بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
تلح عليها صديقتها أن لا تتنازل وتحمّسها لتطالب بحقوقها كاملة ، ولكن هل تعرف هي وصديقتها ما هي حقوقهما الشرعية بالضبط كزوجات ؟
للمرأة عدة حقوق يمكن تقسيمها لثلاثة رئيسية هي :
1- المبيت :
أي بيتوت الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ .
وهو حق مشترك بينهما .
ويجوز لكل منهما مطالبة الآخر ، ويجب عليه الإجابة .
2- المعاشرة بالمعروف ، ومن ذلك :
- عدم الهجران وجعلها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة .
- أن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي .
- أن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر .
3- النفقة : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، كما لا نفقة للزوجة الناشزة .
- ومسؤولية الانفاق على الزوج لا الزوجة ولو كانت ثرية أو موظفة لأنه هو المسؤول شرعاً عن العمل خارج البيت، وهو المسؤول شرعاً عن الانفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى الأولاد والأبوين للقرابة. ولا شك ان هذا النظام المالي يساهم في استقرار شخصيات الأطفال ، ويساعد على كفاية الأجداد على الصعيد المالي والاجتماعي ويساعد على التأكيد على دور الأمومة أيضاً .
- فقد أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت على درجة من الثراء والغنى، للنص الحكيم: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم [النساء:34]
النفقة الواجبة المتفق عليها :
المتعارف بين الناس أن النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع ، بل كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي ، وذلك بالمقدار والنوعية المتعارفة التي تناسب أمثالها.
وسيأتي تفاصيل النفقة عند الفقهاء بعونه تعالى.
متى تسقط نفقة الزوجة ؟
1. إذا أرتدت عن الدين الإسلامي.
2. إذا نشزت.
ويتحقّق النشوز الموجب لعدم النفقة :*وهو التمرد على الزوج بأمور على اختلاف بين الأعلام في بعضها ومنها مثلاً :
الأول :منعه عن حقوقه الشرعية .
الثاني :فعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه .
الثالث :إذا خرجت عن منزله من غير إذنه ودون مسوغ شرعي ما دامت خارجة عنه فإذا استمر خروجها مدة فلا نفقة لها في تلك المدة وإن طالت، سواء كانت في سفر أم حضر، وسواء سكنت مع أهلها أو غيرهم في منزل آخر أم لا، فإذا رجعت إلى زوجها وجبت النفقة عليه.
على اختلاف في الخروج المفوّت لحقه الشرعي وغير المفوّت لحقه، كما مرّ
وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق.
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
تلح عليها صديقتها أن لا تتنازل وتحمّسها لتطالب بحقوقها كاملة ، ولكن هل تعرف هي وصديقتها ما هي حقوقهما الشرعية بالضبط كزوجات ؟
للمرأة عدة حقوق يمكن تقسيمها لثلاثة رئيسية هي :
1- المبيت :
أي بيتوت الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ .
وهو حق مشترك بينهما .
ويجوز لكل منهما مطالبة الآخر ، ويجب عليه الإجابة .
2- المعاشرة بالمعروف ، ومن ذلك :
- عدم الهجران وجعلها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة .
- أن لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي .
- أن لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر .
3- النفقة : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، كما لا نفقة للزوجة الناشزة .
- ومسؤولية الانفاق على الزوج لا الزوجة ولو كانت ثرية أو موظفة لأنه هو المسؤول شرعاً عن العمل خارج البيت، وهو المسؤول شرعاً عن الانفاق على الزوجة للمعاوضة وعلى الأولاد والأبوين للقرابة. ولا شك ان هذا النظام المالي يساهم في استقرار شخصيات الأطفال ، ويساعد على كفاية الأجداد على الصعيد المالي والاجتماعي ويساعد على التأكيد على دور الأمومة أيضاً .
- فقد أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ، حتى لو كانت على درجة من الثراء والغنى، للنص الحكيم: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم [النساء:34]
النفقة الواجبة المتفق عليها :
المتعارف بين الناس أن النفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج ونفقة الحمل والوضع ، بل كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية الطبيعية التي يقرها العرف العقلائي ، وذلك بالمقدار والنوعية المتعارفة التي تناسب أمثالها.
وسيأتي تفاصيل النفقة عند الفقهاء بعونه تعالى.
متى تسقط نفقة الزوجة ؟
1. إذا أرتدت عن الدين الإسلامي.
2. إذا نشزت.
ويتحقّق النشوز الموجب لعدم النفقة :*وهو التمرد على الزوج بأمور على اختلاف بين الأعلام في بعضها ومنها مثلاً :
الأول :منعه عن حقوقه الشرعية .
الثاني :فعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه .
الثالث :إذا خرجت عن منزله من غير إذنه ودون مسوغ شرعي ما دامت خارجة عنه فإذا استمر خروجها مدة فلا نفقة لها في تلك المدة وإن طالت، سواء كانت في سفر أم حضر، وسواء سكنت مع أهلها أو غيرهم في منزل آخر أم لا، فإذا رجعت إلى زوجها وجبت النفقة عليه.
على اختلاف في الخروج المفوّت لحقه الشرعي وغير المفوّت لحقه، كما مرّ
وإنّ سقوط نفقة الناشزة مشروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الاستحقاق.