بسم الله الرحمن الرحيم
مساله 152
اذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب ، أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
----------------------------------------------------------------------------------
الشرح
فإذا علم أنه ترك جزءاً أو شرطاً في وضوئه ودار أمره بين الواجب والمستحب فلا محالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي، لأن له أثراً وهو وجوب إعادة الوضوء للفريضة لو لم يأت بها، أو إعادته وإعادة الفريضة، أو قضائها لو أتى بها بعد الوضوء. ولا تعارضها قاعدة الفراغ في الجزء المستحب، حيث لا أثر لبطلانه وصحّته ولو مع القطع بفساده أو عدم الإتيان به فضلاً عما إذا شك في فساده أو تركه كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه، وذلك لأنه قد خرج وقته، وهو إنما يستحب في الوضوء وقد تحقق فلا محل له بعد ذلك .
ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
لسائل ان يسئل كيف تجري قاعدة الفراغ في مسالتنا مع انه تيقن بترك جزء وقلنا سابقا ان قاعدة الفراغ تجري في الشك بالصحة والفساد بعد العلم بالاتيان بالفعل .
الجواب
هنا ايضا حالة شك وليس لديه يقين بانه ترك جزءا واجبا لان لديه يقين بانه ترك جزءا من الوضوء ولكنه لايدري انه جزءا واجبا ام مستحبا وبالتالي نسبة الصحه للوضوء النصف ونسبة الفساد النصف ايضا وهذه هي حالة الشك
فنطبق قاعدة الفراغ ونحكم بصحة الصلاة .
------------------------------------------------------------------------------------------------
تعليق