إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 153

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين _مساله 153


    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسالة 153

    إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالاظهر وجوب الاعادة .

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    الشرح


    لو ان شخصا اتى بمسوغ في الوضوء وبعد الفراغ من الوضوء شك هل كان ذلك المسوغ بوجه شرعي ام ليس على الوجه الشرعي
    كما لو علم بعد الفراغ انه اتى بالمسح على الحائل و غسل في موضع المسح او مسح في موضع الغسل وشك هل ماتى به كان لوجه شرعي كما لو كان هناك ضروره او تقيه او جبيره او اتى لغير الوجه الشرعي
    الاظهر لدى السيد الخوئي قدس سره وجوب اعادة الوضوء
    ولتوضيح المساله اكثر نقول :
    إذا شكّ في المسوغ للعمل بعد الفراغ‏ فهنا عدة احتمالات

    1-
    أن الشك قد يكون من جهة الشك في أصل أمر المولى كما إذا صلّى فشكّ في أنها وقعت بعد دخول الوقت أم قبله، وقاعدة الفراغ غير جارية في هذه الصورة .
    2-
    ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحّة ما أتى به من جهة احتمال أنه نقص أو زاد شيئاً غفلة أو نسياناً، ولا إشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة بل هي القدر المتيقن من موارد جريان القاعدة.
    3-
    و بين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكّه في صحّة عمله مستنداً إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئاً في عمله سهواً أو غفلة، بل كان مستنداً إلى الشك فيما تعلق به أمر المولى وأنه هل تعلّق بما أتى به أو بشي‏ء آخر، وهذا كما إذا كان مسافراً فصلّى قصراً وشك في صحّته من أجل احتمال أنه قد قصد الإقامة قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاة هل كان متعلقاً بالتمام أم بالقصر، أو أنه صلّى قصراً بعد ثمانية فراسخ وشك في أنه هل قصد الثمانية وكان مسافراً أم أنه قصد السير والتفرج إلى أن بلغ إلى ثمانية فراسخ فوظيفته التمام، أو أنه توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب وشك في أنه هل كان هناك مسوغ من تقيّة أو ضرورة لذلك أم كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه ويغسل ما يجب غسله، أو أنه توضأ ثمّ شك في صحّته لاحتمال أنه خاف الضرر واحتمله حال الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء.

    ففي هذه الصورة لا فائدة في البحث عن جريان القاعدة وعدمه فيما إذا كان هناك أصل يقتضي صحّة ما أتى به وأنه هو المتعلق لأمر المولى، وهذا كما في مثال الشك في صحّة صلاة القصر من جهة الشك في قصده الإقامة، لأن الأصل عدم قصده الإقامة فوظيفته القصر. وكذا في مثال الشك في الوضوء من جهة الشك في احتماله خوف الضرر حال الوضوء، لأن الأصل أنه لم يحتمل الضرر ولم يخف منه فالواجب عليه هو الوضوء. وكذا فيما إذا ذهب ثمانية فراسخ فصلّى تماماً ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال أنه قصد السفر وثمانية فراسخ فالواجب في حقه القصر، لأن الأصل أنه لم يقصد مسافة ثمانية فراسخ.
    وهذا كما إذا توضأ بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحّته وفساده من جهة أنه هل كان هناك مسوغ له من تقيّة أو غيرها أو لا، لأن الأصل عدم طروء عنوان مسوغ له فهو باطل أو أنه تيمم ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال عدم كونه مريضاً أو غيره ممّن يضر به الماء ولم يكن تكليفه التيمم، لأنه مقتضى الأصل وعدم طروء شي‏ء من مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان
    والصحيح عدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الموارد .


    اما السيد السيستاني دام ظله
    فيقول فالاظهر عدم وجوب الاعادة .


    -------------------------------------------------------------------------------
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 01-01-2016, 04:19 PM.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم ويبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا
    مأجورين
    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X