من استفتاءات المرجعية.. حكم التظليل في الحج والعمرة في النهار
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الحج”.
السؤال الأول:
لو ضاق وقت أداء عمرة التمتّع، فهل يصحّ له الإحرام للحج من مطار جدّة بالنذر ويذهب إلى عرفات ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحج؟
الجواب: لا يصحّ ذلك لمن كانت عليه حجة الإسلام.
السؤال الثاني:
هل يصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية وإما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.
السؤال الثالث:
مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبّلها أمام الناس أثناء التوديع، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.
السؤال الرابع:
ما حكم التظليل في الحج والعمرة في النهار مع وجود غيوم؟
الجواب: إذا كان الغيم كثيفاً جدّاً فلا مانع.
السؤال الخامس:
رجل استقرّ الحج في ذمّته ولكنّه لا يستطيع السفر الآن حتّى بوسائل النقل المريحة، فهل يجوز أن يناب عنه، علماً بأنّه رجل كبير وبصحّة غير جيّدة؟
الجواب: يجب عليه أن يستنيب مَن يحجّ عنه.
السؤال السادس:
هل يجوز حلق الشعر بالماكنة بدرجة الصفر في الحج والعمرة؟
الجواب: يجوز.
السؤال السابع:
في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض، هل يراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب: الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.
السؤال الثامن:
يقوم بعض الحجاج بجمع الحصيات قرب سكناهم في مكة، لكن توجد أراضي مسّورة وأخرى غير مسّورة مكتوب عليها أنّها ملك فلان أو من دون اسم، فهل يجوز جمع الحصيات منها؟
الجواب: يجوز جمع الحصيات ممّا يكون داخل الحرم من مكة، ولا يجوز الدخول في أرض الآخرين وأخذ شيء منها.
السؤال التاسع:
إذا وكّل الحاج مَن يذبح عنه ونسي ولم يذبح فوصل إلى بلاده، فما حكم الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.
السؤال العاشر:
ذكرتم في مسألة (٢٩٠) من المناسك ما نصّه: (الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تُحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة إذا تمكنت منها). والمفهوم من هذه العبارة أنّ موقع العمرة بعد الفراغ من الحج، فلو أحرمت للعمرة قبل أن تأتي بالطوف وما يتأخّر عن الطواف فما هو حكم عمرتها وحجّها؟ وما الواجب عليها إذا التفتت بعد الفراغ من العمرة أو التفتت قبل الإتيان بأعمال العمرة كلّها أو بعضها؟
الجواب: حجّها صحيح مع الإتيان بما تبقّى من أعمالها، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، لوقوعه قبل الإحلال من إحرام الحج، فإن علمت بالحال قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف، وإن علمت بعده فالحكم بلزوم الاستيناف مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الحج”.
السؤال الأول:
لو ضاق وقت أداء عمرة التمتّع، فهل يصحّ له الإحرام للحج من مطار جدّة بالنذر ويذهب إلى عرفات ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحج؟
الجواب: لا يصحّ ذلك لمن كانت عليه حجة الإسلام.
السؤال الثاني:
هل يصح الوصية بأن يحج عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحج في حجة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصية ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصية وإما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصية وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصية واستنابة من يقدر على أداء العمل الاختياري من أصل التركة.
السؤال الثالث:
مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبّلها أمام الناس أثناء التوديع، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.
السؤال الرابع:
ما حكم التظليل في الحج والعمرة في النهار مع وجود غيوم؟
الجواب: إذا كان الغيم كثيفاً جدّاً فلا مانع.
السؤال الخامس:
رجل استقرّ الحج في ذمّته ولكنّه لا يستطيع السفر الآن حتّى بوسائل النقل المريحة، فهل يجوز أن يناب عنه، علماً بأنّه رجل كبير وبصحّة غير جيّدة؟
الجواب: يجب عليه أن يستنيب مَن يحجّ عنه.
السؤال السادس:
هل يجوز حلق الشعر بالماكنة بدرجة الصفر في الحج والعمرة؟
الجواب: يجوز.
السؤال السابع:
في الموارد التي يقيّد فيها حكم التحيّض أو الحيضيّة بكون الدم بصفات الحيض، هل يراد منه اجتماع جميع الصفات؟
الجواب: الظاهر أنّ المراد وجود صفة من الصفات الثلاثة للحيض على ما هو قضيّة الجمع بين الاقتصار على ذكر بعض الصفات في كلّ مجموعة من الروايات، وكما هو مؤدّى ذيل مسألة ١٢ من فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة من العروة ولم يعلّق عليه سماحة السيد (مدّ ظله).
نعم، في مورد الرجوع إلى التمييز بعد النفاس تكون العبرة بلون الدم (كما في المنهاج ج١ ص٩٢ـ ٩٤ م٢٥٧) لما في معتبرة عبدالرحمن بن الحجّاج (الوسائل٢/٦١٩/ج٢/٣) من التفصيل بحسب كون الخارج دماً أو صفرةً مع احتمال خصوصيّة المورد وهو الدم الخارج بعد النفاس.
السؤال الثامن:
يقوم بعض الحجاج بجمع الحصيات قرب سكناهم في مكة، لكن توجد أراضي مسّورة وأخرى غير مسّورة مكتوب عليها أنّها ملك فلان أو من دون اسم، فهل يجوز جمع الحصيات منها؟
الجواب: يجوز جمع الحصيات ممّا يكون داخل الحرم من مكة، ولا يجوز الدخول في أرض الآخرين وأخذ شيء منها.
السؤال التاسع:
إذا وكّل الحاج مَن يذبح عنه ونسي ولم يذبح فوصل إلى بلاده، فما حكم الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي أيّام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالأحوط أن يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقيّة ذي الحجة، وإن علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.
السؤال العاشر:
ذكرتم في مسألة (٢٩٠) من المناسك ما نصّه: (الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تُحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة إذا تمكنت منها). والمفهوم من هذه العبارة أنّ موقع العمرة بعد الفراغ من الحج، فلو أحرمت للعمرة قبل أن تأتي بالطوف وما يتأخّر عن الطواف فما هو حكم عمرتها وحجّها؟ وما الواجب عليها إذا التفتت بعد الفراغ من العمرة أو التفتت قبل الإتيان بأعمال العمرة كلّها أو بعضها؟
الجواب: حجّها صحيح مع الإتيان بما تبقّى من أعمالها، ولكن إحرام عمرتها المفردة باطل، لوقوعه قبل الإحلال من إحرام الحج، فإن علمت بالحال قبل إكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف، وإن علمت بعده فالحكم بلزوم الاستيناف مبنيٌّ على الاحتياط اللزومي.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني