BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//vBulletin 6//EN
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
BEGIN:VEVENT
UID:53c30775-f084-4ed6-b60e-cfab52e5cc14
DTSTAMP:20260805T114746Z
SUMMARY:فقهيات : للمرأة عدة حقوق يمكن تقسيمها
  لثلاثة رئيسية
DESCRIPTION:بسم الله الرحمن الرحيم\nوالصلاة وا
 لسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين\nوا
 للعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم ا
 لدين\n\nبسم الله الرحمن الرحيم\n\n\n تلح علي
 ها صديقتها أن لا تتنازل وتحمّسها لتطالب 
 بحقوقها كاملة ، ولكن هل تعرف هي وصديقتها 
 ما هي حقوقهما الشرعية بالضبط كزوجات ؟\n\n\n
 \nللمرأة عدة حقوق يمكن تقسيمها لثلاثة رئي
 سية هي :\n\n\n1- المبيت :\n\nأي بيتوت الزوج عند 
 زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ .\n\nوهو حق مشت
 رك بينهما .\n\nويجوز لكل منهما مطالبة الآخ
 ر ، ويجب عليه الإجابة .\n\n\n\n2- المعاشرة بال
 معروف ، ومن ذلك :\n\n- عدم الهجران وجعلها كا
 لمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة .\n\n- أن لا يؤذي
 ها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي .\n
 \n- أن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر 
 .\n\n\n\n3- النفقة : تجب نفقة الزوجة على الزوج 
 فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إط
 اعته عليها، كما لا نفقة للزوجة الناشزة .\n
 \n- ومسؤولية الانفاق على الزوج لا الزوجة و
 لو كانت ثرية أو موظفة لأنه هو المسؤول شرع
 اً عن العمل خارج البيت، وهو المسؤول شرعا
 ً عن الانفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى ال
 أولاد والأبوين للقرابة. ولا شك ان هذا الن
 ظام المالي يساهم في استقرار شخصيات الأطف
 ال ، ويساعد على كفاية الأجداد على الصعيد 
 المالي والاجتماعي ويساعد على التأكيد عل
 ى دور الأمومة أيضاً .\n\n\n\n\n- فقد أجمع الفق
 هاء على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوج
 ها ، حتى لو كانت على درجة من الثراء والغن
 ى، للنص الحكيم: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ 
 عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ 
 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَق
 ُوا مِنْ أَمْوَالِهِم [النساء:34]\n\n\n\nالنف
 قة الواجبة المتفق عليها :\n\n\nالمتعارف بين
  الناس أن النفقة تشمل المأكل والملبس وال
 مسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع ، بل كل م
 ا يتعلق بالحياة الاجتماعية الطبيعية الت
 ي يقرها العرف العقلائي ، وذلك بالمقدار و
 النوعية المتعارفة التي تناسب أمثالها.\n\n\
 nوسيأتي تفاصيل النفقة عند الفقهاء بعونه 
 تعالى.\n\n\n\n\nمتى تسقط نفقة الزوجة ؟\n\n\n\n1. إ
 ذا أرتدت عن الدين الإسلامي.\n\n2. إذا نشزت.\n
 \n\n\nويتحقّق النشوز الموجب لعدم النفقة :*و
 هو التمرد على الزوج بأمور على اختلاف بين 
 الأعلام في بعضها ومنها مثلاً :\n\nالأول :من
 عه عن حقوقه الشرعية .\n\nالثاني :فعل المنفر
 ات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه .\n\nالثال
 ث :إذا خرجت عن منزله من غير إذنه ودون مسوغ
  شرعي ما دامت خارجة عنه فإذا استمر خروجها
  مدة فلا نفقة لها في تلك المدة وإن طالت، س
 واء كانت في سفر أم حضر، وسواء سكنت مع أهل
 ها أو غيرهم في منزل آخر أم لا، فإذا رجعت إ
 لى زوجها وجبت النفقة عليه.\n\nعلى اختلاف ف
 ي الخروج المفوّت لحقه الشرعي وغير المفوّ
 ت لحقه، كما مرّ \nوإنّ سقوط نفقة الناشزة م
 شروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الط
 اعة رجع الاستحقاق.
URL:https://forums.alkafeel.net/node/1015853
DTSTART;VALUE=DATE:20240708
END:VEVENT
END:VCALENDAR
