؟الجواب: المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة
    بحصة من حاصلها ).

    ويشترط في المساقاة أمور :

    الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

    الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم
    المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

    الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

    الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

    الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو
    كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

    السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع
    الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

    السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

    الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
    الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية
    الأشجار ففي الصحة إشكال.


    211 السؤال: ما هو تعرغŒف المزارعة؟الجواب: المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
    حاصلها ).
    212 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للشفعة؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع
    بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
    213 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاقالة؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى
    الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على
    المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة
    ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
    214 السؤال: ما هو تعرغŒف بغŒع العرغŒة؟الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل
    أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
    215 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لبغŒع السلف؟الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم
    ( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
    216 السؤال: ما هو خيار العيب؟الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن
    الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
    217 السؤال: ما هو خيار الغبن؟الجواب: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و
    الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا
    يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
    218 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
    لأجنبي .
    219 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
    لأجنبي .
    220 السؤال: ما هو تعرغŒف?م لمصطلح المثلي والقغŒمي؟الجواب: المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما
    لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و
    الفيروزج و نحوها من القيمي .
    221 السؤال: نرجوا من سماحت?م توضغŒح مصطلح البغŒع؟الجواب: البغŒع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل
    بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل
    العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة
    و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات
    كحرمة الربا .
    222 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاحت?ار؟الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة
    المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج
    متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف
    باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس
    ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و
    نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره
    مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
    223 السؤال: ما هو تعرغŒف الغش بالتفصغŒل؟الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة
    رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج
    الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف
    جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع
    اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد
    المشتري عليه ـ غش له.
    224 السؤال: نرجوا من سماحت?م توضغŒح التنجغŒم؟الجواب: التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و
    نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها
    في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس
    من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ
    الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .
    225 السؤال: ما هو تعرف النجش؟الجواب: النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته
    ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .
    226 السؤال: ما هو تعرغŒف ال?هانة؟الجواب: الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على
    بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه
    فيما يقوله .
    227 السؤال: ما هو تعرغŒف الشعبذة؟الجواب: الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب
    عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .
    228 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للقغŒافة؟الجواب: القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة
    على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية
    فليس من القيافة و لا يكون محرما .
    229 السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟الجواب: النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
    230 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للغŒمغŒن و ما هي انواعه؟الجواب: اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:

    الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا
    مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).

    الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني
    ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).

    الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله
    لاَتركنّ التدخين).


    231 السؤال: ما هو تعرغŒف اللعان؟الجواب: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

    المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

    المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.


    232 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للاغŒلاء؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
    الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
    لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
    المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
    233 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للخلع؟الجواب: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان
    كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على
    المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
    234 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للعدة؟الجواب: العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة
    على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
    235 السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا
    اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
    236 السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

    والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

    والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث
    يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما:
    (الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص)
    ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.


    237 السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال
    حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل،
    والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع
    باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
    238 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمسترابة؟الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في
    امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة،
    واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
    239 السؤال: ما هو النشوز بالتفصغŒل؟الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة
    الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك
    التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها
    مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو
    ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
    240 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للصداق؟الجواب: هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.
    241 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للوجاء؟الجواب: الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
    242 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للجبّ؟الجواب: الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
    243 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للعفل؟الجواب: العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
    244 السؤال: ما هو تعرغŒف?م للمصاهرة؟الجواب: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.
    245 السؤال: ما المقصود بالحولغŒن في الرضاع؟الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر
    يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس
    والعشرين.
    246 السؤال: هل غŒجوز العزل في الجماع؟الجواب: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على
    الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو
    اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
    247 السؤال: ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟الجواب: المراد مياه الحمامات القديمة .
    248 السؤال: ما معنغŒ ان المخمس لا غŒخمّس؟الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عغŒنه او من مال آخر مخمّس او غغŒر خاضع للتخمغŒس اذا
    بقغŒ حولاً آخر لم غŒثبت فغŒه الخمس مرة اخرغŒ ولكن غŒستثنغŒ من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعغŒنه فارتفعت قغŒمته السوقغŒة فانه غŒتعلق به الخمس
    بالنسبة.
    249 السؤال: ما هي الضابطة في تحدغŒد المؤونة؟الجواب: المؤونة السنوغŒة المستثناة من الارباح الخاضعة للتخمغŒس هي كل ما غŒصرفه الشخص في
    سنته في معاش نفسه وعغŒاله علغŒ النحو اللائق بحاله وغŒختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغغŒر ذلك.
    250 السؤال: ما المراد من المناشيء العلائغŒة في اثبات الكسوف؟الجواب: المقصود بالمناشيء العقلائغŒة لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي
    المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤغŒا ونحوها مما لا غŒصلح لذلك في نظرهم.
    251 السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحغŒض؟الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال
    بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقغŒة اغتسلت وصلت والا استمرت علغŒ التحغŒض علغŒ تفصغŒل مذكور في الرسالة.
    252 السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغغŒر المحصورة والشبهة البدوغŒة؟الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي
    فالشبهة بدوغŒة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائغŒن ولم غŒتغŒقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال
    انطباق المعلوم بالاجمال علغŒ كل واحد موهوماً لاغŒعبأ به العقلاء فالشبهة غغŒر محصورة والا فهي شبهة محصورة.
    253 السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقلغŒد؟الجواب: تعني في كلامنا من غŒكون اكثر تثبتاً واحتغŒاطاً في الجهات الدخغŒلة في الافتاء.
    254 السؤال: من هم اهل الخبرة؟الجواب: هم المجتهدون ومن غŒدانغŒهم في العلم والفضغŒلة.
    255 السؤال: ما الفرق بغŒن الاحتغŒاط في الفتوغŒ، والفتوغŒ بالاحتغŒاط وكغŒف غŒستطغŒع العامي ان غŒمغŒز بغŒنهما؟الجواب: في مورد الاحتغŒاط في الفتوغŒ غŒحجم
    الفقغŒه عن ابداء الراي وانما غŒبغŒّن طرغŒقة الاحتغŒاط للمكلف فاذا لم غŒشا العمل بها لزمه الرجوع الغŒ الغغŒر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد
    الفتوغŒ بالاحتغŒاط كقوله (وجب الجمع بغŒن الوضوء جبغŒرة والتغŒمم) فغŒلزم المكلف رعاغŒة الاحتغŒاط ولامجال للرجوع الغŒ الغغŒر.
    256 السؤال: ما الفرق بغŒن الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد
    في تقلغŒده علغŒ طرغŒق شرعي تبغŒن خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوغŒ الفقغŒه الجامع للشرائط ثم عدل الفقغŒه عن فتواه للتنبه الغŒ خطائها ومن اعتقد حلغŒة
    محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعغŒداً عن الاجواء الدغŒنغŒة واما اذا كان اعتقاده بالحلغŒة ناشئاً من تقصغŒره في التعلم من قبل فهو من قبغŒل الجاهل المقصّر.
    257 السؤال: ما هو الفرق بغŒن مظالم العباد ومجهول المالك، وهل غŒختلفان في الحكم؟الجواب: مظالم العباد غŒعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق
    الناس مجهولغŒن، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي غŒعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حغŒث وجوب التصدق بعد الغŒاس من التعرف علغŒ
    صاحب الحق.

  • #2
    اللهم صلِ على محمد وآل محمد
    بوركتم شيخنا العزيز ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله

    (الخـفــاجــي)


    تعليق


    • #3
      ​بوركت شيخنا الغالي \عباس محمد\على هذه التوضيحات وعلى هذه المصطلحات واحسنتم على ذالك وجعله الله في ميزان حسناتكم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X