بسم الله الرحمن الرحيم
مسالة 145
اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العملوتطهر لما ياتي
الا اذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك، فان الاظهر حينئذ الاعادة.
-----------------------------------------------------------------------------------
الشرح
هذه المسالة تتناول قاعده مهمه في الفقه وهي قاعده الفراغ والتي تنص على انه اذا جاء المكلف بعمل عبادي وتيقن بانه قد اتى به وبعد الفراغ منه شك في صحة العمل الذي انتهى منه ام انه فاسد لفقد جزء او شرط منه فالقاعده تقول عملك صحيح ولايحتاج الى الاعاه
اذن قاعده الفراغ تتلخص بمايلي
1- اليقين بالاتيان بالعمل
2-الفراغ من العمل
3- الشك في الصحه والفساد وليس اليقين بالفساد
فالنتيجه ان العمل صحيح
وهذه اللقاعده لها تطبيقات كثيره في الفقه نستعرض بعض منها
في غسل الجنابه مثلا
مسألة 193 ) : لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الاعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
وفي كتاب الصلاه ايضا
( مسألة 848 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت.
نرجع الان الى شرح المساله اعلاه فلو ان شخصا توضا وصلى وبعد الصلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهاره كالطواف مثلا
شك في الطهاره اي شك هل ان الصلاه كانت بوضوء او بدون وضوء فهنا يبني على صحة العمل اي صحة الصلاة فهنا نطبق قاعدة الفراغ لانه يتكلم عن صحة العمل وفساده
ولكن عليه ان يتوضا للصلوات القادمه ولايكتفي بالوضوء السابق لانه غير معلوم الحصول حيث ان قاعدة الاشتغال اليقيني تجري هنا فبالتالي هو مشغول بالاتيان بوضوء للصلوات القادمه او اي عمل اخر يحتاج الى الطهاره
لذلك قالت المساله وتطهر لما ياتي .وذلك لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
هنا ملاحظه انه تم البناء على الصحه وطبقت قاعدة الفراغ في حالة كون الشك بعد الفراغ من الصلاة اما اذا كان الشك في الطهاره في اثناء الصلاة فلابد من قطع الصلاة واعادتها بعد الوضوء وان كان الاحوط استحبابا الاتمام مع تلك الحاله ثم الاعادة بعد الوضوء
اذن اذا شك في الوضوء بعد الصلاة فيبني على صحة الصلاة ولكن الوضوء محكوم ببقاء حدثه لان القاعدة لاتثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف .
نعم في حاله معينه نقول له حتى الصلاة باطله بالاظافه الى الاتيان بالوضوء كذلك الا وهي اذا تقدم منشا الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك كما اذا احدث ثم غفل عن حدثه ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفله فان الاظهر الاعادة .
وبعبارة اخرى نقول كما لو شك في صحة وضوئه ولم يكن أذكر حين الوضوء بل كان غافلا ولكن يحتمل وجدانه للشرائط المقررة فانه لو شك في هذه الصورة قبل الصلاة لم يكن مجال لجريان القاعدة اذ المفروض كون صورة العمل محفوظة فلا مجال للأخذ بالقاعدة للحكم بصحة الصلاة فان المفروض بطلان الوضوء ومنشأ الشك في الصلاة ليس الا الشك في صحة الوضوء.
وبعبارة اخرى كذلك نقول
بأن علم بحدثه سابقاً ثمّ شك في بقائه فحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب، إلّا أنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة ثمّ بعد الصلاة التفت إلى أنه كان يشك في بقاء حدثه المتيقن قبل الصلاة وقد حكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاة. وفي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة أو القضاء.
وفي هذا المقطع الاخير فان السيد السيستاني يبني على صحة العمل بخلاف قول السيد الخوئي قدس سره .
حيث يقول السيد السيستاني دام ظله في مساله 145
اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما ياتي
حتى فيما اذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك، كما اذا احدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفله.
___________________
مسالة 145
اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العملوتطهر لما ياتي
الا اذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك، فان الاظهر حينئذ الاعادة.
-----------------------------------------------------------------------------------
الشرح
هذه المسالة تتناول قاعده مهمه في الفقه وهي قاعده الفراغ والتي تنص على انه اذا جاء المكلف بعمل عبادي وتيقن بانه قد اتى به وبعد الفراغ منه شك في صحة العمل الذي انتهى منه ام انه فاسد لفقد جزء او شرط منه فالقاعده تقول عملك صحيح ولايحتاج الى الاعاه
اذن قاعده الفراغ تتلخص بمايلي
1- اليقين بالاتيان بالعمل
2-الفراغ من العمل
3- الشك في الصحه والفساد وليس اليقين بالفساد
فالنتيجه ان العمل صحيح
وهذه اللقاعده لها تطبيقات كثيره في الفقه نستعرض بعض منها
في غسل الجنابه مثلا
مسألة 193 ) : لو علم أنه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الاعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
وفي كتاب الصلاه ايضا
( مسألة 848 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت.
نرجع الان الى شرح المساله اعلاه فلو ان شخصا توضا وصلى وبعد الصلاة او غيرها مما يعتبر فيه الطهاره كالطواف مثلا
شك في الطهاره اي شك هل ان الصلاه كانت بوضوء او بدون وضوء فهنا يبني على صحة العمل اي صحة الصلاة فهنا نطبق قاعدة الفراغ لانه يتكلم عن صحة العمل وفساده
ولكن عليه ان يتوضا للصلوات القادمه ولايكتفي بالوضوء السابق لانه غير معلوم الحصول حيث ان قاعدة الاشتغال اليقيني تجري هنا فبالتالي هو مشغول بالاتيان بوضوء للصلوات القادمه او اي عمل اخر يحتاج الى الطهاره
لذلك قالت المساله وتطهر لما ياتي .وذلك لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
هنا ملاحظه انه تم البناء على الصحه وطبقت قاعدة الفراغ في حالة كون الشك بعد الفراغ من الصلاة اما اذا كان الشك في الطهاره في اثناء الصلاة فلابد من قطع الصلاة واعادتها بعد الوضوء وان كان الاحوط استحبابا الاتمام مع تلك الحاله ثم الاعادة بعد الوضوء
اذن اذا شك في الوضوء بعد الصلاة فيبني على صحة الصلاة ولكن الوضوء محكوم ببقاء حدثه لان القاعدة لاتثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف .
نعم في حاله معينه نقول له حتى الصلاة باطله بالاظافه الى الاتيان بالوضوء كذلك الا وهي اذا تقدم منشا الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك كما اذا احدث ثم غفل عن حدثه ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفله فان الاظهر الاعادة .
وبعبارة اخرى نقول كما لو شك في صحة وضوئه ولم يكن أذكر حين الوضوء بل كان غافلا ولكن يحتمل وجدانه للشرائط المقررة فانه لو شك في هذه الصورة قبل الصلاة لم يكن مجال لجريان القاعدة اذ المفروض كون صورة العمل محفوظة فلا مجال للأخذ بالقاعدة للحكم بصحة الصلاة فان المفروض بطلان الوضوء ومنشأ الشك في الصلاة ليس الا الشك في صحة الوضوء.
وبعبارة اخرى كذلك نقول
بأن علم بحدثه سابقاً ثمّ شك في بقائه فحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب، إلّا أنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة ثمّ بعد الصلاة التفت إلى أنه كان يشك في بقاء حدثه المتيقن قبل الصلاة وقد حكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاة. وفي هذه الصورة يحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة أو القضاء.
وفي هذا المقطع الاخير فان السيد السيستاني يبني على صحة العمل بخلاف قول السيد الخوئي قدس سره .
حيث يقول السيد السيستاني دام ظله في مساله 145
اذا شك في الطهارة بعد الصلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما ياتي
حتى فيما اذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك، كما اذا احدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفله.
___________________