إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين _ مسالة 151

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين _ مسالة 151


    بسم الله الرحمن الرحيم

    مساله 151

    اذا توضأ وضوءين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لان الوضوء الاول معلوم الانتفاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة ، أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاة الثانية ، وأما الصلاة الاولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض والاحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

    الشرح

    الملاحظه المهمه في هذه المساله هو

    انه اذا توضّأ مرّتين وصلّى بعدهما ثمّ علم بتحقّق حدث بعد أحدهما
    أي علم بانتقاض أحدهما بعد وقوعهما صحيحين وتامّين، لا أنه علم ببطلان أحدهما بترك جزء أو شرط منه كما في المسألة المتقدّمة.
    اذن فلو ان شخصا توضا ثم توضا وضوءا اخر وهو الوضوء التجديدي وصلى ثم تيقن وعلم بحدوث ناقض للوضوء بعد احدهما كما لو علم بخروج الريح منه ولكن لم يعلم هل حدث خروج الريح بعد الوضوء الاول ام بعد الوضوء الثاني

    أما وضوءه الأوّل فهو مقطوع الانتقاض سواء وقع الحدث بعده أم بعد الوضوء الثاني،

    وأما الوضوء الثاني فهو محتمل الانتقاض لاحتمال أن يكون الحدث واقعاً قبله وبعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثاني غير مرتفع، كما يحتمل ارتفاعه لاحتمال وقوع الحدث بعد الوضوء الثاني. وعليه فهو حينئذ عالم بحدوث حدث وطهارة لا يعلم المتقدّم والمتأخّر منهما فيدخل الوضوء الثاني في مساله سابقه الا وهو
    لعلم بحدوث الطّهارة والحدث والشك في المتقدّم والمتأخّر منهما، وقد عرفت أنه يحكم بوجوب الوضوء عليه لأجل الصلوات الآتية.

    وماحكم الصلاة التي صلاها ؟
    و هل يمكن التمسّك بقاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما أتى به من الصلاة؟ الظاهر ذلك وذلك لأنه يحتمل أن يكون حال صلاته قد أحرز طهارته وأنها بعد الحدث فصلّى مع الطّهارة وإنما حصل له التردد في التقدّم والتأخّر بعد الصلاة، ومع احتمال التفاته إلى وجدان الشرط حال الصلاة يحكم بصحّتها بمقتضى القاعدة، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل وضوئه بعد الصلاة، لأنه إذا احتمل التفاته إلى شرائطها قبل الصلاة وإحرازها حينئذ يحكم بصحّة صلاته بقاعدة الفراغ.

    فاذن لاباس بتطبيق قاعدة الفراغ بحق الصلاة التي صلاها لانه علم باتيانه بالصلاه وشك هل صلاته صحيحه ام فاسده , صحيح لاحتمال انه قد صلاها بوضوء صحيح كما لو انه قد حدث الحدث بعد الوضوء الاول فالوضوء الثاني التجديدي جزما صحيحا او انه يحتمل فساد الصلاه لاحتمال انه وقع الحدث بعد الوضوء الثاني وبالتالي تكون الصلاة فاسده
    فعندئذ يمكن اجراء قاعده الفراغ للشك في الصحه والفساد .



    وللمساله تتمة
    --------------------------------------------------------------------------

المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X