بسم الله الرحمن الرحيم
مساله 149
إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الاعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعده .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشرح
لو ان شخصا علم بحدثه سابقاً ثمّ شك في بقائه فحكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب، إلّا أنه نسي أو غفل فدخل في الصلاة ثمّ بعد الصلاة التفت إلى أنه كان يشك في بقاء حدثه المتيقن قبل الصلاة وقد حكم عليه بالحدث ووجوب الوضوء بالاستصحاب قبل الصلاة. وهنا لا اشكال في الحكم ببطلان الصلاة فيه ووجوب الإعادة أو القضاء.
وهنالك حاله اخى لم يتعرض لها السيد الخوئي في هذه المساله
وهي اذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى ثم بعد الصلاة التفت انه كان قد شك
فهنا ايضا يحكم ببطلان صلاته ووجوب الاعاده في داخل الوقت والقضاء في خارج الوقت .
و كلتا الصورتين بملاك واحد وهو كونه مأموراً بالامتثال بقاعدة الاشتغال، ولم يحرز إتيانه بالوظيفة في وقتها فيجب عليه إعادتها في الوقت أو قضاؤها خارجه، لعدم إتيانه بالوظيفة في وقتها.
_______________________________