بسم الله الرحمن الرحيم
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا،و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
___________
الشرح
صور الشك في الحدث بعد الوضوء
الصورة الأُولى:
قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه قبل الاستبراء، فلا بدّ حينئذ من أن يبني على أنه بول وأنه محدث فيجب عليه الوضوء،
الصورة الثانية:
وأُخرى يشك في الحدث من جهة تحقق الحدث وعدمه، أو من جهة أن الموجود حدث أو لا بعد الاستبراء كما في البلل المشتبه، فحينئذ يبني على طهارته وبقاء وضوئه. وهذه المسألة مضافاً إلى أنها متسالم عليها بين أصحابنا بل بين المسلمين قاطبة
فاذن اذا تيقن الحدث كما لو علم بانه نام او تبول او خرج الريح منه فاللازم عليه الوضوء والتطهر فاذا شك بعد العلم بالحدث انه رفع الحدث بوضوء ام لا فالقاعده تقول يجب عليك الاستصحاب للحدث لان هنالك يقين سابق وهو الحدث ولايؤثر به الشك اللاحق وهو الوضوء لانه لاينقض اليقين بالشك .
وهذا شرح للعبارة
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
الى الان عرفنا انه لو احدث ثم شك بعد ذلك فلاعبرة بالشك واما اذا ظن بالطهارة فهل يبني على الظن ام لا
نعم فالظن هنا غير معتبر وهو بمنزلة الشك ، حيث ان الظن يقسم على قسمين فهنالك ظن معتبر وهو كالاطمئنان وهناك ظن غير معتبر وهو بمنزلة الشك ،
و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة فايضا هنا تجري قاعدة الاستصحاب فلاينقض الشك اليقين فيتسصحب بقاء الطهاره وكونهى متوضا كما لو توضا وشك هل نام ام لا فانه يبني على كونه لازال متوضئا .
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا،و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة و ان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
___________
الشرح
صور الشك في الحدث بعد الوضوء
الصورة الأُولى:
قد يشك في الحدث بسبب خروج رطوبة مشتبهة بين البول والمذي ونحوه قبل الاستبراء، فلا بدّ حينئذ من أن يبني على أنه بول وأنه محدث فيجب عليه الوضوء،
الصورة الثانية:
وأُخرى يشك في الحدث من جهة تحقق الحدث وعدمه، أو من جهة أن الموجود حدث أو لا بعد الاستبراء كما في البلل المشتبه، فحينئذ يبني على طهارته وبقاء وضوئه. وهذه المسألة مضافاً إلى أنها متسالم عليها بين أصحابنا بل بين المسلمين قاطبة
فاذن اذا تيقن الحدث كما لو علم بانه نام او تبول او خرج الريح منه فاللازم عليه الوضوء والتطهر فاذا شك بعد العلم بالحدث انه رفع الحدث بوضوء ام لا فالقاعده تقول يجب عليك الاستصحاب للحدث لان هنالك يقين سابق وهو الحدث ولايؤثر به الشك اللاحق وهو الوضوء لانه لاينقض اليقين بالشك .
وهذا شرح للعبارة
من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
الى الان عرفنا انه لو احدث ثم شك بعد ذلك فلاعبرة بالشك واما اذا ظن بالطهارة فهل يبني على الظن ام لا
نعم فالظن هنا غير معتبر وهو بمنزلة الشك ، حيث ان الظن يقسم على قسمين فهنالك ظن معتبر وهو كالاطمئنان وهناك ظن غير معتبر وهو بمنزلة الشك ،
و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة فايضا هنا تجري قاعدة الاستصحاب فلاينقض الشك اليقين فيتسصحب بقاء الطهاره وكونهى متوضا كما لو توضا وشك هل نام ام لا فانه يبني على كونه لازال متوضئا .
وكذلك نفس الامر لو تيقن الوضوء وصار لديه ظن بالحدث فان الظن اذا كان غير معتبر شرعا فهو كالشك فلاينقض اليقين السابق ويبني على كونه لازال متوضئا .