أن الشيعة ألامامية ينفردون تطبيقا في الجمع بين الصلاتين كما وجوز (مالك والشافعي واحمد ) في حين منع أبو حنيفة ذلك ومما اتفق عليه الفريقان .شيعة وسنة .هو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في المزدلفة ؟والدليل على صحة ما يذهب اليه الا مامية قوله تعالى (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ))،(الا سراء :78 ).يقول الفخر الرازي وهو أحد أعلام المفسرين من أهل السنة تدل الآية على ثلاثة أوقات .وقت الزوال،ووقت الغروب ،ووقت الفجر .وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر ،وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء مطلقا ..(التفسير الكبير /الفخر الرازي :21 /27 ).كما أيد البغوي هذا ألا مر بقوله :حمل الدلوك على الزوال أولى القولين ،لكثرة القائلين به فدلوك الشمس تناول صلاة الظهر والعصر ،وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء .وقرآن الفجر هو صلاة الفجر (راجع معالم التنزيل بها مش تفسير الخازن :4/171 ).وقوله تعالى ((وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ...))(هود :114 ).يقول القرطبي في تفسير هذه الآية
لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في الآية يراد بها الصلوات المفروضة ... قوله تعالى (طرفي النهار ) قال مجاهد :الطرف إلاول صلاة الصبح ،والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر،واختاره أبن عطية ..والزلف المغرب والعشاء ..)(الجامع لأحكام القرآن :9/109 ).لقد جمع النبي (صلى عليه وآله وسلم )بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في المدينة ولم يكن هناك عارض من مطر أو مرض ،فقد أخرج مسلم :عن أبن عباس قال :صلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.(صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحظر: 1 / 284)..وعن معاذ بن جبل قال جمع رسول الله (صلى عليه وسلم )في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ،وبين المغرب والعشاء .قال :فقلت :ما حمله

على ذلك ؟ فقال :أرادان لا يحرج أمته .(صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1\284 مصنف ابن شيبه :2/244 ح2 ).وأخرج البخاري بسنده عن أبي أمامه قوله :صلينا مع عمر أبن عبد العزيز الظهر ،ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك
فوجدناه يصلي العصر !فقلت :يا عم !ما هذه الصلاة التي صليت ؟
قال :العصر ،وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم التي كنا
نصلي معه .(أخرجه البخاري (باب وقت العصر ):1/144 ).
وكذا أخرج مالك في مسنده عن أبن عباس (باب الجمع بين الصلاتين في
الحضر والعصر ):1/144/4 ).كما أخرج أحمد في مسنده عن أبن عباس
أنه قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )في المدينة مقيما غير
مسافر سبعا وثمانيا .(مسند أحمد :1 /221 ).لقد جرت حكمه الله تعالى
بتشريع الجمع على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم )ومن خلال فعله
المبارك ،فلماذا ينكر المخالفون أمر الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله
وسلم )؟!ّّّّّّّ ولماذا يتأولون هذا التشريع ويتركون غيره ؟!فالجمع ميسور لكل
إنسان ولا يتنافى مع الشرع الصحيح ويقبله العقل والذوق السليم فهو
يتماشى مع القرآن ويهتدي بالسنة .
تعليق