إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسالة 970

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسالة 970

    بسم الله الرحمن الرحيم



    كتاب الصوم الفصل‌ ‌الأوّل‌ ‌في‌ النية



    ‌مسأله‌ 970 ) يشترط ‌في‌ صحة الصوم‌ النية ‌علي‌ وجه‌ القربة، ‌لا‌ بمعني‌ وقوعه‌‌عن‌ النية كغيره‌ ‌من‌ العبادات‌ الفعلية، ‌بل‌ يكفي‌ وقوعه‌ للعجز ‌عن‌ المفطرات‌،‌أو‌ لوجود الصارف‌ النفساني‌ عنها، ‌إذا‌ ‌?ان‌ عازما ‌علي‌ تركها ‌لو‌‌لا‌ ‌ذل?‌،فلو نوى‌ الصوم‌ ليلا ‌ثم‌ غلبه‌ النوم‌ ‌قبل‌ الفجر ‌أو‌ نام‌ اختيارا ‌حتي‌ دخل‌الليل‌ صح‌ صومه‌، و يكفي‌ ‌ذل?‌ ‌في‌ سائر التروك‌ العبادية ‌أيضا‌ و ‌لا‌ يلحق‌بالنوم‌ السكر و الإغماء على الأحوط وجوبا

    ----------------------------------------------------------------------------


    الشرح



    موضوع النيه من المواضيع المهمه والتي تتكرر في اغلب المسائل العباديه فلاجل ايضاح المراد من النيه لابد من مراجعة المسائل التي تتحدث عن النيه وكما ياتي :
    المنهاج المقصد الثالث من شرائط الوضوء
    ومنها : النية ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور ، أمر الله
    تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أوالخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليهاغيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة
    تابعة، أو كان كل من الامر والضميمة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل ، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح ، والاظهر عدم قدح العجب حتى المقارن ، وإن كان موجبا لحبط الثواب.


    فلو اردنا شرح هذه العبارات نقول:
    ان النيه هي ان تقصد الفعل بعنوان الامتثال والقربه ويكفي فيها الداعي القلبي ولايعتبر فيها اخطار صورة العمل في البال ولايشترط التلفظ بها وهذا الامتثال له درجات فاعلاها ان يقصد امتثال امر الله تعالى لانه تعالى اهل للعباده والطاعه وهذا مااشار اليه امير المؤمنين (ع) بقوله:الهي ماعبدتك خوفا من نارك ولاطمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك
    وثاني درجات الامتثال ان يقصد شكر نعمه التي لاتحصى
    وثالثها ان يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه
    ورابعها ان يقصد به حصول القرب اليه
    وخامسها ان يقصد به الثواب ورفع العقاب

    وهكذا فهذا شان كل عباده ومنها الصوم , اذن النيه في الصوم يكفي فيها الداعي القلبي ولايشترط بها التلفظ فلايحتاج ان يقول الصائم :اصوم غدا قربة الى الله تعالى, وكذلك نشترط ان لايدخل الرياء الى نية الصوم فلابد من الخلوص
    وكذلك اذا جاء الصائم بضميمه فلابد ان تكون الضميمه مباحه او راجحه وتكون اما تابعه اوصالحه للاستقلال في البعث الى الفعل

    توضيح ذلك
    الضمائم لاي عمل عبادي اما ان تكون ضميمه مباحه مثلا في الوضوء يضم اليه ضميمة تبريد اليد والوجه اثناء الوضوء فهنا اذا كان هدفه الاساسي هو الوضوء وجاء بالتبريد بالتبع وقال انا هدفي ا لوضوء سواء حصل التبريد ام لم يحصل فهنا الوضوء صحيح اما اذا توضا وقال ان هدفي الاساسي هو التبريد والوضوء شيء ثانوي فهنا اصبح الوضوء متبوع فيبطل, واما اذا كانت الضميمه راجحه اي فيها نوع من الرجحان من الشرع مثل ازالة الاوساخ عن البشره فنفس الكلام السابق اذا كان هدفه الاساسي هو الوضوء وازالة الوسخ شيء ثانوي فيصح الوضوء اما اذا كان هدفه الاساسي ازالة الوسخ والوضوء شيء جانبي فيبطل الوضوء, وهنالك حالة ثالثه وهي ان كلا الامرين متساويين فمثلا يقول ان هدفي الوضوء وتبريد وجهي والاثنين متساويين فايضا يصح فيقال ان الضميمه صالحة للاستقلال في البعث الى الفعل
    الان ننقل الكلام الى الصوم فلو ان شخصا اراد صوم شهر رمضان واضاف ضميمه وهي انه يريد تخفيف وزنه فهل يصح صومه؟
    نقول اذا كان الهدف الاساسي هو الصوم وتخفيف وزنه شيء ثانوي فيصح صومه فعندئذ تكون الضميمه مباحة وتابعه
    اما اذا كان هدفه الاساسي هو تخفيف الوزن فالنيه غير صحيحه وصومه باطلا

    اما اذا كان كلا الامرين على نحو السويه فالصوم صحيح

    بعد ذلك نتحول الى شرح المسالة بالتفصيل

    فنقول لابد ان تكون نية الصوم على نحو القربه فاذا كان صائما وكان يرائي في صومه فيبطل صومه سواء كان واجبا ام مستحبا ولابد من ان يكون هذ الرياء في اثناء الصوم فاذا كان يرائي بعد خروج الوقت فصومه صحيح.


    قال :لابمعنى وقوعه عن النيه كغيره من العبادات الفعليه
    نفهم ان العبادات تقسم الى قسمين عبادات فعليه مثل الصلاة والحج وعبادات تركيه مثل الصوم وهنالك فرق بينهما فالعبادة الفعليه لابد من ان تكون عن قصد وارادة واختيار مثل الصلاة فاذا نام في اثنائها وسلب اختياره وارادته وقصده تبطل الصلاة بعكس العبادة التركيه فانه اذا كان ناويا للصوم وفي الاثناء نام فيصح صومه
    فالنيه في العباده التركيه ليس المطلوب فيها الا مجرد الاجتناب عن الفعل .
    فلو ان شخصا عرضت له المفطرات وكف وامسك عنها فهو صائم عن المفطرات
    ومره اخرى يفرض ان ذلك الشخص لم يكن قادر على تناول االمفطرات لوجود الصارف النفساني او لعدم وجود المفطرات لكونه فقيرا لايملك اكلا ولاشربا اصلا او كان نائما فهو مسلوب الاختيار فهل يصح ان يقال انه امسك وكف عن المفطرات,
    نعم يقال انه صائم بشرط ان يكون عازم على ترك المفطرات لو زال الصارف النفساني او وجدت لديه المفطرات او ارتفع العجز عن تناول المفطرات .
    ويكفي العزم على الترك في سائر التروك العبادية كما في تروك المحرم ،

    و ‌لا‌ يلحق‌بالنوم‌ السكر و الإغماء على الأحوط وجوبا
    فاذا اغمي الصائم اثناء النهار او اصابه السكر كما لو شم رائحه معينه واصبح سكران او حقن بابره معينه فاصبح مغمى عليه او اصابه السكر فهل يلحق بالنائم فيصح منه الصوم ؟
    كلا لايلحق السكر والاغماء بالنوم, فلابد من اكمال الصوم اذا كان مسبوقا بالنيه والقضاء بعد ذلك على الاحوط وجوبا, اما اذا اغمي عليه لمده ايام معينه فاستيقظ في اثناء النهار ولم يكن مسبوقا بالنية
    فلايجب عليه صوم ذلك اليوم.

    هذا مانجده في المسائل المنتخبه للسيد الخوئي قدس سره
    يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
    منها
    عدم الإغماء، فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم، نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه، ثم افاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه.
    سؤال قلنا لايجب على المغمى والسكران اذا لم يكونا مسبوقي النيه الصوم في ذلك اليوم ولكن هل يجب عليهما القضاء ؟؟
    الجواب : ذكر السيد الخوئي تفصيل هذا في مساله 1045

    لايجب قضاء مافات زمان الاغماء , ويجب قضاء ما فات في زمن السكر .

    الان نذكر مسالة 970 للسيد السيستاني دام ظله الوارف ونشرحها كما يلي :
    يعتبر في الصوم ــ الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و الخضوع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهي وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت ــ بل في شيء منه ــ في حالة يمكن توجه التكليف إليه، فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كلاً أو بعضاً، ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمغمى عليه إذا كان مسبوقاً بالنية وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء، وللسكران مع سبق النية بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
    يعتبر في الصوم الذي هو من العبادات الشرعية العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة و الخضوع لله تعالى، (فلا يصح الصوم المنضم اليه قصد الرياء) ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهي (فلا يشترط الالتفات التفصيلي في كل انات النهار الى انه عازم على ترك ،وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً المفطرات ، بل يكفي الالتفات الارتكازي الذي لو سئل لقال اني عازم على ترك المفطرات). ولا يعتبر ضم الإخطار إليه بمعنى (ان يخطر في نفسه) اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمه أولى. كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضر بوقوع الصوم (وصحته) العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفساني عنها ، وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت ــ بل في شيء منه ــ في حالة يمكن توجه التكليف إليه ، فلا يضر النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن (النوم) باختيار منه , ولكن في إلحاق الإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط ، كلاً (أي في كل الوقت) أو بعضاً وإن لم يفعل فلايترك الاحتياط (الوجوبي) للمغمى عليه إذا كان مسبوقاً بالنية وأفاق أثناء النهار بإتمام الصوم وان لم يفعل( فلم
    يستيقظ طوال النهار) فالقضاء، وللسكران مع سبق النية (لا يترك الاحتياط الوجوبي) بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.

    لاباس بذكر متى يجب القضاء على السكران والمغمى عليه
    مساله 1045
    لايجب قضاء مافات زمان الاغماء الا اذا افاق المغمى عليه في اثناء النهار مع سبق النية ولم يتم الصوم فانه يلزم القضاء ,
    ويجب قضاء زمان السكر.

    ----------------------------------------------------------.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X